الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم الشرط في ذلك: أن تمتد السلامة من المانع قدر إِمكان تلك الصلاة مع الطهارة، حتى لو طهرت الحائض، ثم جُنَّتْ لم يستقر عليها فرض.
وطرد البلخي (1) القول بالإدراك في أول الوقت، حتي يستقر الوجوب بإِدراك مثل ذلك (2). وخالفه الجمهور، وفرقوا بأنه: إِذا أدرك ذلك من آخر الوقت أمكنه إِتمام الصلاة إِما أداء أو قضاء، ولهذا شرطوا بقاءه مكلفاً إِلى آخر إِمكان ذلك. بخلاف أول الوقت، فإِنه لما لم يدرك إِمكان ذلك لم يستقر في ذمته شيء (3).
الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة
.
وقد ذهب الغزالي: إِلى أن المسبوق لا يكون مدركاً للجماعة إِلا بإِدراك ركعة (4).
(1) هو أبو يحيى زكريا بن أحمد بن يحيى البَلخي.
روى عن جماعة منهم يحيى بن أبي طالب، وأبو إِسماعيل الترمذى، وروى عنه جماعة
أيضا منهم أبو علي ابن درستويه.
وهو من كبار الشافعية أصحاب الوجوه، وكان عالماً كبيراً، وهو من بيت علم، كان قاضياً
بدمشق. وتوفي رحمه الله بها سنة 330 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (272/ 2)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 298)،
وطبقات الشافعية للأسنوى (190/ 1)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (64).
(2)
أى بإِدراك ركعة، أو أقل من ركعة، على الخلاف في ذلك.
وصورة ذلك: أن يدرك من أول الوقت ركعة، أو أقل، ثم يطرأ عليه عذر من إِغماء أو جنون
أو نحو ذلك حتى آخر الوقت.
(3)
ذكر الشيرازى قول البلخي، والفرق بين قولي الجمهور في أول الوقت وآخره، وذلك في:
المهذب (54/ 1).
(4)
انظر: الوسيط (696/ 2)، والوجيز (55/ 1).
والصحيح الذي قاله الجمهور، يكون مدركاً بأدنى جزء (1) لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.
نعم: اتفقوا على ذلك في الجمعة، فلا يدركها إلا بركعة، ومتى أدرك دونها أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه (2)، والله أعلم.
* * *
(1) انظر: المهذب (95/ 1)، وفتح العزيز (4/ 288)، والمجموع (104/ 4)، والروضة (1/ 341).
هذا: وكلام المؤلف التالي غير ظاهر المعنى تماما، وسبب ذلك، أن هناك كلاما متعلقا به كلام المؤلف ولم يذكره المؤلف، وذلك الكلام موجود في المجموع، وفيما يلي أورد نصه، قال النووى: - "لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد، ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد. فإِن قيل: لم يدرك قدرا يحسب له، قلنا: هذا غلط، بل تكبير الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم" المجموع (4/ 104).
(2)
الحديث أخرجه النسائي ونصه: - "أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك).". أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. انظر: سنن النسائي (3/ 112).
وانظر: إِرواء الغليل (3/ 84) فما بعدها. فإِن فيه كلاماً مفصلاً عن تخريج هذا الحديث وبيان درجته.
قاعدة
ما لا يتم الواجب المطلق (1) إِلا به، وكان مقدورا للمكلف، فإِنه واجب (2) ويتخرج عليها مسائل:
منها (3): إِذا نسي صلاة من خمس، ولم يعرف عينها؛ لزمه الخمس وينوى بالكل الفرض.
(1) قال البناني: - "المراد بالمطلق ما لا يكون مقيداً بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيداً بما يتوقف عليه وجوبه كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} فإن وجوب الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك الوجوب وهو الدلوك، وليس مقيدًا بما يتوقف عليه وجود الواجب وهو الوضوء والاستقبال ونحوهما" حاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (1/ 193).
(2)
للأصوليين كلام طويل حول هذه القاعدة، وللقرافى كلام حسن في تحرير محل النزاع فيها، أذكره فيما يلي: -
قال القرافي: - "أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إِجماعاً، فالسبب كالنصاب يتوقف" عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إِجماعاً، ............ ، وكالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إِجماعاً، فكل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله إِجماعاً.
