الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِلْوَكِيلِ قَبْضُ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَدَفَعَ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ فِيهِ فَرَبُّ الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ حِصَّتِهِ فِي رِوَايَةِ الْمُزَارَعَةِ وَكَذَا فِي الْمُعَامَلَةِ صَاحِبُ النَّخِيلِ هُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ حِصَّتِهِ وَفِي رِوَايَةِ الْوَكَالَةِ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الْقَبْضِ وَلَوْ دَفَعَ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ فَالْوَكِيلُ غَاصِبٌ لِلْأَرْضِ وَالْبَذْرِ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ تَضْمِينُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ وَلَا يَتَصَدَّقُ الْمَزَارِعُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَصَابَهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَيَتَصَدَّقُ الْوَكِيلُ بِالْفَضْلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. وَلِلْوَكِيلِ بِالْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ أَنْ يَقْبِضَ نَصِيبَ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ الْخَارِجِ وَلَوْ وَهَبَهُ لِلْعَامِلِ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ الْمُعَامَلَةَ وَالْمُزَارَعَةَ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ مُزَارَعَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ الْوَقْتَ لِلْوَكِيلِ جَازَ عَلَى أَوَّلِ سَنَةٍ وَأَوَّلِ مُزَارَعَةٍ فَإِنْ دَفَعَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ هَذِهِ السَّنَةِ وَلَمْ يَدْفَعْهَا هَذِهِ السَّنَةَ لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ لَهُ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً هَذِهِ السَّنَةَ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَأَخَذَ بِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ جَازَ وَبِمَا لَا يُتَغَابَنُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُوَكِّلُ بِهِ وَيَزْرَعَهَا فَيَجُوزُ وَالْوَكِيلُ هُوَ الْمَأْخُوذُ بِحِصَّةِ رَبِّ الْأَرْضِ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ فِيهِ وَلَمْ يُجِزْهُ حَتَّى زَرْعَهَا وَأَمَرَهُ الْوَكِيلُ بِالزِّرَاعَةِ فَالْخَارِجُ لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْوَكِيلِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا بِمَا أَخْرَجَتْ وَلَا شَيْءَ لِرَبِّ الْأَرْضِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْمُزَارِعِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَ لَمْ يُجِزْهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالزِّرَاعَةِ فَزَرَعَ فَالْخَارِجُ لِلْمُزَارِعِ وَلَا شَيْءَ لِرَبِّ الْأَرْضِ عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى الْمُزَارِعِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ.
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ أَرْضًا مُزَارَعَةً أَوْ نَخْلًا مُعَامَلَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ بَيَّنَ الْأَرْضَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْبَذْرَ جَازَ.
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَ مُزَارَعَةً أَوْ مُعَامَلَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ جَازَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْأَجِيرَ.
أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ مُزَارَعَةً فِي الْحِنْطَةِ فَآجَرَهَا بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ جَازَ لِلْمَزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَ مَا بَدَا لَهُ مِنْ الزِّرَاعَاتِ مِمَّا هُوَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ أَوْ أَقَلُّ ضَرَرًا مِنْهَا وَإِنْ آجَرَهَا بِغَيْرِ الْحِنْطَةِ لَمْ يَجُزْ.
وَكَّلَهُ بِأَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ مُزَارَعَةً بِالثُّلُثِ فَآجَرَهَا بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ فَهُوَ مُخَالِفٌ فَإِنْ زَرَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَالْخَارِجُ لَهُ وَعَلَيْهِ كُرُّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ لِلْمُؤَجِّرِ وَيَضْمَنُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ لِمَالِكِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُؤَاجِرِ وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْأَرْضِ ضَمَّنَ الْمُؤَجِّرَ وَيَدْفَعُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْكُرِّ الَّذِي آجَرَ بِهِ الْأَرْضَ مَا ضَمِنَ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ.
وَكَّلَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً بِالثُّلُثِ فَأَسْتَأْجِرَهَا الْوَكِيلُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ هَذَا النَّخِيلَ مُعَامَلَةً وَأَخَذَهُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ لِصَاحِبِ النَّخْلِ وَلِلْعَامِلِ كُرٌّ مِنْ تَمْرٍ فَارِسِيٍّ جَيِّدٍ جَازَ فَإِنْ شَرَطَ كُرَّ دَقَلٍ فَإِنْ كَانَ النَّخْلُ دَقَلًا جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ شَرَطَ لَهُ كُرَّ حِنْطَةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ نَخْلَ فُلَانٍ مُعَامَلَةً بِالثُّلُثِ وَأَخَذَهُ بِكُرِّ تَمْرٍ فَارِسِيٍّ لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْكُرَّ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ مِثْلُهُ كَذَا فِي السَّرَخْسِيِّ. .
