الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لجزئي، فكان مقتضاه أنه لا يقبل في مثله؛ لكنه اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة: أن التدليس لا يدخل في مثل هذا، ويبدل على الزوج غير زوجته. والله أعلم (1).
[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]
وأعلم (2) أن القاضي صدر الدين الجزري (3) قال:
"يشهد بالسماع (4) في اثنين وعشرين موضعاً: في النسب، والموت، والنكاح، والولاء (5)، وولاية الوالي، وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والأشربة
(1) نهاية الورقة رقم (75).
(2)
المبحث التالي وقول الروياني وقول الإمام التاليان، كل هذه الأشياء ذكرها العلائي بعد القاعدة الآتية في تقسيم الخبر.
والظاهر أن صنيع العلائي أنسب من صنيع الحصني، وبيان ذلك: أن قاعدة أقسام الخبر في آخرها بحث عن السماع، فيكون الإتيان بالمبحث التالي بعدها مناسبًا. لأنه في الأمور التي يشهد فيها بالسماع.
(3)
هو موهوب بن عمر بن موهوب الجزري. ولد بالجزيزة سنة 590 هـ، وقال السبكي سنة 570 هـ، والأول أرجح.
أخذ العلم عن السخاوى، والشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيرها. وقد تفقه وبرع في المذهب والأصول والنحو، ودرس وأفتى وتخرج به جماعة وجمعت عنه الفتاوى المشهورة به. من مصنفاته: الدر المنظوم في حقائق العلرم.
توفي رحمه الله بمصر سنة 665 هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 387)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 379)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 194)، وشذرات الذهب (5/ 320).
(4)
يظهر أن مراده بالسماع: الاستفاضة. انظر: الروضة (11/ 266).
(5)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الولاية). وما أثبته هو الوارد في: المجموع المذهب: ورقة (161 / ب). ولعله هو الصواب.
القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم](1) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره (2).
أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.
وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.
وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز (3).
وأما الملك: ففي الشهادة (4) بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي (5): "أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب.
والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف".
وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.
وأما الغصب: فقال الماوردى: "أنه يثبت بالاستفاضة"(6).
وأما الدَّين: ففي الإشراف (7) وجه: أنه يثبت بالاستفاضة (8) وكلام ابن الصباغ
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(2)
القائل للعابرة المتقدمة في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (161 / ب).
(3)
الكلام المتقدم ذكر النووي نحوه في الروضة (11/ 267، 268).
(4)
يعني: عليه أوبه.
(5)
النص التالي مُلفَّق من فتح العزيز، ومن روضة الطالبين. انظر: فتح العزيز جـ 9: ورقة (96 / ب). وروضة الطالبين (11/ 269).
(6)
هذا معنى قول الماوردي. وانظر نصه في: الأحكام السلطانية (82).
(7)
هو: الإِشراف على غوامض الحكومات للهروى.
(8)
قال الهروى: - "ذكر بعض أصحابنا بالعراق وجهًا غريبًا في ملك الدين: أن شهادة =
يقتضيه.
والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (1)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد](2) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.
ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.
* * *
= الاستفاضة فيه مسموعة قياسًا على ملك العين". الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (82 / ب).
وقال النووى: - "لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح" الروضة (11/ 271).
(1)
قال العلائي: - "وليس فيه خلاف" المجموع المذهب: ورقة (162 / أ).
ولعل مراد العلائي: أن ثبوت اللوث بالاستفاضة ليس فيه خلاف.
هذا: وقد عرف النووى اللوث فقال: - "واللوث: قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي" الروضة (10/ 10).
(2)
ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (162/ أ).