الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ إحْدَاهُمَا كَانَ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءً فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْتُ لَكَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ دَفْعَ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ لَمْ يَرْجِعْ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ إذَا اشْتَرَى وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى أَخَّرَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَنْ الْوَكِيلِ صَحَّ وَثَبَتَ التَّأْخِيرُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْوَكِيلِ بَعْضَ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَحُطُّهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْوَكِيلِ يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَوْ وَهَبَ كُلَّ الثَّمَنِ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ عَنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي هِبَةِ جَمِيعِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ وَهَبَ الْخَمْسَمِائَةِ الْبَاقِيَةَ لَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْخَمْسِمِائَةِ الْأُولَى وَيَرْجِعُ بِالْخَمْسِمِائَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ هِبَةٌ وَلَوْ وَهَبَ تِسْعَمِائَةٍ ثُمَّ وَهَبَ مِنْهُ الْمِائَةَ الْبَاقِيَةَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا بِمِائَةٍ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .
[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْعَرَضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْوَكِيلِ بِمَا عَزَّ وَهَانَ وَبِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
. وَالْخِلَافُ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ بِعْهُ بِأَلْفٍ أَوْ بِمِائَةٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْعَبْدِ بِعَرَضٍ مَوْصُوفٍ إذَا بَاعَهُ بِعَرَضٍ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ كَالْمَرْأَةِ إذَا دَفَعَتْ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَهُ لَهَا فَهَذَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ بِالنَّقْدِ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ إذَا بَاعَ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ جَازَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَإِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ. قَالَ مَشَايِخُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَإِذَا كَانَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ وَاقْضِ دَيْنِي أَوْ قَالَ بِعْ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُلَازِمُونَنِي أَوْ قَالَ بِعْ فَإِنِّي أَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةِ
عِيَالِي فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً يَنْصَرِفُ إلَى التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ إلَى شَهْرٍ وَمَا فَوْقَهُ لِأَنَّ مَا دُونَ الشَّهْرِ عَاجِلٌ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ بَاعَهُ بِالنَّقْدِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ بَاعَهُ بِالنَّقْدِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُبَاعُ بِالنَّسِيئَةِ جَازَ وَإِنْ بَاعَ بِالنَّقْدِ بِأَقَلَّ مِمَّا يُبَاعُ بِالنَّسِيئَةِ لَا يَجُوزُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَا تَبِعْهُ إلَّا بِالنَّقْدِ.
وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ مَالِهِ حِمْلٍ وَمُؤْنَةٍ فَهُوَ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ إذَا كَانَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَسُرِقَ أَوْ ضَاعَ كَانَ ضَامِنًا وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ الْوَكِيلُ إلَى مَكَان آخَرَ أَوْ خَرَجَ هُوَ فَبَاعَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ فِي مَكَانِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ لَا يَتَقَيَّدُ الْأَمْرُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ إذَا بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا لَا يَضْمَنُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَالْمَأْمُورُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا أَتَى بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
. الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ بَاعَ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
. الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالْبَيْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ أَجَازَ لَهُ مَا صَنَعَ بِأَنْ قَالَ بِعْ مِمَّنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ مِنْ عَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا وَإِنْ صَرَّحَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَفِي الزِّيَادَاتِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْ أَبِي الْمُوَكِّلِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ جَازَ وَكَذَا وَكِيلُ الْعَبْدِ لَوْ بَاعَ مِنْ مَوْلَاهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَكَّلَهُ بِبَيْعِ مَتَاعِهِ فَقَالَ: بِكَمْ أَبِيعُهُ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَبِثَمَنِهِ فَبَاعَهُ بِثَمَنٍ حَقِيرٍ فَلَهُ الرَّدُّ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
الْمُوَكِّلُ إذَا شَرَطَ عَلَى الْوَكِيلِ شَرْطًا مُفِيدًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِأَنْ كَانَ يَنْفَعُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ مُرَاعَاتُهُ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ كَمَا إذَا قَالَ بِعْهُ بِخِيَارٍ فَبَاعَهُ بِلَا خِيَارٍ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهُ وَلِآمِرِهِ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا فَبَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ صَحَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ شَرْطًا لَا يُفِيدُ أَصْلًا بَلْ يَضُرُّهُ لَا تَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ مُرَاعَاتُهُ أَكَّدَ بِالنَّفْيِ
أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ، كَمَا إذَا قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً أَوْ قَالَ لَا تَبِعْهُ إلَّا بِأَلْفٍ نَسِيئَةً فَبَاعَ بِأَلْفٍ نَقْدًا يَجُوزُ عَلَى الْآمِرِ وَإِذَا شَرَطَ شَرْطًا يُفِيدُ مِنْ وَجْهٍ وَلَا يُفِيدُ مِنْ وَجْهٍ إنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ كَمَا إذَا قَالَ بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَهُ فِي سُوقٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ بِالنَّفْيِ يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
لَوْ قَالَ: بِعْ عَبْدِي هَذَا وَأَشْهِدْ فَبَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ كَانَ جَائِزًا وَلَوْ قَالَ: لَا تَبِعْ إلَّا بِشُهُودٍ فَبَاعَ بِغَيْرٍ شُهُودٍ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ عَلَى أَنْ تُشْهِدَ فَبَاعَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: بِعْ بِشُهُودٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ لَا يَبِيعُ إلَّا بِحَضْرَتِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَإِذَا أَمَرَ أَنْ يَبِيعَ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ فَبَاعَ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ لَمْ يَجُزْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ وَإِذَا قَالَ بِرَهْنِ ثِقَةٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرَهْنٍ يَكُونُ بِقِيمَتِهِ وَفَاءً بِالثَّمَنِ أَوْ تَكُونُ قِيمَتُهُ أَقَلَّ بِمِقْدَارِ مَا يُتَغَابَنُ فِيهِ وَإِذَا أَطْلَقَ جَازَ بِالرَّهْنِ الْقَلِيلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: بِعْهُ وَخُذْ كَفِيلًا أَوْ قَالَ: بِعْهُ وَخُذْ رَهْنًا لَا يَجُوزُ إلَّا كَذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الِاشْتِرَاطِ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَمَرْتُكَ بِغَيْرِ هَذَا الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ نَفَذَ الْبَيْعُ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ لَمْ يَنْفُذْ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ نِصْفَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ جَازَ بَيْعُ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النِّصْفِ الثَّانِي وَلَوْ بَاعَ كُلَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِينَارٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَإِنْ بَاعَ نِصْفَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَّا دِرْهَمًا وَكُرَّ حِنْطَةٍ بَطَلَ وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ وَكُرٍّ مِنْ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ كَانَ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ كُلَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَيَصِيرُ الْكُرُّ لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زَادَ الْمُشْتَرِي كُرًّا بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ جَازَ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ وَالْكُرُّ لِلْآمِرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ أَوْ جَزَّأَ مِنْهُ مَعْلُومًا جَازَ بَيْعُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سَوَاءٌ بَاعَ الْبَاقِيَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَبِعْ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَبِيعَ الْبَاقِيَ وَكَذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي تَبْعِيضِهِ مَضَرَّةٌ وَيَكُونُ الِابْتِعَاضُ فِيهِ عَيْبًا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِهِ مَضَرَّةٌ وَلَا يَكُونُ الِابْتِعَاضُ فِيهِ عَيْبًا كَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ بَعْضَهُ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ فَبَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَاذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ بِثَمَنِ دَيْنٍ فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِثَمَنِ دَيْنٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَهُ مِنْهُ وَمِنْ آخَرَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ آخَرَ، وَيَجُوزُ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَبِيعَ الْبَاقِيَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الْوَكِيلُ بِبَيْعِ جَارِيَتَيْنِ بِأَلْفٍ إذَا بَاعَ إحْدَاهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَبِيعَ
الْأُخْرَى بِتَمَامِ الْأَلْفِ أَوْ أَكْثَرَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَبِعْ مِنْ فُلَانٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً سَنَةً فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ بِالنَّقْدِ جَازَ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ بِالنَّقْدِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً سَنَةً وَشَهْرًا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ لَا تَبِعْ الْيَوْمَ فَبَاعَهُ غَدًا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ الْوَكَالَةِ جَازَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ لَهُ عَبْدًا وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَنَهَاهُ الْآمِرُ عَنْ دَفْعِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْبَيْعِ حَتَّى (1) لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا النَّهْيُ بَاطِلٌ وَلَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْوَكِيلُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الثَّمَنِ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكِيلَ الثَّمَنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. فَإِنْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ قَبْلَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ وَنَوَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَنَّ الْآمِرَ دَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ فَبَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا حَتَّى يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَدْفَعْ الْعَبْدَ إلَيْهِ فَبَاعَهُ فِي يَدِ الْآمِرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ سَوَاءٌ كَانَ الْآمِرُ نَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ لَمْ يَنْهَهُ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً إلَى شَهْرٍ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْآمِرِ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَحْبِسَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَمْرِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْآمِرِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِ الْعَبْدِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى أَخَذَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ بَيْتِهِ وَنَهَى الْوَكِيلَ عَنْ التَّسْلِيمِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ صَحَّ نَهْيُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ الْآمِرِ وَيَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْآمِرِ وَلَمْ يَأْمُرْ الْآمِرَ بِالْقَبْضِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ قَبَضَهُ مِنْ مَنْزِلِ الْآمِرِ لِيَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمَأْمُورِ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَنَّ لِلْمَأْمُورِ حَقَّ قَبْضِ الْعَبْدِ مِنْ مَنْزِلِ الْآمِرِ لِيُمْكِنَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ إلَّا إذَا وُجِدَ الْمَنْعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُوجَدْ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ وَسَلَّمَ الْمَأْمُورُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلِلْآمِرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَنْقُدَ الثَّمَنَ فَإِنْ اسْتَرَدَّ الْآمِرُ الْعَبْدَ ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، فَالْآمِرُ يَدْفَعُ الْعَبْدَ إلَى الْمَأْمُورِ وَيَأْمُرُهُ بِدَفْعِهِ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ لِلْآمِرِ عَلَى أَحَدٍ لَا عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي
ضَمَانُ الْقِيمَةِ لَكِنَّ الْوَكِيلَ يَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَدْفَعُ إلَى الْآمِرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِهِ فَقَبَضَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَقِيمَتِهِ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ حَتَّى بَاعَهُ كَانَ بَيْعُهُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ حَتَّى سَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ الْقِيمَةَ وَإِنْ صَارَ غَاصِبًا بِالْقَبْضِ قَبْلَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْآمِرَ بِالْبَيْعِ بَعْدَ الْغَصْبِ بَاقٍ وَهَلْ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَضْمَنُ بَلْ يَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَدْفَعُ إلَى الْآمِرِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَتَّى حَضَرَ الْآمِرُ وَأَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَخَذَ الْبَائِعُ مِنْ مَنْزِلِ الْآمِرِ لِيَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَمَاتَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْقَبْضِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ لَا يَصِحُّ نَهْيُهُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ وَمِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَوْ بَاعَ الْآمِرُ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ وَوَكَّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ الْقَبْضِ إلَّا بِمَحْضَرِ شُهُودٍ صَحَّ نَهْيُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَمَرَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِوَكِيلِهِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُوَكِّلُ بِمَا بَاعَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بِعْتُ الْعَبْدَ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ أَجَزْتُهُ جَازَ بِأَلْفٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَلَوْ قَالَ الْآمِرُ قَدْ أَجَزْتُ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِالدَّرَاهِمِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الدِّينَارِ إذَا أَمْسَكَ الدِّينَارَ بِنَفْسِهِ وَبَاعَ دِينَارَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَبْدًا فَقَالَ بِعْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَزْنَ سَبْعَةٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَزْنَ خَمْسَةٍ فَهَذَا جَائِزٌ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَتَغَيَّرَ السِّعْرُ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَلْفٍ وَلَوْ بَاعَهُ بِالْخِيَارِ فَازْدَادَتْ قِيمَتُهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حَتَّى صَارَتْ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ لَهُ أَنْ يُمْضِيَ الْبَيْعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ لَمْ يَمْضِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَكِنَّهُ سَكَتَ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ حَامِلًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَذَا إذَا أَثْمَرَ النَّخِيلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ خُذْ عَبْدِي هَذَا وَبِعْهُ بِعَبْدٍ أَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهِ
عَبْدًا صَحَّ التَّوْكِيلُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ فَاشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى مِثْلَ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ أَقَلَّ مِقْدَارَ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مِقْدَارَ مَا لَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ فَبَاعَهُ بِعَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ مِثْلَ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ أَقَلَّ بِمِقْدَارِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ مِقْدَارَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ هَذَا بِكُرِّ حِنْطَةٍ أَوْ بِعَشَرَةِ أَثْوَابٍ هَرَوِيَّةٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِمَا سَمَّاهُ مُعَيَّنَةً مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكُرُّ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ بِبَيْعِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ طَعَامٍ قَالَ بِعْهُ كُلَّ كُرٍّ بِخَمْسِينَ فَبَاعَهُ كُلَّهُ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ الْكُرَّ فَقَالَ فُلَانٌ بِعْتُ الْكُرَّ بِأَرْبَعِينَ فَبَاعَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ فُلَانًا بَاعَ بِخَمْسِينَ خَمْسِينَ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ لَا بِمِثْلِ مَا أَخْبَرَهُ فَإِنْ كَانَ بَاعَ كُرًّا بِأَرْبَعِينَ وَكُرًّا بِخَمْسِينَ فَبَاعَ الْوَكِيلُ طَعَامَهُ كُلَّهُ بِأَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ أَجْزَاهُ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ جِرَابًا هَرَوِيًّا لِيَبِيعَهُ وَهُمَا بِالْكُوفَةِ فَبِأَيِّ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ بَاعَهُ جَازَ وَلَوْ نَقَلَهُ إلَى بَصْرَةَ يَصِيرُ مُخَالِفًا اسْتِحْسَانًا حَتَّى لَوْ هَلَكَ هُنَاكَ يَضْمَنُ وَلَوْ لَمْ يَهْلِكْ حَتَّى بَاعَهُ بِالْبَصْرَةِ ذَكَرَ فِي وَكَالَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الْآمِرِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ يَجُوزُ. قِيلَ مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ قَيَّدَ الْآمِرُ بِالْكُوفَةِ بِأَنْ قَالَ بِعْهُ بِالْكُوفَةِ فَنَقَلَ إلَى بَصْرَةَ ضَمِنَ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَاذَا بَاعَ بِالْبَصْرَةِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الْآمِرِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِعِدْلِ زُطِّيٍّ أَوْ جِرَابٍ هَرَوِيٍّ يَبِيعُهُ لَهُ فَإِنْ بَاعَ الْعِدْلَ جُمْلَةً صَفْقَةً وَاحِدَةً بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِحَيْثُ لَا يُتَغَابَنُ فِي مِثْلِهِ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَأَمَّا إذَا بَاعَ ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى أَتَى عَلَى جَمِيعِ الْعِدْلِ إنْ كَانَ ثَمَنُ مَا بَاعَ بِصَفَقَاتٍ مُتَفَارِقَةٍ يَبْلُغُ ثَمَنَ جَمِيعِ الْعِدْلِ لَوْ بَاعَ الْعِدْلَ جُمْلَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْكُلِّ لَوْ بَاعَ جُمْلَةً بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ مَا بَاعَ بِصَفَقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ بَلَغَ ثَمَنَ جَمِيعِ الْعِدْلِ لَوْ بَاعَ الْعِدْلَ جُمْلَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْكُلِّ لَوْ بَاعَ جُمْلَةً بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ قَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ عَلَى قَوْلِهِمَا. وَأَمَّا إذَا بَاعَ ثَوْبًا وَاحِدًا وَلَمْ يَبِعْ الْبَاقِيَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ سَوَاءٌ أَضَرَّ بِالْبَاقِي ضَرَرًا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ أَوْ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا إنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِالْبَاقِي أَوْ أَضَرَّ بِالْبَاقِي ضِرَارًا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ بِأَنْ
كَانَ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الثِّيَابِ وَأَمَّا إذَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ فَبَاعَ الْبَعْضَ وَلَمْ يَبِعْ الْبَاقِيَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ إلَى الْعَطَاءِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ وَيَكُونُ حَقُّ قَبْضِ الْقِيمَةِ لِلْوَكِيلِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ إلَى الْعَطَاءِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُهُ فَلَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ لِلْآمِرِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْوَكِيلِ فَإِنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ وَهُوَ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى أَوَّلِ عَطَاءٍ يَكُونُ فَبَاعَ إلَى الْعَطَاءِ الثَّانِي وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدِهِ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْآمِرِ وَلَوْ بَاعَهُ إلَى أَجَلٍ دُونَ عَطَاءٍ نَفَذَ عَلَى الْآمِرِ حَتَّى لَا يَضْمَنَ الْوَكِيلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَاذَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْمُشْتَرِي ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ بِعَيْنِهَا فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ وَعِنْدَ ذَلِكَ يُقَسَّمُ الْعَبْدُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى قِيمَةِ الْخَمْرِ فَمَا أَصَابَ الْأَلْفُ مِنْ الْعَبْدِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْبَائِعُ وَلَكِنْ يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي وَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الْخَمْرِ فَإِنْ شَاءَ الْآمِرُ ضَمَّنَ الْبَائِعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ فَإِنْ ضُمِّنَ الْبَائِعُ يَرْجِعُ بِمَا ضَمَّنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فَلِلْمَالِكِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخِنْزِيرٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْرٍ بِعَيْنِهَا وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ شَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ وَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ بِالِاتِّفَاقِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ وَالْوَكِيلُ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُهَا وَيَدْفَعُهَا إلَى الْآمِرِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ كُرَّ حِنْطَةٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ بِعَيْنِهَا فَهَلَكَ الطَّعَامُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْجَوَابُ عِنْدَ الْكُلِّ كَالْجَوَابِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْعَبْدِ إذَا بَاعَهُ الْمَأْمُورُ بِأَلْفٍ وَخَمْرٍ بِعَيْنِهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِمِائَةِ رِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ فَبَاعَهُ بِخِنْزِيرٍ أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِخِنْزِيرٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةِ رِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ لَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَمَا قَبَضَهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ الْقِيمَةَ وَرَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ فَبَاعَهُ
فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَقَبِلَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَلَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَقَبِلَ الْوَكِيلُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا مَاتَ وَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا رَدَّهُ عَلَى وَصِيِّ الْوَكِيلِ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ وَلَا وَارِثٌ يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْوَكِيلُ إذَا كَانَ غَائِبًا مَادَامَ حَيًّا لَا تَنْتَقِلُ الْحُقُوقُ إلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ.
وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدِ وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ فَرَدَّهُ بِقَضَاءٍ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمَأْمُورِ فَلِلْمَأْمُورِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَإِنْ رَدَّهُ بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَا إنْ رَدَّهُ بِالنُّكُولِ وَإِنْ كَانَ رَدَّهُ بِإِقْرَارٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي، وَالْعَيْبُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ مُوَكِّلَهُ بِحَالٍ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَالرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ بِلَا خُصُومَةٍ فِي رِوَايَةٍ وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِّلَ بَلْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ هَكَذَا فِي الْكَافِي.
وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ ضَيْعَةٍ لَهُ فَبَاعَهَا الْوَكِيلُ فَظَهَرَ فِيهَا قِطْعَةُ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٌ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ الْوَكِيلُ لَا يَرُدُّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَإِنْ رُدَّتْ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيِّنَةِ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَمَا أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَتَقَايَضَا وَهَلَكَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ أَوْ دَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ ثُمَّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ الْوَكِيلُ وَأَقَرَّ الْآمِرُ بِهِ لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ بِإِقْرَارِ الْآمِرِ وَلَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ وَلَا الْبَائِعَ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبٌ آخَرُ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْقَطْعِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا بِبُرْهَانٍ عَلَى كَوْنِهِ عِنْدَ مُوَكِّلِهِ أَوْ يُحَلِّفُهُ فَإِنْ نَكَلَ رَدَّهُ وَإِلَّا لَزِمَ الْوَكِيلَ مَادَامَ حَيًّا عَاقِلًا فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ خَلَفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعُهْدَةِ بِأَنْ كَانَ مَحْجُورًا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ رَجَعَ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمَبِيعَ وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ مَعَ الْوَكِيلِ فَإِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْعَيْبُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا نَقَدَهُ إلَيْهِ وَلَوْ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ أَخَذَ مِنْهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ عَلَى الْوَكِيلِ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَأَقَرَّ بِهِ الْآمِرُ وَجَعَلَ
الْقَاضِي الْعُهْدَةَ عَلَى الْآمِرِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ عَادَ الْوَكِيلُ إلَى تَصْدِيقِهِمَا تَحَوَّلَتْ الْعُهْدَةُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إلَى الْوَكِيلِ وَبَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْهَا فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبًا قَدْ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ وَجَحَدَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ دَلَّسَهُ شَيْئًا وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَصَدَّقَ الْآمِرُ الْمُشْتَرِيَ مَا ادَّعَى مِنْ الْعَيْبِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الْآمِرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يُطَالَبُ بِأَدَاءِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّقَاضِي وَالِاسْتِيفَاءِ فَإِنْ تَقَاضَى وَقَبَضَ فِيهَا وَإِلَّا يُقَالُ لَهُ أَحَلَّ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ وَكَّلَهُ بِالتَّقَاضِي فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنَا أَتَقَاضَى وَقَالَ الْمُوَكِّلُ أَنَا أَتَقَاضَى فَالتَّقَاضِي إلَى الْوَكِيلِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُحِيلَ الْمُوَكِّلَ عَلَى الْمُشْتَرِي هَذَا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِغَيْرِ أَجْرٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِأَجْرٍ نَحْوُ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالِ وَالْبَيَّاعِ فَيُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ وَإِنْ كَتَبَ الصَّكَّ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ وَكَفَلَ بِالثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي لَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ وَالْوَكِيلُ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَفَلَ بِالثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي جَازَتْ كَفَالَتُهُ وَاذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَّمَنِ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ احْتَالَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بَاطِلَةً وَلَوْ صَالَحَ الْآمِرُ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى عَبْدٍ لِلْوَكِيلِ بِعَيْنِهِ أَوْ قَضَى الْوَكِيلُ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي وَيَصِيرُ الْعَبْدُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ لَا عَلَى الْآمِرِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْجَارِيَةَ مِنْ الْآمِرِ بِالثَّمَنِ الَّذِي لِلْآمِرِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ الْآمِرَ عَلَى جَارِيَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الَّذِي لِلْآمِرِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ فَذَلِكَ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَضَى الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الَّذِي لِلْآمِرِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ كَانَ بَاطِلًا أَيْضًا وَلَوْ أَحَالَ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي صَحَّ وَكَانَتْ هَذِهِ وَكَالَةً لَا حَوَالَةً فَإِنْ طَالَبَ الْآمِرُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَدَائِهِ إلَيْهِ وَإِنْ طَالَبَ الْوَكِيلُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ أَيْضًا وَإِنْ نَهَى الْوَكِيلُ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الدَّفْعِ إلَى الْآمِرِ صَحَّ نَهْيُهُ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْمُشْتَرِي دَفْعُهُ إلَى الْآمِرِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
. الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا أَخَّرَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ قَبِلَ الْحَوَالَةَ أَوْ اقْتَضَى الزُّيُوفَ وَتَجَوَّزَ بِهِ جَازَ وَضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ عَيْنًا فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَقَالَ الْوَكِيلُ الْبَيْعَ صَحَّتْ إقَالَتُهُ عِنْدَهُمَا وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالْإِقَالَةِ يَصِيرُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَاذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ جَارِيَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَبَاعَهَا الْمَأْمُورُ مِنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى الْآمِرِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَسَلَّمَ الْجَارِيَةَ إلَيْهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالثَّمَنُ يَصِيرُ قِصَاصًا بِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَإِنَّ الثَّمَنَ
يَصِيرُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْوَكِيلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ أَنْ هَذَا الْوَكِيلَ لَمْ يُسَلِّمْ مَا بَاعَ حَتَّى هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ بَطَلَتْ الْمُقَاصَّةُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَعَلَى الْآمِرِ دَيْنٌ صَارَ الثَّمَنُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْآمِرِ وَلَا يَصِيرُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْمَأْمُورِ حَتَّى لَا يَرْجِعَ الْآمِرُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الْأَصْلُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ مَتَى أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِمَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ وَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ شَيْئًا لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ صَحَّ إقْرَارُهُ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ وَلَمْ يَضْمَنْ لِلْمُوَكِّلِ شَيْئًا فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ شَيْئًا لَوْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ صَحَّ وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَضَمِنَ لِلْآمِرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَبْرَأُ فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَقَرَّ بِمَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ مُضَافًا إلَى غَيْرِهِ وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ بِمَا يَمْلِكُهُ مُضَافًا إلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ مَالِكٌ لَهُ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهِ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَقَرَّ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِلْحَالِ كَذَا هَهُنَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْعَبْدِ إذَا بَاعَ ثُمَّ أَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ مُوَكِّلَهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ فَإِنْ حَلَفَ الْوَكِيلُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الْآمِرَ اسْتَقْرَضَ أَلْفًا مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ اغْتَصَبَ مِنْهُ أَلْفًا قَبْلَ الشِّرَاءِ بَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ عِنْدَهُمَا فَإِنْ أَبَى بَرِئَ الْوَكِيلُ وَإِنْ حَلَفَ ضَمِنَهُ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْآمِرَ اغْتَصَبَ أَوْ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْمُوَكِّلَ جَرَحَ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ الشِّرَاءِ أَوْ قَبْلَهُ جِرَاحَةً أَرْشِهَا أَلْفٌ حَالٌّ يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ عَمْدًا حَتَّى يَكُونَ الْأَرْشُ فِي مَالِهِ وَيَكُونَ حَالًّا فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالْإِبْرَاءِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي امْرَأَةً فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ مِثْلِ الثَّمَنِ وَدَخَلَ بِهَا وَأَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْآمِرَ اسْتَأْجَرَ الْمُشْتَرِيَ بِمَالٍ هُوَ مِثْلُ الثَّمَنِ وَأَوْفَاهُ الْمُشْتَرِي عَمَلَهُ حَتَّى صَارَ الثَّمَنُ قِصَاصًا بِالْأَجْرِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى الْآمِرِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَأَنَّهُ قَبَضَ الدَّنَانِيرَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَّلَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ بِبَيْعِهَا فَبَاعَهَا بِأَلْفٍ فَأَقَرَّ الَّذِي لَمْ يَبِعْ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ بَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ حِصَّةِ الْمُقِرِّ وَيَدْفَعُ نِصْفَ الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ لَمَّا أَقَرَّ بِقَبْضِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ فَصَحَّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّهِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ مَا يُضَمَّنُ بِهِ الْوَكِيلُ وَمَا لَا يُضَمَّنُ. ثُمَّ يُحَلِّفُ الْآمِرُ الْمُقِرُّ الْمَأْمُورَ بِاَللَّهِ مَا قَبَضَ مَا ادَّعَاهُ الْآمِرُ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ تَسْلِيمُ نَصِيبِ الْآمِرِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى الْآمِرِ
أَنَّ الْآمِرَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرَ الْآمِرُ فَالْمُشْتَرِي يَبْرَأُ مِنْ نِصْفِ الثَّمَنِ أَيْضًا وَيَأْخُذُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ النِّصْفَ فَلَا يُسَلِّمُ لَهُ بَلْ يُشَارِكُ الْآمِرَ فِيهِ وَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ فَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فَبَاعَ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ جَازَ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ بَاعَهُ رَجُلٌ غَيْرُ الْوَكِيلِ فَبَلَغَ الْوَكِيلَ فَسَلَّمَ الْبَيْعَ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبَيْعٍ وَقَالَ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي أَنْ يُوَكِّلَ الثَّالِثَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ وَسَمَّى لَهُ الثَّمَنَ وَأَمَرَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ وَسَمَّى لَهُ الثَّمَنَ كَانَ جَائِزًا لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي عَقْدِ الثَّانِي مَا أَرَادَهُ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ حُضُورُ رَأْيِ الْأَوَّلِ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الْعَدْلُ وَكَّلَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ فَبَاعَ بِمَحْضَرِ الْعَدْلِ جَازَ وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِجَازَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ عَيَّنَ ثَمَنًا فَبَاعَهُ الثَّانِي بِهِ إنْ كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْبَتِهِ فَفِي رِوَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ جَوَازُهُ بِحُضُورِ رَأْيِهِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ لَا بِلَا إجَازَةٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَأَجَازَ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِذَلِكَ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ رَجُلًا ثُمَّ إنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ اشْتَرَى الْعَبْدَ مِنْ الْوَكِيلِ الثَّانِي جَازَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ صَارَ وَكِيلًا لِمَوْلَى الْعَبْدِ.
رَجُلٌ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْعَبْدِ قَالَ لِلْمُشْتَرِي وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ وَأَنْ تُوَكِّلَ بِذَلِكَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَوَكَّلَ الْمُشْتَرِي رَجُلًا بِبَيْعِ ذَلِكَ الْعَبْدِ وَأَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ كَانَ جَائِزًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَكُلِّ عَقْدٍ هُوَ مُعَاوَضَةٌ لَوْ فَعَلَ غَيْرُ الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ فَأَجَازَ فَهُوَ جَائِزٌ وَحَالَ غَيْبَتِهِ لَا يَجُوزُ وَالْوَكِيلُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِغَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ لَوْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْوَكِيلِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: أَمَرْتُك أَنْ تَبِيعَ عَبْدِي بِنَقْدٍ فَبِعْتَهُ بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ: أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَ عَبْدِي عَلَى أَنَّ لِي فِيهِ الْخِيَارَ وَقَالَ الْمَأْمُورُ: لَمْ تَأْمُرْنِي أَنْ أَشْتَرِطَ لَكَ الْخِيَارَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ فَقَالَ: بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ فَهَلَكَ عِنْدِي أَوْ قَالَ: دَفَعْتُهُ إلَى الْآمِرِ وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ لَكِنْ أَنْكَرَ قَبْضَ الثَّمَنِ مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي وَالثَّمَنُ عَلَى الْوَكِيلِ لَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى مَا قَالَهُ بَرِئَ هُوَ أَيْضًا وَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لَلْمُوَكِّلِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى
الْمُوَكِّلِ وَلِلْوَكِيلِ تَحْلِيفُ مُوَكِّلِهِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِقَبْضِهِ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَكَذَّبَهُ فِي الدَّفْعِ وَالْهَلَاكِ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ هَذَا إذَا أَقَرَّ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ أَمَّا إذَا أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمُوَكِّلِ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا وَرَدَّهُ عَلَى وَكِيلِهِ بِقَضَاءٍ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ الثَّمَنَ أَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ إنْ كَانَ صَدَّقَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَا يَرْجِعُ وَحَلَّفَ الْمُوَكِّلَ عَلَى الْعِلْمِ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ وَإِنْ حَلَفَ لَا، وَبَاعَ الْعَبْدَ وَاسْتَوْفَى ثَمَنَهُ فَإِنْ فَضَلَ رَدَّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ نَقَصَ غَرِمَ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عَلَى أَحَدٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَحَلَّفَ الْمُوَكِّلَ بَاتًّا فَإِنْ نَكَلَ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَالْمَبِيعُ لَهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا، وَبَاعَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ وَاسْتَوْفَى مِنْهُ الثَّمَنَ كَمَا مَرَّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ لَمْ يَدْفَعْ إلَى الْمَأْمُورِ فَادَّعَى الْمَأْمُورُ أَنَّهُ بَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ أَوْ دَفَعَ إلَى الْآمِرِ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ وَيُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ وَإِنْ شِئْتَ فَانْقُضْ الْبَيْعَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. فَإِنْ اخْتَارَ أَخْذَ الْجَارِيَةِ وَأَدَّى إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَخَذَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْآمِرِ فَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. فَإِنْ مَاتَ الْآمِرُ فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَمْ تَبِعْهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتُهُ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهَلَكَ وَصَدَّقَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَى الْبَيْعِ فِي حَيَاةِ الْآمِرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ ثُمَّ وَجَدَ الْعَبْدَ فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتُهُ مِنْهُ وَصَدَّقَهُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَكَذَّبَهُمَا الْمُوَكِّلُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ وَلَا يُصَدِّقَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْوَكِيلُ إنْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الرَّجُلِ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ فَقَالَ الْآمِرُ: قَدْ أَخْرَجْتُكَ عَنْ الْوَكَالَةِ فَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ بِعْته أَمْسِ لَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ وَقَدْ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ. قَالُوا: هَذَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ هَالِكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ بَاعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ إنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ مِنْ قِبَلِ رَبِّ السَّلَمِ أَمَّا مِنْ قِبَلِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا يَعْتَبِرُ مُفَارَقَةَ الْمُوَكِّلِ إذَا جَاءَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا إذَا جَاءَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ الْعَقْدُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَيَعْتَبِرُ مُفَارِقَتَهُ وَلَا يَصِحُّ الصَّرْفُ بِالرِّسَالَةِ.
