الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَالْعَوَرِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنًا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً هِنْدِيَّةً لَا تَعْرِفُ الْهِنْدِيَّةَ يَنْظُرُ إنْ عَدَّهُ أَهْلُ الْبَصَرِ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ لَمْ يَعُدُّوهُ عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. .
اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا لَا تُحْسِنُ الطَّبْخَ وَالْخَبْزَ أَصْلًا لَيْسَ بِعَيْبٍ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ وَكَذَا فِي الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَا يُحْسِنَانِ ثُمَّ نَسِيَاهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْكُبْرَى لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا وَجَعَ الْعَيْنِ يَأْتِي مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إنْ كَانَ حَدِيثًا لَا يُرَدُّ، وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا يُرَدُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا وَجَعَ الضِّرْسِ يَأْتِي مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ حَدِيثًا فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا فَلَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِي الْمُحِيطِ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَاةُ إذَا قَالَتْ: بِي وَجَعُ الضِّرْسِ لَمْ تُرَدَّ بِقَوْلِهَا كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
إذَا كَانَتْ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى غَيْرَ زَرْقَاءَ أَوْ إحْدَاهُمَا كَحْلَاءَ وَالْأُخْرَى بَيْضَاءَ فَهُوَ عَيْبٌ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
اشْتَرَى غُلَامًا فَظَهَرَ بِهِ حُمَّى فَهُوَ عَيْبٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً ثَيِّبًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَطَأَهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا قَبْل الْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَقَبَضَهَا وَمَاتَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يُنْقِصُهَا أَوْ لَا يُنْقِصُهَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَرَوَى ابْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِقْدَارِ نُقْصَانِهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا صَغِيرَةٌ فَإِذَا هِيَ بَالِغَةٌ لَا يَرُدُّهَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا دَمِيمَةً أَوْ سَوْدَاءَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ إذَا كَانَتْ تَامَّةَ الْخِلْقَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا مُحْتَرِقَةَ الْوَجْهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَبِينُ لَهَا قُبْحٌ وَلَا جَمَالٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ قُوِّمَتْ مُحْتَرِقَةَ الْوَجْهِ كَمَا هِيَ وَقُوِّمَتْ صَحِيحَةً غَيْرَ مُحْتَرِقَةِ الْوَجْهِ وَلَكِنْ عَلَى الْقُبْحِ لَا عَلَى الْجَمَالِ فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ نَاقِلًا عَنْ الزِّيَادَاتِ.
إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا جَمِيلَةٌ فَوَجَدَهَا قَبِيحَةً تُرَدُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى غُلَامًا بِرُكْبَتَيْهِ وَرَمٌ فَقَالَ الْبَائِعُ: إنَّهُ وَرَمٌ حَدِيثٌ أَصَابَهُ ضَرْبٌ فَأَوْرَمَهُ، فَاشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا لَا يُرَدُّ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: وَهَذَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ، وَأَمَّا إذَا بَيَّنَ السَّبَبَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي بَيَّنَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَهُوَ مَحْمُومٌ فَقَالَ الْبَائِعُ: هُوَ حُمَّى غِبٍّ فَإِذَا هُوَ غَيْرُ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْبَائِعُ: إنْ كَانَ قَدِيمًا فَجَوَابُهُ عَلَيَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدِيمٌ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ، وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ فَإِذَا هُوَ قَدِيمٌ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
اشْتَرَى غُلَامًا لَيْسَ لِأَحَدِ أُذُنَيْهِ ثُقْبٌ إلَى الدِّمَاغِ فَهُوَ عَيْبٌ، وَثُقْبُ الْأُذُنِ وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فِي الْهِنْدِيَّةِ لَيْسَ بِعَيْبٍ، وَفِي التُّرْكِيَّةِ عَيْبٌ إنْ عَدُّوهُ عَيْبًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَثْرَةُ الْأَكْلِ تُعَدُّ عَيْبًا فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الْغُلَامِ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَفِي صُلْحِ الْفَتَاوَى اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا قُرْحَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا عَيْبٌ فَلَهُ الرَّدُّ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْجَوَابِ فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْحَةِ إنْ كَانَ هَذَا عَيْبًا بَيِّنًا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَيْبًا بَيِّنًا فَلَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا]
