الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنْ شَاهَدَ سُتُورًا مُعَلَّقَةً فِيها صُوَرُ الْحَيَوَانِ، لم يَجْلِسْ إِلّا أَنْ تُزَالَ، وَإِنْ كَانَتْ مَبْسُوطَةً أو عَلَى وِسَادَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِهَا.
ــ
كلامِه؛ فإنَّه سُئِلَ عن الرَّجلِ يُدْعَى إلى الخِتَانِ أو العُرْسِ، وعندَه المُخَنَّثُونَ (1)، فيدْعُوه بعدَ ذلك بيوم أو ساعةٍ، وليسَ عندَه أولئك؟ فقال: أرْجُو أن لا يَأْثَمَ (2) إن لم يُجِبْ، وإن أجابَ فأرْجُو أن لا يكونَ آثِمًا. فأسقطَ الوُجوبَ؛ لاسْقاطِ الدَّاعِى حُرْمةَ نَفْسِه باتِّخاذِ (3) المنكرِ، ولم يَمْنَعِ الإِجابةَ؛ لِكَوْنِ المُجيبِ لا يَرَى مُنْكَرًا ولا يَسْمَعُه. وقال أحمدُ: إنَّما تجبُ الإِجابةُ إذا كان المَكْسَبُ طيِّبًا، ولم يرَ مُنْكَرًا (4). فعلى هذا، لا تجبُ إجابةُ مَن طَعامُه مِن مَكْسَبٍ خَبِيثٍ؛ لأَنَّ اتِّخَاذَه (5) مُنْكَرٌ، والأكلُ منه مُنْكَرٌ، فهو أوْلَى بالامْتِناعِ، وإن حضرَ لم يَأْكُلْ.
3325 - مسألة: (وَإن شاهَدَ سُتُورًا مُعَلَّقَةً فيها صُوَرُ الحَيَوانِ، لم يَجْلِسْ إلَّا أن تُزالَ، وَإن كانت مَبْسُوطَةً أو على وَسائِدَ، فلا بَأْسَ)
(1) في الأصل: «المختون» .
(2)
في الأصل: «يكون بإثم» .
(3)
في م: «بإيجاد» .
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
في م: «إيجاده» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إذا كانت صورُ الحيوانِ على السُّتورِ والحِيطانِ وما لا يُوطَأُ، وأمْكَنَه حَطُّها (1)، أو قَطْعُ رُءُوسِها، فَعَل وجَلَس، وإن لم يُمْكِن (2) ذلك (3)، انصرفَ لم يَجْلِسْ. وعلى هذا أكثرُ أهلِ العلمِ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (4): هذا أعْدَلُ المذاهبِ. وحَكاه عن سعدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ، وسالمٍ، وعُرْوةَ، وابنِ سِيرِينَ، وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ بنِ خالدٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وكان أبو هُرَيْرَةَ يَكْرَهُ التَّصاويرَ، ما نُصِبَ منها وما بُسِطَ. وكذلك مالكٌ، إلَّا أنَّه كان يَكْرَهُها تَنَزُّهًا، ولا يراها مُحَرَّمَةً. ولَعَلَّهم يذهبونَ إلى عُمومِ (5) قولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ المَلائكَةَ لا تَدْخلُ
(1) في الأصل: «خطها» .
(2)
في الأصل: «يكن» .
(3)
سقط من: م.
(4)
في: التمهيد 21/ 199.
(5)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بَيْتًا فيه صُورَةٌ». مُتَّفَقٌ عليه (1). ورُوِىَ عن أبى (2) مسعودٍ، أنَّه دُعِىَ إلى طعامٍ، فلمَّا قيل له: إنَّ في البيتِ صُورةً. أبَى أن يَذْهَبَ حتى كُسِرتْ (3). ولَنا، ما روَتْ عائشةُ، قالتْ: قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم من سَفَرٍ، وقد ستَرْتُ لى سَهْوَةً بنَمَطٍ (4) فيه تَصاوِيرُ، فلمَّا رآه قال:«أَتسْتُرِينَ الخِدْرَ بسَتْرٍ (5) فيه تَصاوِيرُ؟» فهَتَكَهُ. قالتْ: فَجَعَلْتُ منه مُنْتَبَذَتَيْنِ (6)، كأنِّى أنْظُرُ إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا على إحداهُما. روَاه ابنُ
(1) أخرجه البخارى، في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} ، من كتاب الأنبياء، وفى: باب حدثنى. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، من كتاب النكاح، وفى: باب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 4/ 158، 169، 170، 5/ 105، 7، 33، 7/ 216. ومسلم، في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1665، 1666.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة. وفى: باب في الصور، من كتاب اللباس. سنن أبى داود 1/ 52، 2/ 392. والترمذى في: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 248، 249. والنسائى في: باب في الجنب إذا لم يتوضأ، من كتاب الطهارة، وفى: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من كتاب الصيد، وفى: باب، التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى 1/ 116، 7/ 164، 8/ 187، 188. والدارمى، في: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى 2/ 284. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 104، 107،
148، 150، 277، 3/ 90، 4/ 28، 29، 30، 6/ 246، 330.
