المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والإبراء عن الثمن] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٣

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ وَفِيهِ عِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَفِيمَا يَكُونُ قَبْضًا وَفِيمَا لَا يَكُونُ قَبْضًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَنُوبُ قَبْضُهُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ وَمَا لَا يَنُوبُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي خَلْطِ الْمَبِيعِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْت الْبَيْع وَمَا لَا يَدْخُل وَفِيهِ ثَلَاثَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرَاضِي وَالْكُرُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ عَمَلِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْبَعْضِ وَالْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ التَّعْيِينِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا تَكُونُ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ فِي إبْطَالِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شِرَاءِ الْأَعْمَى وَالْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَمَعْرِفَةِ الْعَيْبِ وَتَفْصِيلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ وَمَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالنُّقْصَانِ وَمَا لَا يَرْجِعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي دَعْوَى الْعَيْبِ وَالْخُصُومَةِ فِيهِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَالضَّمَانِ عَنْهَا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعُيُوبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ وَالْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَانِ وَبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ الِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَإِنْزَالِ الْكُرُومِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْمَبْطَخَةِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِي بَيْع الْمَرْهُون وَالْمُسْتَأْجَر والمغصوب وَالْآبِق وَأَرْض الْقَطِيعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيْعِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ وَفِي بَيْعِ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَفْسِيرِ الرِّبَا وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْجَمَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي جَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيْع الْأَشْيَاء الْمُتَّصِلَة بِغَيْرِهَا والبيوع الَّتِي فِيهَا اسْتِثْنَاء]

- ‌[الْفَصْل الْعَاشِر فِي بَيْع شَيْئَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْع فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُفْسِدُ الْبَيْعَ وَاَلَّتِي لَا تُفْسِدُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْغَيْرِ جَائِزٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَبَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي مَالَ الصَّغِيرِ وَشِرَائِهِمْ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي السَّلَمِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير السَّلَم وَرُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ وَالصُّلْحِ فِيهِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسِ فِي الْوَكَالَةِ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَالِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الْبِيَاعَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَالْأَرْبَاحِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاحْتِكَارِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الصَّرْف وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ وَمَا شَابَهَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَعَادِنِ وَتُرَابِ الصَّوَّاغِينَ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْمُشْتَرِي فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ تَصَرُّفَاتِ الْمُتَصَارِفَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّصْرِيفِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصُّلْحِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى أَحْوَالِ الْعَاقِدِينَ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الصَّرْفِ مَعَ مَمْلُوكِهِ وَقَرَابَتِهِ وَشَرِيكِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّرْفِ فِي الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصَّرْفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَالَةِ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْكَفَالَةِ وَرُكْنِهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي أَلْفَاظ الْكِفَالَة وَأَقْسَامهَا وَأَحْكَامهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَقَعُ بِهَا الْكَفَالَةُ وَمَا لَا تَقَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَبِالْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ عَنْ الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعْلِيقِ وَالتَّعْجِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْحَوَالَةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الْحَوَالَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى فِي الْحَوَالَةُ وَالشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى الْأَدَبِ وَالْقَضَاءِ وَأَقْسَامِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَرْتِيبِ الدَّلَائِلِ لِلْعَمَلِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّقْلِيدِ وَالْعَزْلِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حُكْمِ السُّلْطَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَمَا يَقَعُ لِلْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي جُلُوسِ الْقَاضِي وَمَكَانِ جُلُوسِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي أَفْعَالِ الْقَاضِي وَصِفَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي رِزْقِ الْقَاضِي وَهَدِيَّتِهِ وَدَعْوَتِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ حُكْمًا وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْعَدْوَى وَتَسْمِيرِ الْبَابِ وَالْهُجُومِ عَلَى الْخُصُومِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِيمَا يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ وَمَا لَا يَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَجِدُ فِي دِيوَانِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي أَقْوَالِ الْقَاضِي وَمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قَبْضِ الْمَحَاضِرِ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ أَوْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ مَا يَضَعَهُ الْقَاضِي عَلَى يَدِي عَدْلٍ وَمَا لَا يَضَعُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي التَّحْكِيمِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ وَالْوِرَاثَةِ وَفِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِيمَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُرَدُّ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يُرَدُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعُشْرُونَ فِي بَيَانِ مَنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ لِسَمَاعِ الْخُصُومَةِ وَالْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي نَصْبِ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الشَّهَادَة وَرُكْنهَا وَسَبَبِ أَدَائِهَا وَحُكْمِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَقْسَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَحَدِّ أَدَائِهَا وَالِامْتِنَاعِ عَنْ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَى الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَحْدُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَحْدُودِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمَوَارِيثِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَالتَّنَاقُضِ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ عَقْدًا أَوْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ وَالْبَيِّنَاتِ يَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الرُّجُوع وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي رُجُوعِ بَعْضِ الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي النِّكَاح والطلاق وَالدُّخُول والخلع]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْعِتْق وَالتَّدْبِير وَالْكِتَابَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْوَلَاء وَالنَّسَب وَالْوِلَادَة وَالْمَوَارِيث]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْحُدُود وَالْجِنَايَات]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي مَعْنَى الْوَكَالَة وَرُكْنهَا وَشَرْطهَا وَأَلْفَاظهَا وَحُكْمهَا وَصِفَّتهَا]