(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا) اشْتَرَى بَقَرَةً فَوَجَدَهَا لَا تَحْلِبُ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلْحَلْبِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلَّحْمِ لَا وَلَوْ كَانَتْ تَأْخُذُ بِضَرْعِهَا وَتَمُصُّ جَمِيعَ لَبَنِهَا فَهَذَا عَيْبٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَقِلَّةُ الْأَكْلِ فِي الدَّوَابِّ عَيْبٌ وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي بَنِي آدَمَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَفِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ أَكُولَةً خَارِجَةً عَنْ الْعَادَةِ لَيْسَ بِعَيْبٍ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
اشْتَرَى حِمَارًا
لَا يَنْهَقُ فَهُوَ عَيْبٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْرًا فَإِذَا هُوَ يَنَامُ يَعْنِي كَاؤ بِوَقْتِ كَارِ كُرِدْنَ مي خسيد يَكُونُ عَيْبًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى حِمَارًا فَوَجَدَهُ بَطِيءَ الذَّهَابِ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ إلَّا إذَا اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ عَجُولٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْثِرُ كَثِيرًا دَائِمًا فَهُوَ عَيْبٌ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَحَايِينِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
اشْتَرَى دِيكًا فَيَصِيحُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
رَجُلٌ اشْتَرَى شَاةً فَوَجَدَهَا مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ إنْ اشْتَرَاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِ الْأُضْحِيَّةِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَيْبًا عِنْدَ النَّاسِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ: الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا لِلْأُضْحِيَّةِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ الْأُضْحِيَّةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُضَحِّيَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
كَاؤ يَا كوسفند بَلِيدِي مي خورد أَكَرٍ بيوسته خورد عَيْب بود وَأَكْرُ دَرِّ هِفَته يكبار يَا دو بَارّ خورد عَيْب نبود كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ
وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا اشْتَرَى دَابَّةً فَوَجَدَهَا تَأْكُلُ الذُّبَابَ إنْ كَثُرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَيْبٌ وَإِنْ كَانَتْ تَأْكُلُ فِي الْأَحَايِينِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا اشْتَرَى حِمَارًا فَنَزَا عَلَيْهِ حُمُرٌ هَلْ يَكُونُ هَذَا عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ؟ حَكَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ صَارَتْ وَاقِعَةً بِبُخَارَى فَلَمْ يَتَّفِقْ أَجْوِبَةُ أَئِمَّةِ ذَلِكَ الْعَهْدِ، وَأَجَابَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْحُسَيْنُ النَّسَفِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَقْهُورًا فَهُوَ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَإِنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِذَلِكَ فَهُوَ عَيْبٌ فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَالدَّخَسُ عَيْبٌ وَهُوَ وَرَمٌ يَكُونُ فِي أُطْرَةِ حَافِرِ الْفَرَسِ وَالْأُطْرَةُ دُونَ الْحَافِرِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْعَزْلُ عَيْبٌ وَهُوَ مَيَلَانٌ فِي الذَّنَبِ وَالْمَشَشُ عَيْبٌ وَهُوَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْ سَاقِ الدَّابَّةِ يَكُونُ لَهُ حَجْمٌ وَلَيْسَ لَهُ صَلَابَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَبَلُّ الْمِخْلَاةِ عَيْبٌ إذَا نَقَصَ الثَّمَنُ لِأَجَلِهِ يَعْنِي إذَا كَانَ يَسِيلُ مِنْ مَاءِ فَمِهِ مَا تَبْتَلُّ بِهِ الْمِخْلَاةُ الَّتِي جُعِلَ فِيهَا الْعَلَفُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَخَلْعُ الرَّأْسِ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حِيلَةٌ يَخْلَعُ رَأْسَهُ مِنْ الْمِقْوَدِ وَإِنْ شَدَّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَالْحَنَفُ عَيْبٌ وَهُوَ تَدَانِي الْقَدَمَيْنِ وَتُبَاعِدُ الْفَخِذَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالْحَرْنُ وَهُوَ أَنْ يَقِفَ وَلَا يَنْقَادُ، وَالْجُمُوحُ وَهُوَ أَنْ لَا يَقِفَ عِنْدَ الْإِلْجَامِ عَيْبٌ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْجَرَذُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ عَيْبٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يَحْدُثُ فِي عُرْقُوبِ الدَّابَّةِ مِنْ تَزَايُدٍ أَوْ انْتِفَاخِ عَصَبٍ، وَالزَّوَائِدُ عَيْبٌ وَهِيَ أَطْرَافُ عَصَبٍ تَتَفَرَّقُ عِنْدَ الْعُجَايَةِ وَتَنْقَطِعُ عِنْدَهَا وَتَلْصَقُ بِهَا وَالْعُجَايَةُ عَصَبٌ فِي فِرْسِنِ الْبَعِيرِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالصَّكَكُ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ يَصْطَكَّ السَّاقَانِ أَوْ الرِّجْلَانِ عِنْدَ الْمَشْيِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمَهْقُوعُ مَعِيبٌ فَسَّرَهُ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْهَقْعَةِ وَهِيَ الدَّائِرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي صَدْرِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَبْيَضَ يُتَشَاءَمُ بِهِ وَفَسَّرَهُ فِي الْمُنْتَقَى فَقَالَ الْمَهْقُوعُ الَّذِي إذَا سَارَ سُمِعَ مَا بَيْنَ خَاصِرَتِهِ وَفَرْجِهِ صَوْتٌ، وَالِانْتِشَارُ عَيْبٌ وَهُوَ انْتِفَاخٌ فِي الْعَصَبِ عِنْدَ الْإِتْعَابِ وَقِيلَ هُوَ اتِّسَاعُ سَوَادِ الْعَيْنِ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ الْبَيَاضَ كُلَّهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَهُ كَبِيرَ السِّنِّ قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُرَدَّ إلَّا إذَا شُرِطَ صِغَرُ السِّنِّ كَالْجَارِيَةِ إذَا وَجَدَهَا كَبِيرَةَ السِّنِّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَفِي فَتَاوَى آهُو اشْتَرَى بَقَرَةً تَذْهَبُ مِنْ مَكَانِ الْمُشْتَرِي إلَى مَكَانِ الْبَائِعِ قَالَ: لَا يَكُونُ عَيْبًا، وَفِي الْغُلَامِ بِمَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ كَذَلِكَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَمَنْ اشْتَرَى نَاقَةً مُصَرَّاةً وَهِيَ الَّتِي شَدَّ الْبَائِعُ ضَرْعَهَا حَتَّى اجْتَمَعَ اللَّبَنُ فِيهِ فَصَارَ ضَرْعُهَا كَالصَّرَاةِ وَهِيَ الْحَوْضُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَالتَّصْرِيَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ
عِنْدَنَا، وَكَذَلِكَ لَوْ سَوَّدَ أَنَامِلَ عَبْدِهِ وَأَجْلَسَهُ عَلَى الْمَعْرِضِ حَتَّى ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي كَاتِبًا أَوْ أَلْبَسَهُ ثِيَابَ الْخَبَّازِينَ حَتَّى ظَنَّهُ خَبَّازًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
اشْتَرَى خُفَّيْنِ فَوَجَدَهُمَا ضَيِّقَيْنِ لَا يَدْخُلُ رِجْلَاهُ فِيهِمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ إنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ رِجْلُهُ لِعِلَّةٍ فِي رِجْلِهِ لَا يُرَدُّ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ لَا لِعِلَّةٍ فِي رِجْلِهِ يُرَدُّ، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ اشْتَرَاهُمَا لِيَلْبَسَهُمَا فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مُطْلَقًا لَا يَرُدُّ وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ يُفْتَى بِالرَّدِّ اشْتَرَاهُمَا لِلُّبْسِ أَوْ لِغَيْرِ اللُّبْسِ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا أَضْيَقَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَمَّا عَلَيْهِ خِفَافُ النَّاسِ فِي الْعَادَةِ يَرُدُّ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانَ لَا يَدْخُلُ لَا لِعِلَّةٍ فِي رِجْلَيْهِ فَقَالَ الْبَائِعُ: در باي فِرَاخ شود فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي وَلَبِسَ يَوْمًا فَلَمْ يَتَّسِعْ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ؟ كَانَتْ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَأَجَابَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
اشْتَرَى مَسْحِيًّا لَا يَسَعُ الرِّجْلَ مَعَ اللِّفَافَةِ وَيَسَعُهَا بِدُونِهَا فَلَهُ الرَّدُّ إذَا اشْتَرَاهَا لِلُبْسِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ اشْتَرَى جُبَّةً وَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً فَهُوَ عَيْبٌ وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ إخْرَاجُهَا يُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْجُبَّةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْخَرْقِ وَنُقْصَانِ الْجُبَّةِ لَا يَكُونُ عَيْبًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا نَجِسًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ وَكَانَ بِحَالٍ إذَا غُسِلَ لَا يَنْقُصُ الثَّوْبُ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ دُهْنٌ فَهُوَ عَيْبٌ؛ لِأَنَّ الدُّهْنَ قَلَّمَا يَزُولُ كُلُّهُ فَيُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى حَانُوتًا فَوَجَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدٍ كَذَا لَا يَرُدُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ لَا تَنْبَنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
بَاعَ سُكْنَى لَهُ فِي حَانُوتٍ لِغَيْرِهِ وَأَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ أُجْرَةَ الْحَانُوتِ كَذَا فَظَهَرَ أَنْ أُجْرَةَ الْحَانُوتِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ السُّكْنَى بِهَذَا السَّبَبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَوْنُ نَقْبِ الْمِغْلَاقِ لِلْبَيْتِ الَّذِي بِيعَ فِي جِدَارِ الْغَيْرِ عَيْبٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي جِدَارِهِ نَقْبٌ كَبِيرٌ يُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ.
