الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَوْ أَجَازَ شَرِيكُهُ جَازَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ الْبِئْرِ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ جَازَ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
بَاعَ نِصْفَ الْبِنَاءِ مَعَ نِصْفِ الْأَرْضِ جَازَ سَوَاءٌ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ الْبِنَاءِ بِدُونِ الْأَرْضِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ لَا يَجُوزُ قَالُوا وَهَذَا إذَا كَانَ الْبِنَاءُ بِحَقٍّ أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ جَازَ بَيْعُ نِصْفِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَمِنْ شَرِيكِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَمَنْ بَاعَ عَبْدَ رَجُلٍ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْعَبْدِ وَقَالَ إنَّك بِعْتنِي بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ وَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَقَالَ بَلْ بِعْتُك بِأَمْرِ صَاحِبِهِ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ صَاحِبِ الْعَبْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِبَيْعِهِ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ بِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ بَطَلَ الْبَيْعُ إنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَلَوْ جَحَدَ رَبُّ الْعَبْدِ أَمْرَهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَابَ وَطَلَبَ بَائِعُهُ الْفَسْخَ فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي تَأْخِيرَ الْفَسْخِ لِيَحْلِفَ الْآمِرُ عَلَى عَدَمِ الْأَمْرِ لَمْ يُؤَخَّرْ فَلَوْ حَضَرَ الْآمِرُ وَحَلَفَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَإِنْ نَكَلَ عَادَ الْبَيْعُ وَلَوْ حَضَرَ وَجَحَدَ الْأَمْرَ عِنْدَ الْقَاضِي وَالْمُشْتَرِي غَائِبٌ لَمْ يَأْخُذْ الْعَبْدَ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّفَ رَبَّ الْعَبْدِ بِاَللَّهِ مَا أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ أَمْرُهُ وَإِنْ حَلَفَ ضَمِنَ الْبَائِعُ وَنَفَذَ بَيْعُهُ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْعَبْدِ قَبْلَ حُضُورِهِ وَوَرِثَهُ بَائِعُهُ وَجَحَدَ الْأَمْرَ وَبَرْهَنَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ مُشْتَرِيهِ بِعَدَمِ الْأَمْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ تُقْبَلُ وَلَوْ وَرِثَهُ الْبَائِعُ وَغَيْرُهُ فَإِنْ ادَّعَى غَيْرُهُ جُحُودَ الْأَمْرِ يُسْمَعُ وَلِمُشْتَرِيهِ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْلَى مَا أَمَرَهُ يَبِيعُهُ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْأَمْرُ وَإِنْ حَلَفَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَخُيِّرَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ هَذَا إذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُ الْآمِرِ فَلَوْ جَحَدَ لَغَا قَوْلُ الْآمِرِ حَتَّى يُبَرْهِنَ عَلَى مِلْكِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي الْإِقَالَةِ]
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ جَعْلُهَا فَسْخًا بِأَنْ وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ فَيَبْطُلَ، كَذَا فِي الْكَافِي بَاعَ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَايَلَا الْعَقْدَ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَإِنْ تَقَايَلَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ بِأَلْفٍ وَيَلْغُو ذِكْرُ الْخَمْسِمِائَةِ، وَإِنْ تَقَايَلَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَلَى حَالِهِ لَمْ يَدْخُلْهُ عَيْبٌ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ بِالْأَلْفِ وَيَلْغُو ذِكْرُ الْخَمْسِمِائَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الْأَلْفِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَيَصِيرُ الْمَحْطُوطُ بِإِزَاءِ النُّقْصَانِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بِجِنْسٍ آخَرَ ذُكِرَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ أَنَّهَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَيَلْغُو ذِكْرُ جِنْسٍ آخَرَ وَإِنْ ازْدَادَ الْمَبِيعُ ثُمَّ تَقَايَلَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ إنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً صَحَّتْ الْإِقَالَةُ عِنْدَهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ أَقِلْنِي حَتَّى أُؤَخِّرَك الثَّمَنَ سَنَةً أَوْ أَقِلْنِي حَتَّى أَضَعَ عَنْك خَمْسِينَ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ لَا التَّأْخِيرُ وَالْحَطُّ
وَقَالَ الثَّانِي جَازَ أَيْضًا أَصْلُهُ أَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ عِنْدَ الثَّانِي بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا مَاضٍ وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلٌ كَقَوْلِهِ أَقِلْنِي فَقَالَ الْآخَرُ أَقَلْت وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَصِحُّ إلَّا بِمَاضِيَيْنِ كَالْبَيْعِ وَاخْتَارَ فِي الْفَتَاوَى قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لِلْمُشْتَرِي أَقِلْنِي الْبَيْعَ فَقَالَ قَدْ أَقَلْتُك لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقَالَةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَتَّى يَقُولَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْت كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي تَرَكْت الْبَيْعَ وَقَالَ الْبَائِعُ رَضِيت أَوْ أَجَزْت يَكُونُ إقَالَةً كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
بَيْعٌ بِمِنْ بازده فَقَالَ دادم لَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ مَا لَمْ يَقُلْ بذيرفتم وَبِهِ يُفْتَى، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ طَلَبَ الْبَائِعُ الْإِقَالَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي هَاتِ الثَّمَنَ وَقَبِلَ الْبَائِعُ فَهُوَ كَقَوْلِ الْبَائِعِ أَقِلْنِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
جَاءَ الدَّلَّالُ بِالثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ بَعْدَمَا بَاعَهُ بِالْأَمْرِ الْمُطْلَقِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَا أَدْفَعُهُ بِهَذَا الثَّمَنِ فَأَخْبَرَ بِهِ الْمُشْتَرِيَ فَقَالَ أَنَا لَا أُرِيدُ أَيْضًا لَا يَنْفَسِخُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَتَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
قَبَضَ الطَّعَامَ وَسَلَّمَ بَعْضَ الثَّمَنِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَيَّامٍ إنَّ الثَّمَنَ غَالٍ فَرَدَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ فَمَنْ قَالَ: الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ جَعَلَهُ إقَالَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
اشْتَرَى إبْرَيْسَمًا فَأَخَذَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْبَائِعِ لَا يَصْلُحُ لِعَمَلِي فَخُذْهُ وَادْفَعْ إلَيَّ الثَّمَنَ فَأَبَى الْبَائِعُ فَقَالَ تَرَكْت كَذَا مِنْ الثَّمَنِ وَادْفَعْ إلَيَّ الْبَاقِيَ فَفَعَلَ فَهُوَ إقَالَةٌ لَا بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ.
طَلَبَ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَسْخَ الْبَيْعِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي ادْفَعْ إلَيَّ الثَّمَنَ فَكَتَبَهُ قَبَالَةً وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَرَدَّ الْمَبِيعِ فَهُوَ فَسْخٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
بَاعَ مِنْ آخَرَ ثَوْبًا فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي قَدْ أَقَلْتُك الْبَيْعَ فِي هَذَا الثَّوْبِ فَاقْطَعْهُ قَمِيصًا فَقَطَعَ الْبَائِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ كَانَ إقَالَةً كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَشَرْطُ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ رِضَا الْمُتَقَائِلَيْنِ وَالْمَجْلِسُ وَتَقَابُضُ بَدَلِ الصَّرْفِ فِي إقَالَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَحَلَّ الْفَسْخِ بِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ كَالرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ ازْدَادَ زِيَادَةً تَمْنَعُ الْفَسْخَ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقِيَامُ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْإِقَالَةِ فَإِنْ كَانَ هَالِكًا وَقْتَ الْإِقَالَةِ لَمْ تَصِحَّ وَأَمَّا قِيَامُ الثَّمَنِ وَقْتَ الْإِقَالَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ.
إذَا تَبَايَعَا عَيْنًا بِدَيْنٍ كَالدِّرْهَمِ وَالدَّنَانِيرِ عَيَّنَا أَوْ لَمْ يُعَيِّنَا وَالْفُلُوسِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ تَقَايَلَا وَالْعَيْنُ قَائِمَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي صَحَّتْ الْإِقَالَةُ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا أَمْ هَالِكًا وَإِنْ تَقَايَلَا بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ لَمْ تَصِحَّ وَكَذَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقْتَ الْإِقَالَةِ ثُمَّ هَلَكَتْ قَبْلَ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدَيْنِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ هَلَكَا ثُمَّ تَقَايَلَا لَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا هَالِكًا وَقْتَ الْإِقَالَةِ وَالْآخَرُ قَائِمًا
وَصَحَّتْ الْإِقَالَةُ ثُمَّ هَلَكَ الْقَائِمُ قَبْلَ الرَّدِّ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ.
وَلَوْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَعَلَى مُشْتَرِي الْهَالِكِ قِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ فَلْيُسَلِّمْهُ إلَى صَاحِبِهِ وَيَسْتَرِدَّ مِنْهُ الْعَيْنَ وَكَذَلِكَ لَوْ تَقَايَلَا وَالْعَيْنَانِ قَائِمَانِ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الرَّدِّ لَا تَبْطُلُ الْإِقَالَةُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ هَلَكَا قَبْلَ التَّرَادِّ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ بَاعَ مِنْ آخَرَ كَرْمًا وَسَلَّمَ فَأَكَلَ الْمُشْتَرِي نُزُلَهُ سَنَةً ثُمَّ تَقَايَلَا لَا تَصِحُّ وَكَذَا لَوْ هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً أَوْ اسْتَهْلَكَهَا أَجْنَبِيٌّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ فِي طَعَامٍ فَقَبَضَ الطَّعَامَ فَمَاتَ الْعَبْدُ ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِنُقْرَةٍ أَوْ بِمَصُوغٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَقَايَلَا وَالْفِضَّةُ قَائِمَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الْفِضَّةِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْعَبْدِ ذَهَبًا لَا فِضَّةً وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَقْتَ الْإِقَالَةِ ثُمَّ هَلَكَ قَبْلَ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ فَعَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْفِضَّةَ وَيَسْتَرِدَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ إنْ شَاءَ ذَهَبًا وَإِنْ شَاءَ فِضَّةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى صَابُونًا رَطْبًا وَقَبَضَهُ فَجَفَّ عِنْدَهُ وَانْتَقَصَ وَزْنُهُ بِالْجَفَافِ ثُمَّ تَفَاسَخَا الْبَيْعَ صَحَّ الْفَسْخُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى لَحْمًا أَوْ سَمَكًا أَوْ شَيْئًا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فَذَهَبَ الْمُشْتَرِي إلَى بَيْتِهِ لِيَجِيءَ بِالثَّمَنِ فَطَالَ مُكْثُهُ وَخَافَ الْبَائِعُ أَنْ يَفْسُدَ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ اسْتِحْسَانًا وَلِلْمُشْتَرِي الثَّانِي أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَّ يَنْظُرَ إنْ كَانَ الثَّمَنُ الثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ كَانَ أَنْقَصَ فَالنُّقْصَانُ يَكُونُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ اشْتَرَى حِمَارًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ جَاءَ بِالْحِمَارِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ صَرِيحًا وَاسْتَعْمَلَ الْحِمَارَ أَيَّامًا ثُمَّ امْتَنَعَ عَنْ رَدِّ الثَّمَنِ وَقَبُولِ الْإِقَالَةِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
بَاعَ أَمَةً وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ لَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى تِلْكَ الْخُصُومَةِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِجُحُودِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ عَزَمَ الْبَائِعُ عَلَى تَرْكِ الْخُصُومَةِ حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَكَذَا لَوْ بَاعَ جَارِيَةً ثُمَّ أَنْكَرَ الْبَيْعَ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي لَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي الدَّعْوَى وَسَمِعَ الْبَائِعُ أَنَّهُ تَرَكَ الْخُصُومَةَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِأَمَةٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَ نِصْفَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ فِي الْأَمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَتْ الْإِقَالَةُ وَكَانَ عَلَيْهِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَبِعْ لَكِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ وَأَخَذَ الْأَرْشَ ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ فِي الْأَمَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدَفَعَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْعَبْدَ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ بَعْدَمَا لَقِيَهُ وَهَبْت لَك الْعَبْدَ وَالثَّمَنَ كَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْبَيْعِ وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الثَّمَن كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَوْمٌ فِي السَّفِينَةِ وَقَدْ اشْتَرَى قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي السَّفِينَةِ أَمْتِعَةً فَخِيفَ الْغَرَقُ وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى إلْقَاءِ بَعْضِ
الْأَمْتِعَةِ عَلَى السَّفِينَةِ حَتَّى تَخِفَّ السَّفِينَةُ فَقَالَ بَائِعُ الْأَمْتِعَةِ مَنْ طَرَحَ مِنْكُمْ الْمَتَاعَ الَّذِي اشْتَرَى مِنِّي فَقَدْ أَقَلْته الْبَيْعَ فَطَرَحُوا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَاهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَفَسَدَ الْبَيْعُ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ أَقَالَ الْبَيْعَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي فِي إنْكَارِ الْإِقَالَةِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ يَدَّعِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي الْإِقَالَةَ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفِ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَتَصِحُّ إقَالَةُ الْمُوَكِّلِ مَعَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِقَالَةِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ جَائِزَةٌ وَلَا تَجُوزُ إقَالَةُ الْمُوصَى لَهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي الْمَكِيلِ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْإِقَالَةِ بِالشَّرْطِ بِأَنْ بَاعَ ثَوْبًا مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ زَيْدٌ اشْتَرَيْته رَخِيصًا فَقَالَ إنْ وَجَدْت مُشْتَرِيًا بِالزِّيَادَةِ فَبِعْهُ مِنْهُ فَوَجَدَ فَبَاعَهُ بِأَزْيَدَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ الثَّانِي كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَالْإِقَالَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهَا فَسْخٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إذَا اشْتَرَى بِذَلِكَ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا لَا يَعُودُ الْأَجَلُ وَلَوْ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءٍ كَانَ فَسْخًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيَعُودُ الْأَجَلُ وَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ كَفِيلٌ لَا تَعُودُ الْكَفَالَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
بَاعَ بَقَرَةً ثُمَّ قَالَ لِمُشْتَرِيهَا بِعْتهَا مِنْك رَخِيصَةً فَقَالَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَتْ رَخِيصَةً فَبِعْهَا وَاسْتَرْبِحْ فِيهَا لِنَفْسِك وَأَوْصِلْ إلَيَّ ثَمَنَ بَقَرَتِي الَّتِي بِعْتهَا مِنِّي فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَهُ مُشْتَرِيهَا بِعْهَا لِنَفْسِك فَهُوَ فَسْخٌ وَالرِّبْحُ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ تَوْكِيلٌ وَالرِّبْحُ لِلْمُوَكِّلِ.
بَاعَتْ ضَيْعَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا الْبَالِغِ وَأَجَازَ الِابْنُ الْبَيْعَ ثُمَّ أَقَالَتْ الْأُمُّ وَأَجَازَ الِابْنُ الْإِقَالَةَ ثُمَّ بَاعَتْهَا ثَانِيًا بِغَيْرِ إجَازَتِهِ يَجُوزُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِقَالَةِ يَعُودُ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الْعَاقِدِ إلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَالْمُجِيزِ.
اشْتَرَى كَرْمًا بِالذَّهَبِ وَدَفَعَ مَكَانَهُ حِنْطَةً ثُمَّ تَفَاسَخَا الْبَيْعَ قِيلَ: لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْحِنْطَةَ.
اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ جِيَادٍ وَدَفَعَ زُيُوفًا مَكَانَهَا وَتَجَوَّزَ بِهَا الْبَائِعُ ثُمَّ تَقَايَلَا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالْجِيَادِ.
اشْتَرَى شَيْئًا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَنَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ.
اشْتَرَى بَقَرَةً وَتَقَابَضَا وَالْبَقَرَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَحْلُبُهَا أَوْ يَأْكُلُ لَبَنَهَا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ مِثْلَ اللَّبَنِ وَلَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي تَبْطُلُ الْإِقَالَةُ وَلَا يَسْقُطُ ضَمَانُ اللَّبَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِظُهُورِ الْإِقَالَةِ فِي حَقِّ الْقَائِمِ دُونَ الْهَالِكِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا مَعَ زَرْعِهَا وَحَصَدَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ إدْرَاكِهِ فَإِنَّهَا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ
رَجُلٌ اشْتَرَى شَيْئًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ كَسَدَتْ الدَّرَاهِمُ ثُمَّ تَقَايَلَا فَإِنَّهُ يَرُدُّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ الْكَاسِدَةَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى