الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]
إِذا دار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبلياً أو شرعياً. فهل يحمل على الجبلي، لأن الأصل عدم التشريع. أو على الشرعي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات (1)؟ فيه خلف، وله صور:
منها: أنه عليه الصلاة والسلام دخل من ثنية كَدَاء، وخرج من ثنية كُدَىً (2)،
(1) ذكر جماعة من الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، وذكروا حكم كل قسم.
فممن ذكر ذلك: إمام الحرمين في البرهان (1/ 487) فما بعدها، والآمدي في الأحكام (1/ 247) فما بعدها، والتاج السبكي في الإبهاج (2/ 289) فما بعدها، والأسنوي في نهاية السول (2/ 198).
وقال التاج السبكي عن آخر هذه الأقسام: - "الثامن: ما دار الأمر فيه بين أن يكون جبلياً وأن يكون شرعيًا. وهذا القسم لم يذكره الأصوليون"، ثم قال:"وهذا القسم: قاعدة جليلة، وهي مفتتح كتابنا الأشباه والنظائر، وقد ذكرت في كتاب الأشباه والنظائر: أنه قد يخرج فيها قولان من القولين في تعارض الأصل والظاهر، فإِن الأصل عدم التشريع، والظاهر أنه شرعي لكونه مبعوثا لبيان الشرعيات" الإبهاج (2/ 292). وممن ذكر هذه القاعدة: صدر الدين ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (2/أ)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (149/أ).
كما ذكرها الأسنوي، ولكن بصيغة مخالفة لما هو موجود هنا، انظر: التمهيد (432).
(2)
دخوله وخروجه من الثنيتين المذكورتين ثابت في صحيح البخاري عن طريق عائشة رضى الله عنها. وذلك في كتاب الحج، باب: من أين يخرج من مكه. انظر: صحيح البخاري (3/ 437)، رقم الحديث (1578).
والثنية التي يدخل منها هي (كَدَاء) بفتح الكاف والمد. قال ابن الحجر: "وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقالمالها الحجون بفتح المهملة وضم =
الصحيح: أنه سنة (1). وقيل: صادف طريقه.
ومنها: جلسة الاستراحة (2)، فقيل: جِبِلَة فلا تستحب، والصحيح أنها سنة. وقيل: تستحب للمبدَّن (3) ومن في معناه، كالعاجز الضعيف، دون غيرهما.
ومنها: نزوله صلى الله عليه وسلم بالمحَصَّب (4) لما رجع من منى حتى طاف للوداع (5)، ثم رحل إِلى المدينة. قال ابن عباس: (المحصَّب ليس بشيء، إِنما هو منزل نزله صلى الله عليه وسلم.
= الجيم" فتح البارى (3/ 437). والثنية التي خرج منها هي (كدَي) بضم الكاف والقصر والتنوين. قال ابن حجر: "وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان" فتح الباري (3/ 437). والرسم الذى أثبته بالنسبة إلى الأخيرة هو الوارد في المخطوطة والمجموع المذهب. ورسمت في النسخة الأخرى: ورقة (77 / أ)، وصحيح البخارى، وفتح البارى، وأشباه ابن الوكيل، هكذا (كُداً). ويظهر أن النووي يرجح هذا الرسم. انظر: تهذب الأسماء واللغات (4/ 124).
(1)
ذكر ذلك النووى في المجموع (8/ 6).
(2)
ذكر النووى أن فيها ثلاثة طرق. وأن الحاصل منها: أن الصحيح في المذهب استحبابها. وصوّبه. انظر: المجموع (3/ 385).
(3)
المْبدَّن كمُعَظَّم: الجسيم السمين. انظر: القاموس المحيط (4/ 202)، ولسان العرب (13/ 47).
(4)
قال النووى: - "هو بميم مضمومة ثم حاء ثم صاد مشددة مهملتين مفتوحتين ثم باء موحدة، وهو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى. قال صاحب المطالع:
…
وهو الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة" تهذيب الأسماء واللغات (4/ 148).
(5)
نزوله صلى الله عليه وسلم بالمحصب ثابت في صحيح البخارى عن طريق أنس بن مالك رضى الله عنه. حيث حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (صلى الظهر والعصر والغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به). أخرجه البخارى في كتاب الحج، باب: من صل العصر يوم النفر بالأبطح. انظر: صحيح البخارى (590/ 3)، رقم الحديث (1764).
وكذا قالت عائشة (1) رضي الله عنها: (وإنما نزله لأنه أسمح لخروجه) وكلاهما في الصحيح (2).
قال أصحابنا: يستحب النزول به وليس من مناسك الحج (3).
ويؤخذ من هذا: استحباب إيقاع الجبلي ونحوه من المباحات على وفق فعله عليه
(1) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت يست سنين وقيل بنت سبع وبنى بها وهي ابنة تسع.
قال هشام بن عروة عن أبيه: "ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطيب ولا بشعر من عائشة".
روت عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وروت أيضًا عن أبيها وعن عمر وغيرهم، وروى عنها جماعة من الصحابة وغيرهم. توفيت رضي الله عنها بالمدينة سنة 58 هـ عند الأكثر، وقيل سنة: 57 هـ.
انظر: الاستيعاب (4/ 356)، وأسد الغابة (5/ 501)، والإصابة (4/ 359).
(2)
قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول عائشة رضي الله عنها أخرجهما كل من البخارى ومسلم في صحيحيهما.
فقد أخرجهما البخارى في كتاب الحج، باب المحصب. انظر: صحيح البخارى (3/ 591)
وأخرجهما مسلم في كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب. انظر: صحيح مسلم (2/ 951).
وقد اتفقا على لفظ قول ابن عباس، ونصه فيهما:(ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم).
واختلفا في لفظ قول عائشة، فنصه في صحيح البخارى:(إِنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أسمح لخروجه).
ونصه في صحيح مسلم: (نزول الأبطح ليس بسنَّة، إِنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج).
(3)
ذكر ذلك النووى في: المجموع (8/ 186).
الصلاة والسلام، كأكلِ الحلواء (1) والعسل (2)، وَتَتبع الدُّباءِ (3)، ولبْس الجُبَّةِ
(1) قال ابن حجر عن الحلواء: "وهي عند الأصمعي بالقصر تكتب بالياء، وعند الفراء بالمد تكتب الألف، وقيل: تمد وتقصر. وقال الليث: الأكثر على المد، وهو كل حلو يؤكل، وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إِلا على ما دخلته الصنعة. وفي المخصص لابن سيده: هي ما عولج من المام بحلاوة. وقد تطلق على الفاكهة". فتح البارى (9/ 557).
(2)
حبّه صلى الله عليه وسلم للحلوى والعسل، وشربه للعسل ثابتان في صحيح البخاري من حديث عائشة- رضي الله عنها وفيه قالت: - (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إِذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت، فسألت عن ذلك، فقيل في: أهدت لها امرأة من قومها عكَّةَ عسل، فسقت النبى صلى الله عليه وسلم منه شربة
…
الخ الحديث.
وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (سقتني حفصة شربة عسل).
أخرجه البخارى في كتاب الطلاق، باب:{لِمَ تحَرِّم مَا أحَل الله لكَ} .
انظر: صحيح البخاري (9/ 374).
(3)
قال ابن حجر عن الدبَاء: - "بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود، ويجوز القصر. حكاه القزاز وأنكره القرطبى. وهو القرع، وقيل: خاص بالمستدير منه". فتح البارى (9/ 525).
ومعنى تتبع الدباء: البحث عنه في نواحي الإناء.
وتتبعه صلى الله عليه وسلم للدباء ثابت في صحيح البخاري من حديث أنس، وفيه يقول أنس رضي الله عنه:(إِن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يتتبع الدّباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ).
أخرجه البخارى في كتاب الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إِذا لم يعرف منه كراهية.
انظر: صحيح البخارى (9/ 524).
الشاميةِ (1)، والعمامة السوداء (2)، وأشباه ذلك.
وقد أنكر الغزالي ذلك في المنخول (3).
وتَردُ عليه هذه الصورة (4)، فإنها متفق عليها (5).
والمعروف من عادة الصحابة رضى الله عنهم [استحباب](6) التشبه به في سائر
(1) لبسه صلى الله عليه وسلم للجبة الشامية ثابت في صحيح البخارى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: - (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية .. الخ الحديث).
أخرجه البخارى في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية. انظر: صحيح البخارى (1/ 473).
(2)
لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة السوداء ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، ومن حديث عمرو بن حريث. وكلاهما أخرجهما مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام. انظر: صحيح مسلم (2/ 990).
