الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: اعتماد [قوله في](1) كون المرض مخوفًا في الوصية، إِذا لم يُدْرَ هل هو مخوف أم لا؟ قال الرافعي (2):"لا بد من اثنين والإِسلام والبلوغ والعدالة والحرية" ثم ذكر كلامًا مطولاً (3).
قال النووى (4): "المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم، فاشترط فيه شروط الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإِنه حق لله تعالى، وله بدل".
ومنها: إِخبار من يخبر (5) أن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإِنه يزوج، وظاهر كلام الرافعي (6) والروضة: اشتراط العدد (7).
[المخبر عن العيب]
ومنها (8): اختلاف البائع والمشترى في بعض الصفات، هل هي عيب أم لا؟
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (160/ أ).
(2)
في فتح العزيز، جـ 5: ورقة (105/ أ).
(3)
حاصله: أنه لا يبعد أن تُطرَدَ الأوجُهُ المذكورة في المسألة السابقة في هذه المسألة. كما ذكر كلامًا للإمام حاصله: أن الإِمام يرى إلحاق هذه المسألة بمسألة أخرى، حتى يختلف الرأى في اشتراط العدد.
(4)
في الروضة (6/ 129).
(5)
يعني: من الأطباء.
(6)
يعني: كتاب الرافعي، وهو فتح العزيز.
(7)
قال النووي فيما يلزم الولي: - "ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إِشارة الأطباء". الروضة (7/ 77).
(8)
المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (8/ 374). كما ذكرها النووى في الروضة (3/ 489).