الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز
؟)
إذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز؟ أم لا؟ ثم الجواز يطلق باعتبارين:
أحدهما: حِلُّ الفعل (1) بالمعنى الأعم من الوجوب والندب والإِباحة والكراهة.
والثاني: الجواز بمعني الإباحة، وهو قسيم الأحكام الأربعة (2). فهل المراد الأول (3) أو الثاني (4)؟
وقد ظن خلق أن المانع هو الغزالي (5)، والمجوز الرازى (6). وليس كذلك (7)، بل
(1) أى بِغَضِ النظر عما يترتب على الترك.
(2)
التى هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة.
(3)
أى الاعتبار الأول في معنى الجواز، وهو حل الفعل بالمعنى الأعم من الندب والإباحة والكراهة، أما الوجوب فلا يأتي في هذه القاعدة؛ لأنه لا يمكن أن ينسخ الوجوب ويبقى الوجوب.
(4)
هناك خلاف بين الأصوليين، فيظهر أن الغزالى يقصد بالجواز في هذه القاعدة المعنى الثاني؛ انظر: المستصفى (1/ 74). ويرى الرازى أن المقصود بالجواز هو المعنى الأعم من الندب والإباحة، انظر: المحصول (جـ 1/ ق 2/ 348). ويرى تاج الدين السبكى أن المقصود بالجواز هو القدر المشترك من الندب والإباحة والكراهة، انظر: الإبهاج (1/ 127).
(5)
في قوله: - "مسألة: الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده، فلذلك قلنا: يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إِذا نسخ بقي الجواز، بل الحق أنه إِذا نسخ رجع الأمر إِلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إِباحة، وصارَ الوجوب بالنسخ كأن لم يكن". المستصفى (1/ 73).
(6)
في قوله: - "المسألة الرابعة: الوجوب إِذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي". المحصول (جـ 1/ ق 342/ 2).
(7)
النفي هو لنفي أوليتهما فيما ذهبا إِليه، وليس لنفي قول الغزالى بالمنع وقول الرازى بالإِثبات، فإِن ذلك ثابت مما نقلته عنهما آنفا. وقد ذكر العلائي أن سبب الظن المذكور هو خلو كثير من كتب الأصول عن تلك المسألة.
الخلاف متقدم، فقد قال الباجي (1):(2)"إِذا نسخ الوجوب لا يتمسك به في الجواز، قاله أبو بكر (3) و [القاضي أبو] (4) محمد بن نصر (5). وذهب بعض الشافعية إِلى جواز التمسك به". والله أعلم (6).
(1) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي نسبة إِلى باجة بالأندلس.
ولد بمدينة بطليوس سنة 403 هـ.
كان الباجي من علماء الأندلس وحفاظها، وقد ولي القضاء بها، وكان بينه وبين ابن حزم الظاهرى مناظرات، حتى قال ابن حزم:
"لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إِلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم".
رحل في طلب العلم إِلى بلاد كثيرة وسمع من عدد من العلماء منهم: الخطيب البغدادى، وأبو اسحاق الشيرازى، وأبو الطيب الطبرى، وكلهم شافعيون، وأخذ عنه حافظا المشرق والمغرب الخطيب البغدادى وابن عبد البر القرطبى، وأبو علي الجياني والصدفي وأبو القاسم المعافرى.
له مصنفات في عدة علوم منها في الحديث وعلومه: التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخارى في الصحيح، والمنتقى وهو شرح للموطأ.
وفي أصول الفقه: إحكام الفصول في أحكام الأصول، وكتاب الحدود، وكتاب الإشارة.
توفي رحمه الله بالمرية سنة 474 هـ.
انظر: وفيات الأعيان (2/ 408)، والديباج المذهب (120)، وشجرة النور الزكية (120)، والفتح المبين (1/ 252).
(2)
القول التالي فيه بعض التصرف، وانظر نصه في: إحكام الفصول للباجي: ورقة (12 / ب).
(3)
هو القاضي أبو بكر الباقلاني، وقد سبقت ترجمته.
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في المجموع المذهب، وإثباته هو الصواب، وقد أخذته من الموضع المتقدم من إِحكام الفصول.
(5)
القاضي أبو محمد بن نصر، المراد به -والله أعلم- القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى المالكي، وقد سبقت ترجمته.
