الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المُخْبِر عن هلال رمضان]
منها: قبول (1) خبر الواحد في هلال رمضان (2)، والخلاف مبني على أنه جار مجرى الشهادة أو الرواية؟
فمن جهةِ: أنه لا يختص بمعين، بل يعم أهل ذلك المصر، أو الإِقليم، أو جميع البلاد على الأقوال، أشبه الرواية. ومن جهة: أنه يختص بهذه الفِرَقِ دون غيرهم، ويُحْتَاج فيه إِلى نظر القاضي وبحثه عن عدالته، أشبه الشهادة والصحيح عند الجمهور: أنه جار مجرى الشهادة (3)، ونص عليه في الأم (4). وينبني على الخلاف فروع (5).
منها: قبول المرأة، فعلى الرواية (6): تقبل، وعلى الشهادة: لا. وكذا العبد.
(1) من المستحسن حذف هذه الكلمة.
(2)
يوجد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "وفيه وجهان، الأصح المنصوص: القبول" وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (81 / أ).
ولم أثبت هذا النص في الأصل لأمرين.
الأمر الأول: أن فى إِخبار الواحد عن هلال رمضان قولين لا وجهين كما ورد في النص المتقدم. انظر: المهذب (1/ 179)، وفتح العزيز (6/ 250)، والمجموع (6/ 231). الأمر الثاني: عدم التناسب بين هذا النص وبين ما سبقه، بسبب كلمة (قبول) التي أشرت إِلى استحسان حذفها.
(3)
ذكر ذلك النووي في المجموع: (6/ 231).
(4)
انظر: الأم (7/ 48).
(5)
الفروع التالية المبنية على هذا الخلاف ذكرها الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز (6/ 254)، فما بعدها، والمجموع (6/ 231، 232)، كما ذكر بعضها ابن الوكيل في أشباه: ورقة (87 / ب).
(6)
أى: على القول بأنَّ خبر الواحد عن الهلال رواية.
ومنها: الصبي المميز الموثوق به لا يقبل على الشهادة. وعلى الراوية طريقان، أرجحهما: لا تقبل قطعاً. والثانية: وجهان كالوجهين في قبول روايته.
ومنها: اشتراط العدالة الباطنة؛ لابد منها على القول بأنها شهادة. وعلى الرواية وجهان جاريان في رواية المستور، والأصح قبول قوله.
ومنها: الإِتيان بلفظ الشهادة، وفيه طريقان، إِحداهما: يشترط قطعاً. والثانية وبها قال الجمهور: وجهان بناء على تغليب أحد الشبهين، إِن غلبنا الشهادة اشترط، وإلا فلا. ولا حاجة إِلى الدعوى على القولين لأنها شهادة حسبه (1).
ومنها: إِذا أخبره من يثق به من زوجته وعبده: أنه رأى الهلال، ولم يذكره عند القاضي (2)، فهل يجب عليه الصوم.
فيه طريقان (3)، منهم [من](4) قطع بذلك ومنهم ابن عبدان والغزالي في الإحياء (5) والبغوى (6). وبناه الإِمام وابن الصباغ على الخلاف، إِن قلنا شهادة: لم
(1) شهادة الحسبة: هي التي تكون في أمر تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه.
ومعنى المبادرة: أن يشهد الشاهد من غير تقدم دعوى.
والأمر الذى تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه: هو ما تمحض حقّا لله تعالى، أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر برضا الآدمي. انظر: روضة الطالبين (11/ 242، 243).
(2)
نهاية الورقة رقم (74).
(3)
انظر ما قيل في هذه المسألة منسوبًا إِلى العلماء التالين فى: فتح العزيز (255/ 6، 256)، والمجموع (6/ 232)، والروضة (2/ 346).
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (81/ ب)، وبه يستقيم الكلام.
(5)
انظر: إِحياء علوم الدين (1/ 232).
(6)
قال الرافعي: - "ولم يفرعوه على شيء" الفتح (6/ 256).
يلزمه، وإن قلنا رواية: لزمة (1).
ومنها: (2) قبول الواحد فيه عن الواحد (3):
إِن قلنا: بالرواية (4) فوجهان، اختار الإِمام والسنجي والدرامي: الاكتفاء بذلك، وصحح البغوى: أنه لابد في الفرع من اثنين؛ لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إِخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو (5) عبدان؟. وجهان، أصحهما: الأول.
وإن قلنا: إِنه شهادة. فهل يكفي واحد على شهادة الأصل، أم لا بد من اثنين؟
وجهان، صحح البغوى والرافعي والنووى: أنه لا بد من اثنين (6).
وفرع المتولى (7) على قبول الواحد (8): ما إِذا شهد واحد بتشهد ذمي مات، فلا
(1) الإِمام وابن الصباغ ذكرا اللزوم فقط تفريعاً على أنه رواية. انظر: الشامل لابن الصباغ، جـ 2: ورقة (141/ أ)، وفتح العزيز (6/ 255، 256)، والروضة (2/ 346)، والمجموع (6/ 232).
(2)
انظر: تفصيل القول في هذه المسألة في: فتح العزيز (6/ 264، 265)، والمجموع (6/ 232، 233)، والروضة (2/ 347).
(3)
هذا هو ما يعرف في باب الشهادات: بالشهادة على الشهادة.
(4)
أي: أن خبر الواحد عن الهلال رواية.
(5)
ورد في المخطوطة (واو). وما أثبته هو الوارد في المجموع والروضة والمجموع المذهب ورقة (159/ أ).
(6)
انظر: تصحيح البغوى والنووى في: المجموع (6/ 233).
أما الرافعي فالظاهر أنه لم يصحح شيئًا. انظر: فتح العزيز (6/ 265).
(7)
في التتمة، جـ 3: ورقة (39/ ب، 40/ أ).
(8)
يعني: في الإِخبار عن رؤية هلال رمضان. سواء أقلنا إنه رواية أم شهادة.