الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(التقدير على خلاف التحقيق)
ويتصل بذلك قاعدة، وهي: التقدير على خلاف التحقيق (1) في مسائل:
وأصلها: دية الخطأ في كونها تورث عن القتيل، ولا تُسْتَحَقُ إلا بعد موته، وهو حينئذ لا يصلح لدخول شيء في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لا تنتقل عنه إلى ورثته، فلما ثبت بالسنة أنها تورث عنه (2)، قدر انتقالها إلى ملكه قبيل موته ليصح ذلك.
ومنها (3): إذا تلف المبيع قبل القبض فإِن البيع ينفسخ بالتلف، وينقلب الملك (4) في المالين إلى باذليهما، ولا يتصور انقلاب الملك بعد تلف المبيع؛ لأنه خرج عن أن يكون مملوكًا، فيقدر انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه، وتجب مؤونة تجهيزه ودفنه عليه (5).
ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف. فاعتقه، فيقدر دخوله في ملكه قبيل عتقه. وقول من قال: يقع الملك والعتق معًا. ضعيف. لما فيه من الجمع بين النفي والإِثبات في حالة واحدة.
(1) هذه القاعدة ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/ 95).
كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (129/ ب).
(2)
يقصد بذلك حديث الضحاك بن سفيان رضى الله عنه، وفيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمَرَة أن يورِّث
امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها.
وقد سبق تخريج هذا الحديث.
(3)
الصور الثلاث التالية ذكرها الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (2/ 81، 82).
(4)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (العرض)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (129/ ب).
(5)
هذا إِذا كان المبيع آدميًا.
ومنها: إِذا قلنا: الملك للمشترى في زمن الخيار. فاعتقه البائع، فإِنه يملكه بالاعتاق (1).
وكذا لو أجاز البائع، فاعتقه المشتري (2).
ومنها: إِذا نوى صوم التطوع قبيل الزوال فالأصح أن نِيَّتَه تنعطف، ويقدر صائمًا من أول النهار، ويقدر كأنه نوى من ذلك الوقت؛ لأن الصوم في حكم خصلة واحدة لا يتبعض (3).
بخلاف: ما إِذا نوى عند غسل الوجه فإِن الأصح أنه لا يثاب على ما مضى من سنن الوضوء (4).
ومنها: ما إِذا أصبح صائما تطوعًا، ثم نذر إِتمامه، فالصحيح: أنه ينعقد نذره، ويلزمه إِتمام ذلك اليوم، واختار الإمام كذلك أيضًا: فيما إِذا أصبح ممسكًا غير ناوٍ، ثم نذر صوم ذلك اليوم (5).
(1) قال العلائي بعد هذه الكلمة: "ملكًا متقدمًا على الإعتاق، حتى يقع ذلك في ملكه" المجموع المذهب: ورقة (129 / ب).
أقول: والملك المتقدم على الإعتاق ملك تقديرى.
(2)
للكلام بقية ذكرها العلائي بقوله: "وقلنا: يبقى ملك البائع. كان إِعتاقه كإعتاق البائع فيما ذكرنا" المجموع المذهب: ورقة (129 / ب).
(3)
نهاية الورقة رقم (59).
(4)
ولكن الوضوء صحيح، ومعنى ما ذكره المؤلف: أن نية الوضوء المقارنة لغسل الوجه لا تنعطف على أوله.
هذا: وقد ذكر النووى وجه الفرق بين الصيام والوضوء في هذا المعنى، وذلك في المجموع:(1/ 338).
(5)
ذكره النووى ذلك في المجموع (8/ 390).
وقال العمراني: "المشهور فيها عدم الانعقاد"(1).
ومنها: (2) إذا نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان، فقدم في أثناء النهار. فإِن كان مفطرًا لزمه القضاء. واختلفوا هل يلزمه من أول اليوم أو من وقت القدوم؟ الأصح: الأول.
وإن كان الناذر صائما عن قضاء أو نذر أتم، ويقضي يومًا. ونص الشافعي (3) والأصحاب: أنه يستحب أن يعيد يومًا مكان الذي كان صائمة (4).
وإن كان صائمًا تطوعًا، أو غير صائم إلا أنه ممسك، وقدم فلان قبل الزوال، فيبني على أنه يجب من أول النهار أو من وقت القدوم؟
فإِن قلنا: بالأول لزمه صوم آخر، وإن قلنا: بالثاني فوجهان، أصحهما: يجب صوم آخر. وجزم البغوى: (5)"أنه إذا كان ممسكًا أنه ينوى ويتم الصوم إن كان قبل الزوال ويجرئه عن نذره".
(1) الموجود هنا مقارب لما في المجموع للنووى، أما الموجود في (البيان) للعمراني فنصه:
" ......... فيه قولان حكاهما الطبرى في (العدة). أحدهما: لا يلزمه شيء، وهو المشهور؛ لأن ذلك ليس بصوم" البيان، الجزء الثاني: ورقة (272/ أ).
