المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌[المخبر عن هلال رمضان]

[المُخْبِر عن هلال رمضان]

منها: قبول (1) خبر الواحد في هلال رمضان (2)، والخلاف مبني على أنه جار مجرى الشهادة أو الرواية؟

فمن جهةِ: أنه لا يختص بمعين، بل يعم أهل ذلك المصر، أو الإِقليم، أو جميع البلاد على الأقوال، أشبه الرواية. ومن جهة: أنه يختص بهذه الفِرَقِ دون غيرهم، ويُحْتَاج فيه إِلى نظر القاضي وبحثه عن عدالته، أشبه الشهادة والصحيح عند الجمهور: أنه جار مجرى الشهادة (3)، ونص عليه في الأم (4). وينبني على الخلاف فروع (5).

منها: قبول المرأة، فعلى الرواية (6): تقبل، وعلى الشهادة: لا. وكذا العبد.

(1) من المستحسن حذف هذه الكلمة.

(2)

يوجد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "وفيه وجهان، الأصح المنصوص: القبول" وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (81 / أ).

ولم أثبت هذا النص في الأصل لأمرين.

الأمر الأول: أن فى إِخبار الواحد عن هلال رمضان قولين لا وجهين كما ورد في النص المتقدم. انظر: المهذب (1/ 179)، وفتح العزيز (6/ 250)، والمجموع (6/ 231). الأمر الثاني: عدم التناسب بين هذا النص وبين ما سبقه، بسبب كلمة (قبول) التي أشرت إِلى استحسان حذفها.

(3)

ذكر ذلك النووي في المجموع: (6/ 231).

(4)

انظر: الأم (7/ 48).

(5)

الفروع التالية المبنية على هذا الخلاف ذكرها الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز (6/ 254)، فما بعدها، والمجموع (6/ 231، 232)، كما ذكر بعضها ابن الوكيل في أشباه: ورقة (87 / ب).

(6)

أى: على القول بأنَّ خبر الواحد عن الهلال رواية.

ص: 379

ومنها: الصبي المميز الموثوق به لا يقبل على الشهادة. وعلى الراوية طريقان، أرجحهما: لا تقبل قطعاً. والثانية: وجهان كالوجهين في قبول روايته.

ومنها: اشتراط العدالة الباطنة؛ لابد منها على القول بأنها شهادة. وعلى الرواية وجهان جاريان في رواية المستور، والأصح قبول قوله.

ومنها: الإِتيان بلفظ الشهادة، وفيه طريقان، إِحداهما: يشترط قطعاً. والثانية وبها قال الجمهور: وجهان بناء على تغليب أحد الشبهين، إِن غلبنا الشهادة اشترط، وإلا فلا. ولا حاجة إِلى الدعوى على القولين لأنها شهادة حسبه (1).

ومنها: إِذا أخبره من يثق به من زوجته وعبده: أنه رأى الهلال، ولم يذكره عند القاضي (2)، فهل يجب عليه الصوم.

فيه طريقان (3)، منهم [من](4) قطع بذلك ومنهم ابن عبدان والغزالي في الإحياء (5) والبغوى (6). وبناه الإِمام وابن الصباغ على الخلاف، إِن قلنا شهادة: لم

(1) شهادة الحسبة: هي التي تكون في أمر تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه.

ومعنى المبادرة: أن يشهد الشاهد من غير تقدم دعوى.

والأمر الذى تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه: هو ما تمحض حقّا لله تعالى، أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر برضا الآدمي. انظر: روضة الطالبين (11/ 242، 243).

(2)

نهاية الورقة رقم (74).

(3)

انظر ما قيل في هذه المسألة منسوبًا إِلى العلماء التالين فى: فتح العزيز (255/ 6، 256)، والمجموع (6/ 232)، والروضة (2/ 346).

(4)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (81/ ب)، وبه يستقيم الكلام.

(5)

انظر: إِحياء علوم الدين (1/ 232).

(6)

قال الرافعي: - "ولم يفرعوه على شيء" الفتح (6/ 256).

ص: 380

يلزمه، وإن قلنا رواية: لزمة (1).

ومنها: (2) قبول الواحد فيه عن الواحد (3):

إِن قلنا: بالرواية (4) فوجهان، اختار الإِمام والسنجي والدرامي: الاكتفاء بذلك، وصحح البغوى: أنه لابد في الفرع من اثنين؛ لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إِخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو (5) عبدان؟. وجهان، أصحهما: الأول.

وإن قلنا: إِنه شهادة. فهل يكفي واحد على شهادة الأصل، أم لا بد من اثنين؟

وجهان، صحح البغوى والرافعي والنووى: أنه لا بد من اثنين (6).

وفرع المتولى (7) على قبول الواحد (8): ما إِذا شهد واحد بتشهد ذمي مات، فلا

(1) الإِمام وابن الصباغ ذكرا اللزوم فقط تفريعاً على أنه رواية. انظر: الشامل لابن الصباغ، جـ 2: ورقة (141/ أ)، وفتح العزيز (6/ 255، 256)، والروضة (2/ 346)، والمجموع (6/ 232).

(2)

انظر: تفصيل القول في هذه المسألة في: فتح العزيز (6/ 264، 265)، والمجموع (6/ 232، 233)، والروضة (2/ 347).

(3)

هذا هو ما يعرف في باب الشهادات: بالشهادة على الشهادة.

(4)

أي: أن خبر الواحد عن الهلال رواية.

(5)

ورد في المخطوطة (واو). وما أثبته هو الوارد في المجموع والروضة والمجموع المذهب ورقة (159/ أ).

(6)

انظر: تصحيح البغوى والنووى في: المجموع (6/ 233).

أما الرافعي فالظاهر أنه لم يصحح شيئًا. انظر: فتح العزيز (6/ 265).

(7)

في التتمة، جـ 3: ورقة (39/ ب، 40/ أ).

(8)

يعني: في الإِخبار عن رؤية هلال رمضان. سواء أقلنا إنه رواية أم شهادة.

ص: 381