المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌قاعدة [القرائن] القرائن (1) إِذا احتفت بالخبر (2) حَصَلَ العلُم عند - القواعد للحصني - جـ ٢

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌ ‌قاعدة [القرائن] القرائن (1) إِذا احتفت بالخبر (2) حَصَلَ العلُم عند

‌قاعدة [القرائن]

القرائن (1) إِذا احتفت بالخبر (2) حَصَلَ العلُم عند الإِمام والرازي (3)، واختاره الآمديُ وابنُ الحاجب (4).

وقال (5): "يحصل العلم من مجموع الخبر والقرائن".

وفي كلام الرازى: أن العلم يحصل بالقرائن فقط (6)، وهو ظاهر [كلام](7)

(1) القرائن: مال إمام الحرمين إِلى عدم تعريفها. انظر: البرهان (1/ 575).

وعرف الجرجاني القرينة في الاصطلاح بأنها: "أمر يشير إلى المطلوب" التعريفات (174).

(2)

يظهر أن المراد: خبر الآحاد.

(3)

انظر: البرهان (1/ 576)، والمحصول (جـ 2 / ق 1/ 400) فما بعدها.

(4)

انظر: الإحكام (2/ 50)، ومختصر المنتهي (2/ 55).

وممن قال بإفادته للعلم في هذه الحالة: الغزالي، والقرافي، والبيضاوى، والتاج السبكي والأسنوي، وبعض الحنابلة.

انظر: المستصفى (1/ 136)، وتنقيح الفصول (354)، والمنهاج مع نهاية السول (2/ 213، 215)، وجمع الجوامع (2/ 130)، وشرح الكوكب المنير (2/ 348).

(5)

يعني: ابن الحاجب.

والقول التالي هو معنى قوله، وانظر نصه فى: مختصر المنتهى (2/ 55).

(6)

عبر العلائي عن المعنى المتقدم بقوله: - "وفي كلام فخر الدين في مسألة الدلائل النقلية: أن العلم إِذا حصل فهو من مجرد القرائن لا من المجموع". المجموع المذهب: ورقة (162/ أ).

أقول: وعندما طالعت المحصول (جـ 2/ ق 1/ 400 - 403). وجدت أن المعنى المذكور قد يفهم من كلام فخر الدين الرازى في الموضع المتقدم من المحصول.

كما أنه قد يفهم من رده على الأمر الثالث في صفحة (402): أن العلم يحصل من المجموع لا من القرائن وحدها.

(7)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.

ص: 401

الإِمام (1)، ومقتضى كلام الأصحاب، بدليل أن الإعسار لا يشاهد، ويعسر الإطلاع عليه، فيبني الشاهد فيه على القرائن كمصابرته على الضر (2).

وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن (3):

فمنها: الاعتماد على قول الصبي (4) في دخول الدار، وحمل الهدية: على الأصح.

ومنها: مسائل اللوث كلها دائرة مع القرائن (5).

ومنها: دعوي سبق اللسان إِلى الطلاق عند وجود القرينة، كما [إِذا] (6) قال: طلقتك. ثم قال: أردت أن أقول: طلبتك. فعن الشافعي: "أنها لا يسعها أن تقبل منه"(7).

(1) طالعت كلام الإِمام في البرهان (1/ 574 - 576). فخرجت منه بفائدتين.

الفائدة الأولى: أن القرائن إِذا انفردت عن الخبر فقد تفيد العلم، كالعلم بِخَجَل الخَجِل وَوَجَلِ الوَجِل. انظر: البرهان (1/ 574).

الفائدة الثانية: أن الخبر إِذا ثبتت معه قرائن الصدق ثبت العلم به. انظر: البرهان (1/ 576).

(2)

ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز جـ 9: ورقة (97/ أ).

(3)

معظم الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (22 / ب) فما بعدها.

كما ذكر الزركشي عدداً من الصور التي عمل فيها بالقرائن، وذلك في: المنثور (3/ 59) فما بعدها.

(4)

في المجموع المذهب: "الصبي المميّز".

(5)

انظر: الصور والحالات التي تعتبر لوثاً في: الروضة (10/ 10 - 12).

