الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَعْلَمَانِ أَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ أَوْ يَعْلَمَانِ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ وَلَا بِجِنْسِهَا وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّرَاهِمِ الرَّائِجَةِ الَّتِي عَلَيْهَا تَعَامُلُ النَّاسِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ هَذَا إذَا صَارَتْ بِحَيْثُ لَا تَرُوجُ أَصْلًا فَأَمَّا إذَا كَانَتْ يَقْبَلُهَا الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الدَّرَاهِمِ الزَّيْفَةِ فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ بِهَا وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا بَلْ يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ بِحَالِهَا خَاصَّةً وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَا يَعْلَمُ لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِجِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَيِّدِ مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى غَلَتْ الْفُلُوسُ أَوْ رَخُصَتْ فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوَّلًا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَقَالَ الثَّانِي ثَانِيًا عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى انْتَهَى. أَيْ يَوْمَ الْبَيْعِ فِي الْبَيْعِ وَيَوْمَ الْقَبْضِ فِي الْقَرْضِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ صُنُوفًا مُخْتَلِفَةً مِنْهَا مَا ثُلُثُهَا فِضَّةٌ وَثُلُثَاهَا صُفْرٌ وَمِنْهَا مَا ثُلُثَاهَا فِضَّةٌ وَثُلُثُهَا صُفْرٌ وَمِنْهَا مَا نِصْفُهَا فِضَّةٌ وَنِصْفُهَا صُفْرٌ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ إحْدَى هَذِهِ الصُّنُوفِ بِالصِّنْفِ الْآخَرِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ وَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ نَسِيئَةً فَأَمَّا إذَا بَاعَ جِنْسًا مِنْهَا بِذَلِكَ الْجِنْسِ مُتَفَاضِلًا فَفِيمَا إذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ غَالِبَةً لَا يَجُوزُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَفِيمَا إذَا كَانَ الصُّفْرُ غَالِبًا أَوْ كَانَا عَلَى السَّوَاءِ يَجُوزُ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ الْفِضَّةِ وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالُوا إذَا بَاعَ مِنْ الْعَدَالِي الَّتِي فِي زَمَانِنَا وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَجُوزُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
قَالَ: وَمَشَايِخُنَا لَمْ يُفْتُوا بِجَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَدَالِي وَالْغَطَارِفَةِ لِأَنَّهَا أَعَزُّ الْأَمْوَالِ فِي دِيَارِنَا فَلَوْ أُبِيحَ التَّفَاضُلُ فِيهِ يُفْتَحُ بَابُ الرِّبَا. كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ.
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَإِنْزَالِ الْكُرُومِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْمَبْطَخَةِ]
ِ وَفِي بَيْعِ الزَّرْعِ وَالرَّطْبَةِ وَالْحَشِيشِ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ الظُّهُورِ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ مُنْتَفَعًا بِهَا يَصِحُّ وَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ مُنْتَفَعًا بِهَا بِأَنْ لَمْ تَصْلُحْ لِتَنَاوُلِ بَنِي آدَمَ وَعَلَفِ الدَّوَابِّ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ هَذَا إذَا بَاعَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهَا فَإِنْ تَنَاهَى عِظَمُهَا فَبَاعَهَا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَصَحَّ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي الْأَسْرَارِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي الْكَافِي وَفِي التُّحْفَةِ الصَّحِيحُ قَوْلُهُمَا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَلَوْ بَاعَ كُلَّ الثِّمَارِ وَقَدْ ظَهَرَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَانَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَالْفَضْلِيُّ يُفْتِيَانِ بِالْجَوَازِ فِي الثِّمَارِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيَجْعَلَانِ الْمَوْجُودَ أَصْلًا فِي الْعَقْدِ وَالْمَعْدُومُ تَبَعًا اسْتِحْسَانًا لِتَعَامُلِ النَّاسِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ وَإِنْ تَرَكَهَا بِلَا إذْنِهِ وَزَادَ ذَاتًا تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَى لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ وَإِنْ بَاعَ مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَآجَرَ النَّخِيلَ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَطَابَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا عَنْ الْقَطْعِ وَأَثْمَرَتْ ثَمَرَةً فَإِنْ كَانَ قَبْلَ تَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالثِّمَارِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا لَمْ يَفْسُدْ وَيَشْتَرِكَانِ وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الزَّائِدِ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَا فِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْحِيلَةُ فِي كَوْنِ الْحَادِثِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ أُصُولَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَالرُّطَبَةِ لِيَكُونَ الْحَادِثُ عَلَى مِلْكِهِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
