الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَخْلَاطِيِّ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ إجَارَتِهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ لِإِيقَافِ الدَّوَابِّ فِيهَا أَوْ لِمَنْفَعَةٍ أُخْرَى بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ صَاحِبُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ فَيَحْصُلُ بِهِ غَرَضُهُمَا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَيَدْخُلُ فِي الْكَلَإِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ مَا تَرْعَاهُ الدَّوَابُّ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ لِأَنَّ الْكَلَأَ مَا لَا سَاقَ لَهُ وَالْأَشْجَارُ لَهَا سَاقٌ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ حَتَّى جَازَ بَيْعُهَا إذَا نَبَتَتْ فِي أَرْضِهِ وَالْكَمْأَةُ كَالْكَلَإِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَبَيْعُ بَيْضِ صَيْدٍ فِي أَرْضِهِ لَمْ يُؤْخَذْ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الْحَاوِي.
[الْفَصْل الثَّالِث فِي بَيْع الْمَرْهُون وَالْمُسْتَأْجَر والمغصوب وَالْآبِق وَأَرْض الْقَطِيعَة]
ِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِكَارَةِ اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ عَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ مَوْقُوفٌ هُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ حَتَّى لَوْ قَضَى الرَّاهِنُ الدَّيْنَ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ رَدَّ الرَّهْنَ عَلَيْهِ أَوْ أَجَازَ وَرَضِيَ بِهِ تَمَّ الْبَيْعُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَاضِي التَّسْلِيمَ فَالْقَاضِي يَفْسَخُ الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَبَيْعُ الْمُسْتَأْجَرِ نَظِيرَ بَيْعِ الْمَرْهُونِ مَوْقُوفٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَنَّ الْمُشْتَرَى مَرْهُونٌ أَوْ مُسْتَأْجَرٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ الصَّحِيحُ أَنَّ جَوَابَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ
وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ فَسْخَ الْبَيْعِ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ
وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ طَوِيلَةً فَبَاعَ ثُمَّ جَاءَ أَيَّامَ الْفَسْخِ نَفَذَ بَيْعُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرْتَهِنِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ ثُمَّ إذَا لَمْ يُجِزْ الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَيْنَهُمَا نَفَذَ الْبَيْعُ السَّابِقُ وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ إذَا لَمْ يَنْفَسِخْ حَتَّى قَضَى الدَّيْنَ نَفَذَ الْبَيْعُ السَّابِقُ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَالْآجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ أَصْلًا فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ نَفَذَ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْهَلَاكَ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ الْحَبْسِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
بَاعَ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ زَادَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأُجْرَةِ وَجَدَّدَ الْعَقْدَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ لِأَنَّ تَجْدِيدَ الْإِجَارَةِ يَتَضَمَّنُ فَسْخَ الْأُولَى فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
إذَا بَاعَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَأَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي نَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الثَّانِي كَذَا فِي الصُّغْرَى.
وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ الْمُؤَاجَرَ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَعَيَّبَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْهُ قِيمَتَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
سَمِعَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي فِي إجَارَتِي وَلَكِنْ مِنْ كَرَمِك أَنْ تَتْرُكَنِي حَتَّى آخُذَ الْأُجْرَةَ الَّتِي دَفَعْتهَا إلَيْهِ فَهُوَ إجَازَةٌ يَنْفُذُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَالْمُشْتَرِي مِنْ الرَّاهِنِ إذَا بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ نَفَذَ بَيْعُهُ وَعِتْقُهُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ أَحَدَ الْبَيْعَيْنِ نَفَذَ الْبَيْعُ الَّذِي لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ وَالثَّمَنُ لِلْمُرْتَهِنِ يَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقَّهُ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْبَيْعِ الثَّانِي رَهْنٌ أَوْ إجَارَةٍ وَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ أَوْ الْإِجَارَةَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ كَذَا فِي
الذَّخِيرَةِ.
