المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب السابع عشر في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصغير وشرائهم له] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٣

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ وَفِيهِ عِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَفِيمَا يَكُونُ قَبْضًا وَفِيمَا لَا يَكُونُ قَبْضًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَنُوبُ قَبْضُهُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ وَمَا لَا يَنُوبُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي خَلْطِ الْمَبِيعِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْت الْبَيْع وَمَا لَا يَدْخُل وَفِيهِ ثَلَاثَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرَاضِي وَالْكُرُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ عَمَلِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْبَعْضِ وَالْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ التَّعْيِينِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا تَكُونُ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ فِي إبْطَالِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شِرَاءِ الْأَعْمَى وَالْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَمَعْرِفَةِ الْعَيْبِ وَتَفْصِيلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ وَمَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالنُّقْصَانِ وَمَا لَا يَرْجِعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي دَعْوَى الْعَيْبِ وَالْخُصُومَةِ فِيهِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَالضَّمَانِ عَنْهَا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعُيُوبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ وَالْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَانِ وَبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ الِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَإِنْزَالِ الْكُرُومِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْمَبْطَخَةِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِي بَيْع الْمَرْهُون وَالْمُسْتَأْجَر والمغصوب وَالْآبِق وَأَرْض الْقَطِيعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيْعِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ وَفِي بَيْعِ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَفْسِيرِ الرِّبَا وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْجَمَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي جَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيْع الْأَشْيَاء الْمُتَّصِلَة بِغَيْرِهَا والبيوع الَّتِي فِيهَا اسْتِثْنَاء]

- ‌[الْفَصْل الْعَاشِر فِي بَيْع شَيْئَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْع فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُفْسِدُ الْبَيْعَ وَاَلَّتِي لَا تُفْسِدُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْغَيْرِ جَائِزٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَبَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي مَالَ الصَّغِيرِ وَشِرَائِهِمْ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي السَّلَمِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير السَّلَم وَرُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ وَالصُّلْحِ فِيهِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسِ فِي الْوَكَالَةِ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَالِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الْبِيَاعَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَالْأَرْبَاحِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاحْتِكَارِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الصَّرْف وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ وَمَا شَابَهَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَعَادِنِ وَتُرَابِ الصَّوَّاغِينَ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْمُشْتَرِي فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ تَصَرُّفَاتِ الْمُتَصَارِفَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّصْرِيفِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصُّلْحِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى أَحْوَالِ الْعَاقِدِينَ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الصَّرْفِ مَعَ مَمْلُوكِهِ وَقَرَابَتِهِ وَشَرِيكِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّرْفِ فِي الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصَّرْفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَالَةِ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْكَفَالَةِ وَرُكْنِهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي أَلْفَاظ الْكِفَالَة وَأَقْسَامهَا وَأَحْكَامهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَقَعُ بِهَا الْكَفَالَةُ وَمَا لَا تَقَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَبِالْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ عَنْ الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعْلِيقِ وَالتَّعْجِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْحَوَالَةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الْحَوَالَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى فِي الْحَوَالَةُ وَالشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى الْأَدَبِ وَالْقَضَاءِ وَأَقْسَامِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَرْتِيبِ الدَّلَائِلِ لِلْعَمَلِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّقْلِيدِ وَالْعَزْلِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حُكْمِ السُّلْطَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَمَا يَقَعُ لِلْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي جُلُوسِ الْقَاضِي وَمَكَانِ جُلُوسِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي أَفْعَالِ الْقَاضِي وَصِفَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي رِزْقِ الْقَاضِي وَهَدِيَّتِهِ وَدَعْوَتِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ حُكْمًا وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْعَدْوَى وَتَسْمِيرِ الْبَابِ وَالْهُجُومِ عَلَى الْخُصُومِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِيمَا يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ وَمَا لَا يَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَجِدُ فِي دِيوَانِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي أَقْوَالِ الْقَاضِي وَمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قَبْضِ الْمَحَاضِرِ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ أَوْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ مَا يَضَعَهُ الْقَاضِي عَلَى يَدِي عَدْلٍ وَمَا لَا يَضَعُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي التَّحْكِيمِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ وَالْوِرَاثَةِ وَفِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِيمَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُرَدُّ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يُرَدُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعُشْرُونَ فِي بَيَانِ مَنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ لِسَمَاعِ الْخُصُومَةِ وَالْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي نَصْبِ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الشَّهَادَة وَرُكْنهَا وَسَبَبِ أَدَائِهَا وَحُكْمِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَقْسَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَحَدِّ أَدَائِهَا وَالِامْتِنَاعِ عَنْ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَى الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَحْدُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَحْدُودِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمَوَارِيثِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَالتَّنَاقُضِ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ عَقْدًا أَوْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ وَالْبَيِّنَاتِ يَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الرُّجُوع وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي رُجُوعِ بَعْضِ الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي النِّكَاح والطلاق وَالدُّخُول والخلع]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْعِتْق وَالتَّدْبِير وَالْكِتَابَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْوَلَاء وَالنَّسَب وَالْوِلَادَة وَالْمَوَارِيث]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْحُدُود وَالْجِنَايَات]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي مَعْنَى الْوَكَالَة وَرُكْنهَا وَشَرْطهَا وَأَلْفَاظهَا وَحُكْمهَا وَصِفَّتهَا]

