الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ هَذَا إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً وَإِنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ أَنَّهَا بَاعَتْ وَلَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً تُسْمَعُ دَعْوَى الصَّبِيِّ إذَا كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ أَوْ فِي الْخُصُومَةِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الْخُصُومَةِ كَالْقَاضِي وَالْوَصِيِّ وَمَا نَحْوَهُمَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِ الضَّيْعَةِ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ قِيمَةَ مَا بَاعَتْ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي يَضْمَنُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَقَارِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتُوهِ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ جَدٌّ صَحِيحٌ فَأَذِنَ الْقَاضِي لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتُوهِ فِي التِّجَارَةِ وَأَبَى أَبُوهُ فَإِذْنُهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَةُ الْقَاضِي مُؤَخَّرَةً عَنْ وِلَايَةِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ
[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي السَّلَمِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير السَّلَم وَرُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ]
أَمَّا تَفْسِيرُهُ فَالسَّلَمُ عَقْدٌ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا وَفِي الْمُثَمَّنِ آجِلًا.
وَأَمَّا أَرْكَانُهُ فَبِأَنْ تَقُولَ لِآخَرَ: أَسْلَمْتُ إلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ أَوْ أَسْلَفْتُ وَيَقُولَ الْآخَرُ: قَبِلْتُ، وَيَنْعَقِدُ السَّلَمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَأَمَّا شَرَائِطُهُ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ (أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ فَوَاحِدٌ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ عَارِيًّا عَنْ شَرَائِطِ الْخِيَارِ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُسْتَحَقِّ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ السَّلَمَ حَتَّى لَوْ اسْتَحَقَّ رَأْسَ الْمَالِ وَقَدْ افْتَرَقَا عَلَى الْقَبْضِ وَأَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ فَالسَّلَمُ صَحِيحٌ وَلَوْ أَبْطَلَ صَاحِبُ الْخِيَارِ خِيَارَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ بِأَبْدَانِهِمَا وَرَأْسُ الْمَالِ قَائِمٌ فِي يَدِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ يَنْقَلِبُ الْعَقْدُ جَائِزًا عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا لَا يَنْقَلِبُ إلَى الْجَوَازِ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ فَسِتَّةَ عَشَرَ سِتَّةٌ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَعَشَرَةٌ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَمَّا السِّتَّةُ الَّتِي فِي رَأْسِ الْمَالِ (فَأَحْدُهَا) بَيَانُ الْجِنْسِ أَنَّهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ مِنْ الْمَكِيلِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَالثَّانِي) بَيَانُ النَّوْعِ أَنَّهُ دَرَاهِمُ غِطْرِيفِيِّةٌ أَوْ عَدَالِيَّةٌ أَوْ دَنَانِيرُ مَحْمُودِيَّةٌ أَوْ هَرَوِيِّةٌ وَهَذَا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ فَذِكْرُ الْجِنْسِ كَافٍ (وَالثَّالِثُ) بَيَانُ الصِّفَةِ أَنَّهُ جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ أَوْ وَسَطٌ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَالرَّابِعُ) بَيَانُ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مُشَارًا إلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِهِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ بَعْدَ التَّعْيِينِ بِالْإِشَارَةِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَسْلَمْت إلَيْك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي كُرِّ بُرٍّ، وَلَمْ يَدْرِ يَصِحُّ، كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرٍ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ لَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ قَدْرِهِ وَيُكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَرَأْسُ الْمَالِ
مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّفْصِيلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، كَذَا فِي الْحَاوِي
لَوْ أَسْلَمَ جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فِي مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ فِي الْبُرِّ فَبَيَّنَ قَدْرَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْآخَرَ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِمَا، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ (وَالْخَامِسُ) كَوْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ مُنْتَقَدَةً وَهُوَ شَرْطُ الْجَوَازِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْضًا مَعَ إعْلَامِ الْقَدْرِ هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَالسَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا فِي مَجْلِسِ السَّلَمِ سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ اسْتِحْسَانًا وَسَوَاءٌ قَبَضَ فِي أَوَّلِ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي آخِرِهِ لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ لَهَا حُكْمُ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى قَامَا يَمْشِيَانِ فَقَبَضَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا بِأَبْدَانِهِمَا جَازَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ
فِي النَّوَادِرِ لَوْ تَعَاقَدَا عَقْدَ السَّلَمِ وَمَشَيَا مِيلًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَغِبْ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ فَافْتَرَقَا جَازَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ نَامَا أَوْ نَامَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا جَالِسَيْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فُرْقَةً لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ فَهُوَ فُرْقَةٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي النَّوَازِلِ رَجُلٌ أَسْلَمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِي عَشْرَةِ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ وَلَمْ تَكُنْ الدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَخَلَ بَيْتَهُ لِيَخْرُجَ الدَّرَاهِمَ إنْ دَخَلَ حَيْثُ يَرَاهُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ لَا يَبْطُلُ السَّلَمُ وَإِنْ تَوَارَى عَنْهُ بَطَلَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ خَاضَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَاءِ وَغُمِسَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ صَافِيًا بِحَيْثُ يُرَى بَعْدَ الْغَمْسِ لَمْ يَثْبُتْ الِافْتِرَاقُ وَإِنْ كَانَ كَدِرًا لَا يُرَى بَعْدَ الْغَمْسِ يَثْبُتُ الِافْتِرَاقُ، كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَلَوْ أَبَى الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ قَبْضَ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ (وَأَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ)(فَأَحَدُهَا) بَيَانُ جِنْسِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ (وَالثَّانِي) بَيَانُ نَوْعِهِ حِنْطَةٍ سَقِيَّةٍ أَوْ بَخْسِيَّةٍ أَوْ جَبَلِيَّةٍ أَوْ سَهْلِيَّةٍ (وَالثَّالِثُ) بَيَانُ الصِّفَةِ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ أَوْ رَدِيئَةٍ أَوْ وَسَطٍ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَسْلَمَ فِي كندم نيكؤا، وَقَالَ: نيك أَوْ قَالَ: سره، يَجُوزُ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمَأْخُوذُ بِهِ، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ (وَالرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الذَّرْعِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ قَدْرَهُ بِمِقْدَارٍ يُؤْمَنُ فَقْدُهُ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَلَوْ عُلِمَ قَدْرُهُ بِمِكْيَالٍ بِعَيْنِهِ كَقَوْلِهِ بِهَذَا الْإِنَاءِ بِعَيْنِهِ أَوْ بِهَذَا الزِّنْبِيلِ أَوْ بِوَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ لَا يَجُوزُ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ كَمْ يَسَعُ فِي الْإِنَاءِ وَلَا يَعْرِفُ وَزْنَ الْحَجَرِ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ
وَكَذَا فِي الذَّرْعِيَّاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ قَدْرَهُ بِذَرْعٍ يُؤْمَنُ فَقْدُهُ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنْ أَعْلَمَهُ بِخَشَبَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا يَدْرِي كَمْ هِيَ أَوْ بِذِرَاعِ يَدِهِ أَوْ يَدِ فُلَانٍ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَا يَصِحُّ بِمِكْيَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا بِذِرَاعِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ إذَا كَانَ كَيْلُ الرَّجُلِ وَذِرَاعُهُ مُغَايِرَيْنِ لِكَيْلِ الْعَامَّةِ وَذِرَاعِهِمْ وَأَمَّا إذَا كَانَا مُوَافِقَيْنِ لِكَيْلِ الْعَامَّةِ وَذِرَاعِهِمْ فَتَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ يَكُونُ لَغْوًا وَالسَّلَمُ جَائِزٌ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مِمَّا لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ كَالْقِصَاعِ مَثَلًا
فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْكَبِسُ بِالْكَبْسِ كَالزِّنْبِيلِ وَالْجِرَابِ لَا يَجُوزُ لِلْمُنَازَعَةِ إلَّا فِي قِرَبِ الْمَاءِ لِلتَّعَامُلِ فِيهِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ (الْخَامِسُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ حَتَّى إنْ سَلَّمَ الْحَالَّ لَا يَجُوزُ وَاخْتُلِفَ فِي أَدْنَى الْأَجَلِ الَّذِي يَجُوزُ السَّلَمُ بِدُونِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَدَّرَ أَدْنَاهُ بِشَهْرٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَلَا يَبْطُلُ الْأَجَلُ بِمَوْتِ رَبِّ السَّلَمِ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حَتَّى يُؤْخَذَ السَّلَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (السَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى حِينِ الْمَحَلِّ حَتَّى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحَلِّ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ أَوْ مُنْقَطِعًا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْمَحَلُّ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَحَدُّ الْوُجُودِ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ مِنْ السُّوقِ وَحَدُّ الِانْقِطَاعِ أَنْ لَا يُوجَدَ فِي السُّوقِ وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ فِي الْبُيُوتِ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِذَا أَسْلَمَ فِيمَا يُوجَدُ إلَى حِينِ الْمَحَلِّ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ فَالسَّلَمُ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ وَرَبُّ السَّلَمِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ لِوُجُودِهِ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ (السَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ حَتَّى لَا يَجُوزَ السَّلَمُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَمَّا التِّبْرُ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ فَعَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ الصَّرْفِ لَا يَجُوزُ وَعَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ يَجُوزُ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ
(الثَّامِنُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مِنْ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ وَالذَّرْعِيَّاتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَلَا أَطْرَافِهِ مِنْ الرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْعَقْلِ وَالْأَخْلَاقِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ (التَّاسِعُ) بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَالْبُرِّ وَنَحْوِهِ، كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَكِنْ إنْ شَرَطَاهُ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطَاهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ، كَذَا فِي الْكَافِي وَإِذَا شَرَطَ رَبُّ السَّلَمِ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ السَّلَمَ فِي مِصْرٍ كَذَا فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ دَفَعَهُ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ السَّلَمِ أَنْ يُكَلِّفَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ قِيلَ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمِصْرُ عَظِيمًا فَإِنْ كَانَ عَظِيمًا بَيْنَ نَوَاحِيهِ فَرْسَخٌ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ نَاحِيَةً مِنْهُ لِأَنَّ جَهَالَتَهَا مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَفِيمَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْإِيفَاءِ؟ فِي رِوَايَةِ الْبُيُوعِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَتَعَيَّنُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْيَنَابِيعِ وَذَكَرَ فِي الْإِجَارَاتِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَيُوَفِّيهِ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا فِي الْكَافِي وَالْهِدَايَةِ فَلَوْ عَيَّنَ مَكَانًا قِيلَ: لَا يَتَعَيَّنُ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ بِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَا تَخْتَلِفُ مَالِيَّتُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَلَوْ عَقَدَ السَّلَمَ فِي الْبَحْرِ أَوْ عَلَى شَاهِقِ الْجَبَلِ فِيمَا لَهُ حَمْلُ مُؤْنَةٍ سَلَّمَ إلَيْهِ فِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ مِنْهَا، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ (الْعَاشِرُ) أَنْ لَا يَشْمَلَ الْبَدَلَيْنِ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