الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ والإِجَابَةُ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
ــ
3320 - مسألة: (وَسائرُ الدَّعَواتِ والإِجَابَةُ إليها مُسْتَحَبَّةٌ غيرُ واجِبَةٍ)
لِمَا فِيهَا مِن إطْعامِ الطَّعامِ، وكذلكَ الإِجابَةُ إليها. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعىِّ، وأبى حنيفةَ. وقال العَنْبَرِىُّ: تجبُ الإِجابةُ إلى كلِّ دعوةٍ؛ لِما روَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:«إذا دَعا أحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كان أو غيرَ عُرْسٍ» . روَاه أبو داودَ (1). ولَنا، أنَّ الصَّحيحَ مِن السُّنَّةِ إنَّما وردَ في إجابةِ الدَّاعِى إلى الوَلِيمةِ، وهى الطَّعامُ في العُرْسِ خاصَّةً، كذلك قال الخليلُ، وثَعْلَبٌ (2)، وغيرُهما مِن أهلِ
(1) في: باب ما جاء في إجابة الدعوة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 306. كما أخرجه مسلم، في: باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1053. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 146.
(2)
انظر ما تقدم في صفحة 311.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اللُّغةِ. وقد صرحَ بذلك في بعضِ رِواياتِ ابنِ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«إذا دُعِىَ أحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» . رَواه ابنُ ماجه (1). وقال عثمانُ بنُ أبى العاصِ: كُنَّا لا نَأْتِى الخِتانَ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولا نُدْعَى إليه. روَاه الإِمامُ أحمدُ، في «المُسْنَدِ» (2). ولأَنَّ التَّزْوِيجَ يُسْتَحَبُّ إعْلانُه، وكثرةُ الجمعِ فيه،
(1) في: باب إجابة الداعى، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 616. كما أخرجه مسلم، في: باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1053. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 22.
(2)
4/ 217.