الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ، وَلَا يُظْهِرَ الْكَرَاهَةَ لِبَذْلِهِ.
ــ
بابُ عِشْرةِ النِّساءِ
(يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ، وَلَا يُظْهِرَ الْكَرَاهَةَ لِبَذْلِه) لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2). قال [ابْنُ زيدٍ](3): يتَّقُونَ اللَّهَ فِيهِنَّ، كما عليهنَّ أن يتَّقِينَ اللَّهَ فيهم. وقال ابنُ عبَّاسٍ: إنِّى أُحِبُّ أن أَتَزَيَّنَ للمرأةِ كما أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لى؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ} . وقال الضَّحَّاكُ في تفْسيرِها: إذا أطَعْنَ اللَّهَ، وأطَعْنَ أَزْواجَهُنَّ، فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذَاه، ويُنْفِقَ عليها مِن
(1) سورة النساء 19.
(2)
سورة البقرة 228.
(3)
في النسختين: «أبو زيد» . وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمَرى المدنى، صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرًا في مجلد، وكتابا في الناسخ والمنسوخ، لكن ضعفوه في الحديث، توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة. سير أعلام النبلاء 8/ 309، تهذيب التهذيب 6/ 177 - 179.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سَعَتِه (1). وقال بعضُ أهلِ العلمِ: التَّماثُلُ ههُنا في تَأْدِيَةِ كلِّ واحدٍ منهما ما عليه مِن الحْقِّ لصاحِبِه بالمعروفِ، ولا يَمْطُلُه به، ولا يُظْهِرُ الكَراهَةَ، بل ببِشْرٍ وطَلاقَةٍ، ولا يُتْبِعُه أذًى ولا مِنَّةً؛ لأَنَّ هذا مِن المعروفِ الَّذى أمَرَ اللَّهُ تعالى به. ويُسْتَحَبُّ لكلِّ واحدٍ نهما تَحْسِينُ الخُلُقِ لصاحِبِه، والرِّفْقُ به، واحْتِمالُ أذَاه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى:{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} إلى قولِه: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} (2). قيلَ: هو كلُّ واحدٍ مِن الزَّوْجَيْنِ. وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ (3) عِنْدَكُمْ، أَخْذْتُمُوهُنَّ بِأَمانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ» . رَواه مسلم (4). وقال النَّبِىُّ: «إنَّ المرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ، لن تَسْتَقِيمَ علَى طَرِيقَةٍ، فَإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُها كَسَرْتَها، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِها اسْتَمْتَعْتَ بِها وَفِيها عِوَجٌ» . مُتَّفَقٌ عليه (5). وقال: «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» . رَواه ابنُ ماجه (6).
(1) أخرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره 2/ 453.
(2)
سورة النساء 36.
(3)
عوان: أسرى، أو كالأسرى.
(4)
تقدم تخريجه في 8/ 363، من حديث جابر الطويل.
(5)
أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} ، من كتاب الأنبياء، وفى: باب الوصاة بالنساء، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 4/ 161، 7/ 34. ومسلم، في: باب الوصية بالنساء، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1090، 1091.
كما أخرجه الترمذى، في؛ باب ما جاء في مداراة النساء، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى 5/ 163. والدارمى، في: باب مداراة الرجل أهله، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 148. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 428، 449، 497، 530.
(6)
في: باب حسن معاشرة النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 636. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وحَقُّ الزَّوْج عليها أعْظَمُ مِن حَقِّها عليه، قال اللَّهُ تعالى:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (1). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحْدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّساءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْواجِهِنَّ؛ لِما جَعَل اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَقِّ» . روَاه أبو داودَ (2). وقال: «إذا باتتِ المَرْأةُ مُهاجِرَةً (3) فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْها الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» . مُتَّفَقٌ عليه (4). وقال لامْرأةٍ: «أذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟» قالت: نعم. قال: «فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» (5). وقال: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِه إِلَّا بإذْنِه، وما أَنْفَقَتْ مِن نَفقَةٍ بغيرِ إذْنِه فإنَّه يُرَدُّ
= كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 110. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 250، 472.
(1)
سورة البقرة 228.
(2)
في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 494. كما أخرجه بنحوه الترمذى، في: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 109. وابن ماجه، في: باب حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 595. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 158، 4/ 381، 5/ 227، 228، 6/ 76. وصححه في الإرواء 7/ 54 - 58.
(3)
في م: «هاجرة» . وهو لفظ مسلم.
(4)
أخرجه البخارى، في: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 39. ومسلم، في: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1059، 1060.
كما أخرجه الدارمى، في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 150. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 255، 348، 386، 468، 519، 538.
(5)
أخرجه النسائى، في: باب طاعة المرأة زوجها، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى 5/ 310 - 312. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 419.