المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌قاعدة (الحظر والإباحة)

‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

إِذا اجتمع حظر (1) وإباحة غلّب جانب الحظر (2). إِلا في مسائل (3):

منها: إِذا رمى سهماً إِلى طائر فجرحة، ووقع على الأرض فمات، فإِنه يحل. وكذا: لو وقع في بئر ليس فيه ماء، وإِن كان يمكن إِحالة الموت على الوقوع على الأرض؛ لأن ذلك لابد منه فعفي عنه.

وكذا: لو أصاب السهم الصيد، فوقع على الأرض بجنبه، أو كان على جبل فلما أصيب تدحرج إِلى أسفل من جنب إِلى جنب.

ومنها: إِذا رمى الطير وهو على الماء بسهم فأصابه، ومات فيه، حلّ مع إِمكان إِحالة الشركة في موته على الماء.

ومنها: إِذا أصاب (4) الأرض أو الحائط، فازدلف (5)، وأصاب الصيد ونحوه،

(1) قال الجوهرى: "الحظر: الحجر، وهو خلاف الإِباحة. والمحظور: المحرم" الصحاح (2/ 634).

(2)

تغليب جانب الحظر: هو مذهب الأكثرين من الشافعية، والإِمام أحمد بن حنبل والكرخي والرازى من الحنفية.

وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان والغزالى إِلى أنهما متساويان. وقيل بتغليب جانب الإِباحة. ولمعرفة المزيد عن الخلاف في تلك المسألة وأدلة كل مذهب انظر: التبصرة (484)، والمستصفى (2/ 398)، والمحصول (ج 2/ ق 2/ 587)، والإِحكام (4/ 351)، والأبهاج (3/ 250)، وجمع الجوامع مع شرح الجلال المحلى (2/ 369)، ونهاية السول (3/ 178).

(3)

سبب الإِباحة في المسائل التالية هو: زهوق الروح بسبب معتبر للإباحة من سهم أو كلب معلم، وسبب الحظر هو: زهوق الروح بسبب غير معتبر للإباحة من سقوط على الأرض أو الماء أو إِمساك كلب غير معلم أو نحو ذلك،

(4)

أى السهم.

(5)

أى تقدم، انظر: الصحاح (4/ 1370).

ص: 90

فوجهان بناء على القولين في المسابقة (1)، والأظهر: الحل (2).

ومنها: إِذا أكل الكلب (3) المعلم من الصيد (4) قبل قتله أو بعده في موضعه، ففيه قولان منصوصان (5)؛ لتعارض الأحاديث في ذلك.

ففي حديث عدى بن حاتم (6) رضي الله عنه " أنه عليه الصلاة والسلام قال:

(1) القولان في المسابقة ذكرهما الشيخ أبو إِسحاق الشيرازى بقوله: " وإن رمى السهم فأصاب الأرض وازدلف فأصاب الغرض ففيه قولان. أحدهما: يحسب؛ لأنه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسلها، وما عرض دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب، كما لو عرض دونه شيء فهتكه وأصاب الغرض. والثاني: لا يحسب له؛ لأن السهم خرج عن الرمي إِلى غير الغرض، وإنما أعانته الأرض حتى ازدلف عنها إِلى الغرض فلم يحسب له" المهذب (1/ 422).

فمن أخذ في مسألة المسابقة بالقول الأول وهو أنه يُحْسَب خَرَّج عليه هنا حل الصيد.

ومن أخذ بالقول الثاني وهو أنه لا يحسب خرج عليه هنا حرمة الصيد.

(2)

قال النووى: "أصحهما: الحل" المجموع (9/ 99).

(3)

ورد بدل هذه الكلمة في المخطوط كلمة أخرى هي (الصيد). وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، والكلام اللاحق يدل عليه.

(4)

من الشروط المعتبرة في كون الكلب معلَّماً: ان لا يأكل من الصيد على المشهور. ولمعرفة بقية الشروط انظر: روضة الطالبين (3/ 246).

(5)

أحدهما: الحرمة. والثاني: الحل. وقد نص الشافعي على الأول، وعبّر عن الثاني بأن القياس يحتمله، ثم ذكر أنه ترك الثاني لحديث عدى بن حاتم. انظر: الأم (2/ 226).

وقد ذكر القولين بدليليهما الشيخ أبو إِسحق الشيرازى في: المهذب (1/ 253).

(6)

هو عدى بن حاتم بن عبد الله الطائى.

كان نصرانياً فأسلم سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وقد شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي، وقد قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصدقات قومه في حين الردة ومنع قومه في طائفة معهم من الردة بثبوته على الإِسلام. روى عنه جماعة من البصريين والكوفيين. توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة 67 هـ، وقيل: 68 هـ، وقيل: 69 هـ.

انظر: الاستيعاب (3/ 141)، وأسد الغابة (3/ 392)، والإِصابة (2/ 468).

ص: 91

(كل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إِلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإِني أخاف أن يكون أمسك على نفسه). متفق عليه (1).

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني (2) -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل وإن أكل منه)(3).

(1) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخارى في كتاب الذبائح والصيد، باب: إِذا أكل الكلب.

انظر: صحيح البخارى (9/ 609). ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلّمة. انظر: صحيح مسلم (3/ 1529)، وقم الحديث (2).

وأبو داود في كتاب الصيد، باب: في الصيد. انظر: سنن أبي داود (3/ 109)، رقم الحديث (2848).

وابن ماجه في كتاب الصيد، باب: صيد الكلب. انظر: سنن ابن ماجه (2/ 1070)، رقم الحديث (3208).