(2)
في م: «ابن» .
(3)
أخرجه البخارى معلقا، في: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 32. ووصله البيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 286.
(4)
السهوة: الطاق، أو شبه الرف. والنمط: بساط ليف له خمل.
(5)
في م: «بشئ» .
(6)
في الأصل: «منتبذين» ، وفى التمهيد وصحيح مسلم:«مرفقتين» ، والمثبت كما في م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عبدِ البَرِّ (1). ولأنَّها إذا كانت تُداسُ وتُبْتَذَلُ، لم تكُنْ مُعَزَّزَةً [ولا](2) مُعَظَّمَةً، فلا تُشْبِهُ الأَصْنامَ التى تُعْبَدُ وتُتَّخَذُ آلهةً، فلا تُكْرَهُ. وما رَوَيناه أخَصُّ ممَّا رَوَوْه، وقد رُوِى عن أبى طَلْحَةَ أنَّه قِيل له: ألم يَقُلِ (3) النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَدْخُلُ الملائكَة بَيْتًا فيه كَلبٌ ولا صُورَة» ؟ قال: ألم تَسمَعْه قال: «إلَّا رَقْمًا في ثوْبٍ» . مُتَّفَقٌ عليه (4). وهو محْمُولٌ على ما ذكَرْناه مِن أنَّ المُباحَ ما كان مَبْسوطًا، والمَكْرُوهَ منه ما كان مُعَلَّقًا، بدليلِ حديثِ عائشةَ (5).
فصل: فإن قَطَع رَأْسَ الصُّورةِ، ذَهَبتِ الكَراهَةُ. قال ابنُ عبَّاسٍ:
(1) في: التمهيد 16/ 53، 54. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الصور فيما يوطأ، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1204. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 247. وانظر صحيح البخارى 3/ 179، 7/ 215، 216. وصحيح مسلم 3/ 1669. والمجتبى 8/ 189.
(2)
سقط من: م.
(3)
بعده في الأصل: «إن» .
(4)
أخرجه البخارى، في: باب إذا قال أحدكم آمين، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 4/ 138، 139، 7/ 216. ومسلم، في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1665، 1666.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصور، من كتاب اللباس، سنن أبى داود 2/ 392. والترمذى، في: باب ما جاء في الصورة، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 252. والنسائى، في: باب التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 187، 188. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الصور والتماثيل، من كتاب الاستئذان. الموطأ 2/ 966. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 28.
(5)
في الأصل: «عبد اللَّه» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الصُّورةُ الرَّأْسُ، فإذا قُطِعَ الرأْسُ فليسَ بصورةٍ (1). وحُكِىَ ذلك عن عِكْرِمَةَ. وقد رُوِى عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أتانِى جِبْرِيلُ، فقالَ: اتيْتُكَ البارِحَةَ، فلم يَمْنَعْنِى أن أَكُونَ دَخَلْتُ إلَّا أَنَّه كان على البابِ تَمَاثِيلُ، وكان في البَيْتِ سِتْرٌ فيه تَماثِيلُ، وكان فِى البَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ [التِّمْثالِ الذى] (2) عَلَى بَابِ البَيْتِ فَيُقْطَعُ، فيَصِيرُ (3) كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، ومُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ منه وِسادَتانِ مَنْبُوذَتانِ يُوطَآنِ، ومُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ» . ففَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4). وإن قَطَع منه ما لا تَبْقَى الحياةُ بعدَ ذَهابِه (5)، كصَدْرِه أو بَطْنِه، أو جُعِلَ له رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عن بدَنِه، لم يَدْخُلْ تحت النَّهْى، لأَنَّ الصُّورةَ لا تَبْقَى بعدَ ذَهابِه، فهو كقَطْعِ الرَّأْسِ. وإن كان الذَّاهِبُ يَبْقَى الحيوانُ بعدَه، كالعَيْنِ واليَدِ والرِّجْلِ، فهو صُورةٌ داخلةٌ تحتَ النَّهْى. فإن كان في ابْتِداءِ التَّصْويرِ صورةُ بَدَنٍ بلا رَأْسٍ،
(1) أخرجه البيهقى، في: باب الرخصة فيما يوطأ من الصور. . .، من كتاب الصداق. السنن الكبرى 7/ 270.
(2)
في م: «التماثيل التى» .
(3)
في م: «حتى تصير» .