وَلَوْ تَعَاقَدَ الرَّجُلَانِ فِي الصَّرْفِ ثُمَّ أَمَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ ثُمَّ قَامَ الْآمِرُ عَنْ الْمَجْلِسِ فَذَهَبَ بَطَلَ الصَّرْفُ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ حَاضِرًا مَعَ الْآخَرِ وَإِنْ قَامَ الْمَأْمُورُ بِالدَّفْعِ لَمْ يَبْطُلْ الصَّرْفُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ إبْرِيقِ فِضَّةٍ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ فَاشْتَرَى بِوَزْنِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ يَجُوزُ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ إبْرِيقِ
فِضَّةٍ بِدَرَاهِمَ فَاشْتَرَاهُ بِدَنَانِيرَ كَانَ لِلْوَكِيلِ.
وَكَّلَهُ بِبَيْعِ تُرَابِ الصَّاغَةِ فَبَاعَ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ.
وَكَّلَهُ بِصَرْفِ أَلْفٍ بِعَيْنِهِ فَأَخَذَ الْوَكِيلُ أَلْفًا آخَرَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُعَيَّنِ فَصُرِفَ جَازَ وَإِنْ قَبَضَ الْأَلْفَ فَصَرَفَ أَلْفًا آخَرَ لَا يَجُوزُ.
أَمَرَهُ بِبَيْعِ مَصُوغِ فِضَّةٍ بِعَيْنِهَا فَبَاعَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ التِّبْرُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
أَمَرَهُ بِالْكُوفَةِ بِأَنْ يَصْرِفَ الدَّنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ فَصَرَفَهَا بِدَرَاهِمَ كُوفِيَّةٍ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ.
وَلَوْ قَالَ بِعْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ شَامِيَّةٍ فَبَاعَهَا بِكُوفِيَّةٍ وَهِيَ فِي الْوَزْنِ كَهِيَ جَازَ.
وَلَوْ صَارَفَ الْوَكِيلُ مَعَ عَبْدِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يُضْمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لَا عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَمْ لَا وَلَوْ صَرَفَ مَعَ مُفَاوِضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ أَوْ شَرِيكِ الْوَكِيلِ أَوْ مُضَارِبِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ صَرَفَ مَعَ شَرِيكِ الْمُوَكِّلِ غَيْرُ مُفَاوِضٍ جَازَ وَلَوْ صَارَفَ أَوْ أَسْلَمَ إلَى أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا يَجُوزُ.
وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ فُلُوسٍ فَكَسَدَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ لَزِمَ الْآمِرَ وَإِنْ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَبَضَ كَانَتْ لِلْوَكِيلِ لِأَنَّ الْكَسَادَ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ فَانْتَقَضَ الْبَيْعُ فَإِذَا أَخَذَهَا الْوَكِيلُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ جَدِيدٌ بِالتَّعَاطِي فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ أَعْطَى الْآمِرَ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ جَدِيدٌ.
. وَكَّلَ رَجُلًا لِيُسَلِّمَ لَهُ عَشَرَةً فِي كُرِّ حِنْطَةٍ جَازَ وَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ عَشَرَةً فِي طَعَامٍ فَفَعَلَ لَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.
قَالَ أُسَلِّمُ مَالِي عَلَيْك فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَأَسْلَمَ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِتَمْلِيكِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أُسَلِّمُ مَالِي عَلَيْك إلَى فُلَانٍ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْإِجْمَاعِ
وَكَّلَ الْمُضَارِبُ رَجُلًا لِيُسَلِّمَ لَهُ جَازَ.
وَكَّلَهُ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِيُسَلِّمَ لَهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَخَلَطَ صَارَ مُسْتَهْلِكًا فَلَمْ يَبْقَ وَكِيلًا وَلَوْ لَمْ يَخْلِطْ فَأَسْلَمَ كُلَّهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ جَازَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ خَاتَمِ ذَهَبٍ فَصُّهُ يَاقُوتَةٌ فَبَاعَهُ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ أَوْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ أَكْثَرَ وَزْنًا مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ فَصٌّ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ بَاعَهُ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ أَقَلَّ وَفِيهِ فَصٌّ وَتَقَابَضَا جَازَ.
وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُسَلِّمُهَا فِي ثَوْبٍ وَلَمْ يُسَمِّ جِنْسَهُ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ أَسْلَمَهَا الْوَكِيلُ فِي ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ فَالسَّلَمُ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُضَمِّنَ دَرَاهِمَهُ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَهَا الْوَكِيلَ فَقَدْ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ نَقَدَ دَرَاهِمَ نَفْسِهِ فَكَانَ السَّلَمُ لَهُ وَإِنْ ضَمَّنَهَا الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ بَعْدَمَا افْتَرَقَا بَطَلَ السَّلَمُ وَإِنْ سَمَّى ثَوْبًا يَهُودِيًّا جَازَ التَّوْكِيلُ لِبَيَانِ الْجِنْسِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَالْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
(فَصْلٌ فِي التَّوْكِيلِ بِالْهِبَةِ) يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يُوَكِّلَ بِالتَّسْلِيمِ وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْقَبْضِ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَلَيْسَ لِوَكِيلِ الْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَهَبَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَوْ أَرَادَ