الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإِن دَعَاهُ اثنَانِ، أَجَابَ أَوَّلهُمَا،
ــ
3322 - مسألة: (وَإن دَعاه اثنان، أجابَ أوَّلَهما)
لأَنَّ إجابتَه وَجَبتْ حينَ دَعاه، فلم يَزُلِ الوُجوبُ بدُعاءِ الثَّانِى، ولم تجبْ إجابةُ الثَّانى؛ لأنَّها غيرُ مُمْكِنَةٍ مع إجابةِ الأَوَّلِ، فإنِ اسْتَوَيا، أجابَ أقْرَبَهُما منه (1)
(1) سقط من: م.
فَإِنِ اسْتَوَيَا، أجَابَ أَدْيَنَهُمَا، ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا.
ــ
بابًا؛ لِما روَى أبو داودَ (1) بإسْنادِه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا اجْتَمَعَ داعيانِ، فَأجِبْ أقْرَبَهُما بَابًا؛ فَإنَّ أقْرَبَهُما بابًا (2) أقْرَبُهُمَا جِوَارًا، فَإن سَبَقَ أحَدُهُما، فَأجبِ الَّذى سَبَقَ» . ورَوَى البُخَارِىُّ (3) عن عائشةَ، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لى جارَيْنِ، فإلى أيِّهما أُهْدِى؟ قال:«إلَى (4) أَقْرَبِهِما مِنْكِ بابًا» . ولأَنَّ هذا من أَبْوابِ البِرِّ، فقُدِّمَ بهذه المعانى. فإنِ اسْتَوَيا، أجابَ أقْرَبَهُما رَحِمًا؛ لِما فيه مِن صِلَةِ الرَّحِمِ (فإنِ اسْتَوَيا، أجابَ أدْيَنَهما) فإنِ اسْتَوَيا (5)، أقْرَعَ بينَهما؛ لأَنَّ القُرْعةَ تُعَيِّنُ المُسْتَحِقَّ عندَ اسْوءِ الحُقوقِ. واللَّهُ أعلمُ.
(1) في: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 310. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 408. وضعف الحافظ إسناده في التلخيص 3/ 196. وانظر الإرواء 7/ 11.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
في: باب أى الجوار أقرب، من كتاب الشفعة، وفى: باب بمن يبدأ بالهدية، من كتاب الهبة، وفى: باب حق الجوار في قرب الأبواب، من كتاب الأدب. صحيح البخارى 3/ 115، 208، 8/ 13.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 175، 187، 193، 239.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
بعده في م: «إجابة» .