الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَقَامَ أَوَّلًا شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ أَخٌ لِأَبٍ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَخَذَ نِصْفَ مَا فِي يَدَيْ الْأَخِ لِأَبٍ، ثُمَّ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ أَخٌ لِأُمٍّ وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ وَأَخَذَ مَا بَقِيَ مِنْ يَدَيْ الْأَخِ لِأَبٍ ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا، فَعَلَى كُلِّ فَرِيقٍ نِصْفُ الضَّمَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ]
ِ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ فُلَانًا الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَضَى لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا، ضَمِنُوا جَمِيعَ الثُّلُثِ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي حَيَاةِ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَخْتَصِمُوا حَتَّى مَاتَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ شَهِدُوا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ أَوْصَى بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِهَذَا الْمُدَّعِي وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ فَقَضَى لَهُ فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ ضَمِنَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَضَى بِهَا وَلَمْ يَضْمَنَا الْعُقْرَ وَلَا قِيمَةَ الْوَلَدِ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنَا لِلْوَرَثَةِ شَيْئًا مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَمِنْ الْعُقْرِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشُّهُودِ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْقَضَاءِ فَقَالَتْ الشُّهُودُ: كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَضَاءِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: لَا بَلْ كَانَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ مَيِّتَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشُّهُودِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ قَائِمَةً يَحْكُمُ الْحَالُ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي الْحَالِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةُ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي الْحَالِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشُّهُودِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي الْحَالِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَأَقَامَ الشُّهُودُ بَيِّنَةً أَنَّ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْقَضَاءِ كَانَتْ أَلْفَ دِرْهَمٍ أُخِذَ بِبَيِّنَتِهِمْ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي الْحَالِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَقَامَتْ الْوَرَثَةُ بَيِّنَةً أَنَّ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْقَضَاءِ كَانَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أُخِذَ بِبَيِّنَتِهِمْ، وَإِنْ أَقَامُوا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْوَرَثَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
مَاتَ رَجُلٌ عَنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَابْنٍ، فَشَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لِهَذَا الرَّجُلِ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَآخَرَانِ لِآخَرَ بِمِثْلِهِ، وَآخَرَانِ لِلثَّالِثِ بِمِثْلِهِ، وَالِابْنُ جَاحِدٌ وَالْمُوصَى لَهُمْ بَعْضُهُمْ يَجْحَدُ بَعْضًا فَقَضَى الْقَاضِي بِالثُّلُثِ بَيْنَهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا، لَمْ يَضْمَنُوا لِلِابْنِ شَيْئًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَيَضْمَنُ كُلُّ فَرِيقٍ لِلْمُوصَى لَهُمَا اللَّذَيْنِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُمَا هَذَا الْفَرِيقُ ثُلُثَ الثُّلُثِ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَدَلَتْ شُهُودُ الْأَوَّلِ أَوَّلًا وَقَضَى لَهُ بِكُلِّ الثُّلُثِ، ثُمَّ عَدَلَتْ شُهُودُ الْآخَرِ وَقَضَى لَهُ بِنِصْفِ مَا أَخَذَ الْأَوَّلُ، ثُمَّ عَدَلَتْ شُهُودُ الثَّالِثِ وَقَضَى لَهُ بِثُلُثِ مَا أَخَذَ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعُوا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ شَهِدَا بِالْوَصِيَّةِ لِوَاحِدٍ فَقَضَى لَهُ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ لِهَذَا وَقَضَى بِهِ وَاسْتَرَدَّ مِنْ الْأَوَّلِ، ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ لِهَذَا فَقَضَى بِهِ وَاسْتَرَدَّ مِنْ الْأَوْسَطِ ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا، ضَمِنَ الْأَخِيرَانِ لِلْأَوْسَطِ كُلَّ الثُّلُثِ، وَضَمِنَ الْأَوْسَطَانِ لِلْأَوَّلِ نِصْفَ الثُّلُثِ، وَلَا يَضْمَنُ شَاهِدَا الْأَوَّلِ شَيْئًا، وَلَمْ يَضْمَنَا لِلْوَارِثِ شَيْئًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ لَمْ يَرْجِعُوا وَلَكِنْ وَجَدَ أَحَدُ شَاهِدَيْ الْأَوْسَطِ عَبْدًا فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ نِصْفَانِ كَذَا
فِي الْمُحِيطِ.
مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَقَضَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ، ثُمَّ شَهِدَ هَذَانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِآخَرَ وَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ، ضَمِنَا الثُّلُثَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِلْوَرَثَةِ وَمَرَّةً لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ شَهِدَا بِالرُّجُوعِ وَالْوَصِيَّةِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، أَوْ شَهِدَ بِالرُّجُوعِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ حَتَّى شَهِدَا بِالثُّلُثِ لِلثَّانِي ضَمِنَا لِلْأَوَّلِ لَا لِلْوَارِثِ، وَلَوْ شَهِدَا بِهِمَا مَعًا وَقَضَى لِلْآخَرِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الرُّجُوعِ عَنْ الْأُولَى، سُئِلَا لِيَنْكَشِفَ وَجْهُ الْحُكْمِ أَتَرْجِعَانِ عَنْ الشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ سَكَتَا أَوْ ثَبَتَا عَلَى الرُّجُوعِ ضَمِنَا الثُّلُثَ لِلْوَارِثِ، فَإِنْ رَجَعَا بَعْدَهُ عَنْ الشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى ضَمِنَا لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ ثُلُثًا آخَرَ، وَسُلِّمَ لِلْوَارِثِ مَا أُخِذَ مِنْهُمَا، وَإِنْ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ حِينَ سُئِلَا ضَمِنَا الثُّلُثَ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ دُونَ الْوَارِثِ، وَلَوْ رَجَعَا أَوَّلًا عَنْ الرُّجُوعِ دُونَ الْوَصِيَّةِ ضَمِنَا نِصْفَ الثُّلُثِ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ رَجَعَا بَعْدَهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ ضَمِنَا لِلْأَوَّلِ بَقِيَّتَهُ كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِهَذَا الْعَبْدِ لِهَذَا وَقَضَى لَهُ، ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ وَبِالْوَصِيَّةِ بِهَذَا الْعَبْدِ الْآخَرِ لِهَذَا الْآخَرِ وَقَضَى بِهِ وَرُدَّ الْعَبْدُ الْأَوَّلُ إلَى الْوَرَثَةِ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِهَذَا الْعَبْدِ الثَّالِثِ، وَرَجَعَ عَنْ الثَّانِي وَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعُوا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى شُهُودِ الْأَوَّلِ لِأَحَدٍ، وَيَضْمَنُ شُهُودُ الثَّانِي نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِلْأَوَّلِ، وَيَضْمَنُ شُهُودُ الثَّالِثِ لِلثَّانِي قِيمَةَ عَبْدِهِ وَلَا ضَمَانَ لِلْوَارِثِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَوْ شَهِدُوا جُمْلَةً وَعَدَلُوا جُمْلَةً وَقَضَى لِلثَّالِثِ، فَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ ضَمِنَ شُهُودُ الثَّالِثِ لِلْوَارِثِ وَلَا شَيْءَ عَلَى شُهُودِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، فَإِنْ أَرَادَ الْأَوْسَطُ تَضْمِينَ شُهُودِ الثَّالِثِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمْ بِالْوَصِيَّةِ فَيُضَمِّنَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُ الشُّهُودُ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ تَضْمِينَ شُهُودِ الثَّانِي يُقِيمُ بَيِّنَةً عَلَى الْوَصِيَّةِ فَيُقْضَى لَهُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِلْأَوَّلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ تَرَكَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفٌ، فَشَهِدَ كُلُّ فَرِيقٍ لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَصِيَّةً، وَقَضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِنِصْفِ عَبْدِهِ وَرَجَعَا، لَا ضَمَانَ لِلْوَارِثِ عَلَيْهِمْ، وَضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ نِصْفَ قِيمَةِ عَبْدِهِ، وَإِنْ خَرَجَا مِنْ ثُلُثِهِ ضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ لِلْوَارِثِ قِيمَةَ الْعَبْدِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ قَضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَبْدِهِ، فَإِنْ رَجَعَا ضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ خَمْسَمِائَةٍ لِلْوَرَثَةِ وَضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ قِيمَةَ رُبُعِ الْعَبْدِ، وَلَوْ كَانَ ثُلُثُهُ أَلْفَيْنِ وَقِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَلْفَانِ وَقِيمَةُ الْآخَرِ أَلْفٌ قَضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِثُلْثَيْ عَبْدِهِ، فَإِنْ رَجَعُوا ضَمِنَ فَرِيقُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا لِلْوَرَثَةِ وَضَمِنَ ثُلُثَ الْأَلْفِ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ، وَضَمِنَ فَرِيقُ الْأَلْفِ ثُلْثَيْ الْأَلْفِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ الْأَرْفَعِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاوِي أَلْفًا وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفٌ، وَشَهِدَ الْفَرِيقُ الثَّانِي بِالرُّجُوعِ وَالْوَصِيَّةِ ضَمِنَا لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّانِي، وَلَوْ خَرَجَا مِنْ ثُلُثِهِ