المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته للتهمة] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٣

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ وَفِيهِ عِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَفِيمَا يَكُونُ قَبْضًا وَفِيمَا لَا يَكُونُ قَبْضًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَنُوبُ قَبْضُهُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ وَمَا لَا يَنُوبُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي خَلْطِ الْمَبِيعِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْت الْبَيْع وَمَا لَا يَدْخُل وَفِيهِ ثَلَاثَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرَاضِي وَالْكُرُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ عَمَلِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْبَعْضِ وَالْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ التَّعْيِينِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا تَكُونُ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ فِي إبْطَالِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شِرَاءِ الْأَعْمَى وَالْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَمَعْرِفَةِ الْعَيْبِ وَتَفْصِيلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ وَمَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالنُّقْصَانِ وَمَا لَا يَرْجِعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي دَعْوَى الْعَيْبِ وَالْخُصُومَةِ فِيهِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَالضَّمَانِ عَنْهَا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعُيُوبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ وَالْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَانِ وَبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ الِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَإِنْزَالِ الْكُرُومِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْمَبْطَخَةِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِي بَيْع الْمَرْهُون وَالْمُسْتَأْجَر والمغصوب وَالْآبِق وَأَرْض الْقَطِيعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيْعِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ وَفِي بَيْعِ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَفْسِيرِ الرِّبَا وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْجَمَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي جَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيْع الْأَشْيَاء الْمُتَّصِلَة بِغَيْرِهَا والبيوع الَّتِي فِيهَا اسْتِثْنَاء]

- ‌[الْفَصْل الْعَاشِر فِي بَيْع شَيْئَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْع فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُفْسِدُ الْبَيْعَ وَاَلَّتِي لَا تُفْسِدُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْغَيْرِ جَائِزٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَبَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي مَالَ الصَّغِيرِ وَشِرَائِهِمْ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي السَّلَمِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير السَّلَم وَرُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ وَالصُّلْحِ فِيهِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسِ فِي الْوَكَالَةِ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَالِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الْبِيَاعَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَالْأَرْبَاحِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاحْتِكَارِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الصَّرْف وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ وَمَا شَابَهَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَعَادِنِ وَتُرَابِ الصَّوَّاغِينَ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْمُشْتَرِي فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ تَصَرُّفَاتِ الْمُتَصَارِفَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّصْرِيفِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصُّلْحِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى أَحْوَالِ الْعَاقِدِينَ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الصَّرْفِ مَعَ مَمْلُوكِهِ وَقَرَابَتِهِ وَشَرِيكِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّرْفِ فِي الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصَّرْفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَالَةِ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْكَفَالَةِ وَرُكْنِهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي أَلْفَاظ الْكِفَالَة وَأَقْسَامهَا وَأَحْكَامهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَقَعُ بِهَا الْكَفَالَةُ وَمَا لَا تَقَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَبِالْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ عَنْ الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعْلِيقِ وَالتَّعْجِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْحَوَالَةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الْحَوَالَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى فِي الْحَوَالَةُ وَالشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى الْأَدَبِ وَالْقَضَاءِ وَأَقْسَامِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَرْتِيبِ الدَّلَائِلِ لِلْعَمَلِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّقْلِيدِ وَالْعَزْلِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حُكْمِ السُّلْطَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَمَا يَقَعُ لِلْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي جُلُوسِ الْقَاضِي وَمَكَانِ جُلُوسِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي أَفْعَالِ الْقَاضِي وَصِفَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي رِزْقِ الْقَاضِي وَهَدِيَّتِهِ وَدَعْوَتِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ حُكْمًا وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْعَدْوَى وَتَسْمِيرِ الْبَابِ وَالْهُجُومِ عَلَى الْخُصُومِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِيمَا يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ وَمَا لَا يَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَجِدُ فِي دِيوَانِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي أَقْوَالِ الْقَاضِي وَمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قَبْضِ الْمَحَاضِرِ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ أَوْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ مَا يَضَعَهُ الْقَاضِي عَلَى يَدِي عَدْلٍ وَمَا لَا يَضَعُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي التَّحْكِيمِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ وَالْوِرَاثَةِ وَفِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِيمَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُرَدُّ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يُرَدُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعُشْرُونَ فِي بَيَانِ مَنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ لِسَمَاعِ الْخُصُومَةِ وَالْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي نَصْبِ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الشَّهَادَة وَرُكْنهَا وَسَبَبِ أَدَائِهَا وَحُكْمِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَقْسَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَحَدِّ أَدَائِهَا وَالِامْتِنَاعِ عَنْ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَى الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَحْدُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَحْدُودِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمَوَارِيثِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَالتَّنَاقُضِ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ عَقْدًا أَوْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ وَالْبَيِّنَاتِ يَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الرُّجُوع وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي رُجُوعِ بَعْضِ الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي النِّكَاح والطلاق وَالدُّخُول والخلع]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْعِتْق وَالتَّدْبِير وَالْكِتَابَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْوَلَاء وَالنَّسَب وَالْوِلَادَة وَالْمَوَارِيث]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْحُدُود وَالْجِنَايَات]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي مَعْنَى الْوَكَالَة وَرُكْنهَا وَشَرْطهَا وَأَلْفَاظهَا وَحُكْمهَا وَصِفَّتهَا]

- ‌[فَصَلِّ فِي إثْبَات الْوَكَالَة والشهادة عَلَيْهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي التوكيل بِشِرَاءِ شَيْء بِغَيْرِ عَيْنه وَالِاخْتِلَاف بَيْن الْمُوَكَّل وَالْوَكِيل]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي الْوَكَالَة بِالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَار وَالْمُزَارَعَة وَالْمُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَوْكِيلِ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبِضَاعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْوَكَالَة بِمَا يَكُون الْوَكِيل فِيهِ سَفِيرًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَكَالَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالصُّلْحِ وَمَا يُنَاسِبُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ التَّوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ]

- ‌[فَصْل الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته للتهمة]

وَفِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ شَهَادَةَ الْبَخِيلِ لَا تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ بِسَرَاوِيلَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إزَارٍ إذَا لَمْ يُعْرَفْ رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

حُكِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ شَيْخًا لَوْ صَارَعَ الْأَحْدَاثَ فِي الْمَجَامِعِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

تُرَدُّ شَهَادَةُ شَيْخٍ مَعْرُوفٍ بِالصَّلَاحِ بِمُحَاسَبَةِ ابْنِهِ فِي النَّفَقَةِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ.

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ وَالْمُجَازِفِ فِي كَلَامِهِ وَالْمَسْخَرَةِ بِلَا خِلَافٍ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

شَهَادَةُ بَائِعِ الْأَكْفَانِ لَا تُقْبَلُ قَالَ: شَمْسُ الْأَئِمَّةِ إنَّمَا لَا تُقْبَلُ إذَا ابْتَكَرَ لِذَلِكَ الْعَمَلِ وَتَرَصَّدَهُ، أَمَّا إذَا كَانَ يَبِيعُ الثِّيَابَ وَيُشْتَرَى مِنْهُ الْأَكْفَانُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الثِّيَابَ الْمُصَوَّرَةَ أَوْ يَنْسِجُهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَقْضِيَةِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا قَدِمَ الْأَمِيرُ بَلْدَةً فَخَرَجَ النَّاس وَجَلَسُوا فِي الطَّرِيقِ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ قَالَ خَلَفٌ بَطَلَتْ عَدَالَتُهُمْ إلَّا أَنْ يَذْهَبُونَ لِلِاعْتِبَارِ فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُلُ عَدَالَتُهُمْ، وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُمْ إذَا خَرَجُوا لَا لِتَعْظِيمِ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ، وَلَا لِلِاعْتِبَارِ تَبْطُلُ عَدَالَتُهُمْ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ إلَّا إذَا تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَشَهَادَةُ الْخَصِيِّ مَقْبُولَةٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ، هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

شَهَادَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ جَائِزَةٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ كَالنِّسَاءِ، كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

الْعُمَّالُ إذَا كَانُوا عُدُولًا، وَلَا يَأْخُذُونَ مِنْ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ أَخَذُوا بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ النَّاسِ، وَلَمْ يَكُونُوا عُدُولًا فَالصَّحِيحُ مِنْ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

أَمَّا شَهَادَةُ الصَّكَّاكِينَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُقْبَلُ إذَا كَانَ غَالِبُ حَالِهِمْ الصَّلَاحَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْغِيَاثِيَّةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدِّينِ فِي وَاقِعَاتِهِ أَنَّ شَهَادَةَ الرَّئِيسِ وَالْجَابِي فِي السِّكَّةِ أَوْ الْبَلْدَةِ الَّذِي يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فِي الْجِبَايَاتِ، وَالصَّرَّافِ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الدَّرَاهِمَ إلَيْهِ وَيَأْخُذُهَا طَوْعًا لَا تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

