الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: إِذا اشترى عرضا للتجارة، ثم نوى إِمساكه للقنية في أثناء المدة، تسقط الزكاة كما إِذا قارن ذلك (1) الابتداء.
ومنها: الجنون والجذام (2) والبرص والجب، إِذا قارن (3) ابتداء العقد أثبت الخيار، فإِذا حدث في دوامه أثبت (4).
القسم الثاني:
ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء
(5)، وفيه صور (6):
منها: الإِحرام يمنع صحة النكاح ابتداء، ولو طرأ عليه لم يقطعه بالإِجماع.
ومنها: العدة (7)، فإِذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لا يبطل نكاحها.
(1) أى: الإِمساك بنية القنية.
(2)
قال النووى عن الجذام: "وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر، نسأل الله الكريم العافية. ويتصور ذلك في كل عضو؛ لكنه في الوجه أغلب" الروضة (7/ 176).
(3)
وردت في المخطوطة بدون (راء) هكذا: (قان).
(4)
قال العلائي تعقيباً على هذه الصورة: "وهذه الصورة الأخيرة ليست من الموانع، وإِنما ذكرت استطرادًا للقاعدة وكذلك يأتي أيضًا في بقية الأقسام" المجموع المذهب: ورقة (118 / ب).
أقول: لذلك يجب على القارئ أن ينتبه لما هو من الموانع، وما سيذكر استطرادًا، فيما يلي من الصور.
(5)
من العلماء من توسع في هذا المعنى، ولم يقصره على الموانع فعبر عنه بقاعدة، وهي أنه:(يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء).
وممن ذكر هذه القاعدة، وبعض صورها ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (103 / أ) فما بعدها، والزركشى في المنثور (3/ 374).
هذا: وقد توسع المؤلف في إِيراد الصور، فذكر بعض الصور، وهي ليست من الموانع.
(6)
ممن ذكر بعض صور هذا القسم، الشيخ عز الدين، والزركشي، والسيوطي. انظر: قواعد الأحكام (2/ 88)، والمنثور (2/ 348)، والأشباه والنظائر (186).
(7)
فإِنها تمنع ابتداء النكاح.
ومنها: خوف العنت (1) يشترط في ابتداء نكاح الأمة، وإِذا زال في أثنائه لم يقطع.
ومنها: إِذا اشترى عرضًا للقنية، ثم نرى به التجارة؛ لم ينعقد الحول عليه (2)؛ لأنه (3) لم يقارن الشراء.
ومنها: الإِسلام يمنع ابتداء السبي، دون دوامه.
ومنها: رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم، فإِذا رآه في أثنائها لم تبطل، إِن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم (4).
ومنها: الإِباق يمنع صحة عقد الرهن إِذا قارنة، ولو رهن عبدًا فأبق؛ لم يبطل رهنه.
ومنها: الدين لا يصح جعله رهنًا ابتداء، ويصح أن يكون رهناً في ثاني الحال، كما إِذا أتلف المرهون أجنبي، ووجبت قيمته في ذمته، فإِنها تصير رهنًا مكانه.
ومنها: العنة تثبت الخيار للزوجة إِذا قارنت العقد، وإِذا طرأت بعد الدخول لم تثبته (5).
ومنها: عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو اتهموا بعد العقد لم ينبذ (6)
(1) العنت: أصله المشقة، والمراد به هنا: الزنى.
(2)
قال الرافعي: "خلافاً للكرابيسي من أصحابنا حيث قال: يصير مال تجارة بمجرد النية" فتح العزيز (6/ 42، 41).
(3)
يظهر أن تأنيث الضمير أنسب.
(4)
يظهر أن ذلك مثل صلاة المسافر، انظر: روضة الطالبين (1/ 115).
(5)
قال النووي: "لأنها عرفت قدرته، وأخذت" حظها الروضة (7/ 179).
(6)
النبذ: أصله الإِلقاء والطرح والمراد به هنا نقض العهد.