- ‌[فَصَلِّ فِي إثْبَات الْوَكَالَة والشهادة عَلَيْهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي التوكيل بِشِرَاءِ شَيْء بِغَيْرِ عَيْنه وَالِاخْتِلَاف بَيْن الْمُوَكَّل وَالْوَكِيل]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي الْوَكَالَة بِالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَار وَالْمُزَارَعَة وَالْمُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَوْكِيلِ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبِضَاعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْوَكَالَة بِمَا يَكُون الْوَكِيل فِيهِ سَفِيرًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَكَالَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالصُّلْحِ وَمَا يُنَاسِبُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ التَّوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ]

- ‌[فَصْل الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الباب السابع عشر في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصغير وشرائهم له]

وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ سَقَطَ بِمَوْتِ الْأُمِّ الرُّبْعُ وَفِيهِ رُبْعٌ فَيَنْقَسِمُ مَا فِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ثُلُثِ الْعَبْدِ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْحَيَّةِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ تَبَعٌ لَهَا وَثُلُثُهُ تَبَعٌ لِلْوَلَدِ أَرْبَاعًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا رُبْعُهُ فِي ثُلُثِ الزِّيَادَةِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِي الْوَلَدِ وَمَا فِي الْحَيَّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى ثُلُثَيْ الْعَبْدِ أَخْمَاسًا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ فِي الْحَيَّةِ وَخُمُسَاهُ فِي ثُلُثَيْ الزِّيَادَةِ كَذَا فِي الْكَافِي.

اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَقِيمَةُ الْآخَرِ خَمْسُمِائَةٍ ثُمَّ صَارَتْ قِيمَةُ الْأَوَّلِ أَلْفًا ثُمَّ زَادَ الْمُشْتَرِي تُقْسَمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا يَوْمَ الْبَيْعِ أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هَالِكًا يَوْمَ الزِّيَادَةِ صَحَّتْ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ الْقَائِمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا أَوْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى زَادَ الْمُشْتَرِي مِائَةً فِي ثَمَنِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بِعَيْنِهِ أَوْ قَالَ فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ عَلَى حِدَةٍ وَزَادَ فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ جَازَتْ وَكَذَا إذَا زَادَ فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَجَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ الْمُشْتَرِي فِي إضَافَةِ الزِّيَادَةِ إلَى أَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زَادَ الْمُشْتَرِي فِي ثَمَنِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بِعَيْنِهِ الْقِيَاسُ أَنْ تَجُوزَ وَيُقْسَمَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ تَدْخُلُ الزِّيَادَةُ فِي حِصَّةِ الْعَبْدِ الَّذِي زِيدَ فِيهِ وَكَذَلِكَ إذَا زَادَ جَارِيَةً فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ جَازَتْ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُضِيفَهَا إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَكَذَلِكَ إذَا زَادَ عَرْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَاعَ أَمَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَادَ الْبَائِعُ أَمَةً أُخْرَى ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأُولَى يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الْبَاقِيَةَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