والنسائى في كتاب الصيد والذبائح، باب: الأمر بالتسمية عند الصيد، وأخرجه في مواضع أخري بعد ذلك الباب. انظر: سنن النسائى (7/ 179).

وأخرجه الترمذى مفرقاً وذلك في كتاب الصيد، باب: ماجاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وباب: ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. انظر: سنن الترمذى (4/ 65، 68)، رقم الحديث (1465، 1470).

(2)

هو أبو ثعلبة الخشنى نسبة إِلى بنى خشين، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً.

وهو صاحبي مشهور معروف بكنيته، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم يوم خبير، وأرسله إِلى قومه فأسلموا. روى عن النبي صلي الله عليه وسلم عدة أحاديث. توفى رضي الله عنه في خلافة معاوية، وقيل: توفي سنة 75 هـ.

انظر: الاستيعاب (4/ 27)، وأسد الغابة (5/ 154)، والإِصابة (4/ 29).

(3)

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الصيد، باب: في الصيد. انظر: سنن أبي داود (9/ 103)، رقم الحديث (2852).

قال النووى: "حديث أبي ثعلبة رواه أبو داود، وإِسناده حسن". المجموع (9/ 92).

وأخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن، ولكن لم يتعرضوا لذكر أكل الكلب من الصيد.

ص: 92

ورجح الجمهور التحريم؛ لأن حديثه في الصحيحين (1)، ولأن ذلك يبطل كون الكلب معلما أو يظن، فيجتمع الحل والحرمة. وقال الإِمام (2):"وددت لو فرق فارق بين أن يَنْكَفَّ زمانًا ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ؛ لكن لم يتعرضوا له". وقد صرح بهذا الفرق جماعة منهم: الجرجاني (3) وابن الصباغ (4) والعمراني (5) والدارمي (6)، فخصوا القولين بما إِذا أكل منه عقب العقر، فإِن أكل بعد طول الفصل فهو حلال قطعاً. ولا ريب في [أنّ](7) حمل الحديثين على هاتين الحالتين للجمع أولى من الترجيح، وكذا ينبغي الجمع بين قولي الشافعي.

ومنها: إِذا رمى صيداً فأصابه، ثم غاب عنه، ثم وجده ميتاً وليس فيه أثر غير

(1) ذكر الآمدى مرجحات الخبر العالًدة إِلى نفس الرواية، وقال في سادسها: - "السادس: أن يكون أحدهما مسنداً إِلى كتاب موثوق بصحته كمسلم والبخارى، والآخر مسنداً إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم كسنن أبي داود ونحوها، فالمسند إِلى الكتاب المشهور بالصحة أولى" الإِحكام (4/ 332).

(2)

ذكر النووى قول الإِمام في المجموع (9/ 92)، والروضة (3/ 247).

(3)

حيث قال: "وإن أكل الكلب من الصيد غير متصل بالعقر حل، وإن أكله متصلاً بالعقر فعلى قولين أصحهما يحل" التحرير: ورقة (153 / ب) وهو مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (91 / فقه شافعي).

(4)

ورد كلام ابن الصباغ في هذا الشأن في الشامل، ج 6: ورقة (193/ أ، ب).

وقد اكتفيت بالإشارة إِلى موضعه، ولم أذكره لطوله.

(5)

قال العمراني: "فأما إِذا أكل منه، فإِن كانت الجارحة من سباع البهائم كالكلب والفهد والنمر، نظرت فإن قتل الصيد ثم مضى عن الصيد ثم رجع إِليه وأكل منه لم يحرم أكله قولاً واحداً. وإن أكل منه عقيب قتله ففيه قولان". البيان: ج 2: ورقة (288 / ب).

(6)

ذكر النووى نص كلام الدارمى، كما ذكر كلام العلماء المتقدمين عليه، وعقب عليه بكلام مقارب للكلام التالي الذى ذكره المؤلف، انظر: المجموع (9/ 92).

(7)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (95 / ب).

ص: 93

سهمه، فقولان (1)، ورجح الجمهور: التحريم، عملاً بالقاعدة.

وصحح البغوى والغزالي في الإِحياء (2): الحل (3).

فال النووى (4): "وهو الصحيح؛ لصحة الأ حاديث الواردة بالاباحة (5)، وعدم المعارض الصحيح لها". والله أعلم.

(1) أحدهما: يحل. والثاني: يحرم. وقال بعض الأصحاب بالحل قولاً واحداً.

هذا وقد ذكر الشيخ أبو إِسحاق القولين بدليليهما في المهذب (1/ 254).

(2)

الإِحياء كتاب للإِمام الغزالى اسمه " إِحياء علوم الدين "، وقد بيّن الغزالى في أوله ما دعاه إِلى تأليفه، ومنهجه فيه، فمما قاله: - " ......... فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه: فقها وحكمة وعلماً وضياء ونوراً وهداية ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً.

ولما كان هذا ثلماً في الدين ملماً وخطاً مدلهماً، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهماً، إِحياء لعلوم الدين، وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإِيضاحاً لمباهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين.

وقد أسسته على أربعة أرباع، وهي ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات.

وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم" الإِحياء (1/ 2).

والكتاب مطبوع، وبهامشه كتاب: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإِحياء من الأخبار للحافظ زين الدين العراقي.

(3)

صحح الغزالي ذلك في: الاحياء (2/ 101). وصححه البغوى في: التهذيب، ج 4: ورقة (164 / ب).

(4)

في المجموع (9/ 105).

(5)

منها ما أخرجه البخارى من حديث عدى بن حاتم، وفيه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال:(وإِن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إِلا أثر سهمك فكل). أخرجه البخارى في كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إِذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.

انظر: صحيح البخارى (9/ 610)، رقم الحديث (5484).

ص: 94