المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب العاشر في المتفرقات] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٣

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ وَفِيهِ عِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَفِيمَا يَكُونُ قَبْضًا وَفِيمَا لَا يَكُونُ قَبْضًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَنُوبُ قَبْضُهُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ وَمَا لَا يَنُوبُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي خَلْطِ الْمَبِيعِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْت الْبَيْع وَمَا لَا يَدْخُل وَفِيهِ ثَلَاثَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرَاضِي وَالْكُرُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ عَمَلِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْبَعْضِ وَالْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ التَّعْيِينِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا تَكُونُ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ فِي إبْطَالِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شِرَاءِ الْأَعْمَى وَالْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَمَعْرِفَةِ الْعَيْبِ وَتَفْصِيلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ وَمَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالنُّقْصَانِ وَمَا لَا يَرْجِعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي دَعْوَى الْعَيْبِ وَالْخُصُومَةِ فِيهِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَالضَّمَانِ عَنْهَا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعُيُوبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ وَالْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَانِ وَبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ الِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَإِنْزَالِ الْكُرُومِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْمَبْطَخَةِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِي بَيْع الْمَرْهُون وَالْمُسْتَأْجَر والمغصوب وَالْآبِق وَأَرْض الْقَطِيعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيْعِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ وَفِي بَيْعِ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَفْسِيرِ الرِّبَا وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْجَمَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي جَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيْع الْأَشْيَاء الْمُتَّصِلَة بِغَيْرِهَا والبيوع الَّتِي فِيهَا اسْتِثْنَاء]

- ‌[الْفَصْل الْعَاشِر فِي بَيْع شَيْئَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْع فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُفْسِدُ الْبَيْعَ وَاَلَّتِي لَا تُفْسِدُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْغَيْرِ جَائِزٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَبَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي مَالَ الصَّغِيرِ وَشِرَائِهِمْ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي السَّلَمِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير السَّلَم وَرُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ وَالصُّلْحِ فِيهِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسِ فِي الْوَكَالَةِ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَالِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الْبِيَاعَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَالْأَرْبَاحِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاحْتِكَارِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّرْفِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الصَّرْف وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ وَمَا شَابَهَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَعَادِنِ وَتُرَابِ الصَّوَّاغِينَ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْمُشْتَرِي فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ تَصَرُّفَاتِ الْمُتَصَارِفَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّصْرِيفِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصُّلْحِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالنَّظَرِ إلَى أَحْوَالِ الْعَاقِدِينَ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الصَّرْفِ مَعَ مَمْلُوكِهِ وَقَرَابَتِهِ وَشَرِيكِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ فِي الصَّرْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّرْفِ فِي الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الصَّرْفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَالَةِ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْكَفَالَةِ وَرُكْنِهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي أَلْفَاظ الْكِفَالَة وَأَقْسَامهَا وَأَحْكَامهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَقَعُ بِهَا الْكَفَالَةُ وَمَا لَا تَقَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَبِالْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ عَنْ الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعْلِيقِ وَالتَّعْجِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْحَوَالَةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الْحَوَالَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى فِي الْحَوَالَةُ وَالشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى الْأَدَبِ وَالْقَضَاءِ وَأَقْسَامِهِ وَشَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَرْتِيبِ الدَّلَائِلِ لِلْعَمَلِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّقْلِيدِ وَالْعَزْلِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حُكْمِ السُّلْطَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَمَا يَقَعُ لِلْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي جُلُوسِ الْقَاضِي وَمَكَانِ جُلُوسِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي أَفْعَالِ الْقَاضِي وَصِفَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي رِزْقِ الْقَاضِي وَهَدِيَّتِهِ وَدَعْوَتِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ حُكْمًا وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْعَدْوَى وَتَسْمِيرِ الْبَابِ وَالْهُجُومِ عَلَى الْخُصُومِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِيمَا يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ وَمَا لَا يَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَجِدُ فِي دِيوَانِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي أَقْوَالِ الْقَاضِي وَمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قَبْضِ الْمَحَاضِرِ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ أَوْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ مَا يَضَعَهُ الْقَاضِي عَلَى يَدِي عَدْلٍ وَمَا لَا يَضَعُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي التَّحْكِيمِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ وَالْوِرَاثَةِ وَفِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِيمَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُرَدُّ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يُرَدُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعُشْرُونَ فِي بَيَانِ مَنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ لِسَمَاعِ الْخُصُومَةِ وَالْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي نَصْبِ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الشَّهَادَة وَرُكْنهَا وَسَبَبِ أَدَائِهَا وَحُكْمِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَقْسَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَحَدِّ أَدَائِهَا وَالِامْتِنَاعِ عَنْ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَى الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَحْدُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَحْدُودِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمَوَارِيثِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَالتَّنَاقُضِ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ عَقْدًا أَوْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ وَالْبَيِّنَاتِ يَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[كِتَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الرُّجُوع وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي رُجُوعِ بَعْضِ الشُّهُودِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي النِّكَاح والطلاق وَالدُّخُول والخلع]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْعِتْق وَالتَّدْبِير وَالْكِتَابَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْوَلَاء وَالنَّسَب وَالْوِلَادَة وَالْمَوَارِيث]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الرُّجُوع عَنْ الشَّهَادَة فِي الْحُدُود وَالْجِنَايَات]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي مَعْنَى الْوَكَالَة وَرُكْنهَا وَشَرْطهَا وَأَلْفَاظهَا وَحُكْمهَا وَصِفَّتهَا]

- ‌[فَصَلِّ فِي إثْبَات الْوَكَالَة والشهادة عَلَيْهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي التوكيل بِشِرَاءِ شَيْء بِغَيْرِ عَيْنه وَالِاخْتِلَاف بَيْن الْمُوَكَّل وَالْوَكِيل]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي الْوَكَالَة بِالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَار وَالْمُزَارَعَة وَالْمُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَوْكِيلِ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبِضَاعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْوَكَالَة بِمَا يَكُون الْوَكِيل فِيهِ سَفِيرًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَكَالَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالصُّلْحِ وَمَا يُنَاسِبُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ التَّوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ]

- ‌[فَصْل الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الباب العاشر في المتفرقات]

الْأَبِ وَوَكِيلُ الْوَصِيِّ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَقَالَ لَهُ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي فِيهَا وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً. اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي جَوَازِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ تَجُوزُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ كَيْفَمَا كَانَ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ أَبُو زَيْدٍ الشُّرُوطِيُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ثُمَّ إذَا جَازَتْ الْوَكَالَةُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ اخْتَلَفُوا فِي لَفْظِ الْإِخْرَاجِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْمُوَكِّلُ رَجَعْت عَنْ قَوْلِي كَمَا أَخَرَجْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ فَأَنْتَ وَكِيلِي فَيَصِحُّ رُجُوعُهُ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجْتُك عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَإِذَا عُزِلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنْجَزَةِ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَصَحُّ عِنْدِي أَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَاتِ فَيَنْصَرِفُ ذَلِكَ إلَى الْمُعَلَّقِ وَالْمُنْجَزِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا وَكَّلَ رَجُلًا وَكَالَةً مُعَلَّقَةً بِالشَّرْطِ ثُمَّ عَزَلَهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَصِحُّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - صَحَّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى أَوْ قَالَ الْآخَرُ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي ثُمَّ قَالَ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَقَدْ عَزَلْتُك اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَمْلِكُ إخْرَاجَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْوَكِيلِ مَا خَلَا الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَمَا خَلَا تَوْكِيلُهُ بِسُؤَالِ الْخَصْمِ وَيَقُولُ عَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَاتِ الْمُطْلَقَةِ وَرَجَعْت عَنْ الْوَكَالَاتِ الْمُعَلَّقَةِ وَبِهِ يُفْتَى هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ وَكَّلَ الْمَطْلُوبُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ عَلَى أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ ثُمَّ حَجَرَ عَنْ تَوْكِيلِهِ غَيْرَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ أَوْ قَالَ أَخْرَجْتُك عَنْ الْإِقْرَارِ إنْ أَقْرَرْت فَلَا يَجُوزُ عَلَيَّ. يَصِحُّ حَجْرُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَصِحُّ حَجْرُهُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ جَارِيَةً وَقَالَ مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ رَجُلًا آخَرَ بِذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْآمِرَ عَزَلَ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ الثَّانِي جَازَ شِرَاؤُهُ عَلِمَ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْمُوَكَّلِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، دَفَعَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ إلَى الْوَكِيلِ الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْفَعْ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ ثُمَّ اشْتَرَى الثَّانِي جَازَ شِرَاؤُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَخْرَجَ الْوَكِيلَ الثَّانِي مِنْ الْوَكَالَةِ صَحَّ إخْرَاجُهُ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَلَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ اشْتَرَى قَبْلَ انْعِزَالِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَكِيلُ الثَّانِي جَازَ شِرَاؤُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ الثَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ عَلِمَ بِشِرَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ دَفَعَ إلَيْهِ الْأَوَّلُ الْمَالَ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ (1) وَلَوْ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةً لِلْآمِرِ عَلَى حِدَةٍ وَوَقَعَ شِرَاؤُهُمَا فِي وَقْتِ وَاحِدٍ كَانَتْ الْجَارِيَتَانِ لِلْمُوَكِّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ وَكَّلَ الْمُضَارِبُ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَدَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ جُنَّ ثُمَّ اشْتَرَى الْوَكِيلُ لَزِمَ الْمُضَارِبَ خَاصَّةً كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُضَارِبُ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَدَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ ثُمَّ تَنَاقَضَا الْمُضَارَبَةَ، وَالْوَكِيلُ لَا يَعْلَمُ فَاشْتَرَى لَزِمَ الْمُضَارِبَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ دَفَعَ مَالًا إلَى رَجُلٍ وَوَكَّلَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الطَّالِبِ ثُمَّ إنَّ الطَّالِبَ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدْيُونِ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ لَهُ عِنْدَ مَوْلَاهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ فَبَاعَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَمَةٍ فَاسْتَوْلَدَهَا فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ لِأَنَّ مَا اُعْتُرِضَ لَا يُنَافِي ابْتِدَاءَ التَّوْكِيلِ فَلَأَنْ لَا يُنَافِيَ بَقَاءَهُ أَوْلَى كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا وَكَّلَ الْعَبْدُ وَكِيلًا فِي خُصُومَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءِ ثُمَّ أَبَقَ الْعَبْدُ خَرَجَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ عَبْدًا فَأَبَقَ فَهُوَ عَلَى الْوَكَالَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ عُهْدَةٌ فِي شَيْءٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

(الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا أَخَذَ السِّلْعَةَ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَسَمَّى الثَّمَنَ فَأَدَّاهَا الْمُوَكِّلُ فَلَمْ يَرْضَ بِهَا وَرَدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ فَهَلَكَتْ عِنْدَ الْوَكِيلِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ قِيمَتَهَا لِلْبَائِعِ فَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالْأَخْذِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ لَا يَرْجِعُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.

قَالَ لِآخَرَ أَنْتَ وَكِيلِي فِي اقْتِضَاءِ دَيْنِي وَوَكِّلْ مَنْ شِئْت بِذَلِكَ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ إذَا شَاءَ وَلَوْ قَالَ أَنْتَ وَكِيلِي فِي اقْتِضَاءِ دَيْنِي وَوَكِّلْ فُلَانًا بِذَلِكَ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَهُ وَلَوْ قَالَ وَكِّلْ فُلَانًا إنْ شِئْتَ فَوَكِّلْهُ كَانَ لِلْوَكِيلِ

ص: 640

أَنْ يَعْزِلَهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْتَرِيه لِفُلَانٍ وَقَالَ فُلَانٌ رَضِيت كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَ الْعَبْدَ مِنْهُ فَإِنْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ إلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ كَانَ ذَلِكَ بَيْعًا بَيْنَهُمَا بِالتَّعَاطِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ.

وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَذَا الْعَبْدَ فَاشْتَرَاهُ جَازَ وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ مَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْآمِرُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قَبَضَهُ الْآمِرُ فَهُوَ لَهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا: هُوَ لَازِمٌ لِلْآمِرِ إذَا قَبَضَهُ الْمَأْمُورُ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ أَعْطَى آخَرَ دِينَارًا يَبِيعُهُ فَبَاعَ الْوَكِيلُ دِينَارَ نَفْسِهِ لِلْآمِرِ وَاحْتَبَسَ دِينَارَ الْآمِرِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا فَاشْتَرَى بِدِينَارٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ جَازَ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ وَالدِّينَارُ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى بِدِينَارِ غَيْرِهِ ثُمَّ نَقَدَ دِينَارَ الْمُوَكِّلِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ دِينَارَهُ لِلتَّعَدِّي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي وَدَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ وَأَخَذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدَيْ الْآمِرِ فَأَرَادَ الْآمِرُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْآمِرُ نَقَدَ الثَّمَنَ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ مِنْ الْبَائِعِ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا مُسَمًّى بِدَرَاهِمَ دَفَعَهَا إلَيْهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ رَدَّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ عَلَى الْوَكِيلِ وَقَالَ إنَّهَا زُيُوفٌ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ أَوْ كَذَّبَهُ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ أَنْ تَكُونَ دَرَاهِمَهُ فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْآمِرِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَلَيْسَ الْعَرْضُ كَذَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ فِي يَدِهِ عَبْدٌ لِإِنْسَانٍ وَكَّلَ صَاحِبُ الْيَدِ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَيْت وَنَقَدْت الثَّمَنَ مِنْ مَالِي وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ يُؤْمَرُ الْمُوَكِّلُ بِأَدَاءِ الثَّمَنِ إلَى الْوَكِيلِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يَجِيءَ صَاحِبُ الْعَبْدِ وَيُنْكِرَ الْبَيْعَ وَيَسْتَرِدَّ الْعَبْدَ مِنِّي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ لِرَجُلٍ فَوَكَّلَ الزَّوْجُ رَجُلًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ امْرَأَتَهُ مِنْ مَوْلَاهَا فَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ وَسَقَطَ الْمَهْرُ عَنْ الزَّوْجِ لِأَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْمَهْرُ فَيَبْطُلُ الْمَهْرُ هَذَا إذَا عَلِمَ الْمَوْلَى أَنَّ الْوَكِيلَ يَشْتَرِيهَا لِزَوْجِهَا وَلَوْ بَاعَهَا الْمَوْلَى مِنْ الرَّجُلِ ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ اشْتَرَاهَا مِنْ الثَّانِي قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ مَهْرِهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ مَهْرٌ هَذَا إذَا أَقَرَّ الْمَوْلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ وَكِيلًا مِنْ قِبَلِ زَوْجِهَا أَوْ عَرَفَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ وَكَالَتَهُ إلَّا بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَ فُلَانٍ بِعَبْدٍ لِلْمَأْمُورِ صَحَّ هَذَا التَّوْكِيلُ فَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ كَانَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ لِلْمَأْمُورِ قِيمَةُ عَبْدِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَشْهَدَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ بِأَمْرِهِ ثُمَّ أَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ الْآخَرِ بِأَمْرِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْأَوَّلُ قَضَى بِالْعَبْدِ لَهُ وَالْأَوَّلُ عَلَى حُجَّتِهِ فَإِذَا جَاءَ وَادَّعَاهُ قَضَى لَهُ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى الْآمِرِ الْأَوَّلِ شُهُودٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِكَذَا فَاشْتَرَى جَارِيَةً فَاسْتُحِقَّتْ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَظَهَرَ أَنَّهَا حُرَّةٌ ضَمِنَ الْوَكِيلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَقِيقًا وَدَفَعَ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ فَأَرَى الْوَكِيلَ رَجُلٌ نُورَةً ظَنَّ أَنَّهَا دَقِيقٌ فَاشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ دَقِيقٌ وَدَفَعَ الثَّمَنَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا دَفَعَ وَكَذَلِكَ لِمَا يُخَالِفُ فِيهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي نَوْعِ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ فِي الثَّمَنِ

إذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كُرَّ حِنْطَةٍ فَاشْتَرَاهُ لَهُ فَاسْتَأْجَرَ بَعِيرًا فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً أَوْ طَعَامًا فِي نَوَاحِي الْمِصْرِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا فِي النَّقْلِ وَلَا يَرْجِعُ بِالْأَجْرِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا وَيَرْجِعُ بِالْكِرَاءِ وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمِصْرِ الَّذِي هُمَا فِيهِ يَصِيرُ الْوَكِيلُ مُتَبَرِّعًا وَلَا يَرْجِعُ بِالْكِرَاءِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً فِي مِصْرٍ آخَرَ يَصِيرُ مُتَبَرِّعًا أَيْضًا قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ طَعَامًا وَأَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ بَعِيرًا بِدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ فَإِنَّ الْكِرَاءَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ كَانَ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا بِدِرْهَمٍ كَمَا أَمَرَهُ جَازَ عَلَى الْآمِرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الطَّعَامَ بِالْأَجْرِ

ص: 641

كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الطَّعَامَ بِالْكِرَاءِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي نَوْعِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مَا لَهُ حَمْلُ مُؤْنَةٍ.

وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا فَاشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ وَوَطِئَهَا لَا يَحُدُّ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَتَكُونُ الْأَمَةُ وَوَلَدُهَا لِلْآمِرِ وَلَمْ يُذْكَرْ هَلْ يَلْزَمُ الْعُقْرُ قَالَ مَشَايِخُنَا يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَبْلَ إحْدَاثِ الْحَبْسِ لِلثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ الْعُقْرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إحْدَاثِ الْحَبْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْعُقْرِ فَمَا أَصَابَ الْعُقْرَ يَسْقُطُ وَمَا أَصَابَ الْجَارِيَةَ يَبْقَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ إلَى الْعَطَاءِ وَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ كَانَ عَلَى الْوَكِيلِ الْقِيمَةُ ثُمَّ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَلْفِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ حَتَّى أَعْتَقَهُ الْمُوَكِّلُ صَحَّ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ لَا يَصِحُّ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ اشْتَرَى بِأَلْفٍ وَعَشْرَةٍ إلَى الْعَطَاءِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ صَحَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ غُلَامًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِأَلْفٍ غُلَامًا يُسَاوِي أَلْفًا عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَرَاجَعَتْ قِيمَةُ الْغُلَامِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ فَاخْتَارَ الْوَكِيلُ الْغُلَامَ كَانَ الْغُلَامُ لِلْوَكِيلِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَذَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى وَكَّلَ وَكِيلًا بِعِتْقِهِ فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ مَا يَضْمَنُ بِهِ الْوَكِيلُ وَمَا لَا يَضْمَنُ.

فِي الْمُنْتَقَى رِوَايَةُ بِشْرٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا مُسَمًّى وَبَيَّنَ جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَكَانَ فِي مِلْكِ الْآمِرِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَوْمَ أَمَرَ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْمَأْمُورُ لِلْآمِرِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الْمَأْمُورِ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْمَأْمُورُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْآمِرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ عَشَرَ.

وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ الْوَكِيلُ إلَى الْبَائِعِ فَطَلَبَ مِنْهُ الْبَيْعَ فَقَالَ بِعْت عَبْدِي هَذَا مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُوَكِّلَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْمُوَكِّلُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَصِيرُ فُضُولِيًّا فَيَتَوَقَّفُ الْعَقْدُ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.

وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ وَبَيَّنَ جِنْسَهَا دُونَ الثَّمَنِ فَاشْتَرَى أَمَةً وَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ فَوَطِئَهَا الْآمِرُ فَعَلِقَتْ مِنْهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ مَا اشْتَرَيْتهَا لَك فَالْقَوْلُ لَهُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْآمِرِ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْوَكِيلُ وَمَا لَا يُصَدَّقُ.

أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كُرَّ حِنْطَةٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ فَفَعَلَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْآمِرِ فَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَالْقَاضِي يَبِيعُهُ وَيَضَعُ الثَّمَنَ عَلَى يَدَيْ الْمَأْمُورِ وَدِيعَةً عِنْدَهُ لِلْآمِرِ وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ قَضَاءً بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْكُرَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كُرًّا مِنْ طَعَامٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ وَأَدَّى الْمِائَةَ ثُمَّ إنَّ الْمَأْمُورَ دَفَعَ إلَى الْبَائِعِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَنْ زَادَهُ الْبَائِعُ كُرًّا مِنْ طَعَامٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالُوا الْكُرُّ الْأَوَّلُ يَكُونُ لِلْآمِرِ وَالْكُرُّ الزَّائِدُ يَكُونُ لِلْمَأْمُورِ وَيَضْمَنُ الْمَأْمُورُ لِلْآمِرِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ مُسَمًّى فَأَخَذَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ دَفَعَهَا إلَى الْمُوَكِّلِ فَالطَّعَامُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ دَرَاهِمُ قَرْضٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِدْلٌ زُطِّيٌّ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ أَيُّكُمَا بَاعَهُ فَهُوَ جَائِزٌ فَأَيُّهُمَا بَاعَ جَازَ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إنْ بَاعَهُ أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ فَأَيُّهُمَا بَاعَ كَانَ جَائِزًا وَلَوْ قَالَ وَكَّلْت هَذَا أَوْ هَذَا بِبَيْعِ هَذَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا جَازَ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّوْكِيلِ لِلْمَجْهُولِ.