(2)
المسألة التالية بما فيها من تفصيل ذكرها النووي في المجموع (8/ 388، 389).
(3)
انظر: الأم (2/ 259).
(4)
قال النووى: "لأنه بان أنه صام يومًا مستحق الصوم؛ لكونه يوم قدوم فلان" المجموع (8/ 388).
(5)
ما جزم به البغوى هو الوجه الثاني في هذه الحالة، ونصه في التهذيب: "يجب عليه إِتمام ما هو فيه، فأوله يكون تطوعًا وآخره يكون فرضًا، كمن شرع في صوم تطوع ثم نذر إِتمامه.
وإن لم يكن صائما فيه فينوي ويصوم بقية النهار، إن كان قبل الزوال" التهذيب، الجزء الرابع: ورقة (210/ أ).
ومنها: (1) إِذا نذر اعتكاف اليوم الذى يقدم فيه فلان، فقدم نصف النهار؛ فعلى الأصح [وهو أنه] (2) يلزمه الصوم من أول النهار: يلزمه اعتكاف باقي ذلك [اليوم](3) ويقضي ما فات منه.
ومنها: إِذا قال لعبده: أنت حر في اليوم الذى يقدم فيه فلان. فباعه ضحوة، ثم قدم في بقية النهار، فعلى [الأصح] (4):
يتبين بطلان البيع وحرية العبد. ولو مات السيد ضحوة، ثم قدم، فعلى الأصح: يتبين عتقه قبل موته. وكذا: لو كان أعتقه عن كفارة لم يجزه على الأصح.
ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق اليوم الذى يقدم فيه فلان. فمات أحدهما ضحوة، ثم قدم في أثناء النهار، فعلى الأصح: لا توراث بينهما إِن كان الطلاق بائنا، وكذا: حكم الخلع.
ومنها (5): بيع العبد المرتد صحيح على المذهب. فإِذا باعه وقتل بالردة بعد القبض، ولم يعلم المشترى بذلك فوجهان: أصحهما: أنه من ضمان البائع؛ لأن التلف
(1) المسائل الثلاث التالية ذكرها النووى لبيان ثمرة الخلاف في وقت لزوم الصوم في المسألة السابقة. انظر المجموع: (8/ 388).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (130 / أ).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (130 / ب). والمراد بالأصح هنا نفس الأصح في المسألة المتقدمة.
(5)
المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (8/ 331، 332)، كما ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/ 96).
حصل بسبب كان في يده، فيقدر انقلابه قبيل القتل إلى ملك البائع (1)، ويرجع المشتري بجميع الثمن. والثاني: أنه من ضمان المشتري. وينبني عليهما تجهيزه والدفن وغيرهما.
وكذا: لو كان العبد وجب قطعه قصاصًا أو سرقة في يد البائع، فقطع بعد القبض، فعلى الأصح: يكون القطع من ضمان البائع، فيرده المشتري، ويرجع بالثمن كله.
ومنها: إذا استولد الأب جارية الابن، وقلنا بالأظهر: إنها تصير أم ولد، ويجب على الأب قيمتها مع المهر، فمتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب؟
فيه أربعة أوجه: أحدها وبه قطع البغوى: قبيل العلوق؛ ليسقط ماؤه في ملكه، صيانة له عن الزنى (2).
ومنها (3): لو دهور حجرًا (4)، ثم مات، فأصاب الحجر بعد موته شيئًا فأتلفه: لزمه ضمانه في تركته، ويقدر إفساده (5) قبيل موته.
(1) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (البيع). وما أثبته هو الصواب. وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (130/ ب).
(2)
ذكر ذلك النووي في الروضة (7/ 209).
(3)
الصورتان التاليتان فيهما نوع من التقدير. عبّر عنه الشيخ عز الدين بأنه إِعطاء المتأخر حكم المتقدم. انظر: قواعد الأحكام (2/ 97).
(4)
أي قذفه. انظر الصحاح (2/ 662).
(5)
وردت في المخطوطة بدون (هاء). هكذا: (إِفساد)، وما فعلته موافق لما في المجموع المذهب: ورقة (130 / ب).
وكذا لو حفر بئرًا عدوانًا، فوقع فيها بعد موته إِنسان (1): وجب ضمانه في تركته.
فكل هذه المسائل وأشباهها (2) المقدر فيها على خلاف المحقق.
* * *
(1) وردت في المخطوطة بالنصب هكذا (إِنسانا) وذلك خطأ. لأنه لا وجه للنصب. والصواب ما فعلته، وهو رفعها لأنها فاعل.
(2)
وردت في المخطوطة هكذا: (أشبهاهها). والصواب ما أثبته.