الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِى الْقَسْمِ:
وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِىَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِى الْقَسْمِ.
ــ
فصل في القَسْمِ: قال، رحمه الله:(وعلى الرَّجُلِ أَن يُساوِىَ بينَ نِسائِه فِى القَسْمِ) لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ في وجُوبِ التَّسْوِيَةِ بينَ الزَّوْجاتِ في القَسْمِ خلافًا، قال اللَّهُ تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). وليس مع المَيْلِ مَعْرُوفٌ. وقال سبحانه: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (2). ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت له امرَأتان، فَمَالَ إلى إحْدَاهما، جَاءَ يومَ القيامةِ وَشِقُّه مَائِلٌ» . وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بيْنَنا فيَعْدِلُ، ثم يقولُ:«اللَّهُمَّ (3) هذا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِى فيما لا أمْلِكُ» .
(1) سورة النساء 19.
(2)
سورة النساء 129.
(3)
سقط من: الأصل.