الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهِىَ مُسْتَحَبَّةٌ،
ــ
3316 - مسألة: (وهى مُسْتَحَبَّةٌ)
لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ الوَلِيمةَ في العُرْسِ سُنَّةٌ مَشْروعَةٌ؛ لِما رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بها وفَعَلَها، فقال لعبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ، حينَ قال له: تَزَوَّجْتُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . وقال أنَسٌ: ما أوْلَمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ من نِسائِه ما أوْلَمَ على زَيْنَبَ، جَعَل يَبْعَثُنِى فأدْعُو له النَّاسَ، فأطْعَمَهُم لَحْمًا وخُبْزًا حتى شَبِعُوا. وقال أنَسٌ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَفى صَفِيَّةَ لنَفْسِه، فخَرَج بها حتى بَلَغ (1) ثَنِيَّةَ الصَّهْباءِ (2)، فَبَنَى بها، ثم صَنَع حَيْسًا في نِطْعٍ
(1) بعده في م: «بها» .
(2)
الصهباء: اسم لموضع بينه وبين خيبر روحة. معجم البلدان 3/ 437.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صَغِيرٍ (1)، ثم قال:«ائْذَنْ لمَنْ حَوْلَكَ» . فكانتْ وَليمةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على صَفِيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (2). ويُسْتَحَبُّ أن يُولِمَ بشَاةٍ؛ لحديثِ عبدِ الرحمنَ بنَ عَوْفٍ. وقال أنَسٌ: ما أوْلَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم على شئٍ مِن نِسائِه ما أوْلمَ على زينبَ، أوْلَمَ بشاةٍ. لفظُ البُخارِىِّ. فإن أوْلَمَ بغيرِ هذا،
(1) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. وقد يجعل عوض الأقط والفتيت. والنطع: وعاء من أدَم.
(2)
الأول تقدم تخريجه في: 20/ 85، 86.
والثانى، أخرجه البخارى، في: باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. . .} ، من كتاب التفسير من سورة الأحزاب، وفى: باب الوليمة ولو بشاة، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 6/ 148، 149، 7/ 31. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، وباب زواج زينب بنت جحش. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1046، 1409.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 307. وابن ماجه، في: باب الوليمة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 165. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 172، 227.
والثالث، أخرجه البخارى، في: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، من كتاب البيوع، وفى: باب من غزا بصبى للخدمة، من كتاب الجهاد، وفى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب الخبز المرقق. . .، وباب الأقط، وباب الحيس، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى 3/ 110، 4/ 43، 5/ 171، 172، 7/ 91، 94، 99. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1044 - 1046. وهو عند أبى داود، وابن ماجه في الموضع السابق. وأخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الوليمة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 3. والنسائى، في: باب البناء في السفر، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 109. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 110.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
جازَ، فقد أوْلَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم على صَفِيَّةَ بحَيْسٍ، وأوْلَمَ على بعضِ نِسائِه بمُدَّيْنِ مِن شَعِيرٍ (1).
فصل: وليستْ واجبةً في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وقال بعضُ أصْحابِ الشافعىِّ: هى واجبةٌ، لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بها عبدَ الرحمنِ بنَ عَوْفٍ، ولأَنَّ الإِجابةَ إليها واجبةٌ، فكانت واجِبَةً (2). ولَنا، أنَّها طعامٌ لسُرورٍ حادثٍ، فأَشْبَهَ سائِرَ الأطْعِمَةِ، والخبرُ محمولٌ على الاسْتِحْبابِ؛ لِما ذكَرْناه، وكَوْنِه أمَرَ بشَاةٍ، ولا خِلافَ في أنَّها لا تَجِبُ، وما ذكَرُوه مِن المعنى لا أصْلَ له، ثم هو باطِلٌ بالسَّلامِ، ليس هو بواجبٍ، وإجابةُ المُسَلِّمَ واجبةٌ.
(1) أخرجه البخارى عن صفية بنت شيبة، في: باب من أو لم بأقل من شاة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 31. والإمام أحمد عن عائشة، في: المسند 6/ 113. وانظر الكلام عن الحديث في: فتح البارى 9/ 238 - 240.
(2)
سقط من: م.