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إِيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، فقيل يجب لتوقف الواجب عليه، وقيل لا يجب لأن الأمر ما اقتضى إِلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا، ........ " شرح تنقيح الفصول (161). ولمعرفة المزيد عن هذه القاعدة انظر: المعتمد (1/ 102)، والبرهان (1/ 257)، والمستصفى (1/ 71)، والمحصول (جـ 1/ ق 2/ 317)، والإحكام (1/ 157)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (1/ 244، 245)، والإبهاج (1/ 108)، ونهاية السول (1/ 97).
وممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها ابن الوكيل فى الأشباه والنظائر: ورقة (54 / ب).
(3)
هذه المسألة بما فيها من تفصيلات وخلاف وأقوال للعلماء المذكورين ذكرها النووى في المجموع (2/ 299) فما بعدها.
فلو صلاها بالتيمم، قال ابن سريج والخِضْرِي (1):"يلزمه التيمم لكل واحدة"، واختاره القفال، إِذا الكل متصف بالوجوب، واحدة بالذات والباقي بعلة الاشتباه.
وقيل: يكفي تيمم واحد؛ لأن الواجب واحدة بالأصالة، والباقي بالتبع، وبهذا قطع الجمهور.
قال السنجي (2) وغيره: "هذا الخلاف متفرع على المذهب في أنه لا يجب تعيين الفريضة في نية التيمم، فإِن [قلنا] (3) بالمرجوح: أنه يجب (4)، تَيَممَ (5) لكل صلاة قطعاً". واختار الدارمي (6) جريان الخلاف وإن قلنا يجب تعيين
(1) ورد اسمه في المخطوطة هكذا الحضرمي وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو الوارد في المجموع (2/ 299)، والمجموع المذهب: ورقة (86 / أ). وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الخِضْرِى المرْوزِي. والخضرى نسبة إِلى الخِضْر أحد أجداده. حدث عن القاضي أبي عبد الله المحامليّ وغيره، وتفقه عليه جماعة منهم: الأستاذ أبو على الدقَاق.
كان هو وأبو زيد شيخي عصريهما بمرو، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان، وله في المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون عنه، وهو من متقدمي أئمة المذهب.
توفى رحمه الله سنة 381 هـ، وفي تاريخ وفاته اختلاف بين من ترجموا له.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 276)، ووفيات الأعيان (4/ 215)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 100)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 469).
(2)
هو الشيخ أبو علي السنجي، وقد تقدمت ترجمته.
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو موجود في المجموع والمجموع المذهب.
(4)
أى تعيين الفريضة في نية التيمم.
(5)
تقرأ هذه الكلمة بصيغة الفعل الماضى؛ لا بصيغة المصدر، وتكون جوابا للشرط.
(6)
هو أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي البغدادي. ولد سنة 358 هـ تفقه على أبي الحسين الأردبيلي، والشيخ أبي حامد وغيرهما، وروى عنه جماعة، كان فقيهاً متادبأ حاسباً شاعراً، قال الخطيب:"كان أحد الفهماء، موصوفًا بالذكاء والفطنة، يحسن الفقه والحساب، ويتكلم في دقائق المسائل ويقول الشعر". من مصنفاته: الاستذكار، وجمع الجوامع، وتصنيف حافل في أحكام المتحيرة. توفي بدمشق سنة 448 هـ وقيل سنة 449 هـ =
الفريضة (1)، ومال إِليه الرافعي (2). أما إِذا نسي صلاتين من يوم وليلة (3) فطريقان، قال ابن القاص:"يتيمم لكل صلاة"(4).
وقال ابن الحداد (5)، "يتيمم أولاً، فيصلي به الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم ثانياً، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيبرأ بيقين"(6). ورجح
= انظر: طبقات الفقهاء (128) وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 182)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 510)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (149).
(1)
ذكر النووى اختيار الدارمي، وذلك في: روضة الطالبين (1/ 118).
(2)
لعل الذى مال إليه هو النووى لا الرافعى، فإِن النووى قد ذكر قول الدارمي ثم قال عنه:"وهذا أصح". أما الرافعي فلم يذكر قول الدارمي ولم يتعرض لمعناه. وانظر: فتح العزيز (2/ 345)، وروضة الطالبين (1/ 118).
(3)
فإِن قلنا فى الصلاة الواحدة المنسية يتيمم لكل صلاة من الخمس فهنا أولى، وإن قلنا بالمذهب وهو أنه يكفيه تيمم واحد فهنا يأتي الطريقان المذكوران. انظر: المجموع (2/ 300).
(4)
قال ابن القاص ذلك في كتابه المسمي بالتلخيص: ورقة (5 / ب).
(5)
هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصرى، الشهير بابن الحداد، حيث كان أحد أجداده يعمل الحديد ويبيعه. ولد يوم موت المزني. وقد ذكرت من قبل أن المزني توفي سنة 264 هـ. تفقه على أبي إِسحاق المروزى، ومنصور بن إِسماعيل التميمي، ومحمد بن جرير وغيرهم، وسمع الحديث من جماعة منهم النسائي.
قال أبو إِسحاق الشيرازى فيه: "كان فقيهاً مدققاً، وفروعه تدل على فضله" وهو من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه، ومن متقدميهم في العصر والمرتبة.
من مصنفاته: الفروع المولّدات، والباهر، وجامع الفقه، وأدب القضاء. توفي رحمه الله سنة 344 هـ، وقيل سنة 345 هـ، والصحيح الأول كما ذكر الأسنوى.
انظر: طبقات الفقهاء (114)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 192)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 79)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 398).
(6)
قال النووى: "لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين، فإِن كانت الفائتتان في هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم، وإن كانتا الصبع والعشاء حصلت الصبع بالأول والعشاء بالثاني، وإن كانت إِحداهما في الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء فكذلك" المجموع (2/ 300).
الأصحاب هذه الطريقة (1).
فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا (2) من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.
ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.
ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع (3).
ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك (4). وفي الصيرفى (5) وجهان في الحاوى (6).
ومنها: إِذا أكرى دابة للركوب فعليه الإكاف (7)، والبرذعة (8)،
(1) أى طرية ابن الحداد.
(2)
وردت في المخطوطة بدون الألف الأخيرة هكذا (كانت).
(3)
ولا يتم تسليم ذلك المبيع إلا بالكيل.
(4)
أى لأن عليه تسليم الثمن، ولا يتم تسليم ذلك الثمن إلا بالوزن.
(5)
المراد بالصيرفي هنا: النَّقّاد، وهو من يُميّز الدراهم ويخرج الزيف منها.
انظر: لسان العرب (9/ 190)، (3/ 425).
(6)
ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (8/ 454).
(7)
قال الشربيني: "الإكاف: بكسر الهمزة أشهر من ضمها، ويقال أيضا: الوكاف بكسر الواو، وهو ما تحت البردعة، وقيل نفسها، وقيل ما فوقها لا مغني المحتاج (2/ 58).
وبناء على التعريف التالي للبردعة يترجح أن الإكاف هو ما فوق البردعة.
(8)
قال ابن منظور: "البرذعة: الحلس الذى يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع، وخص بعضهم به =
والحزام (1)، والدلو (2)، والبُرَةُ (3)، والخِطام (4)؛ لأنه لا يتمكن من الركوب إِلا بذلك. وفي السرج للفرس وجهان، وجه المنع: اضطراب العادة. وفى وجيه (5) في الأوليات أنها على المكترى (6).
= الحمار، وقال شمر: البرذعة والبردعة بالذال والدال" اللسان (8/ 8).
وقال ابن منظور -أيضًا- في بيان معنى الحلس: "الحِلس والحَلى مثل شبْه وشبَه ومِثْل وَمثَل: كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، ...... ، وقيل هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة" اللسان (6/ 54).
(1)
هو بكسر الحاء، قال الشربيني في بيانه:"ما يشد به الإكاف" مغني المحتاج (2/ 347).
(2)
هكذا في المخطوطة، وورد في روضة الطالبين (5/ 219)، والمجموع المذهب: ورقة (86/ ب) - كلمة أخرى هي (الثّفَر). وقد قال ابن منظور في بيان معناها: - "الثّفَر، بالتحريك: ثفر الدابة. ابن سيده: الثَّفَر: السير الذى في مؤخر السرج" اللسان (4/ 105). ثم إن هذا السير يجعل تحت ذنب الدابة ليمنع تقدم السرج أو نحوه إلى الإمام، انظر: مغني المحتاج (2/ 347). ويظهر أن الوارد في الروضة والمجموع المذهب هو الصواب هنا؛ لأن الثفر مما يعين على ركوب الدابة، أما الدلو فلا علاقة له بذلك.
ولعل المؤلف اطلع على الثفر وقد زال منها إعجام الثاء، واتصل اعجام الفاء بالفاء، فتصحفت عليه إلى الدلو. وللقارئ أن يكتب مثل ذلك وينظر فيه.
(3)
قال الشربيني عنها: - "بضم الموحدة وتخفيف الراء: حلقة تجعل في أنف البعير" مغني المحتاج (2/ 347).
(4)
قال الشربيني عنه: - "بكسر الخاء المعجمة: خيط يشد في البرة، ثم يشد في طرف المقود بكسر الميم" مغني المحتاج (2/ 347).
أقول: وبقي من الآلات التى يحتاجها الراكب شئ لم يذكره المؤلف ولا العلائى ولا النووى، وهو اللَّبَبُ، وقد عرّفه الجوهرى بقوله:"واللبب -أيضاً- ما يشد على صدر الدابة والناقة، يمنع الرحل من الاستئخار". الصحاح (1/ 217).
(5)
أى في وجه ضعيف، وقد قال هذا الوجه أبو الحسن العبادى. انظر: روضة الطالبين (5/ 219).
(6)
نهاية الورقة رقم (38).
وفصل البغوى (1): فأطلق اللزوم (2) فيما عدا السرج والإكاف والبرذعة: وفرق في الثلاثة بين أن تكون الإجارة على عين الدابة فتكون على المكترى، أو على الذمة فتكون على المؤجر؛ لأنه من تتمة الانتفاع.
وكذا قالوا: إِذا اكتري لحمل متاع فالأوعية على المكرى إِن وردت الإِجارة على الذمة، وعلى المكترى إِن كانت على عين الدابة،. وكذا الكلام في الحبل والرشا (3) في الاكتراء (4) للاستقاء كالأوعية سواء. ومنها: إِذا اختلطت زوجته بأجنبيات محصورات وجب الكف عن الجميع، حتى يتيقن الحال (5)، بخلاف غير المحصور (6)؛ لمشقة
(1) انظر تفصيل البغوى في كتابه التهذيب: جـ 2 ورقة (236/ ب). كما ذكر النووى تفصيل البغوى وذلك في: روضة الطالبين (5/ 219).
(2)
أي على المؤجّر.
(3)
الرشاء هو الحبل، ولعل صواب العبارة:"الدلو والرشا"، فإِنهما من آلات السقي وبهما عبّر النووى في الروضة:(5/ 220).
(4)
وردت في المخطوطة بلا ألف ممدودة هكذا (الاكتر). وما أثبته يوافق من حيث المعنى ما في الروضة، حيث عبر النووي في الروضة بقوله:"في الاستئجار".
(5)
قال الأسنوى: "ووجه تفريعه: أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة" نهاية السول (1/ 103).
هذا وقد ذكر هذه المسألة جمع من الأصوليين، وذلك بعد ذكرهم لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به. انظر: -على سبيل المثال- المستصفى (1/ 72)، والمحصول (جـ 1/ق 2/ 327). والإبهاج (1/ 113)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (1/ 197).
(6)
فإِنه يجب الكف عن وطئهن مطلقًا؛ لأنه لا يرجو تبين الحال. أما أن يكون الحكم هو أنه لا يجب الكف عن الجميع فهذا بعيد جدًا فيما يظهر لي.
هذا: ولم يذكر أحد من الأصوليين المتقدمة كتبهم قيد (محصورات). وبالتالي لم يذكر التفصيل الذى ذكره المؤلف متابعة للعلائي.
ويظهر -والله أعلم- أن هذا القيد والتفصيل واردان في مسألة أخرى، فتوهم العلائي أنهما في =
الاحتيار (1) فيه.
* * *
= هذه المسألة فذكرهما معها.
وهناك مسألة أخرى مناسبة للمقام، والتفصيل فيها ظاهر، وفيما يلي أورد نصها: قال النووى: "إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات. قال الأصحاب: إِن كان الاختلاط بعدد لا ينحصر، كنسوة بلده أو قرية كبيرة فله نكاح واحدة منهن. قال الإمام:(هذا ظاهر إِن عم الالتباس، فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيها فيحتمل أن يقال: لا ينكح من المشكوك فيهن) والمذهب أنه لا حجر.
فإِن كان الاختلاط بعدد محصور فليجتنبهن. فلو خالف ونكح واحدة منهن؛ لم يصح على الأصح" روضة الطالبين (7/ 116)، وذكر الغزالى نحو ذلك في: الإحياء (2/ 103).
(1)
هذه الكلمة حسب رسمها في المخطوطة يمكن أن تقرأ هكذا: (الاجتناب).
وقراءتها على أنها الاجتناب تناسب حالة كون الحكم في غير المحصورات هو: أنه لا يجب الكف عنهن، وقد أشرت سابقا إِلى بعد كون الحكم هو هذا؛ لذا لم أثبتها هنا على أنها (الاجتناب)