بَاعَ عَبْدًا مَرْهُونًا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ عَتَقَ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا ثَمَنَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ الْفَكِّ ثُمَّ افْتَكَّهُ فَالسَّابِقُ أَوْلَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ تَمَّ الْبَيْعُ وَلَزِمَهُ وَإِنْ جَحَدَ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى هَلَكَ انْتَقَضَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ
وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ وَيَكُونُ بَاطِلًا لَا فَاسِدًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا تَقَدَّمَ سَبَبُ مِلْكِهِ عَلَى بَيْعِهِ حَتَّى أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْغَاصِبُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ أَوْ وَرِثَهُ مِنْهُ لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ غَصَبَ مِنْ آخَرَ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ وَكَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمَسَاكِينِ حَتَّى اشْتَرَاهُ الْغَاصِبُ مِنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ جَازَ شِرَاؤُهُ وَيَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ وَلَا يَجُوزُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ وَإِنْ اسْتَهْلَكَ الْمَسَاكِينُ الطَّعَامَ بَعْدَ الشِّرَاءِ ضَمِنُوا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرُوا ضَمِنَ قِيمَتَهُ جَازَتْ صَدَقَتُهُ وَأَجْزَأَتْ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ فِيهَا وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ مُسْتَهْلَكًا حَالَ مَا اشْتَرَاهُ الْغَاصِبُ مِنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي أَيْدِي الْمَسَاكِينِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْك مَا لَك عَلَيَّ مِنْ الطَّعَامِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَجَازَتْ الصَّدَقَةُ لِلْمَسَاكِينِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا ثُمَّ إنَّ الْغَاصِبَ أَمَرَ رَجُلًا حَتَّى يَشْتَرِيَهُ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَى صَحَّ الشِّرَاءُ وَصَارَ الْآمِرُ قَابِضًا لَهُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ الْغَاصِبَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ فَفَعَلَ صَحَّ وَصَارَ الْآمِرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا وَبَاعَهُ الْغَاصِبُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْغَاصِبَ صَالَحَ مَوْلَاهُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ إنْ صَالَحَهُ عَلَى الْقِيمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ جَازَ بَيْعُ الْغَاصِبِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَرْضٍ مِنْ الْعُرُوضِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ مُسْتَأْنَفٍ مُسْتَقْبَلٍ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
وَإِنْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إذَا أَعْتَقَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ قِيَاسًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يَنْفُذُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ بَاعَهُ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي بِلَا خِلَافٍ الْغَاصِبُ إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْآخَرِ حَتَّى تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ أَجَازَ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ جَازَ ذَلِكَ الْعَقْدُ غَصَبَ عَبْدًا وَبَاعَهُ مِنْ إنْسَانٍ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَبْطُلُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ
وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَهَا ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى بَيْعَ الْغَاصِبِ كَانَ الْأَرْشُ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ. وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ قُتِلَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى لَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى بَيْعَ الْغَاصِبِ كَانَ الْأَرْشُ لِلْعَبْدِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا وَبَاعَهُ ثُمَّ جَاءَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَأَجَازَ الْبَيْعَ قَالَ إنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْعَبْدِ فَإِجَازَتُهُ جَائِزَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ اغْتَصَبَهُ بِالرَّيِّ وَالْعَبْدُ بِالْكُوفَةِ وَالْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ كِلَاهُمَا بِالرَّيِّ فَأَجَازَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْبَيْعَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إمْضَاؤُهُ جَائِزٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا عُلِمَ أَنَّهُ فِي الْأَحْيَاءِ فَإِمْضَاؤُهُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ فَإِمْضَاؤُهُ بَاطِلٌ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْآخَرُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ خَاصَمَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ وَقَضَى
