الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَأْمُورَ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ وَطَلَب الْمَأْمُورُ يَمِينَهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ دَفَعَ فَإِنْ حَلَفَ أَخَذَ مِنْهُ الضَّمَانُ وَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَكِيلًا بِدَفْعِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إلَيْهِ وَغَابَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْوَكِيلِ شَيْئًا لِأَنَّهُ فِي نَصِيبِهِ لَيْسَ بِوَكِيلٍ مِنْ جِهَتِهِ فِي الدَّفْعِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ فَأَرَادَ مُوَلِّيَاهُ أَوْ غَيْرُهُمَا أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ مِنْ الْوَكِيلِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ وَكَالَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ.
[فَصْلٌ فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ]
(فَصْلٌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ) الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ حَتَّى إنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ عَبْدٍ لَهُ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ بَاعَهُ إيَّاهُ وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ اسْتِحْسَانًا حَتَّى لَوْ حَضَرَ تُعَادُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ عَلَى الْعَتَاقِ عَلَى الْوَكِيلِ بِنَقْلِهِمْ تُقْبَلُ فِي قَصْرِ يَدِهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ اسْتِحْسَانًا دُونَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَبْضِ عَيْنٍ فَجَاءَ رَجُلٌ وَاسْتَهْلَكَ الْعَيْنَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُسْتَهْلِكَ بِقَبْضِ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَبَضَ الْعَيْنَ فَاسْتَهْلَكَهَا رَجُلٌ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُسْتَهْلِكَ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ أَمَانَةٍ لَهُ فِي يَدَيْ آخَرَ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ قَدْ دَفَعْتهَا إلَى الْمُوَكِّلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ دَفَعْتهَا إلَى الْوَكِيلِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
رَجُلٌ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفًا ثُمَّ قَالَ فِي غِيبَةِ الْمُودَعِ أَمَرَتْ فُلَانًا أَنْ يَقْبِضَ الْأَلْفَ الَّذِي هُوَ وَدِيعَةٌ لِي عِنْدَ فُلَانٍ فَلَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ قَبَضَ الْأَلْفَ مِنْ الْمُودَعِ فَضَاعَ فَلِرَبِّ الْوَدِيعَةِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّافِعَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَابِضَ وَلَوْ كَانَ الْمُودِعُ عَلِمَ بِالتَّوْكِيلِ وَالْآمِرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَأْمُورُ فَدَفَعَ الْمُودِعُ الْمَالَ إلَى الْمَأْمُورِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْأَمْرِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا بِالْأَمْرِ فَقَالَ الْمَأْمُورُ لِلْمُودِعِ ادْفَعْ إلَيَّ وَدِيعَةَ فُلَانٍ. أَدْفَعُهَا إلَى صَاحِبِهَا أَوْ قَالَ ادْفَعْهَا إلَيَّ تَكُونُ عِنْدِي لِفُلَانٍ وَدِيعَةً فَدَفَعَ فَضَاعَتْ فَلِرَبِّ الْوَدِيعَةِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ فَقَبَضَ بَعْضَهَا جَازَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْبِضَهَا إلَّا جَمِيعًا فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ بَعْضَهَا وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَإِنْ قَبَضَ مَا بَقِيَ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ الْأَوَّلُ جَازَ الْقَبْضُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَكَّلَ بِقَبْضٍ عَبْدٍ مِنْ الْمُودَعِ وَقُتِلَ الْعَبْدُ خَطَأً. لِلْمُودِعِ أَخْذُ الْقِيمَةِ دُونَ الْوَكِيلِ وَكَذَلِكَ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ وَأَخَذَ أَرْشَهَا لَهُ أَخْذُ الْعَبْدِ لَا الْأَرْشِ وَكَذَلِكَ مَهْرُهَا وَأُجْرَتُهَا وَلَوْ قَبَضَ الْوَكِيلُ ثُمَّ قُتِلَ فِي يَدِهِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ أَمَةٍ أَوْ شَاةٍ فَوَلَدَتْ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ وَلَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِقَبْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُ الْوَلَدِ وَثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَوْدِعُ بَاعَ الثَّمَرَةَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِأَمْرِ رَبِّ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَهَا
وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْجَارِيَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَإِذَا وَكَّلَهُ بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَقَبَضَهَا الْمُوَكِّلُ ثُمَّ اسْتَوْدَعَهَا إيَّاهُ ثَانِيًا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِقَبْضِهَا عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَهَا الْوَكِيلُ أَوَّلًا وَدَفَعَهَا إلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ اسْتَوْدَعَهَا الْأَوَّلُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْهُ فَلِرَبِّ الْوَدِيعَةِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَوْدِعَ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وُكِّلَ بِقَبْضِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَدِيعَةً فَاسْتَهْلَكَهُ رَجُلٌ وَقَبَضَ الْمُسْتَوْدِعُ مِثْلَهُ يَأْخُذُهُ الْوَكِيلُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فِي الْيَوْمِ فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا غَدًا وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا غَدًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْيَوْمَ وَكَذَا لَوْ قَالَ اقْبِضْهَا السَّاعَةَ فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ بَعْدَ السَّاعَةِ وَلَوْ قَالَ اقْبِضْهَا بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ فَقَبَضَهَا وَهُوَ غَيْرُ حَاضِرٍ جَازَ وَكَذَا لَوْ قَالَ اقْبِضْهَا بِشُهُودٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ بِغَيْرِ شُهُودٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَا تَقْبِضْهَا إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْبِضَ بِغَيْرِ مَحْضَرِهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ.
رَجُلٌ قَالَ أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ مِنْك فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
إذَا قَبَضَ رَجُلٌ وَدِيعَةَ رَجُلٍ فَقَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ مَا وَكَّلْته وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَضَمَّنَ مَالَهُ الْمُسْتَوْدِعَ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ إنْ كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَإِنْ قَالَ قَدْ هَلَكَ مِنِّي أَوْ قَالَ دَفَعْته إلَى الْمُوَكِّلِ إنْ صَدَّقَهُ الْمُسْتَوْدِعُ بِالْوَكَالَةِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَذَّبَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَوْ صَدَّقَهُ وَضَمَّنَهُ الْمَالَ كَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ وَإِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ وَمَعَ هَذَا سَلَّمَ أَوْ أَرَادَ اسْتِرْدَادَهَا بَعْدَ مَا دَفَعَهَا إلَيْهِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ بَعْدَ مَا مَنَعَ قِيلَ لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي التَّضْمِينُ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْعِ مِنْ الْمُودَعِ هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ.
رَجُلٌ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَتَاعًا ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِهِ فَدَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ إلَى الْوَكِيلِ غَيْرَ مَتَاعِ الْمُوَكِّلِ فَدَفَعَهُ الْوَكِيلُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ دَابَّةٍ اسْتَعَارَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَهَا الْوَكِيلُ وَرَكِبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ فِي الرُّكُوبِ مَا كَانَ عَامِلًا لَهُ وَلَا مَأْمُورًا مِنْ جِهَتِهِ، قَالُوا وَهَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ بِحَيْثُ تَنْقَادُ لِلسُّوقِ مِنْ غَيْرِ رُكُوبٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْقَادُ إلَّا بِالرُّكُوبِ فَقَدْ صَارَ رَاضِيًا بِرُكُوبِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِنْ كَانَ لِلْمَدْيُونِ فِي يَدِ رَجُلٍ وَدِيعَةٌ فَجَاءَ الْمُودِعُ إلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فَقَالَ لَهُ اجْعَلْ وَدِيعَتَك قَضَاءً لِفُلَانٍ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي عَلَيْك فَإِنَّهُ سَيُجِيزُ قَبْضِي لِذَلِكَ فَفَعَلَ الْمَدْيُونُ ذَلِكَ وَجَعَلَهَا قَضَاءً لِفُلَانٍ بِدَيْنِهِ وَأَمَرَ الْمُودِعَ بِقَبْضِهَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ ثُمَّ قَدِمَ الطَّالِبُ وَأَجَازَ ذَلِكَ وَقَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ لَا تَدْفَعْهَا إلَى الطَّالِبِ وَلَا تَقْبِضْهَا لَهُ صَحَّ نَهْيُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُودَعُ قَبَضَهَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُودَعُ قَبَضَهَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَدْ صَارَتْ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ قَبَضَهَا مِنْ الْمُودَعِ كَذَا فِي