اشْتَرَى أَنْزَالَ الْكُرُومِ وَبَعْضُهَا نِيءٌ وَبَعْضُهَا قَدْ نَضِجَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ نَوْعٍ بَعْضُهُ نِيءٌ وَبَعْضُهُ قَدْ نَضِجَ جَازَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَنْوَاعِ نِيئًا وَالْبَعْضُ قَدْ نَضِجَ
لَا يَجُوزُ وَالصَّحِيحُ أَنْ يَجُوزَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا إذَا بَاعَ الْكُلَّ فَإِنْ بَاعَ الْبَعْضَ وَبَعْضُهَا نِيءٌ وَبَعْضُهَا قَدْ نَضِجَ أَوْ الْكُلُّ نِيءٌ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَبَعْضُهُ نِيءٌ أَوْ الْكُلُّ نِيءٌ لَا يَجُوزُ وَهَذَا إذَا بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ بَاعَ مِنْ شَرِيكِهِ أَفْتَى رُكْنُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ
وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ الْكُلَّ ثُمَّ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فِي النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ بَاعَ نَزْلَ الْكَرْمِ بَعْدَمَا نَضِجَ وَأَدْرَكَ مَشَاعًا أَوْ غَيْرَ مَشَاعٍ جَازَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
اشْتَرَى الْكَرْمَ مَعَ الْغَلَّةِ وَقَبَضَهُ إنْ رَضِيَ الْأَكَّارَ جَازَ الْبَيْعُ وَلَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَلَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةً بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهَا وَصَلَاحُ الْبَاقِي يَتَقَارَبُ وَشَرَطَ التَّرْكَ جَازَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ إدْرَاكُ الْبَعْضِ تَأَخُّرًا كَثِيرًا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِيمَا أَدْرَكَ وَلَمْ يَجُزْ فِي الْبَاقِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِنْ اشْتَرَى الرَّجُلُ عِنَبَ كَرْمٍ عَلَى أَنَّهُ أَلْفُ مَنٍّ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا قَدْرَ تِسْعِمِائَةِ مَنٍّ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِعَ بِحِصَّةِ مِائَةِ مَنٍّ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهَكَذَا فِي الْكَافِي.
اشْتَرَى أَوْرَاقَ التُّوتِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ عُرْفًا صَحَّ وَلَوْ تَرَكَ الْأَغْصَانَ فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ تَرَكَهَا مُدَّةً ثُمَّ أَرَادَ قَطْعَهَا فَلَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ بِالشَّجَرَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَوْرَاقَ فِرْصَادٍ بَعْدَمَا ظَهَرَتْ عَلَى الشَّجَرَةِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إنْ اشْتَرَى الْأَوْرَاقَ بِأَغْصَانِهَا وَبَيَّنَ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ بِحُكْمِ ذَهَابِ الْوَقْتِ وَيُجِيزَ عَلَى جَزِّهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَطْعُ الْأَغْصَانِ يَضُرُّ بِالشَّجَرَةِ فَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْقَطْعِ وَإِنْ اشْتَرَى الْأَوْرَاقَ بِدُونِ الْأَغْصَانِ إنْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ سَاعَتِهِ جَازَ وَإِنْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا لَا يَجُوزُ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا عَلَى الشَّجَرَةِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا فَإِنْ أَخَذَهَا فِي الْيَوْمِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ فَسَدَ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّجَرَةَ بِأَصْلِهَا فَيَأْخُذَ الْأَوْرَاقَ ثُمَّ يَبِيعَ الشَّجَرَةَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ يَهَبَهَا لَهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَبَيْعُ قَوَائِمِ الْخِلَافِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ تَنْمُو سَاعَةً فَسَاعَةً وَبَيْعُ الْكُرَّاثِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ تَنْمُو مِنْ الْأَسْفَلِ لِمَكَانِ التَّعَامُلِ فَأَمَّا مَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ وَهُوَ يَنْمُو سَاعَةً فَسَاعَةً لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
وَقَالَ الْإِمَامُ الْفَضْلِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ بَيْعَ قَوَائِمِ الْخِلَافِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ كَانَتْ الْمَبْطَخَةُ لِوَاحِدٍ فَبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدَجَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ: أَيْنَ خِيَار زر صنصنرافر وختم يَجُوزُ الْبَيْعُ عَلَى شَجَرَةِ الْبِطِّيخِ دُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَجَةِ ثُمَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَجَةِ يَخْرُجُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْأَرْضِ وَيَكُونَ لَهُ الْوِلَايَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَشِيشَ وَأَشْجَارَ الْبِطِّيخِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ وَيَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ بَيْعَ الْأَشْجَارِ أَوْ الثِّمَارِ أَوْ الْحَشِيشِ وَيُؤَخِّرَ الْإِجَازَةَ فَإِنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْإِجَارَةَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَلَوْ بَاعَ أَشْجَارَ الْبَطَاطِيخِ وَأَعَارَ الْأَرْضَ يَجُوزُ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الْإِعَارَةَ لَا تَكُونُ لَازِمَةً وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
مَبْطَخَةٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ إنْسَانٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِي قَلْعِهِ ضَرَرًا يَلْحَقُ غَيْرَ الْبَائِعِ وَالْإِنْسَانُ لَا يُجْبَرُ عَلَى
تَحَمُّلِ الضَّرَرِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ كُلَّ الْمَبْطَخَةِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ يَفْسَخَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَيْنَ خِيَار زَارَ بنوفر وختم يَدِهِ درم فَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدَجَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى شَجَرَةِ الْبِطِّيخِ دُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَجَةِ فَإِنْ خَرَجَتْ الْحَدَجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ الْحَدَجَةُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَبْطَخَةُ مُشْتَرَكَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ فَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَبْطَخَةِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْتَرِي كَانَ نَصِيبُ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي مَا لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ وَلَوْ أَجَازَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ بَيْعَ صَاحِبِهِ وَرَضِيَ بِهِ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
بَاعَ الزَّرْعَ وَهُوَ بَقْلٌ إنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يُرْسِلَ فِيهِ دَابَّتَهُ لِتَأْكُلَهُ جَازَ وَإِنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ حَتَّى يُدْرِكَ لَا يَجُوزُ وَكَذَا بَيْعُ الرُّطَبَةِ وَفَارِسِيَّتُهَا (سبست زار) عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَهُوَ مَأْخُوذُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ أَرْضٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِيهَا زَرْعٌ لَهُمَا بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الزَّرْعِ الَّذِي هُوَ نَصِيبُهُ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ مُدْرَكًا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْرَكٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ بَاعَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ صَاحِبُهُ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الزَّرْعِ مَعَ نِصْفِ أَرْضِهِ جَازَ وَقَامَ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ لَوْ لَمْ يُفْسَخْ الْعَقْدُ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعَ انْقَلَبَ الْعَقْدُ جَائِزًا وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَعَ الْأَرْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ شَرِيكِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدْرَكًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَعَلَى هَذَا الْقُطْنُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الزَّرْعِ إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ وَأَمَّا إذَا بَاعَ نِصْفَ الزَّرْعِ مَعَ نِصْفِ الْأَرْضِ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ رِضَا شَرِيكِهِ جَازَ وَفِي الْأَجْنَاسِ إذَا بَاعَ النِّصْفَ مِنْ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ شَرِيكِهِ يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا كَانَتْ الشَّجَرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ أَحَدِ صَاحِبَيْهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ مِنْهُمَا جَازَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْأَكَّارِ فَبَاعَ رَبُّ الْأَرْضِ مِنْ الْأَكَّارِ نَصِيبَهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ الْأَكَّارُ نَصِيبَهُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ جَازَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي التَّسْلِيمِ إلَى الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَ مُدْرَكًا جَازَ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَفِي مُزَارَعَةِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ قَالَ نُصَيْرٌ مُزَارِعٌ بِالثُّلُثِ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْأَصْلِ إذَا بَاعَ رَبُّ الْأَرْضِ الْأَرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَكَّارِ جُعِلَتْ عَلَى وَجْهَيْنِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَقْلًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَتَوَقَّفُ الْبَيْعُ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَارِعِ سَوَاءٌ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ الزَّرْعِ أَوْ بِدُونِ الزَّرْعِ فَإِنْ كَانَ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ جَمِيعِ الزَّرْعِ وَأَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فِي الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ جَمِيعًا نَفَذَ الْبَيْعُ وَانْقَسَمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَعَلَى قِيمَةِ الزَّرْعِ فَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَمَا أَصَابَ الزَّرْعَ فَهُوَ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعِ نِصْفَانِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَبَّصَ حَتَّى يُدْرِكَ الزَّرْعُ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ بَاعَ الْأَرْضَ وَحْدَهَا فَإِنْ أَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْأَرْضُ لِلْمُشْتَرِي وَالزَّرْعُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ
بَاعَ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَأَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ وَحِصَّةَ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّرْعُ مُدْرِكًا وَقْتَ الْبَيْعِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ إنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَإِنْ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ جَمِيعِ الزَّرْعِ يَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي الْأَرْضِ وَنَصِيبِ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ وَيَتَوَقَّفُ فِي نَصِيبِ الْمُزَارِعِ فَإِنْ أَجَازَ الْمُزَارِعُ ذَلِكَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي حِصَّتِهِ أَيْضًا وَكَانَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةُ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَالْبَاقِي مِنْ الثَّمَنِ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْمُزَارَعَةِ وَقْتَ الشِّرَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ فَبَاعَ الْأَرْضَ بِدُونِ الزَّرْعِ أَوْ الزَّرْعَ بِدُونِ الْأَرْضِ جَازَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ نِصْفَ الْأَرْضِ بِدُونِ الزَّرْعِ وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ الزَّرْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَكَّارِ فَبَيْعُ الْأَكَّارِ نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ جَائِزٌ وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَكَّارِ لَا يَجُوزُ، هَذَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَكَّارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ كَانَ مُدْرِكًا لَجَازَ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَفِي مُزَارَعَةِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ مُزَارِعٌ بِالثُّلُثِ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَاعَ الْمُزَارِعُ نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ حَتَّى لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَهُ بَاعَ نَصِيبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي انْقَلَبَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ جَائِزًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ ثُمَّ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ كَانَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ حَقُّ الْقَرَارِ بِأَنْ زَرَعَ فِي مِلْكِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ بِأَنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الزِّرَاعَةِ كَالْغَاصِبِ جَازَ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ وَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ نِصْفَ الْبِنَاءِ بِدُونِ الْأَرْضِ إنْ كَانَ مُحِقًّا فِي الْبِنَاءِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْيَتِيمَةِ ذَكَرَ الْبَقَّالِيُّ مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَأَشْرَكَ فِي الزَّرْعِ وَالْأَرْضِ جَازَ وَلَوْ أَشْرَكَ فِي الزَّرْعِ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
اشْتَرَى غُصْنًا عَلَى شَجَرَةٍ يَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَى بَقْلًا فِي مَبْقَلَةٍ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ عَلَى الْأَرْضِ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ الْكَيْلِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.
دَفَعَ أَرْضَهُ إلَى رَجُلٍ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا فَغَرَسَ تُوتًا ثُمَّ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَرْضَهُ وَنَصِيبَهُ مِنْ الْأَغْرَاسِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ صَحَّ فَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَيَصِحُّ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَإِذَا بَاعَ جِزَّةً مِنْ الْكُرَّاثِ بَعْدَمَا عَلَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَ كَذَا وَكَذَا جِزَّةً لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي سَائِرِ الْبُقُولِ إذَا بَاعَ مِنْهُ جِزَّةً بَعْدَمَا عَلَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَ كَذَا وَكَذَا جِزَّةً لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ فِي الْقَصِيلِ إذَا بَاعَهُ بَعْدَمَا عَلَا الْقَصِيلُ فِي الْحَالِ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْأَشْجَارِ إذَا بَاعَهَا وَهِيَ ثَابِتَةٌ لِيَقْطَعَ أَوْ لِيَقْلَعَ فِي الْحَالِ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلَأِ وَإِجَارَتُهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَمْنَعَ الدُّخُولَ فِي أَرْضِهِ وَإِذَا امْتَنَعَ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ إنَّ لِي فِي أَرْضِك حَقًّا فَإِمَّا أَنْ تُوصِلَنِي إلَيْهِ أَوْ تَحُشَّهُ وَتَدْفَعَهُ لِي، هَذَا إذَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ سَقَى الْأَرْضَ وَأَعَدَّهَا لِلْإِنْبَاتِ فَنَبَتَ فَفِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ وَالنَّوَازِلِ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَهُوَ مُخْتَارُ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَمِنْهُ لَوْ خَنْدَقَ حَوْلَ أَرْضِهِ وَهَيَّأَهَا لِلْإِنْبَاتِ حَتَّى نَبَتَ الْقَصَبُ صَارَ مِلْكًا لَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ احْتَشَّهُ إنْسَانٌ بِلَا إذْنِهِ كَانَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