لَهُ ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ قِيَامَ الْمَغْصُوبِ بِأَنْ أَبَقَ فَأَجَازَهُ تَصِحُّ الْإِجَازَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكُلُّ مَا حَدَثَ مِنْ كَسْبٍ وَوَلَدٍ وَعُقْرٍ وَأَرْشٍ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ آخَرَ جَارِيَةً وَغَصَبَ آخَرُ مِنْ رَبِّ الْجَارِيَةِ عَبْدًا وَتَبَايَعَا الْعَبْدَ بِالْجَارِيَةِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَلَغَ الْمَالِكَ فَأَجَازَهُ كَانَ بَاطِلًا وَلَوْ كَانَ مَالِكُهُمَا رَجُلَيْنِ فَبَلَغَهُمَا فَأَجَازَا كَانَ جَائِزًا وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ لِغَاصِبِ الْغُلَامِ وَالْغُلَامُ لِغَاصِبِ الْجَارِيَةِ وَعَلَى غَاصِبِ الْغُلَامِ قِيمَةُ الْغُلَامِ لِمَوْلَاهُ وَعَلَى غَاصِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ لِمَوْلَاهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَأَمَّا إذَا غَصَبَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالْآخَرُ دَنَانِيرَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَتَبَايَعَا وَتَقَابَضَا وَافْتَرَقَا فَأَجَازَ الْمَالِكُ جَازَ وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِثْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَطَلَ وَالْفُلُوسُ مِثْلُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَمَّا إذَا غَصَبَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالْآخَرُ مِنْهُ جَارِيَةً أَيْضًا وَتَبَايَعَا فَأَجَازَ الْمَالِكُ جَازَ فَإِنْ أَخَذَ غَاصِبُ الْجَارِيَةِ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ وَهَلَكَ عِنْدَهُ هَلَكَ أَمَانَةً وَلَكِنْ يُضَمِّنُ مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ مِثْلَ دَرَاهِمِهِ فَإِنْ أَجَازَ قَبْلَ قَبْضِ غَاصِبِ الْجَارِيَةِ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ قَبَضَ وَهَلَكَتْ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْبَائِعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهَا فَكَانَ لَهُ وَإِذَا رَجَعَ بِهَا سَلَّمَ لَهُ مَا أَخَذَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
بَيْعُ الْآبِقِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ عَادَ مِنْ الْإِبَاقِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجُوزُ وَبِهِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِهِ وَالْمَذْكُورُ فِي شَرْحِهِ إذَا ظَهَرَ الْآبِقُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي يَجُوزُ الْبَيْعُ وَأَيُّهُمَا امْتَنَعَ إمَّا الْبَائِعُ عَنْ التَّسْلِيمِ أَوْ الْمُشْتَرِي عَنْ الْقَبْضِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى بَيْعٍ جَدِيدٍ إلَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبَ التَّسْلِيمَ مِنْ الْبَائِعِ وَظَهَرَ عَجْزُهُ عَنْ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْقَاضِي وَفُسِخَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعٍ جَدِيدٍ وَرُوِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَيَحْتَاجُ إلَى بَيْعٍ جَدِيدٍ وَبِهِ أَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا وَبِهِ كَانَ يُفْتِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ وَهَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ قَالُوا وَالْمُخْتَارُ هَذَا، وَتَأْوِيلُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُمَا يَتَرَاضَيَانِ عِنْدَ عَوْدِ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ إلَى مَوْلَى الْآبِقِ وَقَالَ إنَّ عَبْدَك الْآبِقَ عِنْدِي وَقَدْ أَخَذْته فَبِعْهُ مِنِّي فَبَاعَهُ جَازَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِذَا جَازَ بَيْعُهُ فَإِنْ كَانَ حِينَ قَبْضِهِ أَشْهَدَ أَنَّهُ قَبَضَ هَذَا لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ يَصِيرُ قَابِضًا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ هُوَ عِنْدَ فُلَانٍ وَقَدْ أَخَذَهُ فَبِعْهُ مِنِّي فَصَدَّقَهُ فَبَاعَهُ لَا يَجُوزُ لَكِنَّهُ فَاسِدٌ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مَلَكَهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
إذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَأَبَقَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ فِي فَسْخِ ذَلِكَ الْعَقْدِ وَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَبْدُ الْآبِقُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ بَاعَ الْآبِقَ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ لِيَتِيمٍ فِي حِجْرِهِ جَازَ، وَإِعْتَاقُ الْآبِقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ جَائِزٌ إذَا عَلِمَ حَيَاتَهُ وَمَكَانَهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
وَإِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ الْغَاصِبِ وَهُوَ آبِقٌ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَبَيْعُ أَرْضِ الْخَرَاجِ جَائِزٌ يُرِيدُ بِهِ أَرْضَ السَّوَادِ وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْقَطِيعَةِ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهِيَ الَّتِي أَقْطَعَهَا الْإِمَامُ لِقَوْمٍ وَخَصَّهُمْ بِهَا كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَأَمَّا بَيْعُ أَرْضِ الْإِخَارَةِ وَالْإِكَارَةِ فَالْإِخَارَةُ هِيَ الْأَرْضُ الْخَرَابُ يَأْخُذُهَا الْإِنْسَانُ بِأَمْرِ صَاحِبِهَا فَيُعَمِّرُهَا وَيَزْرَعُهَا وَالْإِكَارَةُ الْأَرْضُ الَّتِي فِي يَدِ الْأُكْرَةِ فَنَقُولُ إنْ بَاعَهَا صَاحِبُهَا جَازَ وَإِنْ بَاعَ الَّذِي لَهُ إخَارَتُهَا وَإِكَارَتُهَا لَا يَجُوزُ وَإِذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَهِيَ