الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالنُّحَاسِ الْأَحْمَرِ بِالشَّبَهِ الشَّبَهُ وَاحِدٌ وَالنُّحَاسُ اثْنَانِ يَدًا بِيَدٍ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الشَّبَهَ قَدْ زَادَ فِيهِ الصُّنْعُ فَتُجْعَلُ زِيَادَةُ النُّحَاسِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بِزِيَادَةِ الصُّنْعِ الَّذِي فِي الشَّبَهِ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً لِأَنَّهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَبِزِيَادَةِ الصُّنْعِ فِي الشَّبَهِ لَا يَتَبَدَّلُ الْجِنْسُ وَلِأَنَّهُ مَوْزُونٌ فِي الْمَعْنَى مُتَّفِقٌ وَالْوَزْنُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ وَلَا بَأْسَ بِالشَّبَهِ بِالصُّفْرِ الْأَبْيَضِ يَدًا بِيَدٍ الشَّبَهُ وَاحِدٌ وَالصُّفْرُ اثْنَانِ لِمَا فِي الشَّبَهِ مِنْ الصُّنْعِ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِالصُّفْرِ الْأَبْيَضِ بِالنُّحَاسِ الْأَحْمَرِ الصُّفْرُ وَاحِدٌ وَالنُّحَاسُ اثْنَانِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا خَيْرَ فِي هَذَا نَسِيئَةً لِأَنَّ الْجِنْسَ وَالْوَزْنَ يَجْمَعُهُمَا وَبِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ يَحْرُمُ النَّسَاءُ فَبِمَجْمُوعِهِمَا أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِثْقَالَيْ فِضَّةٍ وَمِثْقَالَ نُحَاسٍ بِمِثْقَالِ فِضَّةٍ وَثَلَاثَةِ مَثَاقِيلَ حَدِيدٍ كَانَ جَائِزًا بِطَرِيقِ أَنَّ الْفِضَّةَ بِمِثْلِهَا وَزْنًا وَمَا بَقِيَ مِنْ الْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ بِالْحَدِيدِ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الرِّبَا وَكَذَلِكَ مِثْقَالُ صُفْرٍ وَمِثْقَالُ حَدِيدٍ بِمِثْقَالِ صُفْرٍ وَمِثْقَالِ رَصَاصٍ فَالصُّفْرُ بِمِثْلِهِ وَالرَّصَاصُ بِمَا بَقِيَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَفِي التَّجْرِيدِ الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ تَصِيرُ عَادَةً عَدَدِيَّةً بِالتَّعَامُلِ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ كَيْفَمَا كَانَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة لَوْ تَعَارَفُوا بَيْعَ هَذِهِ الْأَوَانِي بِالْوَزْنِ لَا بِالْعَدِّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِجِنْسِهَا إلَّا مُتَسَاوِيًا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَإِنْ اشْتَرَى إنَاءً مِنْ نُحَاسٍ بِرِطْلٍ مِنْ حَدِيدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَمْ يَضْرِبْ لَهُ أَجَلًا وَقَبَضَ الْإِنَاءَ فَهُوَ جَائِزٌ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ الْحَدِيدَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْحَدِيدَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْإِنَاءُ لَا يُبَاعُ فِي الْعَادَةِ وَزْنًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْإِنَاءُ يُوزَنُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلَوْ قَبَضَ الْحَدِيدَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْإِنَاءَ حَتَّى تَفَرَّقَا لَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى رِطْلًا مِنْ حَدِيدٍ بِعَيْنِهِ بِرِطْلَيْنِ مِنْ رَصَاصٍ جَيِّدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَقَبَضَ الْحَدِيدَ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ الرَّصَاصِ فَسَدَ الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ لَمْ يَتَقَابَضَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ وَمَا شَابَهَهَا]
مِمَّا بِيعَ فِيهِ الْفِضَّةُ أَوْ الذَّهَبُ مَعَ غَيْرِهِ وَفِي بَيْعِ مَا يُبَاعُ وَزْنًا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ لَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ أَوْ لِجَامًا مُفَضَّضًا بِفِضَّةٍ خَالِصَةٍ وَزْنُهَا أَكْثَرُ مِنْ الْحِلْيَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ وَزْنُهَا أَقَلَّ مِنْ الْحِلْيَةِ أَوْ مِثْلَهَا أَوْ لَا يَدْرِي لَا يَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الدَّرَاهِمِ وَقْتَ الْبَيْعِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي السَّيْفِ فَإِنْ عَلِمَ وَهُمَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ جَازَ الْبَيْعُ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَمَا افْتَرَقَا عَنْ الْمَجْلِسِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ قَالَ الْقَرْوَرِيُّ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الثَّمَنُ أَكْثَرُ مِنْ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي السَّيْفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَلْ هُوَ مِثْلُهَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ فَافْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ فَإِنْ كَانَتْ الْحِلْيَةُ لَا تَتَخَلَّصُ مِنْ السَّيْفِ إلَّا بِضَرَرٍ انْتَقَضَ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ كَانَتْ تَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ بَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ وَجَازَ فِي السَّيْفِ، وَإِنْ كَانَتْ الْحِلْيَةُ ذَهَبًا وَالثَّمَنُ دَرَاهِمَ جَازَ الْبَيْعُ كَيْفَمَا كَانَ وَلَوْ شُرِطَ تَأْجِيلُ الثَّمَنِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْحِلْيَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ
فِي السَّيْفِ كُلِّهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْحِيلَةُ تَتَمَيَّزُ بِضَرَرٍ أَوْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ وَكَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّقَا وَلِأَحَدِهِمَا خِيَارُ الشَّرْطِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ فَنَقَدَ الْمُشْتَرِي قَدْرَ الْحِلْيَةِ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ حِصَّةِ الْحِلْيَةِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَالدَّارُ فِيهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَبِيعُهَا بِجِنْسِهَا كَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ
وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ حُلِيَّ ذَهَبٍ فِيهِ لُؤْلُؤٌ وَجَوْهَرٌ بِدَنَانِيرَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْحُلِيَّ فَإِنْ كَانَتْ الدَّنَانِيرُ مِثْلَ الذَّهَبِ الَّذِي فِي الْحُلِيِّ أَوْ أَقَلَّ أَوْ لَا يَدْرِي لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ أَصْلًا لَا فِي الذَّهَبِ وَلَا فِي الْجَوَاهِرِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَخْلِيصُ الْجَوْهَرِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ الَّتِي هِيَ ثَمَنٌ أَكْثَرَ مِنْ الذَّهَبِ الْحُلِيِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الذَّهَبِ وَالْجَوْهَرِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ نَقَدَ الثَّمَنَ كُلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَالْعَقْدُ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَكَذَلِكَ إنْ نَقَدَ حِصَّةَ الذَّهَبِ الَّذِي فِي الْحُلِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ شَيْئًا حَتَّى تَفَرَّقَا فَالْعَقْدُ فِيمَا يَخُصُّ الْحُلِيَّ مِنْ الذَّهَبِ يَفْسُدُ وَفِيمَا يَخُصُّ الْجَوْهَرَ إنْ كَانَ الْجَوْهَرُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ إلَّا بِضَرَرٍ يُفْسِدُ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ فِي الْجَوْهَرِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِدِينَارٍ نَسِيئَةً لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ فِي حِصَّةِ الْحِلْيَةِ الْعَقْدَ صَرْفٌ فَيُفْسِدُ بِشَرْطِ الْأَجَلِ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْجَوْهَرُ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ فَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي كُلِّهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْجَوْهَرِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الْجَوْهَرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى بِفِضَّةٍ وَزْنُهَا أَكْثَرُ مِنْ الْحِلْيَةِ وَنَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرَ حِصَّةِ الْحِلْيَةِ وَقَالَ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِمَا أَوْ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ فَهُوَ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ وَجَازَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ قَالَ هَذَا مِنْ ثَمَنِ النَّصْلِ خَاصَّةً يُنْظَرُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّمْيِيزُ إلَّا بِضَرَرٍ يَكُونُ الْمَنْقُودُ ثَمَنَ الصَّرْفِ وَيَصِحَّانِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا بِغَيْرِ ضَرَرٍ بَطَلَ الصَّرْفُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذَا نِصْفُهُ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ وَنِصْفُهُ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ لَا يَبْطُلُ أَيْضًا وَيُجْعَلُ الْمَقْبُوضُ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
هِشَامٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا بَاعَ حِلْيَةَ السَّيْفِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنْ يَقْلَعَهُ الْمُشْتَرِي فَيَقْلَعَهُ قَبْل أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يَقْلَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا قَدْ أَذِنْت لَك فِي قَلْعِهِ فَاقْلَعْهُ قَالَ إنْ قَلَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَقْلَعَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ قُلْت لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ السَّيْفَ قَالَ، وَإِنْ كَانَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَابِضًا لِحِلْيَتِهِ حَتَّى يَقْلَعَهَا مِنْ السَّيْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفُ مِثْقَالِ فِضَّةٍ وَفِي عُنُقِهَا طَوْقُ فِضَّةٍ فِيهِ أَلْفَ مِثْقَالِ فِضَّةٍ بِأَلْفَيْ مِثْقَالٍ فِضَّةٍ وَنَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفَ مِثْقَالٍ ثُمَّ افْتَرَقَا فَاَلَّذِي نَقَدَ ثَمَنَ الْفِضَّةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا بِأَلْفَيْ مِثْقَالٍ أَلْفًا نَسِيئَةً وَأَلْفًا نَقْدًا فَالنَّقْدُ ثَمَنُ الطَّوْقِ وَكَذَا لَوْ قَالَ خُذْ مِنْهُمَا صَرْفًا إلَى الطَّوْقِ وَصَحَّ الْبَيْعُ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ فَإِذَا
قَبَضَهُ ثُمَّ افْتَرَقَا بَطَلَ فِي الطَّوْقِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْقَلْبَ مَعَ ثَوْبٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَقَبَضَ الْقَلْبَ وَنَقَدَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ افْتَرَقَا كَانَ الْمَنْقُودُ ثَمَنَ الْقَلْبِ خَاصَّةً اسْتِحْسَانًا وَلَوْ نَقَدَهُ الْعَشَرَةَ وَقَالَ مِنْ ثَمَنِهِمَا جَمِيعًا فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ، وَإِنْ قَالَ هِيَ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ خَاصَّةً وَقَالَ الْآخَرُ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَا وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْقَلْبِ، وَإِنْ كَانَ قَلْبُ فِضَّةٍ لِرَجُلٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَثَوْبٌ لِآخَرَ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَبَاعَا مِنْ رَجُلِ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَبَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الَّذِي لَهُ إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ صَفْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَقَدَ الْمُشْتَرِي صَاحِبَ الْقَلْبِ عَشَرَةً فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَلَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَقْبُوضِ وَلَوْ بَاعَا جَمِيعًا الثَّوْبَ وَبَاعَا جَمِيعًا الْقَلْبَ فَنَقَدَ صَاحِبُ الْقَلْبِ عَشَرَةً ثُمَّ تَفَرَّقَا انْتَقَضَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْقَلْبِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِدَنَانِيرَ وَقَبَضَهُ وَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ الدَّنَانِيرُ وَقَبَضَهُ الثَّانِي وَلَمْ يُنْقَدْ الثَّمَنَ حَتَّى افْتَرَقُوا بَطَلَ الْبَيْعَانِ وَرَجَعَ السَّيْفُ إلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَقَابَضَ الْأَوْسَطُ وَالثَّالِثُ دُونَ الْأَوَّلِ صَحَّ الْبَيْعُ الثَّانِي وَغَرِمَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ السَّيْفِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْأَوْسَطُ نِصْفَهُ صَحَّ فِي نِصْفِهِ وَرَدَّ نِصْفَهُ إلَى الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْقَبُولِ بِعَيْبِ التَّبْعِيضِ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ النِّصْفِ الثَّانِي كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ
وَإِنْ كَانَ السَّيْفُ الْمُحَلَّى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَهُوَ النِّصْفُ بِدِينَارٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَتَقَابَضَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ شَرِيكِهِ وَنَقَدَهُ الدِّينَارَ وَالسَّيْفُ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ السَّيْفَ انْتَقَضَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ
وَإِذَا اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنْ الْحِلْيَةِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنْ فِيهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَقَابَضَا وَتَفَرَّقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ زَادَ فِي الثَّمَنِ مِائَةً أُخْرَى، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ عَلِمَا فِي الِابْتِدَاءِ أَنَّ وَزْنَ الْحِلْيَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقَدْ تَبَايَعَا السَّيْفَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ مِائَةً أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا بَاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ عَلَى أَنَّهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَةٍ فَوَزَنُوهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ فَوَجَدُوهُ أَكْثَرَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ زَادَ فِي الدَّرَاهِمِ فَأَخَذَ بِمِثْلِ وَزْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَكَذَلِكَ وَلَوْ افْتَرَقَا فَوَجَدُوهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ ثُلُثَيْهِ بِمِائَةٍ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ نَاقِصًا إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِمِثْلِ وَزْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَذَا فِي الْحَاوِي
وَإِنْ اشْتَرَى نُقْرَةَ فِضَّةٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ فِيهَا مِائَةً وَتَقَابَضَا فَإِذَا فِيهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ كَانَ لَلْمُشْتَرَى نِصْفُهَا لَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ هَذَا إذَا حَصَلَ الشِّرَاءُ بِالْجِنْسِ أَمَّا إذَا حَصَلَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ بِأَنْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى عَلَى أَنَّ حِلْيَتَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ اشْتَرَى إبْرِيقَ فِضَّةٍ عَلَى أَنَّ فِيهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَإِذَا فِيهِ أَلْفَانِ أَوْ اشْتَرَى نُقْرَةَ فِضَّةٍ عَلَى أَنَّهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَإِذَا فِيهِ أَلْفَانِ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَإِذَا جَازَ الْعَقْدُ فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى مِنْ الْوَزْنِ فِي مَسْأَلَةِ النُّقْرَةِ لَا تُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