الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَهُ الجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ وَإِمَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ.
ــ
جامَعَها زَوْجُها، ناوَلتْه فمسَحَ عنه، ثم تَمْسَحُ عنها، فيُصَلِّيانِ في ثَوْبِهما ذلك، ما (1) لم تُصِبْه جَنابَةٌ.
3347 - مسألة: (ولا بَأْسَ أن يَجْمَعَ بينَ وَطْءِ نِسائِه وِإمائِه بِغُسْلٍ واحدٍ)
لِما روَى أنَسٌ، قال: سكَبْتُ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاغْتَسَلَ (1) مِن نِسائِه غُسْلًا واحدًا، في ليلةٍ واحدةٍ (2). ولأَنَّ حدَثَ الجَنابَةِ لا يَمْنَعُ الوَطْءَ؛ بدليلِ إتْمامِ الجِماعِ (ويُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ عندَ مُعاوَدَةِ الوَطْءِ) نَصَّ عليه أحمدُ، قال: فإن لم يَفْعلْ، فأرْجُو أن لا يكونَ به بأسٌ. ولأن الوُضوءَ يَزِيدُه نَشَاطًا ونَظافةً، فاستُحِبَّ. وإنِ اغتسل بينَ كلِّ وَطْئَيْنِ، فهو أفْضَلُ؛ فإنَّ أبا رافعٍ روَى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طافَ على نِسائِه جميعًا،
(1) سقط من: الأصل.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب من طاف على نسائه في غسل واحد، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 44. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضرء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 249. وأبو داود، في: باب في الجنب يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود 1/ 49. والترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 231. والنسائى، في: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 118. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 194. والدارمى، في: باب الذى يطوف على نسائه في غسل واحد، من كتاب الطهارة. سنن الدارمى 1/ 192، 193. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 161، 185، 189، 225.
وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِى مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا،
ــ
فاغْتسَلَ عندَ كلِّ امرأةٍ منْهُنَّ غُسْلًا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، لو جعَلْتَه غُسْلًا واحدًا؟ قال:«هذا أزْكَى [وَأطْيَبُ] (1) وَأطْهَرُ» . روَاه الإِمامُ أحمدُ، في «المُسْنَدِ» (2). ورَوَى هذه الأحاديثَ التى في آدابِ الجِماعِ كلَّها أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ. ورَوَى ابنُ بَطَّةَ، بإسْنادِه عن أبى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذا جامَعَ الرَّجُلُ أوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أرَادَ أن يَعُودَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ» (3).
فصل: وليسَ للرَّجلِ أن يَجْمَعَ بينَ امْرأتَيْه (في مَسْكَنٍ واحدٍ إلَّا برِضاهُما) صَغِيرًا كان المَسْكَنُ أو كبيرًا؛ لأَنَّ عليهما ضَرَرًا؛ لِما بينَهما من العَداوَةِ والغَيْرَةِ، فاجْتِماعُهما يُثيرُ الخُصومَةَ والمُقاتَلَةَ (4)،
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في: 6/ 9، 10.
(3)
انظر ما تقدم تخريجه في 2/ 154. ويضاف إليه: وأبو داود، في: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود 1/ 50. والنسائى، في: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 117.
(4)
في م: «المقابلة» .