الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِى الْحَيْضِ وَلَا فِى الدُّبُرِ،
ــ
شَرْطُها؛ لقولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بها (1) ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ» (2).
3336 - مسألة: (ولا يَجُوزُ وَطْؤُها في الحَيْضَ)
إجْماعًا؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (3). (ولا) يجوزُ وَطْؤُها (في الدُّبُرِ) في قولِ أكثرِ أهلِ
(1) سقط من: م.
(2)
تقدم تخريجه في 20/ 392.
(3)
سورة البقرة 222.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العلمِ؛ منهم علىٌّ، وعبدُ اللَّهِ، وأبو الدَّرداءِ، وابنُ عبَّاسٍ، وعبدُ اللَّهِ ابنُ عَمْرٍو (1)، وأبو هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال سعيدُ بنُ
المُسَيَّبِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، والشافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْى، وابنُ المُنْذِرِ. ورُوِيَتْ إباحَتُه عن ابنِ عمرَ، وزيدِ ابنِ أسْلَمَ، ونافِعٍ، ومالكٍ. ورُوِىَ عن مالكٍ، أنَّه قال: ما أدْرَكْتُ (2) أحدًا أقْتَدِى به في دِينى يشُكُّ في أنَّه حلالٌ (3). وأهلُ العراقِ مِن أصْحابِ مالكٍ يُنْكِرونَ ذلك. واحْتجَّ مَن أحَلَّه بقَوْلِه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (4). وقولِه سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (5) الآية. ولَنا، ما رُوِى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْىِ مِنَ الحَقِّ،
(1) في النسختين: «عمر» . وانظر المغنى 10/ 226.
(2)
في م: «رأيت» .
(3)
هذا القول من البهتان العظيم على إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وأشنع منه نسبته إلى بعض الصحابة، رضى اللَّه عنهم. وانظر الرد على هذه الفرية في: تفسير القرطبى 3/ 91 - 96. وتفسير ابن كثير 1/ 381 - 389.
(4)
سورة البقرة 223.
(5)
سورة المؤمنون 5، 6، وسورة المعارج 29، 30.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَعْجازِهِنَّ». وعن أبى هُرَيْرَةَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:[«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ جَامَع امْرَأتهُ في دُبُرِها» رواهما ابنُ ماجه (1). وعن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال](2): «مَن أتى حائِضًا أو امْرَأةً فِى دُبُرِها، أَوْ كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بما يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ» (3). روَاهُنَّ كلَّهُنَّ الأَثْرَمُ. فأمَّا الآية، فرَوى جابِرٌ قال: كان اليهودُ يقولون: إذا جامَعَ الرَّجلُ امْرأتَه في فَرْجها مِن وَرائِها، جاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فأنْزلَ اللَّهُ تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} . مِنِ بينِ يَدَيْها، ومِن خَلْفِها، غيرَ أن لا يَأتِيَها إلَّا في المَأْتَى (4). مُتَّفقٌ عليه. وفى روايةٍ: «ائْتِها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، إذا كان ذلك
(1) الأول في: باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 619.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 112. والدارمى، في: باب من أتى امرأته في دبرها، من كتاب الوضوء، وفى: باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 1/ 261، 2/ 145. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 86، 5/ 213.
والثانى في الباب نفسه عن أبى هريرة.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 112. عن ابن عباس. وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 344 عن أبى هريرة.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
تقدم تخريجه في 2/ 378، من حديث أبى هريرة، ولم نجده عن ابن مسعود.
(4)
هذا اللفظ أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 195. والمتفق عليه هو سبب النزول الزيادة بعده.
وأخرجه البخارى، في: باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} من كتاب التفسير. صحيح البخارى 6/ 36. ومسلم، في: باب جواز جماع امرأته في قبلها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1058. وأبو داود، في: باب في جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 499. والترمذى، في: باب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في الفَرْجِ» (1). والآيةُ الأُخْرَى المُرادُ بها ذلك.
فصل: فإن وَطِئها في دُبُرِها، فلا حَدَّ عليه؛ لأَنَّ له (2) في ذلك شُبْهَةً، ويُعَزَّرُ لفِعْلِه المُحَرَّمَ، وعليهما الغُسْلُ؛ لأنَّه إِيلاجُ فَرْجٍ في فَرْجٍ، وحكمُه حكمُ الوَطْءِ في القُبُلِ في إفْسادِ العِباداتِ، وتَقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدَّةِ (3). فإن كان الوَطْءُ في أجْنَبِيَّةٍ، وَجَب (4) حَدُّ اللُّوطِىِّ (5)، ولا مَهْرَ عليه؛ لأنَّه لم يُفَوّتْ مَنْفَعةً لها عِوَضٌ في الشَّرْعِ. ولا يَحْصُلُ بوَطْءِ زَوْجَتِه في الدُّبرِ إحْصان، إنَّما يحْصُلُ بالوَطْءِ في الفَرْجِ؛ لأنَّه وَطْءٌ كامِلٌ، بخلافِ هذا، ولا الإِحْلالُ للزَّوْج الأَوَّلِ؛ لأَنَّ المرأةَ لا تَذُوقُ به (6) عُسَيْلَةَ الرَّجُلِ. ولا تحْصُلُ به الفَيْئَةُ؛ لأَنَّ الوَطْءَ لِحَقِّ المرأةِ، وحقُّها الوَطْءُ في القُبُلِ. ولا يَزُولُ به الاكْتِفاءُ بصُماتِها في الإِذْنِ في النِّكاحِ؛ لأَنَّ بَكارةَ الأَصْلِ باقِيَةٌ.
= حدثنا محمد بن عبد الأعلى. . .، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 11/ 102. وابن ماجه، في: باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 620. والدارمى، في: باب إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب الطهارة، وفى: باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 1/ 258، 259، 2/ 145، 146.
(1)
أخرج هذه الرواية الطحاوى، في: باب وطء النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. شرح معانى الآثار 3/ 43، من حديث ابن عباس. وعن جابر في 3/ 41 بلفظ:«مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج» .
(2)
سقط من: م.
(3)
سقط من: الأصل.
(4)
في م: «فعليه» .
(5)
في الأصل: «الوطء» .
(6)
سقط من: م.