- ‌[فَصَلِّ فِي إثْبَات الْوَكَالَة والشهادة عَلَيْهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي التوكيل بِشِرَاءِ شَيْء بِغَيْرِ عَيْنه وَالِاخْتِلَاف بَيْن الْمُوَكَّل وَالْوَكِيل]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي الْوَكَالَة بِالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَار وَالْمُزَارَعَة وَالْمُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَوْكِيلِ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبِضَاعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْوَكَالَة بِمَا يَكُون الْوَكِيل فِيهِ سَفِيرًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَكَالَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالصُّلْحِ وَمَا يُنَاسِبُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ التَّوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ]

- ‌[فَصْل الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والإبراء عن الثمن]

لَمْ يَغْرَمْ لِلْمُسْتَحِقِّ إلَّا عُقْرًا وَاحِدًا وَصَارَ ذَلِكَ الْعِتْقُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَثَبَتَ نَسَبُ الْأَوْلَادِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُمْ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ كَانُوا بَعْدَ الْعِتْقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا اشْتَرَى أَمَةً مِنْ إنْسَانٍ فَاسْتَحَقَّتْ مِنْ يَدِهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْأَمَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ وَقَصَرَ يَدَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْأَمَةِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ وُلِدَتْ فِي مِلْكِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَأَنَّ الْقَضَاءَ لِلْمُسْتَحِقِّ وَقَعَ بَاطِلًا وَلَيْسَ لَك حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيَّ بِالثَّمَنِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ إذَا أَقَامَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَحِقِّ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا أَبَوْا ذَلِكَ فَقَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ حَضْرَةُ الْمُسْتَحِقِّ وَهَكَذَا حَكَى فِي فَتَاوَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ بِفَرْغَانَةَ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَاهَا مِنْ رَجُلٍ وَاسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا ثَانِيًا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالْجَارِيَةِ وَبِقِيمَةِ الْوَلَدَيْنِ وَبِالْعُقْرِ عَلَى الْمُسْتَوْلِدِ فَإِنَّ الْمُسْتَوْلَدَ يَرْجِعُ عَلَى الشَّرِيكِ بِمَا ضَمِنَ لَهُ ثُمَّ يَرْجِعَانِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَلَا يَرْجِعُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سَاجَةً مُلْقَاةً فِي الطَّرِيقِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَخَلَّى بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ السَّاجَةِ وَلَمْ يُحَرِّكْهَا الْمُشْتَرِي مِنْ مَوْضِعِهَا فَقَدْ صَارَ قَابِضًا لَهَا فَإِنْ أَحْرَقَهَا رَجُلٌ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ اسْتَحَقَّهَا بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُحْرِقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ إنْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي أَلْقَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي حَرَّكَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اسْتَحَقَّ حِمَارًا مِنْ يَدِ رَجُلٍ بِبُخَارَى وَقَبَضَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ السِّجِلَّ وَبَائِعُهُ بِسَمَرْقَنْدَ فَقَدَّمَهُ إلَى قَاضِي سَمَرْقَنْدَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَأَظْهَرَ سِجِلَّ قَاضِي بُخَارَى فَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَلَكِنَّهُ أَنْكَرَ الِاسْتِحْقَاقَ وَكَوْنُ السِّجِلِّ سِجِلَّ قَاضِي بُخَارَى فَأَقَامَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا السِّجِلَّ سِجِلُّ قَاضِي بُخَارَى لَا يَجُوزُ لِقَاضِي سَمَرْقَنْدَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَيُقْضَى لِلْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ مَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ أَنَّ قَاضِيَ بُخَارَى قَضَى لِلْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ بِالْحِمَارِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا الْبَائِعِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ فِي الدَّفْعِ إنَّ الْحِمَارَ نَتَجَ فِي مِلْكِ بَائِعِي وَلَيْسَ لَك الرُّجُوعُ عَلَيَّ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ إنْ كَانَتْ بِحَضْرَةِ الْمُسْتَحَقِّ وَتُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْحِمَارِ وَقَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْحِمَارِ وَكَذَا فِي دَعْوَى الْعَبْدِ الْحُرِّيَّةَ إذَا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ فِي الْحِمَارِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى.