(3)
حيث قال: - "وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة. وهو غلط". المنخول (266)
أما المنحول: فهو كتاب في أصول الفقه للإمام الغزالي، وهو كتاب مختصر، أصغر حجماً من المستصفى، وقد ألفه في أول حياته العلمية قبل المستصفى وشفاء الغليل. وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور/ محمد حسن هيتو. وقد كتب محقق الكتاب عنه مقدمة جيدة يحسن الرجوع إِليها لمن أراد الاطلاع على منهج الغزالي فيه.
(4)
يظهر أن مراده بها: مسألة النزول بالمحصب.
(5)
قال النووى: - "قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء" المجموع (8/ 186).
(6)
ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد أثبته للحاجة اليه في استقامة المعنى، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (77/أ)، كما أنه موجود في المجموع المذهب: ورقة (149/ب).
أفعاله؛ لا سيما ابن عمر (1) رضى الله عنهما، فإِنه كان شديد المحافظة على ذلك في الأمور الجبلية (2).
ومنها: ذهابه عليه الصلاة والسلام في العيد في طريق ورجوعه في آخر (3)، واختلف الأصحاب في معناه (4)، فقيل: كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع، وهذا هو الراجح عند الأكثرين (5) وقيل: ليتصدق فيهما. وقيل: ليسوى بين أهل الطريقين، وقيل: ليشهد له الطريقان. وقيل: ليزور المقابر فيهما. وقيل: ليغيظ المنافقين بإِظهار الشعار. وقيل: غير ذلك (6).
(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي. ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية.
وقد أسلم مع أبيه وهو صغير وهاجر قبل أبيه، ولم يشهد بدراً حيث استصغره النبي صلى الله عليه وسلم فرده، وقيل إن أول مشاهده الخندق، قال الشعبي:"كان ابن عمر يجيد الحديث ولم يكن جيد الفقه، وكان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى".
توفى رضي الله عنه بمكة سنة 73 هـ وقيل غير ذلك.
انظر: الاستيعاب (2/ 341)، وأسد الغابة (3/ 227)، والإصابة (2/ 347).
(2)
ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن نافع (أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة).
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب.
انظر: صحيح مسلم (2/ 951).
وأثر عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضًا أنه كان إذ سلك طريقاً قد سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في مواضع نزوله ويصلي في مواضع صلاته.
(3)
مخالفته صلى الله عليه وسلم بين طريقيه في العيد ثابتة في صحيح البخاري من حديث جابر قال: - (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق). أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. انظر: صحيح البخاري (2/ 472).
(4)
لعل المراد بالمعنى هنا: السبب أو الحكمة.
(5)
ذكر ذلك النووي. بعد أن ذكر بعض الأقوال في المسألة. وذلك في: المجموع (5/ 17، 18).
(6)
ذكر ابن حجر أنه اجتمع له في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاً ثم سردها. انظر: فتح البارى =
وهذه تلتفت إلى قاعدة أخرى (1): وهي أنه عليه الصلاة والسلام: إِذا فعل فعلاً لمعنى، ووجد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم ذلك الغير كحكمه، أخذا من قاعدة التأسي (2). وإن لم يوجد في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه؟ نظراً إِلى مطلق التاسي. أم لا؟ لانتفاء المعنى.
فيه خلاف، قال: ابن أبي هريرة وجماعة يستحب. وقال أبو إِسحق المروزى: لا يستحب.
يظهر أثر الخلاف في مسألة الذهاب والرجوع (3). فإن لم يُعلم معنى يقتضي ذلك، فلا خلاف [في](4) الاستحباب (5)، ولا يحمل على الجبلي؛ لتكرره. وإن رُجح معنى فمن وجد فيه ذلك المعنى، استحب في حقه. ومن لم يوجد فيه، ففيه وجهان، والأصح: الاستحباب.
ومثله: أنه عليه الصلاة والسلام كان يوفي دين من مات وعليه دين (6)، وهل كان
= (2/ 473).
(1)
الكلام التالي بما فيه من تفصيل وأقوال للعلماء المذكورين موجود في المجموع (17/ 5، 18)
(2)
ذكر الآمدى أن التأسي بالغير قد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. ثم قال: "أما التأسي في الفعل، فهو: إِن تفعل مثل فعله، على وجهه، من أجل فعله" ثم شرح ذلك. الإحكام (1/ 245). ثم قال: "وأما التاسي في الترك، فهو: ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال، على وجهه وصفته، من أجل أنه تَركْ". الإحكام (1/ 246).