(6)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.

وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (162 / ب).

(7)

ذكر ذلك النووي في الروضة (8/ 53).

ص: 402

وحكي الرافعي (1): "عن الروياني أنه حكى عن الماوردي وغيره: أن هذا فيما إِذا كان الزوج متهمًا، (2) أما إِذا قامت قرينة تدل على صدقه (3) وغلب على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل".

ومن صوره أيضاً: ما إِذا كان اسم زوجته طارق فقال: يا طالق. وادعى التفات (4) الحروف في لسانه، فإِنه يقبل؛ لقوة القرينة.

ومنها: إِذا كان (5) بحضرة الشهود، وقامت عندهم قرينة؛ لم يكن لهم أن يشهدوا عليه، قال الروياني (6):"وهذا هو الاختيار".

بخلاف ما إِذا قال: أنت طالق. وقال: أردت من وثاق حيث. جري فيه خلاف، لأن اللفظ على هذه الصورة كالمستكره (7) في حال النكاح، فَبَعُدَ قبول التأويل فيه.

(1) في فتح العزيز، جـ 13: ورقة (13 / ب). وانظر: الحكاية التالية -أيضاً- في روضة الطالبين (8/ 53).

(2)

ورد مقابل العبارة التالية في الموضع المتقدم من فتح العزيز ما نصه: "أما إِذا علمت صدقه، أو غلب على ظنها بإِمارة فلها أن تقبل قوله".

(3)

(أو) أنسب من (الواو). كما أنها هي الواردة في فتح العزيز.

(4)

هكذا فى المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (162 / ب)، " التفاف" والموجود في الروضة (8/ 53) يؤيد ما في المجموع المذهب.

ولعل كلا من الكلمتين صحيح. انظر: الصحاح (1/ 264)، (4/ 1427).

(5)

يعني: التلفظ بالطلاق.

(6)

قول الروياني التالي ذكره النووي في الروضة (8/ 53).

(7)

هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب. وفي فتح العزيز، جـ 13: ورقة (14 / أ): "كالمستنكر". والظاهر: أن الواود في فتح العزيز أنسب من الوارد هنا، وبه عبر ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (55 / ب).

ص: 403

ولو قال: أنت طالق يا مطلقة. كان إنشاءُ الطلاق قرينةً تمنع الوقوع بالثاني. إِلا أن ينوى به الانشاء فَيُرْجَعُ إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟

ومنها: إِذا رآه يضرب بالسيف لآخر (1)، ومات عقب ذلك، وقامت قرينة عنده: أنه مات من تلك الضربة، فله أن يشهد بأنه قتله.

وإن لم ير الشاهد إلا ظهور الدم بعد الضرب، واتصل بالموت، ولم تقم عنده قرينة

على أن الموت حصل به، فهل (2) يشهد بأنه قتله.

فيه تردد للإمام (3)، وقال:"هو بمثابة الشهادة على الملك تعويلًا على اليد، والوجه عندى: أنه لا يشهد بالقتل، فإِن معاينة القتل ممكنة، وتلقي العلم من قرائن الأحوال ليس بعسر والأملاك لا مستند لها من تعيين (4)، وغاية المتعلق فيها مخائل (5). وتبعه الرافعي على ذلك وكذا النووى"(6).

ومنها: إِذا حضر المقر إِلى شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرها وظهرت قرائن الإكراه، ثم أقر في تلك الحالة، فإِنه لا يشهد عليه بما أقر به.

ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم بلا لفظ، وجواز التصرف في الهدية المبعوثة

(1) وردت في المجموع المذهب: بدون لام هكذا (آخر). والظاهر أن ذلك هو الصواب.

(2)

نهاية الورقة رقم (76).

(3)

ذكر ذلك النووى في: الروضة (10/ 33).

(4)

هكذا في المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (163 / أ)"يقين"

والظاهر أن الوارد في المجموع المذهب: أنسب من الوارد هنا.

(5)

الظاهر أنها جمع (مَخِيْله). والمخائل هي: الظنون. انظر: القاموس المحيط (3/ 383).

