المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

‌قاعدة [في أقسام الخبر]

الخبر ينقسم إلى: متواتر، ومستفيض، وخبر آحاد (1) فالمتواتر معلوم، والمستفيض: مازاد نقلته على ثلاثة (2).

وللماوردي فيه تفصيل غريب (3): جَعَلَ المستفيضَ أقوى من المتواتر (4). مع أن

(1) في المجموع المذهب: ورقة (161 / أ).

ورد بدل الكلمة المتقدمة الكلمة التالية "واحد" والمعنى على هذا لا إشكال فيه.

أما إذا نظرنا الي الكلمة التي ذكرها الحصني فإننا نجد في المعنى إشكالاً وبيانه: أن العبارة على هذا تفيد أن المستفيضَ قسمٌ مستقلٌ ولي من أقسام خبر الآحاد، وهذا يخالف ما ذكره بعض المحدثين والأصوليين، وهو: أن المستفيض قسم من أقسام خبر الآحاد.

انظر: الإحكام (2/ 49)، والإبهاج (2/ 331)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (2/ 129)، ونهاية السول (2/ 231)، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر (23)، وشرح الكوكب المنير (2/ 345).

(2)

تعريف المستفيض المتقدم موافق لنص التعريف الذي ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهى: (2/ 55).

وانظر تعريفات المستفيض الأخرى وتعريف خبر الآحاد في المواضع المتقدمة من الكتب الآنفة الذكر.

وانظر: تعريف المتواتر فيما يلي: الكافية في الجدل (55)، والإحكام (2/ 21)، ومختصر المنتهى (2/ 51)، وشرح تنقيح الفصول (349)، ومنهاج الوصول مع نهاية السول (2/ 214)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (2/ 119)، وتدريب الرواوى (2/ 176)، وشرح الكوكب المنير (2/ 324).

(3)

انظر: نص تعريف الماوردى للمستفيض والمتواتر.

وانظر نص التفريق بينهما وما استويا فيه والتمثيل لكل منهما في: أدب القاضي (1/ 371، 372).

(4)

قال ابن كثير: "وهذا اصطلاح منه" اختصار علوم الحديث (165).

ص: 396

كلاً منهما يفيد العلم (1).

فالمستفيض: ما استوى فيه الطرفان والوسط، وكل طبقة فيه تبلغ حد المفيد للعلم.

والمتواتر: ما ابتدأ به الواحد [بعد الواحد](2) حتى يكثر عددهم وينتشر، فيكون أولُه أخبارَ آحاد وآخرُه متواتر (3) وراعى فيه عدالة المخبرين، بخلاف المستفيض. ويكون المتواتر ما انتشر عن قصد للرواية، وأخبار الاستفاضة تنتشر بلا قصد. وحاصله عكس التسمية، فَسَمَّيَ المتواترَ مستفيضاً وبالعكس.

ووافقه على إفادة العلم بالمستفيض (4) الأستاذ أبو إِسحق، والأستاذ أبو منصور (5)

(1) اختلف العلماء في حد العلم.

فقال بعضهم: إنه -أى العلم- ضروى فلا يحد.

وقال آخرون: إن حده ممكن. وذكروا له تعريفات متعددة.

منها: ما ذكره التاج السبكي وهو: أنه حكمُ الذهنِ الجازمُ المطابقُ لموجب.

ومنها ما ذكره ابن الحاجب وهو: أنه صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض.

وهناك تعريفات أخرى، فانظر: البرهان (1/ 115) فما بعدها، والمستصفى (1/ 24، 25)، ومختصر المنتهى (1/ 52)، وجمع الجوامع (1/ 158)، والتعريفات (155).

(2)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من: أدب القاضي (1/ 371). كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (161/ أ).

(3)

لعل الرفع على أن (الواو) المتقدمة للاستئناف لا العطف.

(4)

مراد الأستاذين أبي إسحق وأبي منصور بالمستفيض: المستفيض عند الجمهور؛ لا عند الماوردى.

أما المستفيض عنده -وهو المتواتر عند غيره- فإفادته للعلم محل إتفاق.

(5)

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادى. ولد ببغداد ونشأ بها.

سمع الحديث عن جماعة، وروى عنه جماعة منهم البيهقي والقشيري، وقد تفقه على الأستاذ أبي إسحق الأسفرايني وغيره. =

ص: 397

وقال كل منهما (1): "إنه يفيد العلم النظرى. والمتواتر -وهو ما استوى فيه الطرفان والواسطة- يوجب العلم الضرورى"(2).

وأهل الحديث يسمون المستفيض بالمشهور (3).

* * *

= قال شيخ الإِسلام أبو عثمان الصابوني: "كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل، بديع الترتيب، غريب التأليف والتهذيب، تراه الجلة صدرًا مقدمًا، وتدعوه الأئمة إمامًا مفخماً" وقد برع في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام، وحمل عنه العلم أكثر أهل خراسان.

من مصنفاته: تفسير القرآن، وفضائح المعتزلة، والتحصيل في أصول الفقه، وعدة مصنفات في العقيدة. توفي رحمه الله بإسفراين سنة 429 هـ.

انظر: وفيات الأعيان (3/ 203)، وفوات الوفيات (2/ 370)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 136)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 194)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 213).

(1)

معنى القول التالي يوجد منسوبًا إِلى الأستاذ أبي إسحق في: البرهان (1/ 584)، والإبهاج (2/ 332)، ويوجد بعضه في شرح الكوكب المنير (2/ 347).

أما الأستاذ أبو منصور: فقد ذكر العلائي أنه قال ذلك في كتابه (الأصول الخمسة عشر).

انظر: المجموع المذهب: ورقة (161/ أ).

(2)

انظر: تعريف العلم الضروري والنظري في: شرح الكوكب المنير (1/ 66، 67).

(3)

انظر مثلًا: نزهة النظر (23)، وتدريب الراوي (2/ 173).

ص: 398