(6)
لمعرفة المزيد عن هذه القاعدة، وما فيها من خلاف واستدلال، وما يتفرع عليها من مسائل، =
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل.
منها: إِذا تيمم لفرضين فائتين، أو منذورين وقلنا: نسلك به (1) مسلك واجب الشرع، فهل يبطل تيممه من أصله، أم يصح لفرض واحد؟
وجهان، أصحها: يصح لواحد، وجه التخريج: أن الفرضين لا يمكن الإِتيان بهما دفعة، ولا أن يجمع بينهما مرتبا (2)، فيبطل الثاني. ثم هل يقتصر البطلان عليه، أم يرجع إلى الأصل بالبطلان؟
فيه الخلاف.
ومثلها: إِذا نوى بوضوئه رفع حدث معين دون غيره، أو نوي استباحة صلاة معينة دون غيرها، والأصح، رفعه مطلقاً، واستباحة الصلاة مطلقاً، ويلغى
= انظر: التبصرة (96)، والمستصفى (1/ 73)، والمحصول (جـ 1/ ق 2/ 342)، والإبهاج (1/ 126)، ونهاية السول (1/ 110)، والتمهيد (95).
هذا: وقد قال الأسنوى بعد ذكره للقاعدة والخلاف فيها؟ "وهذا الخلاف كثيراً ما يعبّر عنه الفقهاء بقولهم: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ " التمهيد (97).
وذكر السيوطي القاعدة بلفظ: - "إِذا بطل الخصوص هل يبقى العموم" الأشباه والنظائر (182).
أقول: ولعل وجه من ذكر القاعدة بأحد اللفظين المتقدمين: أن الواجب له عموم وهو رفع الحرج عن الفعل، وله خصوص وهو العقاب على الترك، فهل الحال أنه إذا بطل خصوص الواجب يبطل عصومه أو يبقى؟ ثم توسعوا في القاعدة فقالوا: إِذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ أو هل يبقى العموم؟
أقول: وكثير من المسائل التي ستأتي مخرجة على القاعدة بالمعني الموَسّع لها.
(1)
أى بالنذور.
(2)
قال النووى: "مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم، سواء كانتا في وقت أو وقتين، قضاء أو أداء" المجموع (2/ 296).
ما (1) نفاه (2). وهذا إذا كان الحدث الذى نوى رفعه عليه.
فإِن لم يكن، وتعمد نيته، بطل وضوؤه على الأصح لتلاعبه، بخلاف ما إذا كان غالطا (3).
ومنها: لو أتى في صلاته بما ينافي الفرضية، ولا ينافي أصل الصلاة (4)، فهل تبطل الصلاة من أصلها، أم يبطل الفرض وتصير نفلاً؟
قولان مخرجان (5) من نصوص:
أحدها: لو نوى الظهر قبل الزوال غالطاً نص على أنه يصح نفلا.
وثانيها: لو تحرم بصلاة، ثم حضر جماعة يصلون، قال الشافعي (6):"أحببت أن يسلم من ركعتين تكونان له نافلة". فصحح النفل مع بطلان الفرض كالتي قبلها.
وثالثها: لو وجد القاعد (7) خفة (8) فَلمْ يقم بطلت صلاته (9).
(1) ما: هنا مصدرية، ولا تصلح موصولة، وبالتأمل يظهر ذلك.
(2)
ذكر تلك المسألة الشيرازى والنووى، انظر: المهذب (15/ 1). والمجموع (1/ 345، 346)، والروضة (48/ 1).
(3)
ذكر ذلك النووى في: المجموع (1/ 353).
(4)
كما لو دخل في فريضة قبل وقتها، أو أحرم بفريضة قاعداً مع قدرته على القيام.
(5)
يظهر لي أن الصواب: أن أحد القولين مخرج والآخر منصوص أي منقول، كما قال المؤلف بعد ذلك بقليل:"قال الأصحاب: في الكل قولان بالنقل والتخريج".
(6)
في: مختصر المرني (23).
(7)
أى المصلي قاعداً لعجزه عن القيام.
(8)
أى قدرة على القيام.
(9)
ذكر القاضي حسين: أن الشافعي نص علي البطلان في هذه الصورة، انظر: حلية العلماء (2/ 73).
ورابعها: لو قلب فريضة نفلا بلا سبب، قال ابن كج:"عن النص بطلانه"(1).