(6)

الظاهر أن تبعيتهما: هي بإيراد رأيه في المسألة وسكوتهما عنه. انظر: فتح العزيز، جـ 11: ورقة (224 / ب)، وروضة الطالبين (10/ 33).

ص: 404

إليه بلا لفظ؛ لقيام القرينة في ذلك.

ومنها: قال الإِمام (1): "الخلاف في: أن البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية؟ مفروض فيما إِذا انعدمت قرائن الأحوال أما إِذا توفرت وآفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة".

ثم ذكر: "أن النكاح لا ينعقد بها مع توفر القرائن؛ لأن الإثبات مع (2) الجحود (3) من مقاصد الإِشهاد، وقرائن الأحوال لا تنفع فيه، ولأن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الأبضاع".

وإختار الغزالي: أن البيع المقيد بالإشهاد (4) ينعقد عند توفر القرائن. وكأنه اختار تعليل المنع في النكاح بالتعبد فقط.

وكذا قال الرافعي في البيع المقيد بالاشهاد (5): "إن القرائن ربما تتوفر، فتفيد الاطلاع على ما في باطن الغير".

ومنها (6): أنه يحرم السوم على سوم الغير إِذا صُرِّحَ له بالإجابة.

(1) قول الإِمام التالي، واختيار الغزالي الذى بعده، ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (8/ 104).

(2)

في: فتح العزيز (8/ 104): "عند".

(3)

ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحجه). وما أثبته هو الوارد: في فتح العزيز (8/ 104). وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (163 / أ).

(4)

تعرَض المؤلف للبيع المقيد بالإِشهاد لما بينه وبين النكاح من مشابهة: في اشتراط الإشهاد في كل منهما.

(5)

القول التالي قاله الرافعي في: فتح العزيز (8/ 102).

(6)

المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها الرافعي في فتح العزيز (8/ 222، 223).

ص: 405

فإِن لم يُصَرِّح. إِلا أنه جرى ما يدل عليها: ففي تحريمه وجهان كالقولين في تحريم الخطة في نظيره (1) على خطبة الغير، والجديد: أنه لا يحرم؛ لأن الأصل الإباحة إِلى التصريح بالرضا ومقتضى هذا: أن القرائن إِذا توفرت وأفادت غلبة الظن بالإجابة أنه يحرم. ولذلك اختلفوا في مجرد السكوت هل هو من أدلة الرضا؟

فقال (2) في الخطبة: "نعم. وفي صورة السوم قال الأكثرون: لا يدل عليه، بل هو كالصريح في الرد".

ومنها (3): إِعطاء الفقير الصدقة، وخلعة الأمير على من هو دونه، ونحر الهدى وغمس نعله في دمه، وصحة بيع المعاطاة، واستعمال من جرت عادته بالعمل بأجرة، ووضع العوض في الخلع بين يدى الزوج، فكل ذلك دائر مع القرائن، والإحكام مترتبة عليها.

ومنها: رهن الوديعة عند المودع، وهبتها منه، هل يكون ذلك قرينة له في الإِذن في قبضها بجهة الرهن والهبة، أم يحتاج إِلى إِذن جديد؟

فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من إِذن جديد.

ومنها: من لم يعهد له مال، وهو محبوس (4)، وقلنا: لا يقبل قوله مطلقا (5) قالوا: يبعث القاضي شاهدين يستخبران عن منشئة ومولده ومنقلبه؛ ليحصل لهما غلبة

(1) الجار والمجرور لو قدّمهما على قوله: "في تحريم الخطبة" لكان أفضل.

(2)

لعل القائل المقصود هو الرافعي، فإن الكلام التالي يقارب ما في: فتح العزيز (8/ 223).

(3)

الصور التالية تقدمت في البحث الثالث من مباحث الأسباب.

(4)

يعني: بسبب الإفلاس.

(5)

يعني: إلا ببينة. وكان غريباً لا يتأتى له إِقامة البينة.

ص: 406

الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما (1).

ومنها: مسألة الفلس (2). وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.

والله أعلم.

* * *

(1) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (1/ 172)، وفتح العزيز (10/ 231)، وروضة الطالبين (4/ 139).

(2)

يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.

ص: 407