الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ مَرِضَ بَعْضُ مَحَارِمِهَا أَوْ: مَاتَ، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأذَنَ لَهَا فِى الْخُرُوجِ إلَيْهِ.
ــ
3350 - مسألة: (فَإن مَرِضَ بعضُ مَحارِمِها أو مات، اسْتُحِبَّ له أَن يَأْذَنَ لها في الخُرُوجِ إليه)
لِما في ذلك مِن صِلَةِ الرَّحِمِ، وفى مَنْعِها منه قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وحَمْلٌ لزَوْجَتِه على مُخالَفَتِه، وقد أمرَ اللَّهُ تعالى بالمُعاشَرَةِ بالمعْرُوفِ، وليس هذا مِن المُعاشَرَةِ بالمعْرُوفِ. فإن كانت زَوْجَتُه ذِمِّيَّةً، فله مَنْعُها مِن الخُرُوجِ إلى الكَنِيسَةِ؛ لأَنَّ ذلك ليس بطاعةٍ ولا نَفْعٍ. فإن كانت مُسْلِمَةً، فقال القاضى: له مَنْعُها مِن الخُروجِ إلى المساجدِ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وظاهرُ الحديثِ مَنْعُه مِن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَنْعِها، وهو قوْلُه عليه الصلاة والسلام:«لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ» (1). ورُوِىَ أنَّ الزُّبَيْر (2) تزَوَّجَ عاتِكَةَ بنتَ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيْلٍ، فكانت تخرجُ إلى المساجدِ، وكان غَيُورًا، فيقولُ لها: لو صَلَّيْتِ في بَيْتكِ. فتقولُ: لا أزالُ أخْرُجُ أو تَمنعَنى. فكَرِه مَنْعَها لهذا الخَبرِ. وقال أحمدُ، في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ أو الأمَةُ النَّصْرانِيَّةُ، يشْتَرِى لها زُنَّارًا؟ قال: لا، بل تخْرُجُ هى تَشْتَرِى لنَفْسِها. فقيل له: جاريتُه تعملُ الزَّنانِيرَ؟ قال: لا.
فصل: وليس على المرأةِ خِدْمَةُ زَوجِها، في العَجْنِ، والخَبْزِ،
(1) تقدم تخريجه في 4/ 334.
(2)
في م: «ابن الزبير» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والطَّبْخِ، وأشْباهِه. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَةَ، وأبو إسْحاقَ الجُوزْجَانِىُّ: عليها ذلك. واحتجَّا بقِصةِ علىٍّ وفاطمةَ؛ فإنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى على ابْنَتِه فاطمةَ بخِدْمَةِ البيتِ، وعلى علىٍّ ما كان خارجًا مِن البيتِ مِن عَمَلٍ. روَاه الجُوزْجَانِىُّ [مِن طُرُقٍ (1). وقال الجُوزجَانِىُّ] (2): وقد قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأمَرْتُ المَرْأةَ أن تَسْجُدَ لزَوْجِها، ولو أنّ رَجُلًا أمَر امْرأتَه أن تَنْقُلَ مِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إلى جَبَلٍ أَحْمَرَ، أو مِن جَبَلٍ أَحْمَرَ إلى جَبَلٍ أَسْوَدَ، كان نَوْلُها (3) أن تَفْعَلَ» . وراه بإسْنادِه (4). قال: فهذا طاعَتُه فيما لا منفعةَ فيه، فكيفَ بمُؤْنَةِ مَعاشِه؟ وقد كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يأْمُرُ [نِساءَه بخِدْمَتِه](5)، فقال:«يا عائِشَةُ اسْقِينا، يا عائِشُةُ أطعمينا» ، «يا عائِشَةُ
(1) وأخرجه أبو نعيم في الحليه 6/ 104. عن ضمرة بن حبيب.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
في م: «عليها» . ونولها: حقها والواجب عليها.
(4)
وأخرجه ابن ماجه، في: باب حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 595. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 76.
(5)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هَلُمِّى الشَّفْرَةَ (1)، وَاشْحَذِيها بحَجَرٍ» (2). ورُوِىَ أنَّ فاطِمةَ أتَتْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَشْكو إليه ما تَلْقَى مِن الرَّحَى، وسَألتْه خادِمًا يَكْفيها ذلك (3). ولَنا، أنَّ المعْقودَ عليه مِن جِهَتِها الاسْتمتاعُ، فلا يَلْزَمُها غيرُه، كسَقْى دَوابِّه وحَصادِ زَرْعِه. فأمَّا قَسْمُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بينَ علىٍّ وفاطمةَ، فعلى ما تَلِيقُ به (4) الأخْلاقُ المَرْضِيَّةُ، ومَجْرَى العادة، لا على سبيلِ الإِيجابِ، كما قد رُوِى عن أسْماءَ بنتِ أبى بكرٍ، أنَّهاَ كانت تقومُ بفَرَسِ الزُّبَيْرِ، وتَلْتَقِطُ له النَّوَى، وتحْمِلُه على رأسها (5). ولم يكُنْ ذلك واجبًا عليها. وكذلك (6) لا يجب على الزوجِ القِيام بمَصالِحِ خارجِ البيتِ، ولا
(1) في الأصل: «النفرة» .
(2)
حديث: «يا عائشة أطعمينا. . . ياعائشة اسقينا» . أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل ينبطح على بطنه، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 604، 605. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 426.
ولفظ: «هلمى المدية، واشحذيها بحجر» . أخرجه مسلم، في: باب استحباب الضحية وذبحها. . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1557. وأبو داود، في: باب ما يستحب من الضحايا، من كتاب الضحايا. سنن أبى داود 2/ 85، 86. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 78.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الخمس، وفى: باب مناقب على بن أبى طالب. . .، من كتاب فضائل الصحابة، وفى: باب عمل المرأة في بيت زوجها، من كتاب النفقات، وفى: باب التكبير والتسبيح عند المنام، من كتاب الدعوات. صحيح البخارى 4/ 102، 5/ 24، 7/ 84، 8/ 87. وأبو داود، في: باب في التسبيح عند النوم، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 609، 610. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 136، 153.
(4)
في م: «بها من» .
(5)
أخرجه البخارى، في: باب الغيرة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 45، 46. ومسلم، في: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، من كتاب السلام. صحيح مسلم 4/ 1717. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 347.
(6)
في الأصل: «لذلك» .