الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ دَفَعَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى رَجُلٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْأَمْرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَكَّلَهُ بِدَفْعِ عَبْدِهِ إلَى فُلَانٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إنَّ فُلَانًا اسْتَوْدَعَك هَذَا فَقَبِلَ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ هَلَكَ عِنْدَهُ فَلِرَبِّ الْعَبْدِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ إنَّ فُلَانًا أَمَرَك أَنْ تَسْتَخْدِمَهُ أَوْ تَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَفَعَلَ وَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْوَكِيلِ إلَّا مُجَرَّدُ الْغُرُورِ بِالْقَوْلِ كَذِبًا، وَمُجَرَّدُ الْغُرُورِ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ الْبَدَلِ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا عَلَى الْغَارِّ وَالْمُسْتَخْدِمُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ اسْتَخْدَمَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
[فَصْل الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ]
(فَصْل) الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِالصُّلْحِ فَإِنْ وَكَّلَ وَصَالَحَ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ فَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ رَجَعَ بِهَا وَإِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ الْأَوَّلَ شَيْءٌ وَجَازَ الصُّلْحُ عَلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ بِالصُّلْحِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ دُونَ مَالِ الْمُوَكِّلِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِيهِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُصَالِحَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَضْمَنُ الْمَالَ فَصَالَحَ بِأَلْفَيْنِ أَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَقَدَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ صَالَحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ مِنْ عِنْدِهِ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِشَيْءٍ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَضَمِنَهُ جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَكُلَّمَا خَالَفَ الْوَكِيلُ فِي جِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِالصُّلْحِ أَوْ وَصْفِهِ جَازَ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
إذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ رَجُلًا ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَأَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ فَصَالَحَهُ الْوَكِيلُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْمَالُ عَلَى الْآمِرِ دُونَ الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا ضَمِنَ بَدَلَ الصُّلْحِ أَوْ أَضَافَ الصُّلْحَ إلَى مَالِهِ حَتَّى لَزِمَهُ بَدَلُ الصُّلْحِ لَوْ أَدَّى يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى إلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْآمِرِ الْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ مِنْ جَانِبِ الْمَطْلُوبِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ النَّفْسِ إنْ صَالَحَ عَلَى بَدَلٍ فَهُوَ مِثْلُ قِيمَةِ النَّفْسِ أَوْ أَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ النَّفْسِ أَوْ أَكْثَرُ مِقْدَارُ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى بَدَلٍ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَالْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ مِنْ جَانِبِ الطَّالِبِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَكِيلٌ بِبَيْعِ النَّفْسِ إنْ صَالَحَ عَلَى بَدَلٍ هُوَ مِثْلُ قِيمَةِ النَّفْسِ أَوْ أَقَلُّ مِقْدَارَ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى بَدَلٍ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ النَّفْسِ مِقْدَارُ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَعَلَى الْخِلَافِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا وَكَّلَ بِالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَصَالَحَ عَلَى أَيِّ جِنْسٍ كَانَ مِمَّا يُؤْخَذُ فِي الدِّيَةِ جَازَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَضَمِنَ ذَلِكَ جَازَ عَلَيْهِ دُونَ الْآمِرِ وَلَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ بِالدَّمِ بِالصُّلْحِ فَصَالَحَ عَلَى جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الدِّيَةِ جَازَ فَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ جَازَ عَلَى الطَّالِبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا نَقَضَ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ كَذَا
فِي الْحَاوِي
وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى كُرِّ حِنْطَةٍ فَصَالَحَهُ عَلَى كُرِّ شَعِيرٍ أَوْ دَرَاهِمَ جَازَ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالصُّلْحِ عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَصَالَحَ عَلَى أَمَةٍ لِلْوَكِيلِ جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَ أَوْ يَدْفَعَ أَوْ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ وَكَّلَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى بَيْتٍ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ بِعَيْنِهِ فَصَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَيْتٍ آخَرَ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ هَذَا الْبَيْتِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَصَالَحَ عَنْهُ وَعَنْ بَيْتٍ آخَرَ وَالْوَكِيلُ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ فِي حِصَّةِ ذَلِكَ الْبَيْتِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى كُرِّ حِنْطَةٍ بِعَيْنِهِ فَصَالَحَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ صِنْفِهِ أَجْوَدَ مِنْهُ وَضَمِنَهُ جَازَ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى كُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَالْكُرُّ الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ وَسَطٌ أَجْزَتْ عَلَى الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا وَاذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يُصَالِحَ فِي دَعْوَى دَارٍ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا فَصَالَحَ عَلَى مَالٍ كَثِيرٍ وَضَمِنَهُ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ زَادَ قَدْرَ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ عَلَى رَبِّ الدَّارِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلَ الْمُدَّعِي فَصَالَحَ عَلَى شَيْءٍ يَسِيرٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ فِيمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الدَّعْوَى فَالصُّلْحُ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ الْخَصْمُ مُنْكِرًا وَلَا حُجَّةَ لِلْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا أَقَرَّ وَكِيلُ الْمَطْلُوبِ بِالدَّمِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الطَّالِبَ يُطَالِبُ مُوَكِّلَهُ بِحَقٍّ جَازَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ قِيَاسًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا وَطَعَنَ فِيهِ بِالْعَيْبِ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَبْطَلَ الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ صَالَحَ وَكِيلُ الْمَطْلُوبِ عَلَى عَبْدِ الْمَطْلُوبِ وَلَمْ يَكُنْ الْمَطْلُوبُ سَمَّى شَيْئًا جَازَ وَالْمَطْلُوبُ بِالْخِيَارَاتِ إنْ شَاءَ أَعْطَى عَيْنَ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى قِيمَتَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ عَيْنٍ لَا مِثْلَ لَهَا وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عَيْنٍ لَهَا مِثْلٌ فَإِنْ شَاءَ الْمَطْلُوبُ أَعْطَى عَيْنَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدَّى مِثْلَهُ وَاذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَيْنًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَوَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَجُلًا بِالصُّلْحِ مَعَ الْمُدَّعِي وَأَمَرَهُ بِالضَّمَانِ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ وَضَمِنَ فَهُوَ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّل مُؤَجَّلًا وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى مَالٍ حَالٍّ فَلِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُوَكِّلَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ وَإِذَا صَالَحَ الْوَكِيلُ الطَّالِبَ عَلَى مَالٍ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ صَحَّ وَلَوْ أَنَّ الطَّالِبَ وَكَّلَ وَكِيلًا بِالصُّلْحِ وَالْقَبْضِ فَلَهُ الْقَبْضُ وَلَوْ وَكَّلَ الطَّالِبُ رَجُلًا يُصَالِحُ الْمَطْلُوبَ وَالْمَطْلُوبُ وَكَّلَ رَجُلًا يُصَالِحُ الطَّالِبَ فَالْتَقَى الْوَكِيلَانِ وَاصْطَلَحَا جَازَ وَلَوْ كَانَ دَمُ الْخَطَأِ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَوَكَّلَ أَحَدُهُمْ بِالصُّلْحِ فِي حِصَّتِهِ فَصَالَحَ عَلَى دَرَاهِمَ فَقَبَضَهَا فَلِسَائِرِهِمْ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِيمَا قَبَضَ بِالْحِصَصِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَالُ فِي الْخَطَأِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَهُوَ كَهَلَاكِهِ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الْمُوَكِّلَ بِحِصَصِهِمْ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ وَإِذَا قَضَى بِالْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ فَوَكَّلَ الطَّالِبُ وَكِيلًا بِقَبْضِهَا فَقَبَضَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي الْإِنْفَاقِ وَاذَا قَضَى بِالدِّيَةِ مِنْ جِنْسٍ فَقَبَضَ الْوَكِيلُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ لِمَكَانِ الْخِلَافِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا وَكَّلَ الْمَطْلُوبُ رَجُلًا
بِالْخُصُومَةِ فَأَدَّى الْوَكِيلُ الْمَالَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِذَا دَفَعَ الْمَطْلُوبُ الدِّيَةَ دَرَاهِمَ إلَى رَجُلَيْنِ وَقَالَ أَدِّيَاهَا عَنِّي فَصَالَحَا الطَّالِبَ مِنْ الْمَالِ عَلَى دَنَانِيرَ أَوْ عُرُوضٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ قَضَيَا الدَّرَاهِمَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَاهُمَا فِي الْقِيَاسِ يَرُدَّانِ دَرَاهِمَهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَهُمَا أَدَاءُ مِثْلِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ فِي شَجَّةٍ اُدُّعِيَتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَضْمَنَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فَصَالَحَ الْوَكِيلُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الشَّجَّةُ خَطَأً جَازَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَبَطَلَ الْفَضْلُ وَلَوْ كَانَتْ عَمْدًا جَازَتْ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا لَمْ يَجُزْ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ مَاتَ الْمَشْجُوجُ بَطَلَ الصُّلْحُ فِي الْوَجْهَيْنِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ صَالَحَ عَنْ الْجِنَايَةِ ثُمَّ بَرَأَ مِنْ الشَّجَّةِ بَطَلَ الصُّلْحُ عِنْدَهُ وَإِنْ مَاتَ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ عَلَى