حَطُّ بَعْضِ الثَّمَنِ صَحِيحٌ وَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا كَالزِّيَادَةِ سَوَاءٌ بَقِيَ مَحَلًّا لِلْمُقَابَلَةِ وَقْتَ الْحَطِّ أَوْ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا وَهَبَ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ فَهُوَ حَطٌّ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ حَطَّ الْبَعْضَ أَوْ وَهَبَ بِأَنْ قَالَ وَهَبْت مِنْك بَعْضَ الثَّمَنِ أَوْ قَالَ حَطَطْت بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْك صَحَّ وَوَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

وَإِذَا حَطَّ كُلَّ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ صَحَّ الْكُلُّ وَلَكِنْ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ صَحَّ الْحَطُّ وَالْهِبَةُ وَلَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ يَجُوزُ وَالْمَبِيعُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

بَاعَ غُلَامًا بَيْعًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك مِنْ الْغُلَامِ فَهُوَ بَرِيءٌ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي مَالَ الصَّغِيرِ وَشِرَائِهِمْ لَهُ]

يَجُوزُ بَيْعُ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ اسْتِحْسَانًا وَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَى الصَّبِيِّ وَيَقُومُ الْأَبُ مَقَامَهُ فِيهَا وَلِهَذَا لَوْ بَلَغَ مَلَكَ مُطَالَبَةَ الْأَبِ بِالثَّمَنِ وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مِنْ غَيْرِهِ فَبَلَغَ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِنَفْسِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاخْتَلَفَ

ص: 173

الْمَشَايِخُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ لِتَمَامِ هَذَا الْعَقْدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حَتَّى إنَّ الْأَبَ لَوْ قَالَ بِعْت هَذَا مِنْ وَلَدِي فُلَانٍ بِكَذَا أَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْ مَالِ وَلَدِي هَذَا بِكَذَا فَإِنَّهُ يُتِمُّ الْعَقْدَ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِعْت هَذَا مِنْ وَلَدِي وَاشْتَرَيْت وَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ مِنْ الْأَبِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَبِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ عِنْدَ انْعِدَامِ الْأَبِ بِمَنْزِلَتِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَاعَ الْأَبُ ضَيْعَةً أَوْ عَقَارًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَحْمُودًا أَوْ مَسْتُورًا عِنْدَ النَّاسِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا لَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ بَاعَ مَنْقُولًا وَهُوَ مُفْسِدٌ فِي رِوَايَةٍ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ خَيْرًا لِلصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَبَيْعُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَجْنُونِ جُنُونًا طَوِيلًا يَجُوزُ وَقَصِيرًا لَا يَجُوزُ وَالْجُنُونُ الطَّوِيلُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرٍ فَصَاعِدًا وَالْقَصِيرُ بِمَا دُونَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ إذَا بَاعَ عَقَارًا لِلصَّغِيرِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ رَأَى الْقَاضِي نَقْضَ الْبَيْعِ خَيْرًا لِلصَّبِيِّ كَانَ لَهُ نَقْضُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