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَوْكِيلِ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ]
الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ تِجَارَةٍ لَوْ بَاشَرَهَا الْمُضَارِبُ صَحَّ عَلَى رَبِّ
الْمَالِ فَإِذَا وَكَّلَ بِذَلِكَ يَصِحُّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَتَوْكِيلُ الْمُضَارِبِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ جَائِزٌ.
وَكَّلَ الْمُضَارِبُ غَيْرَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي الدَّيْنِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُضَارِبَ أَخَذَهُ جَازَ فَإِنْ قَالَ الْمُضَارِبُ لَمْ أَقْبِضْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَرِئَ الْغَرِيمُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ مِنْ الْمَطْلُوبِ فَأَنْكَرَ الْمُضَارِبُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِالْمُضَارَبَةِ فَاشْتَرَى أَخَا رَبِّ الْمَالِ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ عَلَى الْمُضَارِبِ دُونَ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ جَازَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ جَازَ عَلَى الْمُضَارِبِ خَاصَّةً هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَيْهِ كَانَ جَائِزًا.
وَإِذَا أَمَرَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ فَوَكَّلَ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنْفَقْت عَلَيْهِمْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي مُدَّةٍ يُنْفَقُ مِثْلُهَا عَلَى مِثْلِهِمْ وَقَالَ الْمُضَارِبُ أَنْفَقْت مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي مُدَّةٍ يُنْفَقُ مِثْلُهَا عَلَى مِثْلِهِمْ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقْت شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ وَقَدْ ذَهَبَ مِنْ الْمَالِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ الْمُضَارِبُ لِأَنَّ الْمَالَ فِي يَدَيْهِ وَكَذَا كُلُّ وَكِيلٍ يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالٌ وَيُؤْمَرُ بِأَنْ يُنْفِقَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِنْ وَكَّلَ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا يُنْفِقُ عَلَى رَقِيقٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالًا فَقَالَ الْوَكِيلُ أَنْفَقْت عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَّبَهُ الْمُضَارِبُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ يُنْفِقُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ الْمُضَارِبُ بِبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ إنَّ رَبَّ الْمَالِ نَهَى الْمُضَارِبَ عَنْ الْبَيْعِ وَنَقَضَ الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَالَ بَعْدَمَا صَارَ عُرُوضًا لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ فِيهِ نَهْيَ الْمُضَارِبِ عَنْ الْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ أَوْ وَكَّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَبَاعَ جَازَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَكِيلًا بِشَيْءٍ هُوَ وَلِيُّهُ ثُمَّ تَفَرَّقَا وَاقْتَسَمَا وَأَشْهَدَا أَنَّهُ لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَمْضَى الْوَكِيلُ مَا وَكَّلَهُ بِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَا وَكَّلَاهُ جَمِيعًا كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَكِيلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ بِمَنْزِلَةِ وَكِيلٍ فُوِّضَ إلَيْهِ الْأَمْرُ عَلَى الْعُمُومِ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِنْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ أَوْ شِرَاءِ شَيْءٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ تَقَاضِي دَيْنٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مِنْ الْوَكَالَةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا فِي تَقَاضِي الدَّيْنِ فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَدَانَهُ فَإِخْرَاجُ هَذَا إيَّاهُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُدِنْهُ لَمْ يَكُنْ تَوْكِيلُهُ فِي التَّقَاضِي جَائِزًا كَذَا فِي الْحَاوِي.
اشْتَرَى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَوَكَّلَ وَكِيلًا فِي رَدِّهِ إذَا كَانَ شَرِيكُهُ هُوَ الَّذِي يُخَاصِمُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُحْضِرَ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَحْلِفَ مَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى حَاضِرًا يُخَاصِمُ وَطَلَبُ الْبَائِعِ يَمِينَ شَرِيكِهِ مَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِي عَبْدٍ بَاعَهُ فَطَعَنَ الْمُشْتَرِي فِيهِ