الْوَكِيلِ خَاصَّةً إنْ ضَمِنَ وَكِيلُ الْمَشْجُوجِ بِالصُّلْحِ عَنْ الْمُوضِحَةِ إذَا حَطَّ شَيْئًا عَنْ خَمْسِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ يَجُوزُ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَكِيلُ صَالَحَ عَنْهَا وَعَنْ جُرْحٍ آخَرَ مِثْلِهَا جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ نِصْفُهَا إذَا اسْتَوَى أَرْشَاهُمَا فَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَرْشُ لَزِمَهُ بِحِسَابِهِ إذَا قُسِّمَ الْبَدَلُ عَلَيْهِمَا وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَكِيلِ إذَا ضَمِنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالصُّلْحِ فِي مُوضِحَةٍ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَصَالَحَ مِنْ مُوَضِّحَتَيْنِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُمَا وَضَمِنَ جَازَ عَلَى الْوَكِيلِ النِّصْفُ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ النِّصْفُ سَوَاءٌ مَاتَ أَوْ عَاشَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا بِالصُّلْحِ فِي شَجَّةٍ تُدَّعَى قِبَلَهُ وَأَنْ يَضْمَنَ الْبَدَلَ فَصَالَحَ عَلَى وَصِيفٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ عَشْرَةٍ مِنْ الْغَنَمِ أَوْ عَلَى خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَهُوَ جَائِزٌ وَعَلَى الْوَكِيلِ مِنْ ذَلِكَ، وَسَطٌ كَمَا لَوْ كَانَ صَالَحَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ وَكَّلَ الْمَطْلُوبُ وَكِيلًا بِالصُّلْحِ فِي مُوضِحَةٍ عَمْدًا فَصَالَحَ الْوَكِيلُ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِ الْمُوَكِّلِ عَشْرَ سِنَّيْنِ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَهُوَ عَفْوٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى الشَّاجِّ وَلَا عَلَى الْوَكِيلِ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أُصَالِحُك عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْخَلِّ فَإِذَا الْخَلُّ خَمْرٌ وَالْعَبْدُ حُرٌّ فَعَلَى الْوَكِيلِ أَرْشُ الشَّجَّةِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى عَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لِلْمَصَالِحِ غَيْرُ الْعَبْدِ الْبَاقِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى عَبْدٍ فَإِذَا هُوَ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ عَلَى أَمَةٍ فَإِذَا هِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ تَسْلِيمَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي مَالِهِ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا شَجَّ رَجُلَانِ مُوضِحَةً فَوَكَلَّا وَكِيلًا يُصَالِحُ عَنْهُمَا فَصَالَحَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ جَازَ وَعَلَى الْآخَرِ نِصْفُ الْأَرْشِ وَإِنْ صَالَحَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُبَيِّنْ جَازَ وَالْبَيَانُ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا شَجَّ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ وَوَكَّلَا وَكِيلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُمَا فَصَالَحَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ جَازَ وَإِنْ صَالَحَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُبَيِّنْ جَازَ وَالْبَيَانُ إلَيْهِ وَإِذَا شَجَّ حُرٌّ وَعَبْدٌ رَجُلًا مُوضِحَةً فَوَكَّلَ الْحُرُّ وَمَوْلَى الْعَبْدِ وَكِيلًا فَصَالَحَ عَنْهُمَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ فَعَلَى الْمَوْلَى نِصْفُهَا وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُهَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ خَمْسِينَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ حُرًّا وَعَبْدًا فَوَكَّلَ مَوْلَى الْعَبْدِ وَوَلِيُّ الْحُرِّ رَجُلًا يُصَالِحُ مَعَ الْقَاتِلِ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا وَقِيمَةُ الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ وَالصُّلْحُ وَقَعَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ يُقَسَّمُ الْبَدَلُ بَيْنَهُمَا يُضْرَبُ فِيهِ وَرَثَةُ الْحُرِّ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيُضْرَبُ فِيهِ الْمَوْلَى بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَصِيرُ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلَوْ كَانَ كِلَاهُمَا خَطَأً لِوَرَثَةِ الْحُرِّ هَهُنَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَالْبَاقِي يَكُونُ لِمَوْلَى الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ قَتْلُ الْعَبْدِ عَمْدًا وَقَتْلُ الْحُرِّ خَطَأً فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لِوَرَثَةِ الْحُرِّ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمِ وَالْبَاقِي لِمَوْلَى الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ قَتْلُ الْعَبْدِ خَطَأً وَقَتْلُ الْحُرِّ عَمْدًا فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا كَانَا عَمْدَيْنِ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ قُتِلَ عَبْدٌ خَطَأً فَوَكَّلَ مَوْلَاهُ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَهُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ جَازَ وَيَرُدُّ الْمَوْلَى عَشْرَةً وَلَوْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ فَصَالَحَ عَنْهَا عَلَى سِتَّةِ آلَافِ دِرْهَمٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ كَانَ مَكَانُ فَقْءِ الْعَيْنِ مُوضِحَةً فَصَالَحَ عَنْهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْهَا عَلَى عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ نَقَصَ مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا (1) عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجِبُ فِي فَقْءِ الْعَيْنِ