بَاعَ الْأَبُ مِنْ الصَّغِيرِ شَيْئًا بِمِثْلِ الثَّمَنِ فَأَجَازَ الْقَاضِي نَفَذَ وَكَذَا لَوْ جَعَلَ الْبَائِعُ وَصِيًّا فَأَجَازَ هُوَ يَنْفُذُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَمَنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ صَغِيرَانِ فَبَاعَ مَالَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ بِأَنْ قَالَ بِعْت عَبْدَ ابْنِي فُلَانٍ مِنْ ابْنِي فُلَانٍ جَازَ وَإِذَا بَلَغَا فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِمَا فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْأَبُ إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقَبْضِ حَقِيقَةً هَلَكَ عَلَى الْوَالِدِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالثَّمَنُ الَّذِي لَزِمَ بِشِرَاءِ مَالِ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ حَتَّى يُنَصِّبَ الْقَاضِي وَكِيلًا عَنْ الصَّغِيرِ فَيَقْبِضَهُ مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَيَكُونَ وَدِيعَةً مِنْ ابْنِهِ فِي يَدِهِ، وَفِيمَا لَوْ بَاعَ دَارِهِ مِنْ ابْنِهِ وَهُوَ فِيهَا سَاكِنٌ لَا يَصِيرُ الِابْنُ قَابِضًا حَتَّى يُفْرِغَهَا الْأَبُ وَيَشْتَرِطُ تَسْلِيمَهَا إلَى الْأَمِينِ الْقَاضِي، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فَإِنْ عَادَ الْأَبُ بَعْدَمَا تَحَوَّلَ عَنْهَا فَسَكَنَهَا أَوْ جَعَلَ فِيهَا مَتَاعَهُ أَوْ أَسْكَنَهَا عِيَالَهُ وَكَانَ غَنِيًّا صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثَوْبًا أَوْ خَادِمًا وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى وَلَدِهِ إلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِوَلَدِهِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى مَاتَ يُؤْخَذُ الثَّمَنُ مِنْ تَرِكَتِهِ ثُمَّ لَا تَرْجِعُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَلَدِ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَشْهَدْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَضَمِنَ الثَّمَنَ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَى الْوَلَدِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَرْجِعُ وَإِنْ قَالَ حِينَ نَقَدَ الثَّمَنَ نَقَدْته لِأَرْجِعَ عَلَى الْوَلَدِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَلَدِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ اشْتَرَى لِوَلَدِهِ الْكِسْوَةَ أَوْ الطَّعَامَ يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ غَيْرُ مُتَطَوِّعٍ فِيهِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الدَّارِ وَالْعَقَارِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْأَبُ إذَا بَاعَ مَالَ الصَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ يَمْلِكُ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ لِيَحْبِسَهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ ضَيْعَةً بِمَالِهَا عَلَى أَنْ لَا تَرْجِعَ عَلَى الْوَلَدِ بِالثَّمَنِ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَتَكُونُ الْأُمُّ مُشْتَرِيَةً لِنَفْسِهَا ثُمَّ تَصِيرُ هِبَةٌ مِنْهَا لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَصِلَةً وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ الضَّيْعَةَ

ص: 174

عَنْ وَلَدِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

دَارٌ لِرَجُلٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ بَيْنَهُمَا ابْنُ صَغِيرٌ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: اشْتَرَيْت مِنْك هَذِهِ الدَّارَ لِابْنِنَا بِمَالِهِ وَقَالَ الْأَبُ: بِعْتهَا، يَجُوزُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْأَبِ وَالْأَجْنَبِيِّ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَهُمَا: اشْتَرَيْت مِنْكُمَا هَذِهِ الدَّارَ لِابْنِي بِمَالِهِ، فَقَالَا: بِعْنَا، جَازَ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا جَوَّزَ شِرَاءَهَا جُمْلَةَ الدَّارِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُمَا فِي شِرَاءِ الْجُمْلَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ذَكَرَ هِشَامٌ أَنَّ الْأَبَ إذَا اشْتَرَى عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ شِرَاءً فَاسِدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ الْأَبُ أَوْ يَقْبِضَهُ أَوْ يَأْمُرَهُ بِعَمَلٍ مَاتَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْأَبُ جَازَ عِتْقُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ كَانَتْ الْعُهْدَةُ مِنْ قِبَلِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَكَّلَ الْأَبُ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا إذَا قَبِلَ الْأَبُ الْعَقْدَ مِنْ الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ وَتَكَلَّمُوا فِي أَنَّ الْآمِرَ يَكُونُ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِلصَّغِيرِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِلصَّغِيرِ نَائِبٌ عَنْهُ وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الِابْنِ فَعَلَى الْأَبِ وَمَا كَانَ مِنْ جَانِبِ الْأَبِ فَعَلَى الْوَكِيلِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِ مَالِ أَحَدِ ابْنَيْهِ مِنْ آخَرَ فَبَاعَ لَا يَجُوزُ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلَيْنِ فَتَبَايَعَا جَازَ.

وَكَّلَ الْأَبُ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِ ابْنِهِ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ مِنْ الْأَبِ جَازَ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ فِيمَنْ بَاعَ عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ فِي مَرَضِهِ قَدْ قَبَضْت مِنْ فُلَانٍ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ، وَلَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ قَدْ قَبَضْتهَا مِنْ فُلَانٍ فَضَاعَتْ كَانَ مُصَدَّقًا وَلَوْ قَالَ قَبَضْتهَا وَاسْتَهْلَكْتهَا لَمْ يَكُنْ مُصَدَّقًا وَلَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْهَا وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إذَا أَخَذَ الثَّمَنَ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْأَبِ أَوْ فِي مَالِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا اشْتَرَى الْأَبُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّغِيرِ بِمَالِهِ نَفَذَ عَلَى الْأَبِ دُونَ الصَّغِيرِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِنْ اشْتَرَى لِلْمَعْتُوهِ أَمَةً اسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ يَلْزَمُ الْأَبَ قِيَاسًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ عَلَى الْمَعْتُوهِ شِرَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ هُوَ الْأَوَّلُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَعْتُوهِ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَيَنْفُذُ عَلَى الْأَبِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَرِيبًا مِنْ الْأَبِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ كَأُمِّ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ أَوْ أَخِيهِمَا أَوْ أُخْتِهِمَا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَاعَ الْأَبُ مِلْكَ ابْنِهِ فَقَالَ الِابْنُ: كُنْت بَالِغًا حِينَ بَاعَهُ بِغَيْرِ إذْنِي، وَقَالَ الْأَبُ: كُنْتَ صَغِيرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الِابْنِ. وَلَوْ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ أَوْلَادًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا فَبَاعَ أَبُو الصَّغِيرِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَصِحُّ فِي حِصَّةِ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ، وَالْخَيْرِيَّةُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ مَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ نَفْسِهِ مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ وَأَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَفْسِيرُ الْخَيْرِيَّةِ فِي الْعَقَارِ عِنْدَ الْبَعْضِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ وَأَنْ يَبِيعَ مِنْ

ص: 175

الْيَتِيمِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ثُمَّ إذَا جَازَ بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ بِعْت أَوْ اشْتَرَيْت كَمَا فِي الْأَبِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى الشَّطْرَيْنِ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الْفَصْلَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ فِي وَاقِعَاتِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الشَّطْرَيْنِ بِخِلَافِ الْأَبِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ يَجُوزُ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ بِأَحَدِ شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ إمَّا أَنْ يَبِيعَ بِضِعْفِ قِيمَتِهِ أَوْ لِلصَّغِيرِ حَاجَةٌ إلَى ثَمَنِهِ أَوْ يَكُونَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ إلَّا بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ أَمَرَ الْوَصِيُّ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَاشْتَرَى لِمُوَكِّلِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ لَهُ إذَا بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ كَبَيْعِ الْوَصِيِّ بِنَفْسِهِ وَلَوْ بَاعَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَصِيٌّ بَاعَ عَقَارَ الْيَتِيمِ وَمَصْلَحَةُ الْيَتِيمِ فِي بَيْعِهِ إلَّا أَنَّهُ يَبِيعُ لِيُنْفِقَ الثَّمَنَ عَلَى نَفْسِهِ قَالُوا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ لِلْيَتِيمِ إذَا أَنْفَقَ الثَّمَنَ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْوَصِيُّ لِأَحَدِ الْيَتِيمَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إنْ أَذِنَ لَهُمَا بِالتِّجَارَةِ لِيَتَبَايَعَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ بَاشَرَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَكَذَلِكَ مَنْ اسْتَفَادَ التَّصَرُّفَ مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَذِنَ لِعَبْدَيْهِمَا فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْأَبِ يَجُوزُ فِي الِابْنَيْنِ وَعَبْدَيْهِمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْقَاضِي إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ اشْتَرَى مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْقَاضِي إذَا اشْتَرَى مِنْ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ جَازَ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَاضِي جَعَلَهُ وَصِيًّا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى

أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ إذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَصِيٌّ اشْتَرَى لِلْيَتِيمِ مِنْ مَدْيُونِ الْيَتِيمِ دَارًا بِعِشْرِينَ قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا فَلَمَّا اسْتَوْفَى الدَّيْنَ أَقَالَ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

الْوَصِيُّ إذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ بِالنَّسِيئَةِ إذَا كَانَ التَّأْجِيلُ فَاحِشًا بِأَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا الْمَالُ بِهَذَا الْأَجَلِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكِنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْجُحُودَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ هَلَاكِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْجُحُودَ وَلَا هَلَاكَ الثَّمَنِ عَلَيْهِ جَازَ بَيْعُ الْوَصِيِّ.

