الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدُ الْمُتَصَارِفَيْنِ صَاحِبَهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ فَقَبِلَ انْتَقَضَ الصَّرْفُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَنْفَسِخْ وَلَوْ وَهَبَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَأَبَى الْوَاهِبُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْهُوبَ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبْضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ بَاعَ مِنْ آخَرَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَدَفَعَ الْقَلْبَ وَلَمْ يَقْبِضْ الدَّرَاهِمَ حَتَّى وَهَبَ مُشْتَرِي الْقَلْبَ الْقَلْبَ مِنْهُ يُنْظَرُ إنْ دَفَعَ مُشْتَرِي الْقَلْبَ ثَمَنَ الْقَلْبِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا صَحَّ الْبَيْعُ وَجَازَتْ الْهِبَةُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَع ثَمَنَهُ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ وَرَجَعَ الْقَلْبُ إلَى بَائِعِهِ وَصَارَ ذَلِكَ مُنَاقَضَةً.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دِينَارًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَقَبَضَ الدِّينَارَ وَلَمْ يَدْفَعْ الدَّرَاهِمَ حَتَّى وَهَبَ الدِّينَارَ لِبَائِعِهِ ثُمَّ فَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ قَالَ الْهِبَةُ فِي الدِّينَارِ جَائِزَةً وَلِبَائِعِ الدِّينَارِ عَلَى مُشْتَرِيه دِينَارٌ مِثْلُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى دِينَارًا وَلَهُ عَلَى بَائِعِ الدِّينَارِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَجَعَلَاهُ قِصَاصًا جَازَ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إذَا بَاعَ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَإِنْ حَدَثَ الدَّيْنُ بَعْدَ الصَّرْفِ فَإِنْ لَمْ يَتَقَاصَّا لَمْ تَقَعْ الْمُقَاصَّةُ، وَإِنْ تَقَاصًّا لَا تَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ تَصِحُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْكَافِي
الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَقَاصَّا بِمَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ تَقَاصَّا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَاصَّا بَطَلَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.
وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا اسْتَقْرَضَ بَائِعُ الدِّينَارِ عَشَرَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غُصِبَ مِنْهُ فَقَدْ صَارَ قِصَاصًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّرَاضِي لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مِنْهُ الْقَبْضُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِمَسَائِلِ الْمُقَاصَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى)
وَصُورَتُهَا رَجُلٌ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةٌ وَلِلْمُودِعِ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ دَيْنٌ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ لَمْ تَصِرْ الْوَدِيعَةُ قِصَاصًا بِدَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَيْهِ وَبَعْدَمَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ لَا تَصِيرُ قِصَاصًا أَيْضًا مَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى أَهْلِهِ فَيَأْخُذَهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى جَعْلِهَا قِصَاصًا لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ غَيْرَ ذَلِكَ وَمَتَى صَارَ دِينًا صَارَ قِصَاصًا بِهِ.
وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ قَائِمًا فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ وَحُكْمُ الْوَدِيعَةُ سَوَاءٌ وَحُكْمُ الدَّيْنَيْنِ إذَا كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَهُمَا إذَا لَمْ يَتَقَاصَّا وَكَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُؤَجَّلًا وَالْأُخَرُ حَالًّا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَلَّةً وَالْأُخَرُ صَحِيحًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ فِي الصَّرْفِ]
إذَا اشْتَرَى ذَهَبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ جَازَ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا بَاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهُ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ أَوْ بِرِبْحٍ نِصْفِ دِينَارٍ جَازَ أَمَّا إذَا بَاعَهُ بِرِبْحٍ نِصْفِ دِينَارٍ فَلِأَنَّهُ يَصِيرُ بَائِعًا قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ لِأَنَّ الْجِنْسَ
مُخْتَلِفٌ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ.
وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ فَمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَائِعًا لِلْقَلْبِ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ بِإِزَاءِ الدِّرْهَمِ مِنْ الْقَلْبِ مِثْلَهُ وَالْبَاقِي مِنْ الْقَلْبِ بِإِزَاءِ الدِّينَارِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ يُقَابِلُهُ مِثْلُ وَزْنِهِ مِنْ الْقَلْبِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَلَوْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ كَانَ الدِّينَارُ بِمُقَابَلَةِ تِسْعَةِ أَعْشَارِ الْقَلْبِ وَالدِّرْهَمُ بِمُقَابَلَةِ عُشْرِ الْقَلْبِ فَيَكُونُ بَعْضُ مَا سَمَّيَاهُ رَأْسُ الْمَالِ رِبْحًا فِي تِسْعَةِ أَعْشَارِ الْقَلْبِ وَبَعْضُ مَا سَمَّيَاهُ رِبْحًا رَأْسَ الْمَالِ فِي عُشْرِ الْقَلْبِ وَذَلِكَ تَصْحِيحٌ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي صَرَّحَا بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي مُخْتَصَرِ خُوَاهَرْ زَادَهْ، وَإِنْ اشْتَرَى ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ مُرَابَحَةٌ أَصْلًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِعَشَرَةٍ وَضَمَّ مَعَهُ ثَوْبًا قَدْ قَامَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ يَقُومُ عَلَيَّ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَبَاعَهَا بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ أَوْ بِرِبْحٍ دَهٍ يازده فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ بِحِصَّتِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْقَلْبِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَطَوْقَ فِضَّةٍ فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهُمَا مُرَابَحَةً بِرِبْحٍ دَهٍ يازده فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الطَّوْقِ وَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رُجُوعَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَسْأَلَةِ الطَّوْقِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ فِي نَظَائِرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً بِرِبْحٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ بِرِبْحٍ دَهٍ يازده أَوْ بِرِبْحِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِوَضِيعَةٍ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ بَاعَ السَّيْفَ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَى الْحِلْيَةُ جَازَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَأَمَّا اللِّجَامُ الْمُمَوَّهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْمُرَابَحَةِ فِيهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِعَشَرَةٍ وَاشْتَرَى هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ بَاعَهُمَا بِرِبْحٍ دَهٍ يازده جَازَتْ حِصَّةُ الثَّوْبِ وَلَا تَجُوزُ حِصَّةُ الْقَلْبِ وَهَذَا قَوْلُهُمَا أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَيُفْسِدُ الْعَقْدُ كُلُّهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ
وَلَوْ بَاعَهُمَا بِوَضِيعَةٍ دَهٍ زيازده فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا بَاعَهُمَا مُرَابَحَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى فِضَّةً بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَزْنُهَا كَذَلِكَ وَاشْتَرَى سَيْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا بِجَفْنِهِ وَحَمَائِلِهِ ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى الصِّيَاغَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ يَقُومُ عَلَيَّ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً بِرِبْحِ ده زياده أَوْ بِرِبْحٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَاسِدًا كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ اشْتَرَى فِضَّةً بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَاشْتَرَى سَيْفًا وَجَفْنًا وَحَمَائِلَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَأَنْفَقَ عَلَى صِيَاغَتِهِ وَتَرْكِيبِهِ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى ذَلِكَ بِرِبْحِ دَهٍ يازده وَتَقَابَضَا كَانَ جَائِزًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَلْبُ فِضَّةً يَقُومُ عَلَيْهِ بِدِينَارِ وَثَوْبٍ