الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ، إلَّا لِمَنْ مَعِيشتُهُ بِاللَّيْلِ، كَالْحَارِسِ.
ــ
رواهما أبو داودَ (1).
3353 - مسألة: (وعمادُ القَسْمِ اللَّيْلُ، إلا لمَن، مَعِيشَتُه باللَّيْلِ، كالْحَارِسِ)
ولا خلافَ في هذا؛ وذلكَ لأَنَّ الليلَ للسَّكَنِ والإِيواءِ، يَأْوِى فيه الإِنْسانُ إلى مَنْزِلِه، ويَسْكُنُ إلى أهْلِه، ويَنامُ في فِراشِه مع زَوْجَتِه عادةً، والنَّهارَ للمَعاشِ، والخُروجِ، والتَّكَسُّبِ، والاشْتِغالِ، قال اللَّهُ تعالى:[{وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} (2). وقال سبحانه: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} (3). وقال تعالى](4): {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ
(1) في: باب في القسم ببن النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 492.
كما أخرجهما الترمذى، في: باب في التسوية بين الضرائر، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 80، 81. والنسائى، في: باب ميل الرجل الى بعض نسائه دون بعض، من كتاب عشرة النساء. المجتبى 7/ 60. وابن ماجه، في: باب القسمة بين النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 633. والدارمى، في: باب في العدل بين النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 143. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 295، 347، 471، 6/ 144.
(2)
سورة الأنعام 96.
(3)
سورة النبأ 10، 11.
(4)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} (1). فعلى هذا يَقْسِمُ الرَّجلُ بينَ نِسائِه ليلةً وليلةً، ويكونُ في النَّهارِ في مَعاشِه فيما شاءَ ممَّا يُباحُ له، إلَّا أن يكونَ ممَّن مَعاشُه باللَّيْلِ، كالحارسِ ومَن أشْبَهَه (2)، فإنه يَقْسِمُ بينَ نِسائِه بالنَّهارِ، ويكونُ اللَّيْلُ في حَقِّه كالنَّهارِ في حَقِّ غيرِه.
فصل: والنَّهارُ يَدْخُلُ في القَسْمِ تَبعًا للَّيلِ؛ بدليل ما رُوِى أنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يوْمَها لعائشةَ. مُتَّفقٌ عليه (3). وقالت عائشةُ: قُبِضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِى، وفى يَوْمِى (4). وإنَّما قُبِضَ صلى الله عليه وسلم نهارًا. ويَتْبَعُ اليومُ اللَّيْلَةَ
(1) سورة القصص 73.
(2)
في الأصل: «أشبههم» .
(3)
أخرجه البخارى، في: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 43. ومسلم، في: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1085.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في القسم بين النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 492، 493. وابن ماجه، في: باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 634. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 117.
(4)
أخرجه البخارى، في: باب ما جاء في بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الخمس، وفى: باب فضل عائشة، رضى اللَّه عنها، من كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. . .، وفى: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 4/ 99، 5/ 37، 7/ 44. ومسلم، في: باب في فضل عائشة، رضى اللَّه عنها، من كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم 4/ 1893. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 48، 121، 200، 274.