رَجُلٌ اسْتِبَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ بِأَلْفٍ وَرَجُلٌ آخَرُ اسْتَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَأَلْفٍ وَالْأَوَّلُ أَمْلَى مِنْ الثَّانِي قَالُوا يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الْأَوَّلِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ التَّرِكَةَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا جَازَ بَيْعُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ضَيَاعًا كَانَ أَوْ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا سَوَاءٌ كَانُوا حُضُورًا أَوْ غِيَابًا عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لَا لَكِنْ إنَّمَا يَبِيعُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ هَذَا جَوَابُ السَّلَفِ وَجَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ بِإِحْدَى الشَّرَائِطِ الثَّلَاثِ إمَّا أَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي بِضِعْفِ قِيمَتِهِ أَوْ لِلصَّغِيرِ حَاجَةٌ إلَى ثَمَنِهِ أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ إلَّا بِهِ فَلَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ

ص: 176

كُلُّهُمْ كِبَارًا وَكَانُوا حُضُورًا وَلَا دَيْنَ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي التَّرِكَةِ أَصْلًا لَكِنْ يَتَقَاضَى دُيُونَ الْمَيِّتِ وَيَدْفَعُ إلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ إنْ كَانَ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَبِيعُ كُلَّ التَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى الدَّيْنِ يَبِيعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْضًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَبِيعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ لَكِنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِوَصَايَا إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ أَوْ دُونَهُ أَنْفَذَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَنْفَذَ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَمَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ.

وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَبِيعُ بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ وَمَا زَادَ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَهَذَا إذَا لَمْ تَقْضِ الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ وَلَمْ يُنْفِذُوا الْوَصِيَّةَ مِنْ خَالِصِ مِلْكِهِمْ أَمَّا إذَا فَعَلُوا لَمْ يَبْقَ لِلْوَصِيِّ وِلَايَةُ بَيْعِ التَّرِكَةِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ غُيَّبًا وَحَدُّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ وَلَا وَصِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَبِيعُ الْمَنْقُولَ وَلَا يَبِيعُ الْعَقَارَ، وَلَوْ خِيفَ هَلَاكُ الْعَقَارِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مَشْغُولَةً بِالدَّيْنِ فِي الْعُرُوضِ يَبِيعُهَا مُطْلَقًا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَزِيَادَةٍ عَلَى الدَّيْنِ وَفِي الْعَقَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ صِغَارًا وَالْبَعْضُ كِبَارًا إنْ كَانَ الْكِبَارُ غُيَّبًا وَالتَّرِكَةُ خَالِيَةً عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَبِيعُ الْمَنْقُولَ وَمِنْ الْعَقَارِ يَبِيعُ حِصَّةَ الصِّغَارِ وَبَيْعُ حِصَّةِ الْكِبَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرِقَةً يَبِيعُ الْعَقَارَ وَالْمَنْقُولَ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَغْرِقَةٍ يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ بِالْإِجْمَاعِ وَبَيْعُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَ الْكِبَارُ حُضُورًا إنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ خَالِيَةً يَبِيعُ حِصَّةَ الصِّغَارِ مِنْ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ بِالْإِجْمَاعِ وَبَيْعُ حِصَّةِ الْكِبَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مَشْغُولَةً بِالدَّيْنِ إنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا يَبِيعُ الْكُلَّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَفِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْخِلَافِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي وَصِيِّ الْأَبِ فَكَذَلِكَ فِي وَصِيِّ وَصِيِّهِ وَوَصِيِّ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ وَوَصِيِّ وَصِيِّهِ وَوَصِيِّ الْقَاضِي وَوَصِيِّ وَصِيِّهِ فَوَصِيُّ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ وَصِيِّ الْأَبِ إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَهِيَ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا جَعَلَ أَحَدًا وَصِيًّا فِي نَوْعٍ كَانَ وَصِيًّا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ خَاصَّةً وَالْأَبُ إذَا جَعَلَ أَحَدًا وَصِيًّا فِي نَوْعٍ كَانَ وَصِيًّا فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصِيُّ يَتِيمٍ بَاعَ غُلَامًا لِلْيَتِيمِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ بِالْخِيَارِ فَازْدَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَصَارَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُنْفِذَ الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

امْرَأَةٌ بَاعَتْ مَتَاعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا وَصِيَّتُهُ وَلِزَوْجِهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ثُمَّ قَالَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ أَكُنْ وَصِيَّةً قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَبَيْعُهَا مَوْقُوفٌ إلَى بُلُوغِ الصِّغَارِ فَإِنْ صَدَّقُوهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً جَازَ بَيْعُهَا وَإِنْ كَذَّبُوهَا بَطَلَ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي سَرْقَنَ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَاةَ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي

ص: 177