وَلَوْ قَالَ مَنْ بَاعَك عَبْدِي هَذَا فَقَدْ أَجَزْته فَلَيْسَ هُوَ وَكِيلًا كَذَا فِي التتارخانية نَاقِلًا عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ.

وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ أَمَرَهُ فَإِنَّ فُلَانًا يَأْخُذُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ فَإِنْ قَالَ لَمْ آمُرْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ فَيَكُونُ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

قَالَ بِعْهُ أَوْ كَاتِبْهُ أَوْ أَعْتِقْهُ فَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ الْوَكِيلُ جَازَ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشُّرُوطِ يَنْعَقِدُ فِي الْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ عَمَلٍ فِي الْمَعْلُومِ بِالْبَيَانِ. فَيُفِيدُ انْعِقَادُ الْعَقْدِ فِي الْمَجْهُولِ، فَائِدَتَهُ وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشُّرُوطِ لَا يَنْعَقِدُ فِي الْمَجْهُولِ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْمَجْهُولِ لَا يُفِيدُ، فَائِدَة وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ

ص: 642

هَذَا أَوْ هَذَا - أَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَبَاعَهُمَا مَعًا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ بِثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ زَوَّجَهُمَا مَعًا لَا يَجُوزُ فِي أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ جَهَالَةً تُوقِعُهُمَا فِي الْمُنَازَعَةِ. وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ أَوْ بِعِتْقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ فَطَلَّقَهُمَا أَوْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ يَجُوزُ فِي أَحَدِهِمَا، وَالْخِيَارُ إلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ صَحَّ تَعْلِيقُهُمَا بِالشُّرُوطِ فَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُمَا بِشَرْطِ الْبَيَانِ وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُخَالِعَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَخَلَعَهَا مَعًا بِبَدَلٍ وَاحِدٍ أَوْ بِبَدَلَيْنِ قِيلَ يَجُوزُ الْخُلْعُ فِي إحْدَاهُمَا وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الْبَيَانِ وَلَوْ قَالَ كَاتِبْ عَبْدِي هَذَا أَوْ هَذَا. وَكَاتَبَهُمَا مَعًا لَمْ يَجُزْ إنْ جَعَلَ النُّجُومَ وَاحِدَةً وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَاب الْوَكَالَةِ بِالْعِتْقِ.

رَجُلَانِ شَهِدَا بِعِتْقِ عَبْدٍ فَرَدَّهُمَا الْقَاضِي لِتُهْمَةٍ ثُمَّ الْمَوْلَى وَكَّلَ أَحَدَهُمَا بِبَيْعِ الْعَبْدِ فَبَاعَ مِنْ صَاحِبِهِ صَحَّ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ ضَامِنٌ لِلثَّمَنِ لِلْآمِرِ وَالْمُشْتَرِي بَرِيءٌ عَنْ الثَّمَنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ صَحَّ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ وَلَا يَعْتِقُ فَإِنْ صَدَقَ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَيَضْمَنُ الْبَائِعُ مِنْ مَالِهِ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ صَدَّقَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَرِئَ الْمُشْتَرِي وَيَضْمَنُ الْبَائِعُ لِلْآمِرِ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ مَا يَضْمَنُ بِهِ الْوَكِيلُ وَمَا لَا يَضْمَنُ.

وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ أَوْ إلَى الْحَصَادِ أَوْ إلَى الدِّيَاسِ فَقَبِلَ الْعَبْدُ جَازَ وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَالْأَلْفُ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَلِي الْقَبْضَ مِنْ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْعَبْدَ ثُمَّ قَتَلَهُ الْمَوْلَى بَطَل الْبَيْعُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْبَيْعِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَ الْمَوْلَى يَدَهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْعَبْدَ ثُمَّ قَطَعَ الْوَكِيلُ يَدَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَاءَ أَدَّى الثَّمَنَ كُلَّهُ وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَإِنْ شَاءَ فَسْخَ الْبَيْعَ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ لِلْآمِرِ نِصْفَ الْقِيمَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ مَا يَضْمَنُ بِهِ الْوَكِيلُ وَمَا لَا يَضْمَنُ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ فَقَبَضَ الثَّمَنَ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْوَكِيلَ زَادَ لِلْمُشْتَرَى دَارًا جَازَ وَكَانَتْ الدَّارُ وَالْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُتَبَرِّعًا فِي الزِّيَادَةِ وَكَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الْأَلْفِ فَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ بِحِصَّةِ الدَّارِ مِنْ الْأَلْفِ وَلَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِشَيْءٍ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ الْوَكِيلُ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ يَدْفَعُ الْوَكِيلُ إلَى الْمُشْتَرِي بِحِصَّةِ الْعَبْدِ وَتَبْقَى حِصَّةُ الدَّارِ لِلْوَكِيلِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ ثُمَّ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ يَرْجِع الْوَكِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا قَالَ بِعْتُهُ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَسَلَّمْته إلَيْهِ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ، الْوَكِيل بِالْبَيْعِ إذَا دَفَعَ الْمَبِيعَ إلَى رَجُلٍ لِيَعْرِضَهُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ فَهَرَبَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَذَهَبَ بِالْمَبِيعِ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَكَانَ وَالِدِي يَقُولُ إذَا كَانَ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ ثِقَةً لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ طَسْتًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فَكَسَرَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنْ كَانَ كَسْرًا يَقْضِي لِلْأَمْرِ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنُّقْصَانِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ كَسْرًا يُقَالُ لِلْآمِرِ أَعْطِ الطَّسْتَ وَخُذْ قِيمَتَهُ فَبَيْعُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بَاطِلٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الثَّوْبِ إذَا سَلَّمَ الثَّوْبَ إلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَقَصَّرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ رَجَعَ الثَّوْبُ إلَى الْوَكِيلِ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ وَالثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ بِإِزَاءِ الْقَصَّارَةِ شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُوَكِّل أَجْرُ الْقَصَّارَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ثَوْبًا وَقَالَ بِعْهُ لِي فَبَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ حَتَّى لَقِيَ الْآمِرَ وَقَالَ بِعْت ثَوْبَك مِنْ فُلَانٍ وَأَنَا أَقْضِيَك عَنْهُ فَقَضَاهُ عَنْهُ ثَمَنَ الثَّوْبِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ قَالَ أَقْضِيَك عَنْهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي عَلَى الْمُشْتَرِي لَك لِي لَمْ يَجُزْ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا أَعْطَاهُ وَكَانَ الْمَالُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى حَالِهِ يَقْبِضُهُ مِنْهُ الْوَكِيلُ وَيَدْفَعُهُ إلَى الْآمِرِ وَلَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ بَاعَ مِنْ صَاحِبِ الثَّوْبِ عَرْضًا بِدَرَاهِمَ مِثْلَ وَزْنِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي لَهُ عَلَى مُشْتَرِي الثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْعَلْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ قِصَاصًا بِمَا لَك عَلَى فُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنَّ مَا لَك عَلَى فُلَانٍ لِي فَهَذَا جَائِزٌ وَهُوَ مُؤَدٍّ عَنْ فُلَانٍ مُتَطَوِّعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ص: 643

الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ إذَا بَاعَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَمَا أُمِرَ بِهِ وَتَقَابَضَا فَادَّعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا كَاتِبَةٌ أَوْ خَبَّازَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ وَلَمْ يَجِدْهَا كَذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ بِإِقْرَارِ الْآمِرِ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَنَّهُ قَدْ نَقَضَ الْبَيْعَ وَهُوَ فِي الثَّلَاثِ فَجَحَدَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ وَأَقَرَّ بِهِ الْآمِرُ فَقَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْجَارِيَةِ عَلَى الْآمِرِ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الْآمِرِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ حَتَّى وَجَدَهَا ثَيِّبًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ لِي الْبَائِعُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدْتهَا ثَيِّبًا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَقَدْ نَقَضْت الْبَيْعَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فِيمَا ادَّعَى مِنْ الشَّرْطِ وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ فَالْجَارِيَةُ لِلْآمِرِ يُقْضَى لَهُ بِهَا وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الْآمِرِ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّهُ شَرَطَ أَنَّهَا خَبَّازَةٌ أَوْ كَاتِبَةٌ وَلَمْ يَجِدْهَا كَذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عِدْلِ زُطِّيٍّ فَبَاعَهُ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا عَدْلِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْهُ ثَوْبًا وَلَمْ يَبِعْ مَا سِوَاهُ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا إنْ كَانَ يَضُرُّ ذَلِكَ بِالْعَدْلِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

