الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَنَاتِهِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
ــ
لها مَهْرًا (1).
3244 - مسألة: (و)
يُسْتَحَبُّ (أن لَا يَزِيدَ على صَداقِ أزْواجِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وبناتِه، وهو خَمْسُمائةِ دِرْهمٍ) لِما ذكَرْنا مِن حديثِ عائشةَ، رضي الله عنها، اقْتِداءً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في من تزوج ولم يسم صداقا. . . .، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 488. وصححه في الإرواء 6/ 344، 345.