أَمَّا شَهَادَةُ أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ الدَّنِيَّةِ كَالْكَسَّاحِ وَالزَّبَّالِ وَالْحَائِكِ وَالْحَجَّامِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَوَلَّاهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ فَمَا لَمْ يُعْلَمْ الْقَادِحُ لَا يَبْنِي عَلَى ظَاهِرِ الصِّنَاعَةِ، وَكَذَا النَّخَّاسُونَ وَالدَّلَّالُونَ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ]

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدَيْنِ لِوَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا، وَإِنْ سَفَلُوا، وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِهِمَا، وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً أَيْضًا وَلَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا أَيْضًا، كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِمُعْتَدَّتِهِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

إذَا شَهِدَ رَجُلٌ لِامْرَأَةٍ بِحَقٍّ

ص: 469

ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ وَلِوَالِدَيْهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّبِيبِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأُخْتِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَأَوْلَادِهِ جَائِزَةٌ، وَكَذَا الْأَعْمَامُ وَأَوْلَادُهُمْ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَمِّ امْرَأَتِهِ وَأَبِيهَا وَلِزَوْجِ ابْنَتِهِ وَلِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَلِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

إذَا شَهِدَ الرَّجُلُ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى ابْنِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

شَهَادَةُ وَلَدِ الْمُلَاعِنِ وَوَلَدِ أُمِّ وَلَدِهِ الْمَوْلُودِ عَلَى فِرَاشِهِ إذَا نَفَاهُ لَا تُقْبَلُ لِلنَّافِي؛ لِأَنَّ نَسَبَ هَذَا الْوَلَدِ كَانَ ثَابِتًا مِنْ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى قَبْلَ اللِّعَانِ وَالنَّفْيِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَبِاللِّعَانِ وَالنَّفْيِ، وَإِنْ انْقَطَعَ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَهُوَ الْمِيرَاثُ وَالنَّفَقَةُ لَمْ يَنْقَطِعْ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَهُوَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ وَحُرْمَةُ الْمُنَاكَحَةِ وَوَضْعُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَفَسَادُ دَعْوَةِ الْغَيْرِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ آخَرُ هَذَا الْوَلَدَ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلَدُ الْمُلَاعَنُ، وَلَوْ ادَّعَاهُ الْمُلَاعِنُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا أَبْقَيْنَا النَّسَبَ فِي حَقِّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مِمَّا يُحْتَاطُ فِيهَا، وَلِهَذَا تَبْطُلُ بِالشُّبُهَاتِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَوْلَادِ وَلَدِ الْمُلَاعِنِ لَهُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُلَاعِنِ لِوَلَدِهِ الَّذِي نَفَاهُ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

بَاعَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ وَحَرَّرَهُ مُشْتَرِيهِ فَشَهِدَ لِبَائِعِهِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ مُعْتِقِ الْإِنْسَانِ لَهُ جَائِزٌ فَشَهَادَةُ مُعْتِقِ غَيْرِهِ أَوْلَى، فَلَوْ ادَّعَى نَسَبَ الْوَلَدِ الَّذِي عِنْدَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَبَطَلَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ وَالْقَضَاءُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِمَمْلُوكِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِأُسْتَاذِهِ أَرَادَ بِهِ التِّلْمِيذَ الْخَاصَّ، وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُ مَعَهُ وَفِي عِيَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ، أَمَّا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إذَا شَهِدَ لِلْمُسْتَأْجِرِ تُقْبَلُ، أَمَّا الْأَجِيرُ الْوَاحِدُ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً، أَوْ مُسَانَهَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَشَهَادَةُ الْأُسْتَاذِ مَقْبُولَةٌ، وَكَذَا الْمُسْتَأْجِرُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْآجِرِ بِالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِلْمُعِيرِ بِالْمُسْتَعَارِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا فَسَكَنَ الشَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ جَاءَ مُدَّعٍ آخَرُ فَشَهِدَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَرَجُلٌ آخَرُ مَعَهُ فَالْقَاضِي يَسْأَلُ الْمُدَّعِي عَنْ الْإِجَارَةِ أَكَانَتْ بِأَمْرِهِ، أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنْ قَالَ: كَانَتْ بِأَمْرِي لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ شَهِدَ بِالْمُسْتَأْجَرِ لِلْآجِرِ، وَإِنْ قَالَ: كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَأْجِرٍ فِي حَقِّهِ، وَلَوْ لَمْ يَسْكُنْ الشَّهْرَ كُلَّهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُدَّعِي أَنَّ الْإِجَارَةَ كَانَتْ بِأَمْرِهِ، وَلَوْ شَهِدَ الْمُسْتَأْجَرَانِ أَنَّ الْمُدَّعَى لِلَّذِي آجَرَهُمَا لِإِثْبَاتِ الْإِجَارَةِ، أَوْ لِإِنْسَانٍ آخَرَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ رَخِيصَةً، أَوْ غَالِيَةً، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي فَسْخِهَا؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا الْأُجْرَةَ، وَإِنْ كَانَا سَاكِنَيْنِ فِي الدَّارِ بِغَيْرِ أَجْرٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي

ص: 470

مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا شَهِدَ الْأَجِيرُ لِأُسْتَاذِهِ، وَهُوَ أَجِيرٌ شَهْرًا فَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، وَلَمْ يُعَدَّلْ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ، ثُمَّ عُدِّلَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ كَمَنْ شَهِدَ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ التَّعْدِيلِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ شَهِدَ وَلَمْ يَكُنْ أَجِيرًا، ثُمَّ صَارَ أَجِيرًا قَبْلَ الْقَضَاءِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَرُدَّ شَهَادَتَهُ، وَهُوَ غَيْرُ أَجِيرٍ، ثُمَّ صَارَ أَجِيرًا، ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَا يَقْضِي بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَجِيرًا عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَلَا عِنْدَ الْقَضَاءِ فَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يُبْطِلْ شَهَادَتَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْ فَأَعَادَ الشَّهَادَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ، وَلَوْ شَهِدَ بِمَا لَيْسَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ، كَذَا فِي الْكَافِي. وَكَذَلِكَ أَجِيرٌ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

قَالَ: مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ لَهُمَا وَلِفُلَانٍ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ أَنْ يَنُصَّا عَلَى الشَّرِكَةِ بِأَنْ شَهِدَا أَنَّ لِفُلَانٍ وَلَهُمَا عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَصْلًا. الثَّانِي إذَا نَصَّا عَلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بِأَنْ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى هَذَا خَمْسَمِائَةٍ وَجَبَتْ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ، وَلَنَا عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ وَجَبَتْ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ فُلَانٍ. الثَّالِثُ إذَا أَطْلَقَا الشَّهَادَةَ إطْلَاقًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَصْلًا.

وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَبْرَأَهُمَا وَفُلَانًا عَنْ الْأَلْفِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ كَفِيلًا عَنْ الْبَعْضِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَصْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَعْضُ كَفِيلًا عَنْ الْبَعْضِ، فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَبْرَأَهُمَا وَفُلَانًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَصْلًا، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَبْرَأَهُمَا عَلَى حِدَةٍ وَفُلَانًا عَلَى حِدَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ فُلَانٍ، وَنَظِيرُ هَذَا مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ فُلَانًا قَذَفَ أُمَّهُمَا، وَهَذِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ أُمَّهُمَا عَلَى حِدَةٍ، وَهَذِهِ عَلَى حِدَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ هَذِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

ثَلَاثَةُ نَفَرٍ لَهُمْ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الثَّالِثِ أَنَّهُ أَبْرَأَ الْمَدْيُونَ عَنْ حِصَّتِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَا لَوْ قَبَضَا شَيْئًا مِنْ الْمَدْيُونِ، ثُمَّ شَهِدَا أَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ حِصَّتِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَشَهَادَةُ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ بَعْدَ الْعَزْلِ إنْ خَاصَمَ لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ تُقْبَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي فَخَاصَمَهُ فِي أَلْفٍ فَعُزِلَ، فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ الْأَلْفِ رُدَّتْ، وَإِنْ شَهِدَ بِمَالٍ آخَرَ لَا تُرَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِوَكَالَتِهِ وَأَنْكَرَ فُلَانٌ وَكَالَتَهُ وَأَثْبَتَهَا بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ عُزِلَ وَشَهِدَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِلْمُوَكِّلِ فِي كُلِّ حَقٍّ قَائِمٍ وَقْتَ التَّوْكِيلِ إلَّا إذَا شَهِدَ بِحَقٍّ حَادِثٍ بَعْدَ تَارِيخِ الْوَكَالَةِ فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

رَجُلٌ ادَّعَى عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقِبَلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ بِالصِّفَةِ الَّتِي ادَّعَى وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَقْضِ

ص: 471

ثُمَّ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ فَشَهِدَ الْمَعْزُولُ لِلْمُوَكِّلِ بِحَقٍّ قِبَلَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ، أَوْ قِبَلَ الْآخَرَيْنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِحَقٍّ حَادِثٍ بَعْدَ التَّوْكِيلِ، أَوْ عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي صِنْوَانِ الْقَضَاءِ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ لَهُ وَقَبْضِهِ مِنْ النَّاسِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي مِصْرٍ وَقَدَّمَ الْوَكِيلُ رَجُلًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَجَعَلَهُ الْقَاضِي خَصْمًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ الْوَكَالَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ لَا عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ لِلْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ حَقٌّ يَوْمَ وَكَّلَهُ، وَلَا مَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ إلَى يَوْمِ أَخْرَجَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. لَوْ شَهِدَ بِحَقٍّ حَدَثَ بَعْدَ الْعَزْلِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. .

