الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُجَامِعُ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَرَاهُ الأُخْرَى أَوْ غَيْرُهَا، وَلَا يُحَدِّثُهَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا.
ــ
وتسْمَعُ كلُّ واحدَةٍ منهما حِسَّه إذا أتَى الأُخْرَى، أو ترَى ذلك، فإن رَضِيَا بذلك، جازَ؛ لأَنَّ الحَقَّ لهما، فلهما المُسامَحَة بتَرْكِه، وكذلك إن رَضِيتا بنَوْمِه بينَهما في لِحَافٍ واحدٍ، فإن رَضِيَتا بأن يُجامِعَ إحْداهما بحيثُ تَراهُ الأُخْرَى، لم يَجُزْ؛ لأَنَّ فيه دَناءَةً وسُخْفًا وسُقوطَ مُروءَةٍ، فلم يَجُزْ برِضاهما. وإن أسْكنَهما في دارٍ واحدةٍ ، كلَّ واحدةٍ منهما في بيتٍ، جازَ، إذا كان ذلك [مَسْكَنَ مِثْلِها](1).
3348 - مسألة: (ولا يُجامِعُ إحدَاهما بحيثُ تَراهُ الأُخْرَى أو غَيْرُها)
لأَنَّ فِيه دَناءَةً (ولا يُحَدِّثُها بما جرى بَيْنَهما) ولا يحدِّثُ غيرَها؛ لِما ذكرنا (2) مِن حديثِ الحسنِ.
(1) في م: «سكن مثلهما» .
(2)
في م: «روى» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «أتَعْجَبونَ مِن غَيْرَةِ (1) سَعْدٍ؟ لأَنَا أغيَر منهُ، واللَّهُ أغيَرُ مِنِّى» (2). وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال (3): بلَغَنِى أنَّ نِساءَكم يُزَاحِمْنَ العُلوجَ (4) في الأسْواقِ، أمَا تَغارُونَ؟ إنَّه لا خَيْرَ في مَن لا يَغارُ (5). وقال محمدٌ [بنُ علىٍّ] (6) بنِ الحسينِ: كان إبراهيمُ،
(1) سقط من النسختين. والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب الغيرة، من كتاب النكاح. وفى: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، من كتاب الحدود، وفى: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من اللَّه، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 7/ 45، 8/ 215، 9/ 151. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم 2/ 1135، 1136. والدارمى، في: باب في الغيرة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 149. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 248.
(3)
سقط من: الأصل.
(4)
العلج: السمين القوى، والرجل من كفار العجم.
(5)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 133.
(6)
سقط من: الأصل.