(3)
الجملة المتقدمة لم يذكرها العلائي في المجموع المذهب.
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (77 / ب). وبه يستقيم الكلام.
(5)
ذكر ذلك النووى في: المجموع (5/ 17).
(6)
هذا ثابت في صحيح البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: =
واجبًا أو مستحبًا؟ فيه خلاف. وعلى كل قول فهو لمعنى، وهو: كونه عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1). وهذا المعنى مفقود في غيره من الأئمة، فهل يجب عليهم الوفاء من مال المصالح؟ فيه وجهان (2).
ومثله: أنه عليه الصلاة والسلام قال (3): (أُقِركم ما أَقركم الله)(4). وقالوا: المعنى
= ونصه في صحيح مسلم: - (عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤْتَى بالرجل الميت، عليه الدين. فَيَسْألُ: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدّثَ أنه ترك وفاء صلى عليه. وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعليَّ قضاؤه. ومن ترك مالاً فهو لورثته).
أخرجه مسلم فى كتاب الفرائض، باب: من ترك مالاً فلورثته.
انظر: صحيح مسلم (3/ 1237)، رقم الحديث (14).
وأخرجه البخارى بنحوه في كتاب النفقات، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاًّ أو ضِيَاعًا فإلي" انظر: صحيح البخارى (9/ 515).
(1)
هذا المعني ثابت في الحديث المتقدم ذكره، كما أنه ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى: - {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} . من الآية رقم (6) من سورة الأحزاب.
(2)
أحدهما: أن القضاء واجب من بيت المال.
الثاني: لا يجب القضاء. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 60).
(3)
يعني ليهود خيبر.
(4)
أخرجه الإمام مالك بلفظ: (أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل. أخرجه في كتاب المساقاة، باب: ما جاء في المساقاة.
انظر: الموطا (2/ 703)، رقم الحديث (1).
وأخرجه البخارى في صحيحه بلفظ: (نقركم ما أقركم الله). وذلك في كتاب الشروط، باب: إِذا اشترط فى المزارعة إِذا شئث أخرجتُك.
انظر: صحيح البخارى (5/ 327).
وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا). أخرجه في كتاب المساقة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. =
فيه (1) انتظار الوحي، وهذا: مفقود في حق غيره، فلو قال الإمام لأهل الذمة: أقركم ما شئت (2). فيه وجهان. قال الرافعي: "لا يصح على المذهب"(3) وتبعه في الروضة (4). وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة (5)، والله أعلم.
= انظر: صحيح مسلم (3/ 1187)، رقم الحديث (4).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ: "نقركم بها على ذلك ما شئنا".
انظر: المسند (2/ 149).
(1)
المعنى التالي: ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ 14: ورقة (177 /ب).
(2)
وردت في المخطوطة هكذا (شئتم). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (2/ ب)، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (150/أ).
(3)
القول المتقدم ورد فى: الروضة (10/ 297).
أما فتح العزيز للرافعي فلم أجد فيه القول المتقدم، بل وجدت تفصيلاً وقولاً آخر سوى المذكور. فانظر: فتح العزيز جـ 14: ورقة (177 /ب).
(4)
انظر: روضة الطالبين (10/ 297).
(5)
حيث قال: "من لم يمنع التأقيت بالوقت المعلوم لم يمنع هذا" فتح العزيز جـ 14: ورقة (177 /ب).
أقول: والظاهر أن الخلاف فيما إذا قال الإمام لأهل الذمة: أقركم ما شئت؛ ليس راجعًا إلى المعنى الذي ذصه المؤلف آنفًا. ولكنه راجع إِلى أن من شرط عقد الذمة أن لا يكون مؤقتًا، فإِن كان مؤقتاً لم يصح على المذهب. وفي قول الحاكم المسلم: -أقركم ما شئت- نوع من التوقيت. وانظر: الروضة (10/ 297).
أما الصورة التي تتخرج على المعنى الذى ذكره المؤلف آنفا فالظاهر أنها: ما إِذا قال الحاكم المسلم: أقركم ما أقركم الله. قال الرافعي: "لو قال غير النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله. أو هادنتكم إلى أن يشاء الله تعالى: لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره" فتح العزيز جـ 14: ورقة (177 /ب، 178، أ).