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب في الصور، من كتاب اللباس. سنن أبى داود 2/ 393. والترمذى، في: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 249، 250. والنسائى، في: باب ذكر أشد الناس عذابا، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 191. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 305.
(5)
بعده في الأصل: «فهو كقطع الرأس» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أو رَأْسٍ بلا بدَنٍ، أو جُعِلَ له رَأْسٌ، وسائِرُ بدَنِه صورةُ غيرِ حيوانٍ، لم يدْخُلْ في النَّهْى؛ لأنَّه ليس بصُورةِ حيوانٍ.
فصل: وصَنْعَةُ التَّصاوِيرِ مُحَرَّمةٌ على فاعِلِها؛ لِما روَى ابنُ عمرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يومَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُمْ» . وعن مَسْروقٍ، قال: دَخَلْنا مع عبدِ اللَّهِ بيتًا فيه تماثيلُ، فقال لتمثالٍ منها: تمثالُ مَن هذا؟ قالوا: تمثالُ مَرْيَمَ (1). قال عبدُ اللَّهِ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذابًا يومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» . مُتَّفَقٌ عليهما (2). والأمْرُ بعَمَلِه مُحَرَّمٌ، كعَملِه.
فصل: فأمَّا دُخولُ مَنْزِلٍ فيه صُورةٌ، فليسَ بمُحَرَّمٍ، وإنَّما أُبِيحَ تَرْكُ إجابةِ (3) الدَّعْوةِ لأجْلِه عُقُوبةً للدَّاعِى، بإسْقاطِ حُرْمَتِه؛ لاتِّخاذِه المُنْكَرَ
(1) في م: «من صنم» .
(2)
الأول أخرجه البخارى، في: باب عذاب المصورين يوم القيامة، من كتاب اللباس، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. . .} ، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 7/ 215، 9/ 197. ومسلم، في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1670.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 4، 26.
والثانى أخرجه البخارى، في: باب عذاب المصورين يوم القيامة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 7/ 215. ومسلم، في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1670. كما أخرجه النسائى، في: باب ذكر أشد الناس عذابا، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 191. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 375، 426.
(3)
زيادة من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في دارِه. ولا يَجِبُ على مَن رآه في منزلِ الدَّاعِى الخُروجُ، في ظاهرِ كلامِ أحمدَ؛ فإنَّه قال في رِوايةِ الفَضْلِ، إذا رأى صُوَرًا على السِّتْرِ، لم يكُنْ رآها حينَ دخلَ؟ قال: هو أسْهَلُ مِن أن يكونَ على الجِدَارِ. قيلَ له: فإن لم يَرَه إلَّا عندَ وَضْعِ الخِوانِ بينَ أيْدِيهم، أُيَخْرُجُ؟ فقال: لا تُضَيِّقْ علينا، ولكنْ إذا رأى هذا وَبَّخَهُم (1) ونَهاهم. يعنى لا يَخْرُجُ. وهذا مذهبُ مالكٍ؛ فإنَّه كان يَكْرَهُها تَنَزُّهًا، ولا يراها مُحَرَّمَةً. وقال أكثرُ أصْحابِ الشافعىِّ: إذا كانتِ الصُّوَرُ على السُّتورِ، أو (2) ما ليس بمَوْطُوءٍ، لم يَجُزْ له الدُّخولُ؛ لأَنَّ الملائكةَ لا تَدْخُلُه، ولأنَّه لو لم يكُنْ مُحَرَّمًا، لَما جازَ تَرْكُ الدَّعوةِ الواجبةِ لأجْلِه. ولَنا، ما رُوِى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل الكَعْبةَ، فرأى فيها صُورةَ إبراهيمَ وإسماعيلَ يسْتَقْسِمانِ بالأزْلامِ، فقال:«قاتَلَهُمُ اللَّه، لقدْ عَلِمُوا أنَّهُما ما اسْتَقْسَما بها قَطُّ» . روَاه أبو داود (3). وما ذكَرْنا مِن خَبَرِ عبدِ اللَّهِ أنَّه دخلَ بيتًا فيه تماثيلُ. وفى شُروطِ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، على أهلِ الذِّمَّةِ: أن يُوَسِّعُوا أبوابَ كَنائِسِهم وبِيَعِهم، ليَدْخُلَها المسلمونَ للمَبِيتِ بها، والمارَّةُ بدَوابِّهم (4).
(1) سقط من: «الأصل» .
(2)
في الأصل: «و» .
(3)
في: باب الصلاة في الكعبة، كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 467. كما أخرجه البخارى، في: باب من كبر في نواحى الكعبة، من كتاب الحج، وفى: باب أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 2/ 184، 5/ 188. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 365.
(4)
تقدم تخريجه في 10/ 439.