الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعِ: بِسْم اللَّهَ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.
ــ
شَهْوتَنا ونُؤْجَرُ؟ قال: «أرأيتَ لو وَضَعهُ في غيرِ حَقِّه، ما كان عليه وِزْرٌ؟» . قال: قلتُ (1) بلَى. قال: «أفتَحْتَسِبُونَ بِالسَّيِّئَةِ، ولا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ؟» (2). ولأنَّه وَسِيلةٌ إلى الولَدِ، وإعْفافِ نفْسِه وامْرأتِه، وغَضِّ بصَرِه، وسُكونِ نفْسِه، أو إلى بعضِ ذلك.
3344 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَقُولَ عندَ الْجِمَاعِ: بسمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِى الشيطانَ، وجَنِّبِ الشيطانَ ما رَزَقْتَنِى)
لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (3). قال عَطاءٌ: هى التَّسْمِيَةُ عندَ الجِماعِ.
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 697، 698. وأبو داود، في: باب في إماطة الأذى عن الطريق، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 651، 652. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 155، 167، 178.
(3)
سورة البقرة 223.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ورَوَى ابنُ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لو أن أحَدَكُمْ حينَ يَأْتِى أهْلَه قال: بسمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطانَ ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَزَقْتَنا. فَوُلِدَ بَيْنَهما وَلَدٌ، لم يَضُرَّه الشَّيْطانُ أبدًا». مُتَّفَقٌ عليه (1).
(1) أخرجه البخارى، في: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، من كتاب الوضوء، وفى: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، من كتاب النكاح، وفى: باب ما يقول إذا أتى أهله، من كتاب الدعوات، وفى: باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 1/ 48، 4/ 149، 7/ 29، 30، 8/ 102، 103، 9/ 146. ومسلم، في: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1058.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 498. والترمذى، في: باب ما يقول إذا دخل على أهله، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى 4/ 313. وابن ماجه في: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 618. والدارمى، في: باب القول عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 145. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 217، 220، 243، 283، 286.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُكْرَهُ التَّجَرُّدُ عندَ المُجامَعَةِ؛ لِما روَى عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ (1)، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أتَى أحَدُكُمْ أهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، ولا [يَتَجَرَّدان تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ] (2)» (3). روَاه ابنُ ماجه (4). وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذا دَخَل الخَلاءَ غَطَّى رأسَه، وإذا أتَى أهْلَه غطَّى رأسَه (5). ولا يُجامِعُ بحيثُ يراهُما أحَدٌ، أو يَسْمَعُ حِسَّهما، ولا يُقَبِّلُها ويُباشِرُها عندَ النَّاسِ. قال أحمدُ: ما يُعْجِبُنِى إلَّا أن يَكْتُمَ هذا كلَّه. وقال أحمدُ، في الذى يُجامِعُ المرأةَ، والأُخْرَى تَسْمَعُ، قال: كانوا
(1) في م: «عبد اللَّه» . والمثبت كما في الأصل وسنن ابن ماجه. وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 7/ 98.
(2)
في الأصل: «يتجردا تجرد البعيرين» .
(3)
العير -بالفتح- الحمار الوحشى والأهلى أيضًا. والأنثى عيرة.
(4)
هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق عن أبى قلابة، في: المصنف 6/ 194، 195. والبيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 193. والبزار، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. كشف الأستار 2/ 170.كلاهما من حديث ابن مسعود. وضعف إسناده في مجمع الزوائد 4/ 293.
وبنحوه أخرجه ابن ماجه، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 619. وضعفه في الإرواء 7/ 71.
(5)
أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى 1/ 96. وقال البيهقى: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمى. وتقدم الحديث في 1/ 194 معزوا إلى البيهقى في 1/ 24، والصواب ما هنا.