الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البحث الثاني (1) في أقسام الأسباب والمسبّباب باعتبار تعددها أو توحدها
السبب قد يكون واحداً وقد يكون أكثر، وكذا المسببات، ثم الأسباب قد تقع دفعة وقد تقع مترتبة، وقد يكون مسببها واحداً وقد يكون أكثر، ثم قد تتداخل الأسباب (2) أو المسببات وقد تتباين.
القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد
، كأسباب الوضوء والغسل (3)، وتجزئ عنها طهارة واحدة قطعا.
نعم: لو نوى رفع حدث واحد منها ففيها أوجه، اصحها: يرتفع حدثه مطلقاً (4). والثاني: المنع مطلقاً. والثالث: إِن نوى رفع الأول صح، وإِلا فلا. والرابع: إِن نوى رفع الآخر صح، وإِلا فلا. والخامس: إِن تعرض لغير ما نواه بالنفي لم يصح،
= وقد سبق ورود هذا اللفظ، وبينت أن معناه (لما) أو (حين). والمعنى: أنه يحكم بوقوع الطلاق مع أول ظهور الدم.
وقد عبَّر النووى عن هذا الوجه بقوله: - "يقع برؤية الدم. فإن انقطع قبل يوم وليلة، ولم يعد إِلى خمسة عشر تبينا أنه لم يقع". روضة الطالبين (8/ 151).
(1)
هذا البحث بما فيه من أقسام ومسائل ذكره العلائى في المجموع المذهب: ورقة (98 / ب). فما بعدها. كما ذكر القرافي كثيراً من مسائل القسم الأول والثانى والثالث، وذلك في: الفروق (2/ 29) فما بعدها.
(2)
ورد في هذا الموضع من المخطوطة العبارة التالية: (ومسببها)، وقد حذفتها لأنها لا معنى لها هنا، كما أن العلائى لم يذكرها.
(3)
قال العلائى: " فلا فرق بين أن تقع دفعة أو مترتبة " المجموع المذهب: ورقة (98 / ب).
(4)
قال النووى: "سواء نوى الأول أو غيره، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره" المجموع (1/ 345).
وقالوا: فيمن نوى بوضوئه استباحة صلاة معينة ثلاثة أوجه، أصحها: يستبيح
غيرها. والثاني: لا يستبيح غير ما نواه، قاله ابن سريج (1)، وغلطوه (2). والثالث: الفرق بين أن ينفي غير ما نواه أو لا ينفيه (3).
واتفقوا على أن المرأة إِذا كان عليها جنابة وحيض، فاغتسلت لأحدهما، يجزيها عنهما (4). وفرقوا (5): بأن تعيين النية في الأحداث غير مشروع (6) ولا معتاد، فأثر فيها التعيين؛ لتقصير الناوى. بخلاف الحائض، فإِن العادة أن تنوى ذلك. وفي الفرق نظر.
ومن القسم: تعدد الوطء بالشبهة والموطوءة واحدة، فإِنها تتداخل ولا يجب إِلا مهر واحد.
(1) ذكر ذلك النووى في المجموع (1/ 345).
(2)
عبارة النووى: - "وضعّف الأصحاب قول ابن سريج" المجموع (1/ 346).
(3)
الخلاف في المسألة المتقدمة ذكره الرافعي بصورة أخرى فقال: - " وإِن نوى استباحة صلاة معينة، فإِن لم يتعرض لما عداها بالنفي والأثبات صح أيضاً، وإِن نفى غيرها فثلاثة أوجه، أصحها: الصحة؛ لأن المنوية ينبغى أن تباح، ولا تباح إِلا إِذا ارتفع الحدث، والحدث لا يتبعض. والثاني: المنع؛ لأن نيته تضمنت رفع الحدث وإِبقاءه كما سبق. والثالث: يباح له المنوى دون غيره لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى" فتح العزيز (1/ 321).
(4)
ذكر ذلك النووى في: المجموع (1/ 345)، كما ذكر الفرق التالي.
(5)
يعني: بين هذه الصورة، صورة من كان عليه عدة أحداث ونوى رفع واحد منها.
(6)
وردت في المخطوطة وفي: المجموع المذهب هكذا: (مشروعة). وهذا خطأ، والصواب ما أثبته.
ولعل مصدر الخطأ أن الكلام منقول من المجموع للنووى، وذلك مع شيء من التصرف، دون الانتباه لمراعة الصواب من جهة التذكير والتأنيث.
ونص كلام النووى هو: " والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض " المجموع (1/ 345).
القسم الثاني:
تعدد المسبّب (1): فتارة يمكن الجمع، بأن يندرج أحدهما في الآخر، فيقال به، كاندراج تحية المسجد في صلاة الفرض والنفل الراتب (2).
وتارة لا يمكن، كما إِذا قتل واحدٌ جماعة، فإِن وقع ذلك مرتبا قُتِلَ بالأول، وللباقين الدية، فإِن عفا [ولي الأول](3) قتل بالثاني، وهكذا على الترتيب، وإن لم يعف ولم يقتص لم يُعْتَرَض عليه، ولم يكن ل [ولي](4) الثاني المبادرة إِلى قتله.
وإِن قتلهم دفعة، بأن جرحهم فماتوا جميعا، أقرع فمن خرجت له القرعة قتل به، وكانت الدية للباقين، والقرعة واجبة على ما رجحه الأكثرون، ومستحبة على وجه اختاره ابن كج والروياني (5)، وظاهر النص (6) يقتضيه (7)؛ فعلى هذا: للإِمام أن يقتله بمن شاء ويأخذ الدية للباقين.
لان لم يُدْرَ: أقتلهم دفعة أم مرتباً؟ جُعِلَ كما لو قتلهم دفعة وأُقْرِعَ.
(1) مع تعدد الأسباب.
(2)
قال النووى: "لو نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد حصلا قطعا" الروضة (1/ 49)، وانظر: المجموع (1/ 344).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(5)
ذكر ذلك النووى في: الروضة (9/ 219).
(6)
أى نص الشافعي.
(7)
أى يقضي الاستحباب، حيث قال الشافعي:"وكذلك لو قتلهم معاً أحببت له أن يقرع بينهم" الأم (6/ 22).