الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُبَاحُ الأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ. وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهَا.
ــ
3327 - مسألة: (ولا يُباحُ الأَكْلُ بغيرِ إذْنٍ)
لأَنَّ أكلَ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه مُحَرَّمٌ (والدُّعاءُ إلى الوَلِيمَةِ إذْنٌ) في الدُّخولِ والأكْلَ؛ بدليلِ ما رَوى أبو هُرَيْرَةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دعِىَ أحَدُكُمْ، فجاءَ (1) مَعَ الرَّسُولِ، فَذلِكَ إذْنٌ لَهُ» . رَواه أبو داودَ (2). وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ:
(1) في م: «فأتى» .
(2)
في: باب في الرجل يدعى أكون ذلك إذنه، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 639. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 533. وصححه في الإرواء 7/ 16، 17.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إذا دُعِيتَ فقد أُذِنَ لك. روَاه الإِمامُ أحمدُ بإسْنادِه (1)
(1) وأخرجه البخارى، في الأدب المفرد 2/ 510. وقال في الإرواء: وإسناده صحيح على شرط مسلم. الإرواء 7/ 17. ولم نجده في المسند.