الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي مَسْأَلَةِ الْإِبْرِيقِ تُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَنَانِيرَ فَوَجَدَ الْإِنَاءَ نَاقِصًا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ بِكُلِّ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ هَكَذَا فِي الْحَاوِي.
اشْتَرَى لُؤْلُؤَةً بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا مِثْقَالٌ فَزَادَتْ فَهِيَ سَالِمَةٌ لَهُ وَلَوْ بَاعَ كُلَّ مِثْقَالٍ بِكَذَا فَزَادَتْ رَدَّ الْكُلَّ أَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ بِحِصَّتِهَا كَالذِّرَاعِ فِي الثَّوْبِ وَالدَّارِ وَلَوْ بَاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ كُلُّ دِرْهَمٍ بِكَذَا أَوْ لَمْ يَقُلْ فَزَادَ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا فَلَهُ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ بِحِصَّتِهَا وَلَمْ تُسَلَّمْ لَهُ الزِّيَادَةُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ كَانَ السَّيْفُ مُمَوَّهًا بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَاشْتَرَاهُ بِجِنْسِهِ جَازَ الْبَيْعُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا عِبْرَةَ لِلتَّمْوِيهِ لِكَوْنِهِ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَإِذَا اشْتَرَى لِجَامًا مُمَوَّهًا بِفِضَّةٍ بِدَرَاهِمَ بِأَقَلَّ مِمَّا فِيهِ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى دَارًا مُمَوَّهَةً بِالذَّهَبِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ لِسُقُوفِهَا مِنْ التَّمْوِيهِ بِالذَّهَبِ أَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ]
ِ الْفُلُوسُ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ إذَا جُعِلَتْ ثَمَنًا لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ عُيِّنَتْ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهَا كَذَا فِي الْحَاوِي إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ تَكُنْ الْفُلُوسُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَ الْفُلُوسَ مِنْ رَجُلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ قَدْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فِي الْمَجْلِسِ وَكَذَلِكَ لَوْ افْتَرَقَا بَعْدَ قَبْضِ الْفُلُوسِ قَبْلَ قَبْضِ الدَّرَاهِمِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا اشْتَرَى فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ وَلَيْسَ عِنْدَ هَذَا فُلُوسٌ وَلَا عِنْدَ الْآخَرِ دَرَاهِمُ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا دَفَعَ وَتَفَرَّقَا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى تَفَرَّقَا لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ بَاعَ الْفُلُوسَ بِالْفُلُوسِ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَوْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْبِضْ الْآخَرُ أَوْ تَقَابَضَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مَا فِي يَدِي أَحَدِهِمَا بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي
وَإِنْ اشْتَرَى خَاتَمَ فِضَّةٍ أَوْ خَاتَمَ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ أَوْ لَيْسَ فِيهِ فَصٌّ بِكَذَا فَلْسًا وَلَيْسَتْ الْفُلُوسُ عِنْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ تَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ لَمْ يَتَقَابَضَا لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ وَلَيْسَ بِصَرْفٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ بَاعَ تِبْرَ فِضَّةٍ بِفُلُوسٍ بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا وَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التِّبْرُ عِنْدَهُ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ صَحَّ وَعَلَيْهِ فُلُوسٌ تُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ بِثُلُثِ دِرْهَمٍ أَوْ بِرُبْعِهِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِذَا اشْتَرَى بِدَانَقٍ فَلْسًا أَوْ بِقِيرَاطٍ فَلْسًا فَهَذَا جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا إذَا كَانَ الدَّانَقُ وَالْقِيرَاطُ مَعْلُومَيْنِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَشَرَةً وَبَعْضُهُمْ تِسْعَةً لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ لِمَكَانِ الْمُنَازَعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا التَّفْصِيلَ فِي شَرْحَيْهِمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوسًا أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فُلُوسًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَيَجُوزُ فِيمَا دُونَ الدِّرْهَمِ قَالُوا وَقَوْلُ
أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَصَحُّ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ
وَإِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا دِرْهَمًا وَقَالَ أَعْطِنِي بِنِصْفِهِ كَذَا فَلْسًا وَبِنِصْفِهِ دِرْهَمًا صَغِيرًا فَهَذَا جَائِزٌ فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ الدِّرْهَمَ الصَّغِيرَ وَالْفُلُوسَ فَالْعَقْدُ قَائِمٌ فِي الْفُلُوسِ مُنْتَقِضٌ فِي حِصَّةِ الدِّرْهَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ الدِّرْهَمَ الْكَبِيرَ حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي بِنِصْفِهِ كَذَا فُلُوسًا وَبِنِصْفِهِ الْبَاقِي دِرْهَمًا صَغِيرًا وَزْنُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ إلَّا حَبَّةً فَسَدَ الْكُلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ فِي الدِّرْهَمِ الصَّغِيرِ خَاصَّةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ كَانَ جَوَابُهُ كَجَوَابِهِمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
رَجُلٌ بَاعَ دِرْهَمًا زَائِفًا لَا يُنْفَقُ مِنْ رَجُلٍ وَقَدْ عَلِمَ عَيْنَهُ بِخَمْسَةِ دَوَانِقَ فَلْسٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ وَدِرْهَمٍ صَغِيرٍ وَزْنُهُ دَانَقَانِ إذَا تَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَارُقِ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِخَمْسَةِ دَوَانِقِ فِضَّةٍ أَوْ بِدِرْهَمٍ غَيْرِ قِيرَاطِ فِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ قَالَ بِعْنِي بِهَذِهِ الْفِضَّةِ كَذَا فَلْسًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ
لَوْ اشْتَرَى مِائَةَ فَلْسٍ بِدِرْهَمٍ فَقَبَضَ الدِّرْهَمَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْفُلُوسَ حَتَّى كَسَدَتْ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ قِيَاسًا وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ قَبَضَهَا كَاسِدَةً، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ قَبَضَ خَمْسِينَ فَلْسًا فَكَسَدَتْ الْفُلُوسُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ وَرَدَّ نِصْفَ الدِّرْهَمِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ وَلَكِنَّهَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ لَمْ يَفْسُدْ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ مِنْ الْفُلُوسِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِنْ اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ فُلُوسًا وَقَبَضَهَا وَلَمْ يَنْقُدْ الدِّرْهَمَ حَتَّى كَسَدَتْ الْفُلُوسُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالدِّرْهَمُ دَيْنٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْغِشُّ أَوْ بِالْفُلُوسِ وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَافِقًا حَتَّى جَازَ الْبَيْعُ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ ثُمَّ كَسَدَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالِانْقِطَاعُ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ كَالْكَسَادِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَمِثْلِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا وَكَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْبَيْعِ أَصْلًا وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَتَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَوْمَ الْبَيْعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَوْمَ الْكَسَادِ وَهُوَ آخِرُ مَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِهَا وَفِي الذَّخِيرَةِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي الْمُحِيطِ وَالْيَتِيمَةِ وَالْحَقَائِقِ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُفْتَى رِفْقًا بِالنَّاسِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ
اشْتَرَى مَتَاعًا بِعَيْنِهِ أَوْ عَرْضًا بِعَيْنِهِ أَوْ فَاكِهَةً بِعَيْنِهَا بِفُلُوسٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا بِعَيْنِهِ بِفُلُوسٍ بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهَا مِمَّا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ أَعْطَى تِلْكَ الْفُلُوسِ وَافْتَرَقَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا فَلْسًا لَا يُنْفَقُ فَرَدَّهُ فَاسْتَبْدَلَهُ هَلْ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ إذَا مَا كَانَتْ الْفُلُوسُ ثَمَنَ مَتَاعٍ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْدُودُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا اُسْتُبْدِلَ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ، وَإِنْ كَانَتْ الْفُلُوسُ ثَمَنَ الدَّرَاهِمِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ مَقْبُوضَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مَقْبُوضَةً