الْوَكِيلُ إذَا دَفَعَ قَمْقَمَةً إلَى إنْسَانٍ لِإِصْلَاحِهَا بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَنَسِيَ مَنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ لَا يَضْمَنُ هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَأَنْفَقَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ تَصَدَّقَ عَنْ الْآمِرِ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مَالِهِ لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلْعَشَرَةِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ قَائِمَةً فَأَمْسَكَهَا الْوَكِيلُ وَتَصَدَّقَ مِنْ عِنْدِهِ بِعَشَرَةٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ لَهُ بِعَشَرَتِهِ. دَفَعَ إلَى رَجُلٌ مَالًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِذَلِكَ الْمَالِ فَتَصَدَّقَ الْوَكِيلُ عَلَى ابْنٍ كَبِيرٍ لَهُ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ. رَجُلٌ أَمَرَهُ وَكِيلُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا قَفِيزًا مِنْ الْحِنْطَةِ الَّتِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَأَمَرَ فُلَانٌ ذَلِكَ الْوَكِيلَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ فَبَاعَهَا يَتَوَقَّفُ الْبَيْعُ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ فُلَانٍ إيَّاهُ بِالْبَيْعِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ أَنْفِقْ عَلَيَّ فَأَنْفَقَ رَجَعَ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَنْفِقْ عَلَى أَوْلَادِي فَأَنْفَقَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ أَنْفَقْت وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ فَأَرَادَ الْمَأْمُورُ يَمِينَ الْآمِرِ حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِي كُلَّ شَهْرٍ كَذَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْوَكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ قَالَ قَدْ قَبَضْت أَلْفًا مِنْهُ وَقَالَ الْمُقْرِضُ قَدْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَيَقْبِضَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ فَعَلْت وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُسْمَعُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا وَلَا يُسْمَعُ فِي قَبْضِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ وَلَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ إثْبَاتِ الْكِتَابَةِ قَبَضْت بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَدَفَعْت إلَيْك فَهُوَ مُصَدَّقٌ لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ إذَا اخْتَلَفَا.

مَرِيضٌ دَنَا مَوْتُهُ فَوَكَّلَ رَجُلًا وَقَالَ لَهُ اذْهَبْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَادْفَعْهَا إلَى ابْنِي وَأَخِي وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَهَذَا وَكِيلٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَدْفَعُ إلَى الْغُرَمَاءِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَفِي الْمُنْتَقَى أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَدْيُونِهِ أَلْفًا فَيَتَصَدَّقُ فَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَدْيُونِ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

رَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَبْدًا لِيَعْتِقَهُ فَلَمْ يَعْتِقْهُ حَتَّى سَأَلَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ دَفَعَ إلَيْهِ الْعَبْدَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِعْتَاقُهُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

اكْتَرَى حَمَّالًا وَحَمَلَ الْحُمُولَاتِ عَلَيْهَا إلَى بَلْخٍ وَأَمَرَ الْحَمَّالَ بِأَنْ يُسَلِّمَهَا إلَى الْوَكِيلِ وَيَقْبِضَ الْكِرَاءَ مِنْهُ فَقِبَلَ وَكِيلُهُ الْحُمُولَاتِ وَأَدَّى بَعْضَ الْكِرَاءِ وَيَمْتَنِعُ عَنْ أَدَاءِ الْبَاقِي إنْ كَانَ لِصَاحِبِ الْحُمُولَاتِ دَيْنٌ عَلَى الْوَكِيلِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالدَّيْنِ وَالْآمِرُ بِقَبْضِ الْكِرَاءِ أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِ الْبَاقِي وَإِنْ أَنْكَرَ الْآمِرُ فَلِلْحَمَّالِ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ لَا يُجْبَرُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

الْوَكِيلُ بَعْدَمَا قِبَلَ الْوَكَالَةَ إذَا قَالَ (1)(لَعَنَتْ بِرّ وَكِيلِي بَادٍ) أَوْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ أَوْ قَالَ (كجا افتادم بِوَكِيلِي) وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْوَكَالَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. وَالِيه الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. .

ص: 644