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِالدَّيْنِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ وَكَّلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فِي خُصُومَةٍ، وَقَالَ: أَيُّهُمْ خَاصَمَ فَهُوَ وَكِيلٌ فِيهَا فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ لِوَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْوَاحِدُ خَصْمًا بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ وَكَّلَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ جَازَتْ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ لِصَاحِبِهِمَا بِالْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ.

رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُمَا وَلِرَجُلٍ آخَرَ أَيُّكُمْ طَلَّقَ امْرَأَتِي فَهُوَ جَائِزٌ، أَوْ قَالَ: أَمْرُهَا فِي أَيْدِيكُمْ فَأَيُّكُمْ طَلَّقَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَالزَّوْجُ يَجْحَدُ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالْأَمْرِ وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى طَلَاقِ الثَّالِثِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْوَكَالَةِ، فَإِذَا اشْتَرَكُوا فِي الْوَكَالَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لَا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْوَكِيلَانِ بِالْبَيْعِ وَالدَّلَّالَانِ إذَا شَهِدَا، وَقَالَا: نَحْنُ بِعْنَا هَذَا الشَّيْءَ مِنْ فُلَانٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

شَهِدَا أَنَّ فُلَانًا أَمَرَهُمَا بِتَزْوِيجِ فُلَانَةَ مِنْهُ أَوْ بِخُلْعِهَا، أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَا لَهُ عَبْدًا فَفَعَلْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكِّلُ الْأَمْرَ وَالْعَقْدَ، أَوْ يُقِرَّ بِالْأَمْرِ لَا الْعَقْدِ، أَوْ يُقِرَّ بِهِمَا، وَكُلٌّ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْخَصْمُ الْعَقْدَ مَعَ الْوَكِيلِ، أَوْ يُنْكِرَ، فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ يُنْكِرُ لَا تُقْبَلُ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا، وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ يُقِرُّ بِهِمَا وَالْخَصْمُ يُقِرُّ بِالْعَقْدِ قُضِيَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِشَهَادَتِهِمَا. الْخُلْعُ وَالنِّكَاحُ وَالْبَيْعُ فِيهِ سَوَاءٌ. وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يُنْكِرُ الْعَقْدَ لَا يُقْضَى بِالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَيُقْضَى فِي الْخُلْعِ بِالطَّلَاقِ بِلَا مَالٍ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ لَا بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ أَقَرَّ الْآمِرُ بِالْأَمْرِ وَلَكِنْ يَجْحَدُ الْعَقْدَ، فَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ مُقِرًّا يُقْضَى بِالْعُقُودِ كُلِّهَا إلَّا فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي النَّوَادِرِ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ فُلَانًا أَمَرَنَا أَنْ نُبَلِّغَ فُلَانًا أَنَّهُ قَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ، وَقَدْ أَعْلَمْنَاهُ، أَوْ أَمَرَنَا أَنْ نُبَلِّغَ امْرَأَتَهُ أَنَّهُ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَبَلَّغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا - جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا. وَلَوْ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لَنَا خَيِّرَا امْرَأَتِي فَخَيَّرْنَاهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

شَهَادَةُ ابْنَيْ الْوَكِيلِ عَلَى الْوَكَالَةِ لَا تُقْبَلُ، وَكَذَا شَهَادَةُ أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَأَحْفَادِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

إذَا شَهِدَ ابْنَا الْوَكِيلِ عَلَى عَقْدِ الْوَكِيلِ، فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ يُقِرَّانِ بِالْأَمْرِ وَالْعَقْدِ جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يَدَّعِي ذَلِكَ كُلَّهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالْعُقُودِ كُلِّهَا وَلَكِنْ بِتَصَادُقِهِمْ لَا بِالشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَعَلَى

ص: 472

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَلَا يَقْضِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ إلَّا فِي الْخُلْعِ فَإِنَّ هُنَاكَ يَقْضِي بِالطَّلَاقِ بِغَيْرِ مَالٍ لِإِقْرَارِ الزَّوْجِ، وَهُوَ الْمُوَكِّلُ، وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ يَجْحَدَانِ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يَجْحَدُ أَيْضًا لَا يُلْتَفَتُ إلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يَدَّعِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ يُقِرُّ بِكِلَا الْأَمْرَيْنِ وَالْمُوَكِّلُ يَدَّعِي الْأَمْرَ وَيَجْحَدُ الْعَقْدُ، فَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يَدَّعِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِالْعُقُودِ كُلِّهَا إلَّا فِي النِّكَاحِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعِنْدَهُمَا الْقَاضِي يَقْضِي بِالْعُقُودِ كُلِّهَا هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ وَطَلَّقَهَا فَشَهِدَ ابْنَا الْمُطَلِّقِ أَنَّ الزَّوْجَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ أَبِيهِمَا، وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا وَالْأَبُ حَيٌّ يَدَّعِي ذَلِكَ، أَوْ مَيِّتٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ غَيْبَتَهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ شَهِدَ ابْنَا الْمُوَكِّلِ أَنَّ أَبَاهُمَا وَكَّلَ هَذَا الرَّجُلَ بِقَبْضِ دُيُونِهِ لَا تُقْبَلُ إذَا جَحَدَ الْمَطْلُوبُ الْوَكَالَةَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ فِي دَارٍ بِعَيْنِهَا وَقَبْضِهَا فَغَابَ فَشَهِدَ ابْنَا الْمُوَكِّلِ أَنَّ أَبَاهُمَا وَكَّلَ هَذَا الرَّجُلَ لِلْخُصُومَةِ فِي هَذِهِ وَقَبْضِهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ جَحَدَ الْمَطْلُوبُ الْوَكَالَةَ، أَوْ أَقَرَّ بِهَا، هَذَا إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ هُوَ الطَّالِبُ، فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ هُوَ الْمَطْلُوبُ، وَقَدْ ادَّعَى الطَّالِبُ فِي دَارِهِ فَشَهِدَ ابْنَا الْمَطْلُوبُ أَنَّ أَبَاهُمَا وَكَّلَ هَذَا الرَّجُلَ بِخُصُومَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ يَجْحَدُ الْوَكَالَةَ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهَا خَلَتْ عَنْ الدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ يَدَّعِي الْوَكَالَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَيْضًا أَقَرَّ الطَّالِبُ بِالْوَكَالَةِ، أَوْ جَحَدَهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ بَيِّنَةٌ قَامَتْ عَلَى غَيْرِ الْخَصْمِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى فِعْلٍ مَنْ أَفْعَالِ أَبِيهِ

لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ نَقَدَا الثَّمَنَ، أَوْ لَمْ يَنْقُدَاهُ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّ الثَّوْبَ لَهُ فَشَهِدَ الْمُشْتَرِيَانِ لَهُ بِالثَّوْبِ، أَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّ الثَّوْبَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ فِيمَا يَجُوزُ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَمَا لَا يَجُوزُ.

الْمُشْتَرِيَانِ شِرَاءً فَاسِدًا إذَا شَهِدَا بِكَوْنِ الْمُشْتَرَى مِلْكًا لِلْمُدَّعِي بَعْدَ الْقَبْضِ لَا تُقْبَلُ، وَكَذَا لَوْ نَقَضَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا، أَوْ تَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ وَالْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا، فَإِنْ رَدَّا عَلَى الْبَائِعِ، ثُمَّ شَهِدَا تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً شِرَاءً صَحِيحًا وَتَقَابَضَا وَتَقَايَلَا الْبَيْعَ، أَوْ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَقَبِلَهَا الْبَائِعُ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّ الْجَارِيَةَ لَهُ فَشَهِدَ الْمُشْتَرِي وَرَجُلٌ آخَرُ أَنَّ الْجَارِيَةَ لِلْمُدَّعِي فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ مَحْبُوسَةً بِالثَّمَنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، أَوْ دَفَعَهَا إلَى الْبَائِعُ، وَلَوْ كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ، أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ كَانَ الرَّدُّ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ، أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ، ثُمَّ شَهِدَا بِهَا لِلْمُدَّعِي مَعَ غَيْرِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِذَا حَبَسَهَا بِالثَّمَنِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَلَوْ حَبَسَهَا بِالثَّمَنِ فَمَاتَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ شَهِدَا بِالْجَارِيَةِ لِلْمُدَّعِي بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً بِعَبْدٍ وَتَقَابَضَا، ثُمَّ وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا فَرَدَّهَا بِقَضَاءٍ وَحَبَسَ الْجَارِيَةَ بِالْعَبْدِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى الْجَارِيَةَ

ص: 473

بِحَضْرَةِ بَائِعِهَا فَشَهِدَ الْمُشْتَرِي مَعَ رَجُلٍ آخَرَ أَنَّهَا لِلْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَ مَا دَفَعَهَا إلَى بَائِعِهَا جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ هَلَكَ فِي يَدِ بَائِعِ الْجَارِيَةِ، ثُمَّ إنَّ مُشْتَرِيَ الْجَارِيَةِ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَرَدَّهَا بَعْدَ الْقَبْضِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي صَحَّ رَدُّهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهَا بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى الْجَارِيَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَشَهِدَ الْمُشْتَرِي مَعَ آخَرَ أَنَّهَا لِلْمُدَّعِي جَازَتْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا وَتَبَرَّأَ الْبَائِعُ مِنْ عُيُوبِهِ فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَدَلَّسَ الْعَيْبَ الَّذِي بِهِ فَخَاصَمَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ فِيهِ فَشَهِدَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ وَرَجُلٌ آخَرُ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ كَانَ بِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ قَالَ: أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فِي رَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي، وَلَا أَقْبَلُ فِي تَبَرُّئِهِ مِنْهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَشَهِدَ الْبَائِعُ لِلْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَى مِنْ الشِّرَاءِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ يَجْحَدُ فَشَهِدَ لَهُ الْبَائِعُ لَمْ تُقْبَلْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَالْبَائِعُ إذَا شَهِدَ لِغَيْرِهِ بِمَا بَاعَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَكَذَا الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

جَارِيَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْ فُلَانٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَأَنَّ فُلَانًا ذَلِكَ اشْتَرَاهَا مِنْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنِّي وَأَنْكَرَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْجَارِيَةُ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فَشَهِدَ ابْنَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى أَبِيهِمَا، وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِالْبَيْعِ، وَإِذَا قُبِلَتْ قُضِيَ لِصَاحِبِ الْيَدِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقُضِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْجَارِيَةُ يَدَّعِي ذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ يُنْكِرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَكَانَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي، وَلَا يُقْضَى لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ الْجَارِيَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِشَيْءٍ، وَلَا يَكُونُ لِذِي الْيَدِ أَنْ يَحْبِسَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ مِنْهُ سَوَاءٌ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْآخَرُ أَنَّهُ قَبَضَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَصَدَّقَهُ صَاحِبُ الْيَدِ فِي ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ حَتَّى كَانَ الثَّمَنَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ يَجْحَدُ ذَلِكَ وَاَلَّذِي فِي يَدَيْهِ الْجَارِيَةُ صَدَّقَ الْمُشْتَرِيَ الْآخَرَ فِيمَا قَالَ.

فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْآخَرُ أَنَّهُ قَبَضَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِإِذْنِهِ وَصَدَّقَهُ ذُو الْيَدِ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونُ لِذِي الْيَدِ أَنْ يَحْبِسَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ، وَلَا يُعْطِيهِ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ مِنْ الثَّمَنِ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ الْآخَرَ إنْ خَلَّى بَيْنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الثَّمَنِ حَتَّى صَارَ الثَّمَنُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِتَصَادُقِ ذِي الْيَدِ وَالْمُشْتَرِي الْآخَرِ كَانَ لِذِي الْيَدِ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلَّى لَا يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ بِالتَّخْلِيَةِ، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْآخَرَ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الْجَارِيَةَ فِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْجَارِيَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ أَلْفًا إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ اشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ، أَوْ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِمِائَةِ يَحْبِسُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ

ص: 474

خَمْسَمِائَةٍ، وَلَوْ تَصَادَقَ ذُو الْيَدِ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عَلَى شِرَاءِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَتَسْلِيمِ الْجَارِيَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنَّهُمَا جَحَدَا شِرَاءَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ ابْنَيْ ذِي الْيَدِ وَشَهِدَا لَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَيَثْبُتُ الْبَيْعُ الثَّانِي، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ يَدَّعِي الْقَبْضَ يَأْخُذُ الْأَمَةَ، وَلَا يَكُونُ لِذِي الْيَدِ حَقُّ الْحَبْسِ.

وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْقَبْضَ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَأَعْتَقَهُمَا، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الثَّمَنَ كَانَ أَلْفًا وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ خَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدَ الْمُعْتَقَانِ أَنَّ الثَّمَنَ كَانَ أَلْفًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَكَذَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِمَا يَوْمَ قَبْضِهِمَا فَشَهِدَ هَذَانِ الْعَبْدَانِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى قِيمَتِهِمَا يَوْمَ قَبْضِهِمَا فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَلَوْ لَمْ يَخْتَلِفَا فِي الثَّمَنِ وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدَّعِي الْإِيفَاءَ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَشَهِدَ الْمُعْتَقَانِ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ شَهِدَا أَنَّ الْبَائِعَ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ عَبْدَيْنِ وَقَبَضَهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ عَيْبٍ قَدْ أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَشَهِدَ الْعَبْدَانِ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ كَانَ بِهِمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ لَهُ نِصْفُهُمَا فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ كَانَ وَهَبَ نِصْفَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِرَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُمَا لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا. وَكَذَلِكَ أُمُّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا فَشَهِدَتْ هِيَ وَامْرَأَةٌ وَرَجُلٌ أَنَّهَا كَانَتْ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَرَجُلٍ آخَرَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَاعَ عَبْدًا، أَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَشَهِدَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا بَاعَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، أَوْ قَالَا: هَذَا الْعَبْدَ وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ ادَّعَى الْأَبُ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَكِنْ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْأَبُ وَادَّعَتْ الْجَارِيَةُ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا، وَهُوَ غَائِبٌ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَنَّ أَمَةً لِرَجُلٍ شَهِدَ ابْنَاهَا وَهُمَا حُرَّانِ مُسْلِمَانِ أَنَّ مَوْلَاهَا أَعْتَقَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ ادَّعَى الْمَوْلَى ذَلِكَ فَالْعِتْقُ وَاقِعٌ بِإِقْرَارِهِ فَتَمَحَّضَتْ هَذِهِ شَهَادَةً عَلَى أُمِّهِمَا بِالْمَالِ فَقُبِلَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى، فَإِنْ ادَّعَتْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ تُقْبَلُ، وَإِنْ شَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى بِذَلِكَ، فَإِنْ ادَّعَى الْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْجَارِيَةِ غُلَامٌ، وَقَدْ شَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى وَالْغُلَامُ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ فَاشْتَرَى ذَلِكَ الْعَبْدُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ فَاشْتَرَى ذَلِكَ الْعَبْدُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ، وَالْأَوْسَطُ وَالْأَعْلَى حَيَّانِ

ص: 475

فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَيِّتَ عَبْدُهُ وَأَرَادَ أَخْذَ تَرِكَتِهِ فَشَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى الْأَعْلَى أَنَّ الْأَوْسَطَ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ، وَهُوَ يَمْلِكُهُ فَأَعْتَقَهُ - جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَإِذَا كَانَ الْمَوْلَى الْأَوْسَطُ مَاتَ أَيْضًا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إلَّا الْمَوْلَى الْأَعْلَى، ثُمَّ شَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى الْأَعْلَى بِمَا ذَكَرْنَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى الْأَوْسَطُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ أَيْضًا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إلَّا بِنْتًا لَهُ وَالْمَوْلَى الْأَعْلَى، وَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ الْمَوْلَى الْأَسْفَلَ كَانَ عَبْدًا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَتْ الِابْنَةُ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا، وَأَنَّ الْمَوْلَى الْأَوْسَطُ أَعْتَقَهُ، وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَالْمَوْلَى الْأَعْلَى يُنْكِرُ ذَلِكَ فَشَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى الْأَعْلَى أَنَّ الْأَوْسَطَ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ، وَهُوَ يَمْلِكُهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِنِّي أُجِيزُ شَهَادَتَهُمَا وَأَجْعَلُهُ حُرًّا مِنْ الْمَوْلَى الْأَوْسَطِ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَالْمَوْلَى الْأَعْلَى نِصْفَيْنِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهُمَا ضَمِنَا لِلْمُشْتَرِي الدَّرْكَ قَالَ: إذَا كَانَ الضَّمَانُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الضَّمَانُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ دَارِهِ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهُمَا كَفِيلَانِ بِالثَّمَنِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ كَانَ ضَمَانُهُمَا فِي أَصْلِ الْبَيْعِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتِمُّ بِضَمَانِهِمَا فَكَأَنَّهُمَا بَاعَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الضَّمَانُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَكَفَلَ لَهُ رَجُلَانِ بِمَا يَلْحَقُهُ فِيهَا، ثُمَّ شَهِدَ الْكَفِيلَانِ أَنَّ الْبَائِعَ انْتَقَدَ الثَّمَنَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ الْبَائِعَ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَا بَاعَ فُلَانًا مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: الطَّالِبُ قَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا بَيْعًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَجَحَدَ الضَّامِنُ ذَلِكَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ابْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَهُ بَيْعًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا جَائِزَةٌ، وَكَذَلِكَ إذَا جَحَدَ الضَّامِنُ فَشَهِدَ ابْنَاهُ أَنَّ فُلَانًا أَمَرَكَ أَنْ تَضْمَنَ عَنْهُ، وَأَنَّكَ ضَمِنْتَ عَنْهُ لِفُلَانٍ مَا بَاعَهُ، وَقَدْ بَاعَهُ بَيْعًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: شَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ وَيُؤْخَذُ بِالْأَلْفِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّفِيعَيْنِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْبَائِعِ الْجَاحِدِ إنْ طَلَبَا الشُّفْعَةَ، وَإِنْ سَلَّمَاهَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَادَّعَى الْبَائِعُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا أَيْضًا وَإِنْ طَلَبَا الشُّفْعَةَ، غَيْرَ أَنَّهُمَا يَأْخُذَانِهَا بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ، وَشَهَادَةُ وَلَدِ الشَّفِيعِ وَوَالِدِهِ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ شَهِدَ وَلَدَا الشَّفِيعِ بِالتَّسْلِيمِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَوْلَى وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ عَلَى الْبَيْعِ لِلْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ يَطْلُبَانِ الشُّفْعَةَ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِمَا بِالتَّسْلِيمِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

ذَكَرَ فِي شُفْعَةِ الْأَصْلِ إذَا شَهِدَ لِلْبَائِعِ أَوْلَادُهُ أَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ بَاعَ دَارًا، وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي حَتَّى جَاءَ شَفِيعُ الدَّارِ وَخَاصَمَ فِيهَا فَشَهِدَ ابْنَا الْبَائِعِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ سَلَّمَ الدَّارَ

ص: 476

لِلشَّفِيعِ بِشُفْعَتِهِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِالثَّمَنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا أَنَّ الشَّفِيعَ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي الدَّارِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَهَذَا إذَا ادَّعَى الْأَبُ مَا شَهِدَا بِهِ، أَمَّا إذَا جَحَدَ مَا شَهِدَا بِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الدَّارَ مِنْ الْبَائِعِ، ثُمَّ شَهِدَ ابْنَا الْبَائِعِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي الدَّارَ إلَى الشَّفِيعِ بِشُفْعَتِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ ادَّعَى الْبَائِعُ مَا شَهِدَا بِهِ أَوْ جَحَدَ ذَلِكَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ لَوْ شَهِدَ ابْنَا الْبَائِعِ أَنَّ الشَّفِيعَ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ جَازَ، وَلَوْ شَهِدَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ لَمْ تَجُزْ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا بَاعَ الرَّجُلُ دَارًا، وَعَبْدُهُ الْمَأْذُونُ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ شَفِيعُهَا فَشَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى أَنَّ الْعَبْدَ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ الْمَوْلَى الْبَائِعِ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ، وَالْمَوْلَى شَفِيعُهَا فَشَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ أَنَّهُ سَلَّمَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ لِلْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْحَاوِي.

إذَا بَاعَ الْمَوْلَى دَارِهِ، وَمُكَاتَبُهُ شَفِيعُهَا، فَإِنْ شَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ. قِيلَ: تَأْوِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الدَّارَ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدُ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالشَّهَادَةُ تُقْبَلُ لِخُلُوِّهَا عَنْ التُّهْمَةِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُكَاتَبَ، وَمَوْلَاهُ شَفِيعُهَا وَالدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ، فَإِنْ شَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى أَنَّهُ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا كَانَ لِلدَّارِ شَفِيعَانِ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ أَحَدَهُمَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ، وَلَا يَعْلَمَانِ أَيُّهُمَا هُوَ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، وَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ ثَلَاثَةً فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدِهِمْ أَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ، وَقَالَا: قَدْ سَلَّمْنَا مَعَهُ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، وَإِنْ قَالَا: نَحْنُ نَطْلُبُهَا فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَا: سَلَّمْنَا مَعَهُ وَلِابْنِ أَحَدِهِمَا أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ لِمُكَاتَبِهِ، أَوْ لِزَوْجَتِهِ شُفْعَةً فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

أَحَدُ الْوَرَثَةِ إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ شَهِدَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ وَتُسْمَعُ شَهَادَةُ هَذَا الْمُقِرِّ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا، أَوْ كِبَارًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الْإِيصَاءِ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ.

وَلَوْ شَهِدَ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ شَهِدَ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمَيِّتِ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ صَغِيرًا لَا تَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعِنْدَهُمَا جَازَتْ، وَلَوْ شَهِدَ لِلْكَبِيرِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ تُقْبَلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَوْ شَهِدَ لِلْوَارِثِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ جَمِيعًا فِي غَيْرِ مِيرَاثٍ لَمْ تَجُزْ، وَلَوْ شَهِدَ الْوَصِيَّانِ عَلَى إقْرَارِ الْمَيِّتِ بِدَارٍ مُعَيَّنَةٍ لِوَارِثٍ بَالِغٍ تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْوَصِيُّ إذَا عُزِلَ فَشَهِدَ لِلْمَيِّتِ، أَوْ لِلْيَتِيمِ لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ لَمْ يُخَاصَمْ، كَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ.

وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّ لَمْ يَقْبَلْ الْوِصَايَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي فَالْقَاضِي يَقُولُ لَهُ أَتَقْبَلُ الْوِصَايَةَ أَمْ تَرُدُّهَا، فَإِنْ قَبِلَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ رَدَّ أَمْضَى شَهَادَتَهُ، وَإِنْ سَكَتَ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِشَيْءٍ تَوَقَّفَ الْقَاضِي فِي شَهَادَتِهِ هَكَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

الْغَرِيمَانِ اللَّذَانِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ إذَا شَهِدَا

ص: 477

بِالْوِصَايَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ، أَوْ الْوِرَاثَةِ إنْ كَانَ الْخَصْمُ جَاحِدًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يَدَّعِي ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ ظَاهِرًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَالْغَرِيمَانِ اللَّذَانِ لَهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ إذَا شَهِدَا بِالْوِرَاثَةِ، أَوْ الْوِصَايَةِ، أَوْ الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ غَيْرَ ظَاهِرٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ ظَاهِرًا، فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ لَا يَدَّعِي ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ يَدَّعِي ذَلِكَ فَفِي الِاسْتِحْسَانِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا. وَالْوَارِثَانِ إذَا شَهِدَا بِالْمُوصَى إلَيْهِ وَكَانَ الْمَوْتُ غَيْرَ ظَاهِرٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ طَالِبًا لِذَلِكَ، أَوْ كَانَ جَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ ظَاهِرًا وَكَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ طَالِبًا لِذَلِكَ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا وَالْمُوصَى إلَيْهِمَا إذَا شَهِدَا بِوَصِيٍّ آخَرَ مَعَهُمَا، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ غَيْرَ ظَاهِرٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ ظَاهِرًا وَكَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ طَالِبًا لِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا اسْتِحْسَانًا وَالْمُوصَى لَهُمَا إذَا شَهِدَا بِالْمُوصَى إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ ظَاهِرًا وَالْمَشْهُودُ لَهُ يَطْلُبُ ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ غَيْرَ ظَاهِرٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى إلَى أَبِينَا وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ يُقِرُّونَ ذَلِكَ أَوْ يُنْكِرُونَ، فَإِنْ كَانَ أَبُوهُمَا يَدَّعِي الْوِصَايَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ جَحَدَ الْوِصَايَةَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى إلَى هَذَا الرَّجُلِ وَقُضِيَ بِهِ، ثُمَّ شَهِدَ الْغَرِيمَانِ، أَوْ الْوَارِثَانِ، أَوْ الْمُوصَى لَهُمَا بِالْإِيصَاءِ إلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَهُوَ يَدَّعِي ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

، وَلَوْ شَهِدَا قَبْلَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَأَوْصَى إلَى هَذَا الثَّانِي قَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا إذَا كَانَ الثَّانِي يَدَّعِي ذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ قَيِّمَتُهُمْ سَوَاءٌ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِهَذَا الْعَبْدِ لِهَذَا الرَّجُلِ وَقَضَى بِالْعَبْدِ لَهُ وَشَهِدَ الْوَارِثَانِ بِغَيْرِهِ لِرَجُلٍ آخَرَ رُدَّتْ، وَإِنْ شَهِدَا لِلثَّانِي قَبْلَ الْقَضَاءِ تُقْبَلُ وَالْعَبْدُ لِلثَّانِي إنْ ذَكَرَا الرُّجُوعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى، وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا الرُّجُوعَ فَلِكُلٍّ نِصْفُ عَبْدِهِ هَذَا إذَا شَهِدَا لِلثَّانِي بِعَبْدٍ آخَرَ، فَإِنْ شَهِدَا بِعَيْنِ الْعَبْدِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي بَعْدَ الْقَضَاءِ وَذَكَرَا الرُّجُوعَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الرُّجُوعِ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالْوَصِيَّةِ لِلثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا الرُّجُوعَ لَا تُرَدُّ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمَا فِيهِمَا نِصْفَيْنِ هَذَا إذَا شَهِدَا بِالْوَصِيَّةِ لِلثَّانِي، فَإِنْ شَهِدَا بِالْعِتْقِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْوَصِيَّةِ لِلْأَوَّلِ بِالْعَبْدِ، أَوْ بِالثُّلُثِ رُدَّتْ سَوَاءٌ شَهِدَا بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ آخَرَ، أَوْ بِذَلِكَ الْعَبْدِ ذَكَرَا الرُّجُوعَ، أَوْ لَمْ يَذْكُرَا، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَكِنْ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَجِبُ السِّعَايَةُ عَلَيْهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ لِلْأَوَّلِ، ثُمَّ شَهِدَ الْوَارِثَانِ بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ لِلْآخَرِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لِلْأَوَّلِ، وَلَمْ يَذْكُرَا الرُّجُوعَ تُقْبَلُ، وَإِنْ ذَكَرَا الرُّجُوعَ تُقْبَلُ عَلَى الْوَصِيَّةِ دُونَ الرُّجُوعِ، وَقِسْمَةُ الْقَاضِي وَتَسْلِيمُهُ كَقَضَائِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُرَا الرُّجُوعَ وَلَكِنْ شَهِدَا بَعْدَ قِسْمَةِ الْقَاضِي الْمَالَ

ص: 478

بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ تُرَدُّ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْضَ قِسْمَةِ الْقَاضِي وَقِسْمَتُهُ قَضَاؤُهُ، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهٍ، أَوْ بِهَذَا الْعَبْدِ لِفُلَانٍ وَقَضَى بِهِ، ثُمَّ إنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، أَوْ بِذَلِكَ الْعَبْدِ، أَوْ بِعَبْدٍ آخَرَ لَا تُقْبَلُ، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِدَيْنِ رَجُلٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَقُضِيَ بِهِ، ثُمَّ شَهِدَ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ لِرَجُلٍ آخَرَ، وَلَمْ تَفِ التَّرِكَةُ بِهِمَا لَا تُقْبَلُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَضَاءُ لِلْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالدَّيْنِ لِلثَّانِي، وَلِهَذَا يَتَحَاصَّانِ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ لِلثَّانِي قَبْلَ الْقَضَاءِ لِلْأَوَّلِ تُقْبَلُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إلَّا إذَا أَقَرَّ الْوَارِث بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالْعَبْدِ أَوْ بِالدَّيْنِ لِلْأَوَّلِ وَسَلَّمَ إلَى الْأَوَّلِ مَا أَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ شَهِدَ بِهِ لِلثَّانِي لَا تُقْبَلُ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلثَّانِي إذَا وُجِدَ التَّسْلِيمُ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ الْقَاضِي، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ شَهِدَ الْوَارِثُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِالثُّلُثِ وَصِيَّةً لِرَجُلٍ، ثُمَّ شَهِدَ بِالثُّلُثِ وَصِيَّةً لِرَجُلٍ آخَرَ قَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا سَوَاءٌ شَهِدَ لِلثَّانِي قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي لِلْأَوَّلِ، أَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ.

رَجُلَانِ شَهِدَا أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِهَذَا الرَّجُلِ، ثُمَّ شَهِدَ وَارِثَانِ أَنَّ الْمَيِّتَ رَجَعَ عَنْ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ لِوَارِثِهِ فُلَانٍ، وَأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ وَجَمِيعَ الْوَرَثَةِ أَجَازُوا ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَشَهَادَةُ الْوَارِثَيْنِ جَائِزَةٌ وَالثُّلُثُ لِذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَوَّلِ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنِ عَلَى الرُّجُوعِ بَاطِلَةٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَخًا وَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُ ابْنُهُ لَا يَعْلَمُونَهُ تَرَكَ وَارِثًا غَيْرَهُ وَقُضِيَ لَهُ بِالْمَالِ فَأَقَرَّ الِابْنُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لِلشَّاهِدَيْنِ بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ أَقَرَّ لَهُمَا بِدَيْنٍ قَالَ: لَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُمَا بِذَلِكَ بَعْدَمَا شَهِدَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ بِشَيْءٍ وَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ فَشَهِدَ عَلَى الْوَصِيَّةِ رَجُلَانِ مِنْ جِيرَانِهِ لَهُمَا أَوْلَادٌ يَحْتَاجُونَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَصْلًا كَمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ أُمَّهُمَا وَفُلَانَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَإِذَا وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقِيرَانِ مِنْ جِيرَانِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

قَالَ فَخْرُ الدِّينِ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَهُ أَوْلَادٌ يَجْتَاحُونَ فِي جِوَارِ الْمُوصِي إذَا كَانَ الْجِيرَانُ مِمَّنْ يُحْصَوْنَ وَمَا ذُكِرَ فِي الْوَقْفِ فَتَأْوِيلُهُ إذَا كَانَ فُقَرَاءُ الْجِيرَانِ لَا يُحْصَوْنَ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُمَا فَقِيرَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ وَلَدٌ لَهُمَا فَقِيرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ لَهُمَا، وَلَا لِغَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَا غَنِيَّيْنِ، وَلَا وَلَدَ لَهُمَا فَقِيرٌ جَازَتْ الشَّهَادَةُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى مَكْتَبٍ فِي قَرْيَةٍ، وَعَلَى مُعَلِّمِ ذَلِكَ الْمَكْتَبِ فَغَصَبَ رَجُلٌ هَذَا الْوَقْفَ فَشَهِدَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَة أَنَّ هَذَا وَقْفُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مَكْتَبِ كَذَا وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الشُّهُودِ أَوْلَادٌ فِي الْمَكْتَبِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ صِبْيَانٌ فِي الْمَكْتَبِ فَكَذَلِكَ هُوَ الْأَصَحُّ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لِلْمَسْجِدِ بِشَيْءٍ، وَكَذَا شَهَادَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى وَقْفِيَّةِ وَقْفٍ عَلَى مَدْرَسَةِ

ص: 479

كَذَا وَالشُّهُودُ مِنْ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ تُقْبَلُ، وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّ هَذَا مُصْحَفٌ وُقِفَ عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ لِمَسْجِدِ حَيِّهِ وَأَنْكَرَ وَرَثَتُهُ ذَلِكَ فَشَهِدَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَكَذَا إذَا شَهِدُوا عَلَى وَقْفِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، أَوْ عَلَى أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَهُمَا مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ شَهِدَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِزِيَادَةِ الْخَرَاجِ لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَ خَرَاجُ كُلِّ أَرْضٍ مُعَيَّنًا، أَوْ لَا خَرَاجَ لِلشَّاهِدِ تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ أَهْلُ الْقَرْيَةِ، أَوْ أَهْلُ السِّكَّةِ الْغَيْرِ النَّافِذَةِ شَهِدُوا عَلَى قِطْعَةِ أَرْضٍ أَنَّهَا مِنْ قَرْيَتِهِمْ، أَوْ سَكَنِهِمْ لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً إنْ ادَّعَى لِنَفْسِهِ حَقًّا لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ قَالَ: لَا آخُذُ شَيْئًا تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: رَجُلَانِ فِي أَيْدِيهمَا مَالٌ وَدِيعَةً لِرَجُلٍ فَادَّعَاهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ الْمُودَعَانِ بِذَلِكَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ سِوَى هَذَيْنِ الْمُودَعَيْنِ، ثُمَّ شَهِدَ الْمُودَعَانِ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لِلْمُودِعِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ قَائِمَةً، أَوْ مُسْتَهْلَكَةً، وَلَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَدَّا الْوَدِيعَةَ عَلَى الْمُودِعِ، ثُمَّ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّ الْوَدِيعَةَ مِلْكُ الْمُودِعِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا شَهِدَ الْمُودِعُ أَنَّ الَّذِي أَوْدَعَهُ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ، وَلَوْ شَهِدَ أَنَّ الَّذِي اسْتَوْدَعَهَا أَوْ أَعَادَهَا بَاعَهَا مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَدِيعَةً فِي أَيْدِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا أَنَّ الْمَوْلَى كَاتَبَهُ، أَوْ دَبَّرَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ وَالْعَبْدُ يَعِي ذَلِكَ جَازَ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ خُرُوجٌ عَنْ مِلْكٍ إلَى غَيْرِ الْمِلْكِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلَانِ فِي أَيْدِيهمَا رَهْنٌ لِرَجُلَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى الرَّهْنَ فَشَهِدَ لَهُ الْمُرْتَهِنَانِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ شَهِدَ الرَّاهِنَانِ لِغَيْرِهِمَا بِالرَّهْنِ وَالْمُرْتَهِنُ يُنْكِرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّاهِنَيْنِ إلَّا أَنَّ الرَّاهِنَيْنِ يَضْمَنَانِ قِيمَةَ الرَّهْنِ لِلْمُدَّعِي، وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنَيْنِ وَقِيمَتُهَا مِثْلُ الدَّيْنِ، أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَشَهِدَ بِهَا الْمُرْتَهِنَانِ لِلْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الرَّاهِنَيْنِ وَيَضْمَنَانِ قِيمَةَ الرَّهْنِ لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَنَّهُمَا كَانَا غَاصِبَيْنِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِكَوْنِ الْمَرْهُونِ مِلْكَ الرَّاهِنِ لَا تُقْبَلُ قَائِمًا كَانَ، أَوْ هَالِكًا إلَّا إذَا شَهِدَا بَعْدَ مَا رُدَّ الرَّهْنُ عَلَى الرَّاهِنِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ شَهِدَ الْغَاصِبَانِ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ وَبَعْدَ الرَّدِّ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ شَهِدَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَغْضُوبِ فِي أَيْدِيهمَا لَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ، أَوْ لَمْ يَقْضِ وَسَوَاءٌ دَفَعَا الْقِيمَةَ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، أَوْ لَمْ يَدْفَعَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ شَهِدَ الْمُسْتَقْرِضَانِ بِكَوْنِ الْمُسْتَقْرَضِ مِلْكَ الْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ لَا قَبْلَ الدَّفْعِ، وَلَا بَعْدَهُ، وَكَذَا لَوْ رَدَّ عَيْنَهُ؛ لِأَنَّ رَدَّ عَيْنِهِ وَمِثْلَهُ سَوَاءٌ وَشَهَادَةُ الْغَرِيمَيْنِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِمَا أَنَّ الدَّيْنَ لِلْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ، وَكَذَا لَوْ قَضَيَا الدَّيْنَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَلَيْهِ دَيْنٌ شَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ غُرَمَاءِ

