المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وبه قطع جماعة، والمأخذ: التردد بين شبه الحاكم والشاهد، والصحيح: - القواعد للحصني - جـ ٢

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: وبه قطع جماعة، والمأخذ: التردد بين شبه الحاكم والشاهد، والصحيح:

وبه قطع جماعة، والمأخذ: التردد بين شبه الحاكم والشاهد، والصحيح: تغليب شبه الحاكم. وهذا إِذا لم يكن في القسمة تقويم.

فإِن كان: فلابد من العدد، إِذ التقويم شهادة مجردة، فلا بد من اثنين.

[المُزَكي]

وكذلك التزكية: يشترط فيها العدد؛ لأنها شهادة محضة (1).

[القائف]

وأما القائف: ففيه خلاف مأخذه التردد بين شبه الرواية والشهادة، والأصح: الاكتفاء بواحد (2).

[الطبيب]

وأما الطبيب: ففيه صور:

منها: إِذا قال: إِن الماء المشمس يورث البرص، قال العمراني (3):" إِن قاله طبيبان كره، وإلا فلا. وضعفوه؛ لأن الحديث (4) لم يشترط ذلك". قال النووى في شرح

(1) انظر: تفصيل القول في التزكية في: أدب القاضي (2/ 30) فما بعدها.

(2)

ذكر ذلك النووى في: الروضة (12/ 101).

(3)

نص قول العمراني هو: - "إن قال عدلان من أهل الطب إِنه يورث البرص كره، وإلا فلا. وهذا ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم-قد أخبر أنه يورث البرص، فلا معني للرجوع إِلى قول أهل الطب" البيان جـ 1: ورقة (4/ ب).

(4)

الحديث في الماء المشمس ذكره ابن الجوزى في الموضوعات (2/ 78 - 80). وقال النووى تعليقًا على ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس -"يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص". قال: - "هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد =

ص: 385

المهذب (1): "هذا التضعيف غلط، بل هو (2) الصواب، إن لم نجزم بعدم الكراهة، وهو موافق لنص الشافعي فى الأم (3).

نعم: اشتراط طبيبين ضعيف، ويكفي واحد؛ لأنه من باب الأخبار".

ومنها: اعتماد قوله في العدول إِلى التيمم (4). والذي قطع [به](5) الجمهور: أنه يكفي واحد عدل حاذق. وفي وجه: يكفي الصبي المراهق والفاسق والعبد والمرأة (6). وحكى الرافعي وجهاً في الوصية (7): "أنه يعتمد قول الكافر (8)، كما يجوز شرب الدواء منه وهو لا يُدْرَى أنه دواء أم داء (9) ".

= رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها، ومنهم من يجعله موضوعًا. وقد روى الشافعي في الأم بإِسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال:(إِنه يورث البرص). وهذا ضعيف أيضًا باتفاق المحدثين، فإِنه من رواية إِبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه، وبينوا أسباب الجرح إلا الشافعي رحمه الله فإِنه وثقه فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته". المجموع (1/ 135).

انظر: التخليص الحبير: (1/ 130) فما بعدها.

(1)

انظر المجموع شرح المهذب (1/ 136، 137).

(2)

أى: قول العمراني المتقدم.

(3)

قال الشافعي: - "ولا أكره الماء المشمس الا من جهة الطب". الأم (1/ 3).

(4)

يعني: بسبب المرض.

(5)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (160 / أ).

(6)

ليس المتقدمون على حد سواء كما يظهر من العبارة، فإِن في قبول قول المراهق والفاسق وجهاً ضعيفًا. أما العبد والمرأة فإِن في قبول قوليهما وجهاً قوياً. انظر: فتح العزيز (2/ 275)، والمجموع (2/ 290)، والروضة (1/ 103).

(7)

يعني: فى باب الوصية.

(8)

يعني: في جواز العدول إلى التيمم.

(9)

الوجه المتقدم ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ 5: ورقة (105/ أ)، كما ذكره النووى في الروضة (6/ 129).

ص: 386