المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها] - القواعد للحصني - جـ ٢

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها]

[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

واختلف الأصحاب في حد الاستفاضة التى تكون مستنداً للشاهد بها (1).

فاختار الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب (2) وأبو حاتم (3): أن أقله سماعه من اثنين، ومال إِليه الإِمام.

وقال آخرون: لا بد أن يسمع بذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، واختاره ابن الصباغ والغزالي (4) والمتأخرون (5).

(1) الأوجه التالية في هذه المسألة ذكرها النووى منسوبة إِلى أصحابها، وذلك في روضة الطالبين (11/ 268).

(2)

هو الشيخ أبو إِسحق الشيرازى. وانظر رأيه المذكور في: التنبيه (271).

(3)

هو محمود بن الحسن بن محمد القزويني، ينسب إلى أنس بن مالك رضى الله عنه.

وهو من الشافعية أصحاب الوجوه، قال الشيخ أبو إِسحق: "تفقه بآمل على شيوخ البلد، ثم قدم بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس الفرائض على أبي الحسين ابن اللبان وأصول الفقه على القاضى أبي بكر ابن الطيب الأشعرى.

وكان حافظًا للمذهب والخلاف، صنف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول والجدل، ودرّس ببغداد وآمل، ولم انتفع بأحد فى الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب الطبرى، وتوفي بآمل". وكانت وفاته سنة 440 هـ، وقيل في حدود: 460 هـ. ومن مصنفاته: تجريد التجريد.

انظر: طبقات الفقهاء (130)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 207)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 312)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 300).

(4)

انظر: الوجيز (2/ 254).

(5)

وردت في المخطوطة هكذا (المتأخرين). والصواب ما أثبته، وهو الرفع لأنها معطوفة على مرفوع. والظاهر أنَّ سبب الخطأ هو: أن العبارة في المجموع المذهب: ورقة (161 / ب)، وردت هكذا:"وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين" ثم تصرَف المؤلف في العبارة، ولم ينتبه لما يتبع هذا التصرف من الناحية الأعرابية.

ص: 399

وقال الرافعي (1): "هو أشبه بكلام الشافعي"(2).

وفي وجه ثالث: يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إِليه.

والوجه الثاني هو الأصح، قال الرافعي (3):"وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة (4) ولا الحرية ولا الذكورة"(5) لأن المناطَ الإشاعةُ القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُرَاعَي في التواتر عدد (6) المخبرين، بل (7) ما تمنع العادةُ تواطؤَهم على الكذب، ووقوعُه (8) منهم اتفاقًا (9) من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم. والله أعلم.

* * *

(1) في فتح العزيز، جـ 9: ورقة (95/ ب). وورد القول المذكور -أيضًا- في الروضة (11/ 268).

(2)

انظر: مختصر المزني (304).

(3)

في الموضع المتقدم من فتح العزيز.

(4)

في المخطوطة، والمجموع المذهب ورقة (161/ ب)، ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدد). وما أثبته هو الوارد في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة.

(5)

هنا نهاية كلام الرافعي.

(6)

في المجموع المذهب: ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدالة).

والظاهر أنها هي الصواب؛ لأن المقصود من هذا الكلام هو التعليل لنفي اعتبار العدالة في كلام الرافعي المتقدم.

(7)

(ما) هنا بمعنى (عدد) أو نحو ذلك. ومحلها الإعرابي: نائب فاعل لفعل مقدر تقديره (يراعى).

(8)

معطوفة على (ما).

(9)

أي: مصادفة.

ص: 400