ص: 480

الْعَبْدِ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَارَ الشَّاهِدَانِ اتِّبَاعَ الْمَوْلَى بِتَضْمِينِهِمَا الْقِيمَةَ إيَّاهُ، أَوْ يَخْتَارَانِ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ، فَإِنْ اخْتَارَا التَّضْمِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ أَبْرَآهُ عَنْ الْقِيمَةِ وَاخْتَارَا اتِّبَاعَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ بِدَيْنِهِمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

تَجُوزُ شَهَادَةُ رَبِّ الدَّيْنِ لِمَدْيُونِهِ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ، وَلَوْ شَهِدَ لِمَدْيُونِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لَمْ تُقْبَلْ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاسِمَيْنِ عَلَى قِسْمَتِهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - آخِرًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَقَاسِمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا سَوَاءٌ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

لَوْ أَنَّ الْقَاسِمَيْنِ حَزَرَا الْأَرْضَ وَقَوَّمَاهَا، ثُمَّ عَرَضَا ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي، ثُمَّ حَضَرَتْ الْوَرَثَةُ وَأَقَرُّوا بِالتَّحْزِيرِ وَالْقِسْمَةِ فَأَقْرَعَ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ، ثُمَّ شَهِدَا بِالْقِسْمَةِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مَالًا عَلَى رَجُلَيْنِ وَتَرَكَ أَخًا فَشَهِدَ الرَّجُلَانِ لِغُلَامٍ يَدَّعِي أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ أَنَّهُ ابْنُهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ أَجَزْتُ شَهَادَتَهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ مَاتَ وَلَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ الْغَرِيمَانِ لِرَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ وَشَهِدَ آخَرَانِ سِوَاهُمَا لِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ أَخُو الْمَيِّتِ وَوَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الْغَرِيمَيْنِ، فَإِنْ كَانَ شُهُودُ الْأَخِ شَهِدُوا أَوَّلًا وَقَضَى الْقَاضِي لِلْأَخِ، ثُمَّ شَهِدَ الْغَرِيمَانِ لِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْغَرِيمَيْنِ، وَكَذَا لَوْ قَضَيَا الدَّيْنَ لِلْأَخِ بِأَمْرِ الْقَاضِي، أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، ثُمَّ شَهِدَا لِلِابْنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَكَذَا لَوْ صَارَفَاهُ عَلَى دَنَانِيرَ، أَوْ كَانَ الْأَخُ وَهَبَ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى عِوَضٍ، أَوْ كَانَا اشْتَرَيَا مِنْ الْأَخِ جَارِيَةً مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، أَوْ تَصَدَّقَ الْأَخُ عَلَيْهِمَا بِصَدَقَةٍ عَلَى عِوَضٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّيْنِ عَبْدٌ غُصِبَ فِي أَيْدِيهمَا مِنْ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يَدْفَعَا الْعَبْدَ إلَى الْأَخِ حَتَّى شَهِدَا أَنَّهُ لِلِابْنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ دَفَعَاهُ إلَى الْأَخِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ شَهِدَا لِلِابْنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَدِيعَةً فِي أَيْدِيهمَا لِلْمَيِّتِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِلِابْنِ دَفَعَا الْعَبْدَ إلَى الْأَخِ، أَوْ لَمْ يَدْفَعَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَتَرَكَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَأَبْرَأَ الْأَخُ غَرِيمَهُ، أَوْ وَهَبَ مَا عَلَيْهِ لَهُ، أَوْ عَيْنًا مِنْ تَرِكَتِهِ، ثُمَّ شَهِدَ الْمَدْيُونُ مَعَ آخَرَ لِآخَرَ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ لَهُ فِيهِ بَلْ فِيهِ ضَرَرٌ بِعَوْدِ الدَّيْنِ، أَوْ رَدِّ الْهِبَةِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ لِلرُّجُوعِ فِي الْعِوَضِ، كَذَا فِي الْكَافِي.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ إنَّ هَذَا الرَّجُلَ شَهِدَ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ أَنَّهَا أَمَةُ هَذَا الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ يَدَّعِيهَا فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ سَوَاءٌ قَالَ الْمُدَّعِي أَمَرْتُهَا بِالتَّزَوُّجِ، أَوْ قَالَ: لَمْ آمُرْهَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ دَفَعَ إلَيْهَا الْمَهْرَ، أَوْ لَمْ يَدْفَعْ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُهَا بِالتَّزَوُّجِ وَأَذِنْتُ لَهَا فِي قَبْضِ الْمَهْرِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهَا الْمَهْرَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ دَفَعَ الْمَهْرَ إلَيْهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ حُطَّتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ كَانَتْ مُخَالِفَةً

ص: 481

لِأَمْرِهِ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ، ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالنِّكَاحِ عِنْدَهُ يَمْلِكُ النِّكَاحَ بِأَيِّ مَهْرٍ شَاءَ، وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَّدُ التَّوْكِيلُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا قَوْلَ الْكُلِّ يَحْتَاجُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ أَمْرِ الْمَوْلَى عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ بِالتَّزَوُّجِ وَبَيْنَ أَمْرِهِ أَجْنَبِيًّا وَالْفَرْقُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَصَرُّفُ الْمَأْمُورِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إنَّمَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ إذَا انْتَفَتْ التُّهْمَةُ وَالتُّهْمَةُ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ مُنْتَفِيَةٌ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ مُتَّهَمَانِ فَلَعَلَّهُمَا تَحَمَّلَا الْغَبْنَ لِتَحْصِيلِ نَفْعٍ يَعُودُ إلَيْهِمَا هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ شَهِدَ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَقَرَّتْ أَنَّهَا أَمَةٌ لِفُلَانٍ يَدَّعِيهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ أَعْطَاهَا مَهْرَهَا وَالْمُدَّعِي يَقُولُ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهَا فِي النِّكَاحِ وَقَبْضِ الْمَهْرِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ بِالْمَهْرِ لِأُخْتِهِمَا بِسَبَبِ تَزْوِيجِهِمَا، وَقَالَا: إنَّا زَوَّجْنَا أُخْتَنَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالزَّوْجُ يَجْحَدُ النِّكَاحَ، أَوْ قَالَ: كَانَ الْمَهْرُ خَمْسَمِائَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ وَادَّعَى الْبَرَاءَةَ وَالْأَدَاءَ فَشَهِدَا بِذَلِكَ لِلزَّوْجِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ رَجُلًا بِشَهَادَةِ ابْنَيْهِ فَشَهِدَا عِنْدَ جُحُودِ الزَّوْجِ النِّكَاحَ وَدَعْوَى الْأَبِ أَنِّي زَوَّجْتُهَا إيَّاهُ رُدَّتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تُقْبَلُ إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً هَكَذَا فِي الْكَافِي.

رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ شَهِدُوا عَلَى الزَّوْجِ لِلْمَرْأَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ لِنِسَائِهِ أَنْتُنَّ طَوَالِقُ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ لَا عَلَى طَلَاقِهِمَا، وَلَا عَلَى طَلَاقِ غَيْرِهِمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ رَجُلَانِ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا طَلَّقَ أُمَّهُمَا، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ يَدَّعِي فَلَا حَاجَةَ إلَى الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ يَجْحَدُ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ تَدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ تَجْحَدُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَفِي فَتَاوَى مَوْلَانَا شَمْسِ الدِّينِ الْأُوزْجَنْدِيِّ أَنَّ الْأُمَّ إذَا ادَّعَتْ الطَّلَاقَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ مَوْلَانَا وَعِنْدِي أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ أَصَحُّ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَشَهِدَ ابْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَتَزَوَّجَهَا ثَانِيًا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ، فَإِنْ ادَّعَى الْأَبُ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ وَسَقَطَ جَمِيعُ الْمَهْرِ بِتَصَادُقِهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ أَنْكَرَ الْأَبُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، أَوْ أَنْكَرَتْ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا أَنَّ امْرَأَةَ أَبِيهِمَا ارْتَدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْمَرْأَةُ تُنْكِرُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا حَيَّةً وَهِيَ فِي نِكَاحِ أَبِيهِمَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ ادَّعَى الْأَبُ ذَلِكَ أَوْ جَحَدَ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً، فَإِنْ ادَّعَى الْأَبُ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ جَحَدَ تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا خَالَعَ أُمَّهُمَا عَلَى صَدَاقِهَا لَهُ، فَإِنْ ادَّعَى الْأَبُ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ جَحَدَ الْأَبُ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ تَدَّعِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ تَجْحَدُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا

ص: 482

خَالَعَ امْرَأَتَهُ وَأُمُّهُمَا مَيِّتَةٌ، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ يَدَّعِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ يَجْحَدُ تُقْبَلُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ دَخَلْتَ دَارَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَوْ قَالَ: إنْ مَسِسْتَ ثَوْبَهُمَا فَأَنْت حُرٌّ فَفَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ كَلَّمْتُمَا عَبْدِي، أَوْ مَسِسْتُمَا ثَوْبَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ شَهِدَا أَنَّ فُلَانًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا وَفُلَانًا فَشَهِدَا أَنَّهَا قَدْ كَلَّمَتْهُمَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةً، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ كَلَّمَكَ فُلَانٌ فَأَنْت حُرٌّ فَادَّعَى فُلَانٌ أَنَّهُ كَلَّمَ الْعَبْدَ وَشَهِدَ ابْنَاهُ بِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ: إنْ كَلَّمْت أَبَاكُمَا فَعَبْدِي حُرٌّ، وَأَنَّهُ قَدْ كَلَّمَ أَبَاهُمَا قَالَ: إنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا مُقِرًّا بِمَا يَشْهَدَانِ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُنْكِرًا لِلْكَلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى الضَّرْبِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ إنْ دَخَلْتُمَا هَذِهِ الدَّارَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَمَاتَا فَشَهِدَ ابْنَاهُمَا أَنَّ أَبَوَيْهِمَا قَدْ دَخَلَا الدَّارَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -، وَلَوْ أَنْكَرَ الْأَبَوَانِ وَهُمَا حَيَّانِ جَازَتْ شَهَادَةُ الِابْنَيْنِ عَلَى دُخُولِهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ شَهِدَ الِابْنُ بِهِ وَأَثْبَتَ بِشَهَادَتِهِ فِعْلًا مِنْ أَبِيهِ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا يَدَّعِي، أَوْ كَانَ مَيِّتًا عِنْدَهُمَا، وَإِنْ كَانَ حَيًّا، وَهُوَ يُنْكِرُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِلَا خِلَافٍ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْعُيُونِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا إنْ ضَرَبَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَضَرَبَهُمَا وَسِعَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا، وَلَا يُخْبِرَانِ كَيْفَ كَانَ، وَإِنْ أَخْبَرَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ إنْ ضَرَبْتُكُمَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ سِوَاهُمَا أَنَّهُ ضَرَبَهُمَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِضَرْبِهِمَا وَأَنْكَرَ الْيَمِينَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إنْ دَخَلَ دَارِي هَذِهِ أَحَدٌ فَعَبْدُهُ حُرٌّ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ دَخَلُوهَا قَالَ الْإِمَامُ الثَّانِي إنْ قَالُوا دَخَلْنَا وَدَخَلَ هُوَ مَعَنَا تُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ: إنْ مَسِسْتُ جَسَدَكُمَا فَامْرَأَتُهُ كَذَا، أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ وَمَسَّ جَسَدَنَا لَا تُقْبَلُ، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَالَ: إنْ مَسِسْتُ ثِيَابَكُمَا وَفَعَلَ تُقْبَلُ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي لَوْ أَرَادَ الشُّهُودُ أَنْ يَشْهَدُوا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَشْهَدُونَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مُطْلَقًا بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَكَذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ شَهَادَةٌ عَلَى كِتَابِ وَصِيَّةِ مَيِّتٍ وَلَهُ فِيهِ وَصِيَّةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ إلَّا هَذَا وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَا أَوْصَى لَهُ.

وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى وَرَثَةِ الزَّوْجِ مَهْرَهَا فَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ نِكَاحَهَا وَكَانَ الشَّاهِدُ تَوَلَّى تَزْوِيجَهَا قَالَ: يَشْهَدُ عَلَى النِّكَاحِ، وَلَا يَذْكُرُ الْعَقْدَ عَنْ نَفْسِهِ، كَذَا فِي

ص: 483

فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَيْنِ إنْ رَأَيْتُمَا هِلَالَ رَمَضَانَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا قَدْ أَبْصَرَاهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَمْ أَعْتِقْ الْعَبْدَ وَأَجَزْت شَهَادَتَهُمَا عَلَى الصَّوْمِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ قَالَ: عَبْدِي هَذَا حُرٌّ إنْ كَانَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ رَأَيَانِي أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَشَهِدَا، وَقَالَا: رَأَيْنَاهُ دَخَلَ لَا تُقْبَلُ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ سِوَاهُمَا عَلَى رُؤْيَتِهِمَا.

وَفِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ قَدْ عَفَا عَنَّا لَا تَجُوزُ، وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ عَفَا عَنَّا وَعَنْ هَذَا فَإِنِّي أَقْبَلُ عَنْ هَذَا الْوَاحِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ أَنْ لَا يَسْتَقْرِضَ أَبَدًا شَيْئًا فَشَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَقْرَضَاهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُقْرِضَاهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ حَلَفَ، وَقَالَ: إنْ اسْتَقْرَضْتُ مِنْ فُلَانٍ دَرَاهِمَ فَعَبْدِي حُرٌّ، ثُمَّ ادَّعَى فُلَانٌ عَلَيْهِ الْقَرْضَ فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْعَبْدِ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ ذَكَرَ فِي النَّوَازِلِ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْمَالِ لِلْمُدَّعِي، وَلَا يُقْضَى بِالْعِتْقِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ أَنْ لَا يُقْرِضَهُمَا فَشَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُمَا جَازَتْ الشَّهَادَةُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَهْدِمَ دَارَ هَذَيْنِ أَوْ لَا يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمَا فَشَهِدَا عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ هَذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ فَجَنَى الْعَبْدُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَفَقَأَ عَيْنَهُ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُ الْعِتْقَ فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ بِهَا، وَأَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَأْجَرَهُمَا عَلَى بِنَائِهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي ذَلِكَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ قَالَا: اسْتَأْجَرَنَا عَلَى هَدْمِهَا فَهَدَمْنَاهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي وَيَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الشَّاةُ لِلْمَارِّ اذْبَحْ هَذِهِ الشَّاةَ فَذَبَحَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهَا شَاتُه اغْتَصَبَهَا مِنْهُ الَّذِي كَانَتْ فِي يَدَيْهِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ أَحَدُهُمَا الذَّابِحُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الذَّابِحِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ شَيْخًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إلَّا رَاكِبًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ دَابَّةٌ، وَلَا مَا يُسْتَكْرَى بِهِ دَابَّةٌ فَبَعَثَ الْمَشْهُودُ لَهُ إلَيْهِ دَابَّةً فَرَكِبَهَا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ، أَوْ كَانَ يَجِدُ دَابَّةً فَبَعَثَ الْمَشْهُودُ لَهُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِنْ أَكَلَ الشَّاهِدُ طَعَامًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَقَالَ: الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْجَوَابُ فِي الرُّكُوبِ مَا قَالَ، أَمَّا فِي الطَّعَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَشْهُودُ لَهُ هَيَّأَ طَعَامًا لِلشَّاهِدِ بَلْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَدَّمَهُ إلَيْهِمْ وَأَكَلُوهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ هَيَّأَ لَهُمْ طَعَامًا فَأَكَلُوهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ هَذَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ لِلِاسْتِشْهَادِ وَهَيَّأَ لَهُمْ طَعَامًا، أَوْ بَعَثَ إلَيْهِمْ دَوَابَّ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ الْمِصْرِ فَرَكِبُوا وَأَكَلُوا طَعَامَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الرُّكُوبِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُقْبَلُ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ

ص: 484