[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ]

ِ (1) الزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الْبَيْعِ

ص: 170

كَالْوَلَدِ وَالْعُقْرِ وَالْأَرْشِ وَالتَّمْرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَغَيْرِهَا مَبِيعَةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فَإِنْ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَتْ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَانَتْ مَبِيعَةً تَبَعًا وَلَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ أَصْلًا وَلَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُ النَّمَاءَ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْم الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا لَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ النَّمَاءَ أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَكَانَ مَعَ الْأَصْلِ مَبِيعًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ جَائِزَةٌ حَالَ قِيَامِهِمَا سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَتَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ. وَلَوْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا زَادَ يُجْبَرُ إذَا امْتَنَعَ وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِ تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ كَأَنَّهُ بَاعَهُ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَإِذَا زَادَ فِي الثَّمَنِ لَا بُدَّ أَنْ يَقْبَلَ الْآخَرَ فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَتَفَرَّقَا بِطَلَبٍ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَحَلًّا لِلْعَقْدِ فَلَوْ أَجَرَ الْمُشْتَرِي أَوْ رَهَنَ أَوْ ذَبَحَ أَوْ خَاطَ أَوْ اتَّخَذَ سَيْفًا أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَهَا صَحَّتْ الزِّيَادَةُ إلَّا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بَاعَ بَعْدَ الذَّبْحِ وَالْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهِمَا لَا تَصِحُّ وَلَوْ أَعْتَقَ أَوْ كَاتَبَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ اسْتَوْلَدَ أَوْ مَاتَ أَوْ قَتَلَ أَوْ وَهَبَ أَوْ بَاعَ أَوْ طَحَنَ أَوْ نَسَجَ أَوْ تَخَمَّرَ أَوْ أَسْلَمَ مُشْتَرِي الْخَمْرِ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ أَوْ اتَّخَذَ اللَّحْمَ قَلِيَّةً أَوْ سِكْبَاجًا أَوْ شَاةً فَجَعَلَهَا إرْبًا إرْبًا ثُمَّ زَادَ فِي الثَّمَنِ لَا تَصِحُّ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ زَادَ بَعْدَمَا صَارَ الْخَمْرُ خَلًّا صَحَّتْ الزِّيَادَةُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَزَادَ الْآخَرُ خَمْسِينَ دِينَارًا وَرَدَّ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَالزِّيَادَةِ وَلَوْ زَادَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَرْضًا يُسَاوِي خَمْسِينَ دِينَارًا نِصْفَ الثَّمَنِ فَهَلَكَ الْعَرْضُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الْعَبْدِ وَلَوْ رَدَّ ثُلُثَيْ الْعَبْدِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ رَدَّ كُلَّ الْعَبْدِ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ تَقَايَلَا فِي الثُّلُثِ ثُمَّ رَدَّ ثُلُثَيْهِ بِقَضَاءٍ لَا يَرُدُّ شَيْئًا كَذَا فِي الْكَافِي.

ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي تَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ زَادَ الْأَجْنَبِيُّ إنْ زَادَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي تَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ زَادَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ إنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي لَزِمَتْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ بَطَلَتْ وَلَوْ كَانَ حِينَ زَادَ ضَمِنَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوَأَضَافَهَا إلَى مَالِ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

الزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ لَا تُزَاحِمُ الْمَبِيعَ فِي الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ مَادَامَ الْمَبِيعُ قَائِمًا حَتَّى كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمَشْرُوطَةُ زِيَادَةً عَلَى الْمَبِيعِ دُونَ الْوَلَدِ وَالثَّمَنُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا عَلَى الْمَبِيعِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْمَبِيعَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَلَدِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْأَصْلِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَقِيمَةُ الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ يَوْمَ الزِّيَادَةِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ قَبْضِهِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَوَلَدَتْ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ زَادَ الْمُشْتَرِي غُلَامًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ ازْدَادَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَصَارَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَبَضَهُمْ الْمُشْتَرِي وَنَقَدَ الْأَلْفَ

ص: 171

ثُمَّ وَجَدَ بِالْوَلَدِ عَيْبًا بِثُلُثِ الْأَلْفِ وَإِنْ وَجَدَ بِالْأُمِّ عَيْبًا رَدَّهَا بِسُدُسِ الْأَلْفِ وَإِنْ وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا رَدَّهَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَلِدْ الْجَارِيَةُ لَكِنْ عَيْنُهَا بَيْضَاءُ وَقْتَ الْعَقْدِ فَذَهَبَ الْبَيَاضُ عَنْ عَيْنِهَا ثُمَّ إنَّ عَبْدًا فَقَأَ عَيْنَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ فَدَفَعَهُ مَوْلَاهُ بِالْجِنَايَةِ إلَى الْبَائِعِ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ إذَا قَبَضَهُمْ الْمُشْتَرِي يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ زَادَ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْجَارِيَةَ يَنْقَسِمُ عَلَى قِيمَتِهَا وَقْتَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ بِأَلْفَيْنِ يَوْمَ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَجَدَ بِأَحَدِهِمْ عَيْبًا رَدَّهُ بِالْحِصَّةِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَيْنَاهَا صَحِيحَتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَقِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَضَرَبَ عَبْدٌ عَيْنَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ حَتَّى ابْيَضَّتْ فَدَفَعَهُ مَوْلَاهُ إلَى الْبَائِعِ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَبَضَهُمْ الْمُشْتَرِي فَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ أَوَّلًا عَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْجَارِيَةَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ نِصْفَيْنِ قَلَّتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ بِسَبَبٍ غَيْرِ فَقْءِ الْعَيْنِ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ دَابَّةً تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي صَحَّتْ الزِّيَادَةُ فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي يَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الْوَلَدِ وَالْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ يَوْمَ قَبَضَ الْمُشْتَرِي فَحِصَّةُ الْجَارِيَةِ تَسْقُطُ بِهَلَاكِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَحِصَّةُ الْوَلَدِ أَوْ الْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ تُقْسَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الزِّيَادَةِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَالْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ يَوْمَ قَبَضَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ هَلَكَتْ بِحِصَّتِهَا وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَ الْوَلَدَ أَوْ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

وَهَذَا الْخِيَارُ غَيْرُ الْخِيَارِ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ بِهَلَاكِ الْجَارِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ هَلَكَ الْوَلَدُ أَوْ الْعَبْدُ الْمَدْفُوعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَقِيَتْ الزِّيَادَةُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُمْسِكَ الزِّيَادَةَ عَنْ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اشْتَرَى أَمَتَيْنِ بِأَلْفٍ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَدًا فَمَاتَتْ فَزَادَ الْبَائِعُ عَبْدًا وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَازْدَادَ الْوَلَدُ أَلْفًا فَقَبَضَهُمْ قَسَمَ الثَّمَنَ أَوَّلًا عَلَى الْأَمَتَيْنِ نِصْفَيْنِ فَمَا أَصَابَ الْأُمَّ قُسِمَ عَلَى الْأُمِّ وَوَلَدِهَا أَثْلَاثًا اعْتِبَارًا لَقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْعَقْدِ وَسَقَطَ قِسْطُهَا بِهَلَاكِهَا وَثُلُثُ الثَّمَنِ لِلْوَلَدِ ثُمَّ قُسِمَ الْعَبْدُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي الْوَلَدِ وَالْحَيَّةِ مِنْ الثَّمَنِ فَيَسْتَتْبِعُ الْوَلَدَ خُمُسَيْ الْعَبْدِ وَالْحَيَّةَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ وَقَسَمَ مَا فِي الْوَلَدِ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُلُثُ الْأَلْفِ عَلَيْهِ وَعَلَى خُمُسَيْ الزِّيَادَةِ أَسْدَاسًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَقِيمَةُ خُمُسَيْ الزِّيَادَةِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ أَلْفَانِ يُجْعَلُ كُلُّ أَرْبَعِمِائَةٍ سَهْمًا فَصَارَ خُمُسَا الزِّيَادَةِ سَهْمًا وَصَارَ الْوَلَدُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَمَا فِي الْحَيَّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْعَبْدِ أَثْمَانًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَقِيمَةُ الْحَيَّةِ أَلْفٌ وَقِيمَةُ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الزِّيَادَةِ سِتُّمِائَةٍ فَجَعَلَ كُلَّ مِائَتَيْنِ سَهْمًا فَتَكُونُ الْأَمَةُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الزِّيَادَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَيَكُونُ الْكُلُّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ فَلَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ قَبْضَةِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ وَأَنَّ الْأُمَّ هَلَكَتْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَالنِّصْفُ فِي الْحَيَّةِ وَالزِّيَادَةُ تَتْبَعُ الْحَيَّةَ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ بَقِيَ

ص: 172