اشْتَرَى أَرْضًا فَظَهَرَ أَنَّهَا مَشْئُومَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى حِنْطَةً مُشَارًا إلَيْهَا فَوَجَدَهَا رَدِيئَةً فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى إنَاءَ فِضَّةٍ بِعَيْنِهَا فَوَجَدَهَا رَدِيئَةً مِنْ غَيْرِ غِشٍّ وَلَا كَسْرٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ الرَّدَاءَةُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ عَيْبًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ وَجَدَ الْحِنْطَةَ مُسَوَّسَةً أَوْ عَفِنَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ اشْتَرَى نُقْرَةً عَلَى أَنَّهَا زَخْمُ دَارٍ فَقَبَضَهَا وَإِذَا بِهَا فَلَمْ تَكُنْ زَخْمَ دَارٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا؛ لِأَنَّ فَوَاتَ الْمَشْرُوطِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى روئين قَلْعِيّ فَوَجَدَ فِيهِ تُرَابًا يَرُدُّهُ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ.
وَلَوْ اشْتَرَى بَاقَةً مِنْ بَقْلٍ فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا حَشِيشًا فَإِنْ كَانَ يُعَدُّ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى قُفَّةً أَوْ قُرْطَالًا مِنْ الثِّمَارِ فَوَجَدَ فِي أَسْفَلِهَا حَشِيشًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى صُبْرَةً فَوَجَدَ فِي أَسْفَلِهَا دُكَّانًا، وَالْبَاقَةُ الدَّسْتَجَةُ وَمَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ الطَّرْفَاءِ إنْ صَغُرَ فَهُوَ قُفَّةٌ وَإِنْ عَظُمَ فَهُوَ قِرْطَالٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَجَدَ فِيهَا طَرِيقًا يَمُرُّ فِيهِ النَّاسُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْحُجَّةِ وَلَوْ اشْتَرَى كَرْمًا فَوَجَدَ فِيهِ بُيُوتَ النَّمْلِ كَثِيرًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ فِي الْكَرْمِ مَمَرَّ الْغَيْرِ أَوْ مَسِيلَ مَاءِ الْغَيْرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى كَرْمًا فَظَهَرَ أَنَّ شُرْبَهُ عَلَى نَاوِقٍ يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ نَهْرٍ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ آخَرَ
فَلَهُ حَقُّ الرَّدِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ سَقْيُهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْكُنَ النَّهْرُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ حَائِطًا وَاحِدًا مُشْتَرَكًا فَهُوَ عَيْبٌ وَلَوْ وَجَدَ الْحَائِطَ رَهْصًا إنْ كَانُوا يَعُدُّونَهُ عَيْبًا فَهُوَ عَيْبٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
اشْتَرَى دَارًا لَهَا مَسِيلُ مَاءٍ إلَى سَاحَةِ الْغَيْرِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَرَجَعَ بِنُقْصَانِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
اشْتَرَى أَرْضًا وَنَخْلًا لَيْسَ لَهُمَا شِرْبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَى مُصْحَفًا فَوَجَدَ فِي حُرُوفِهِ سَقْطًا أَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ مَنْقُوطٌ بِالنَّحْوِ فَوَجَدَ فِي نَقْطِهِ سَقْطًا قَالَ: هَذَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ، وَفِيهِ أَيْضًا وَإِذًا اشْتَرَى مُصْحَفًا عَلَى أَنَّهُ جَامِعٌ فَإِذَا فِيهِ آيَتَانِ سَاقِطَتَانِ أَوْ آيَةٌ سَاقِطَةٌ قَالَ: هَذَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ، وَوَجَدْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: رَجُلٌ اشْتَرَى لِوَلَدِهِ مُصْحَفًا قَالَ الْمُعَلِّمُ: إنَّ فِيهِ خَطَأً كَثِيرًا. قَالَ: إنْ كَانَ فِيهِ خَطَأَ الْكِتَابَةِ يُرَدُّ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَنَزَّتْ عِنْدَهُ وَقَدْ كَانَتْ تَنِزُّ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ إلَّا إذَا رَفَعَ الْمُشْتَرِي وَجْهَ الْأَرْضِ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَّتْ لِرَفْعِ التُّرَابِ أَوْ جَاءَ الْمَاءُ الْغَالِبُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَرُدُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا يُنْظَرُ أَنْ يَكُونَ النَّزُّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَدْرِ بَلْ إذَا كَانَ بِعَيْنِ ذَلِكَ السَّبَبِ يَمْلِكُ الرَّدَّ كَيْفَمَا كَانَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى كَرْمًا وَقَدْ ظَهَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بهارى إنْ كَانَ بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ يَمْلِكُ الرَّدَّ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
اشْتَرَى خُبْزًا عَلَى أَنَّهُ مَطْبُوخٌ بِالْمَاءِ الْفُرَاتِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ بِخِلَافِهِ فَلَهُ الرَّدُّ وَكَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الشَّرْطِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْحِنَّاءَ أَوْ نَحْوَهُ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ مِثْلُ الجاشني وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا رَآهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ يُرَدُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
اشْتَرَى خَمْسَمِائَةِ قَفِيزٍ حِنْطَةً فَوَجَدَ فِيهَا تُرَابًا إنْ كَانَ ذَلِكَ التُّرَابُ مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ وَلَا يَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَلَا أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ التُّرَابِ لَا يَكُونُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ وَيَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الْحِنْطَةَ كُلَّهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُمَيِّزَ التُّرَابَ فَيَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّةٍ مِنْ الثَّمَنِ وَيَحْبِسَ الْحِنْطَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا إذَا لَمْ يُمَيَّزْ فَلَوْ مُيِّزَ فَوَجَدَهَا تُرَابًا كَثِيرًا وَيَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كُلَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَ الْبَعْضَ بِالْبَعْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّدُّ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَهُمَا بِأَنْ انْتَقَصَ بِالتَّنْقِيَةِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَهُوَ نُقْصَانُ الْحِنْطَةِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا نَاقِصَةً فَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا كَانَ نَظِيرَ الْحِنْطَةِ كَالسِّمْسِمِ وَغَيْرِهِ لَوْ اشْتَرَاهُ فَوَجَدَ فِيهِ تُرَابًا فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى دُهْنًا فَوَجَدَ فِيهِ اللاي فَهُوَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَرُدَّ اللاي وَحْدَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِسْكًا فَوَجَدَ فِيهِ رَصَاصًا يُمَيِّزُ الرَّصَاصَ وَيَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ جَعَلَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَصْلًا فَقَالَ: كُلُّ مَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ لَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَكُلُّ مَا لَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُمَيَّزَ كَثِيرُهُ. وَالرَّصَاصُ فِي الْمِسْكِ لَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ فَيُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَيُسَامَحُ فِي قَلِيلِ التُّرَابِ فَلَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ. عَامَّةُ الْمَشَايِخِ أَخَذُوا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا اشْتَرَى شَحْمًا قَدِيدًا وَوَجَدَ فِيهِ مِلْحًا كَثِيرًا فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْحِنْطَةِ يَجِدُ فِيهَا التُّرَابَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ لَوْ اشْتَرَى نُقْرَةً مِنْ نُحَاسٍ فَأَذَابَهَا فَخَرَجَ مِنْهَا حَجَرًا مِثْلَ مَا يَخْرُجُ مِنْ النُّحَاسِ فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ مِنْ الثَّمَنِ بِحِسَابِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا كَذَلِكَ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.