قال الأصحاب: في الكل قولان بالنقل والتخريج (2)، يشهد لصحة النفلية: أنّ ما أتى به إِنما ينافي الفرضية؛ لا مطلق الصلاة. و (3) البطلان: أن المنوى لم يحصل فغيره أولى.
والأظهر: تقرير النصين (4).
ومثلها: إِذا وجد المسبوق الإِمام راكعاً، فأتى ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع، فإِن كان عالماً بتحريمه فالأظهر: البطلان. وإن كان جاهلاً فالأظهر: صحتها نفلاً (5).
ولو نوى الفرض قاعداً، وهو قادر على القيام، فهل تنعقد نفلاً أم تبطل من أصلها؟
وجهان كما مر (6).
ومنها: مصلّي الجمعة إِذا تعذر تكميلها بشروط الجمعة (7)، هل يتمها ظهراً أم لا؟
قولان مخرجان على القاعدة. فإِن قلنا: لا يتمها ظهراً، فهل تكون نفلا؟
فيه الخلاف.
(1) انظر نص الشافعي حول هذه المسألة في: الأم (1/ 100).
(2)
أحد القولين هو صحة الصلاة نفلا، والثاني هو بطلان الصلاة، فيكون في كل مسألة من المسائل المتقدمة قولان؛ أحدهما: هو المنقول فيها نصاً عن الإمام الشافعي. والثاني: هو االمخرج من المسألة المشابهة لها.
(3)
أى ويشهد للقول بالبطلان.
(4)
النصان هما القول بصحة الصلاة نفلا، والقول بالبطلان. ومعنى تقرير النصين: هو إِثبات كل نص في موضعه وعدم نقله إِلى مسألة أخرى.
(5)
ونص على ذلك الشافعي في: الأم (1/ 101).
(6)
مامرّ هو قولان لا وجهان.
(7)
كان يخرج وقتها، أو ينقص العدد عن أربعين عند من يقول باشتراطه.
وإن قلنا: يتمها ظهرا، فهل تكون بنفسها، أم لا بد من نية؟
وجهان، والأصح: أنه يتمها ظهراً، وأنه لا يحتاج إِلى نية.
ومنها: إِذا أحرم بالحج قبل أشهره، هل يبطل أم ينعقد عمرة؟
فيه خلاف، والأصح: انعقاده عمرة؛ لقوة الحج.
ومنها: إِذا قال: بعت بلا ثمن. هل ينعقد بيعاً، ويلغو بلا ثمن (1)، فيكون فاسدا (2)؟ أو يصح (3)؟
قولان (4) مخرجان على هذه القاعدة (5). فإِن قلنا: يصح فهل يكون هبة أو إِباحة (6)؟
وجهان.
ولو قبض المعقود عليه، وتلف في يده:
فإِن قال (7): يكون بيعاً فاسداً، كان مضموناً على قاعدة: أن البيع الفاسد له حكم
(1) أى قوله: بلا ثمن.
(2)
أى بيعاً فاسداً؛ لعدم ذكر الثمن. ولا يصح على أنه تصرف آخر سوى البيع.
(3)
أى على أنه تصرفٌ ما سِوَى البيع.
(4)
لعلهما وجهان، انظر: المجموع (9/ 158).
(5)
وجه تخريجهما على القاعدة: أن البيع له عموم وهو إِباحة العين، وله خصوص وهو كون تلك الإباحة بثمن معلوم، فعند من يقول: إِنه إذا بطل الخصوص بطل العموم. لا يكون هذا العقد بيعاً صحيحاً لعدم ذكر الثمن، ولا يكون تصرفا بالإباحة بلا ثمن.
وعند من يقول: إِنه إِذا بطل الخصوص بقي العموم: لا يكون هذا العقد بيعا صحيحا، ولكنه يكون تصرفاً بالإباحة بلا ثمن.
(6)
قال الزركشي في بيان حقيقة الإباحة: "وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها" المنثور (1/ 73).
(7)
لو عبر بـ (قلنا) لكان أنسب.
الصحيح في الضمان.
ووان قلنا: هبة، فلا يضمن، إِلا على قول: أن الهبة ليس حكم فاسدها حكم الصحيح في الضمان وعدمه.
وإذا قلنا: إِنه إِباحة، فلم أر فيه نقلاً، والظاهر: أنه كالهبة في عدم الضمان وأولى (1).
ومنها: شراء الفضولي (2)، فيما إِذا [اشترى](3) شيئا بعين ماله للغير بإِذنه، أو بغير إِذنه، وصرح بالسفارة (4)، فهل تلغو التسمية أم لا؟
قولان (5)، فإِن قلنا: تلغو، فهل يبطل العقد من أصله، أم يصح ويقع للعاقد؟
وجهان يتخرجان على هذا الأصل.
ومنها: إِذا اشترى بألف مثلاً، ولم يعين في ذمة من هي، وصرح بأن العقد لفلان، ولم يكن أذن له (6)، فعلى الجديد: هل يبطل العقد؟ أو تلغو النسمية ويقع للمباشر؟ وجهان (7) يرجعان إِلى هذه القاعدة.
(1) القائل لذلك حقيقة هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (90/ ب).
(2)
الفضولي: هو من يتصرف عن الغير بغير إِذنه.
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقه (49/ ب)، ولا بد منه لا ستقامة الكلام.
(4)
أى النيابة عن فلان من الناس.
(5)
كلام النووى في هذه المسألة: يفيد أن القولين فيما إِذا كان شراؤه بإِذن من سمّاه، أما إِذا لم يكن الشراء بإذن من سماه فقد ذكر النووي أن التسمية تلغو، ولم يذكر خلافًا، انظر: المجموع (9/ 248).
(6)
نهاية الورقة رقم (40).
(7)
الوجهان الواردان في هذه المسألة ذكرهما النووي في: المجموع (9/ 248). كما ذكر الحكم فيها بناء على القول القديم.
ومنها: إِذا أحال المشترى البائع بالثمن على رجل، ثم وجد بالمبيع عيباً فرده، وقلنا: تنفسخ الحوالة، فليس للبائع قبض ذلك. فلو قبض لم يقع له، وفي وقوعه عن المشترى المحيل وجهان (1)، قال الغزالي (2):"وجه وقوعه: أن الفسخ وردعلى خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنته [من] (3) الأذن في الأخذ، فيضاهي ترددَ العلماء في: أن الوجوب إِذا نسِخَ هل يبقى الجواز؟ وأن من تحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نقلا؟ ".
قال الرافعي في الوجهين: "الأصح: المنع؛ لأن الحوالة بطلت. والوكالة عقد آخر
(1) قال الرافعي: "وفي وقوعه عن المشترى وجهان عن الشيخ أبي محمد، أحدهما: يقع لأنه كان مأذوناً في القبض بجهة، فإذا بطلت تلك الجهة بقي أصل الأذن. وأصحهما: المنع
…
" فتح العزيز (10/ 348). أقول: وسيذكر المؤلف الوجه الثاني وتعليله بعد قليل.
(2)
لم أجد قول الغزالي التالي في الوجيز ولا الاحياء ولا المستصفى ولا المنخول، فلعله موجرد في كتاب آخر له سوى ما ذكر. هذا: وقد وجدت في الوجيز وجه عدم الوقوع، ونص الغزالي فيه هو: - "وإن قلنا ينفسخ ولم يكن قد قبض فليس له القبض، فإن فعل فالأصح (و) أنه لا يقع عن المشترى؛ لأن الحوالة انفسخت، والأذن الذى كان ضمناً له لا يقوم بنفسه" الوجيز (18211). ويظهر أن تذكير الضمير في قوله: "له" هو على معنى التحويل.
أقول: ولعل وجه الوقوع الوارد هنا هو من قول الشيخ أبي محمد لا من قول الغزالي، ويرجح ذلك: أن الوارد عن الغزالي في الوجيز هو وجه عدم الوقوع، والوارد عن الشيخ أبي محمد في فتح العزيز هو وجه الوقوع، كما أن عجز الكلام المنسوب إلى الغزالي هنا لا يُوجد في الوجيز ولا غيره من كتب الغزالي المتقدمة، ويوجد بعضه في فتح العزيز منسوباً للشيخ، ونص الفتح هو "وقَرب الشيخ هذا الخلاف من الخلاف الذى مّر في أن من تحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا"(10/ 348).
وإن كان ما قلته صوابا، فلعل مصدر التوهم أن بعضهم رأى نص الفتح المتقدم وفيه الشيخ أبو محمد فتصحف عليه إلى الشيخ أبي حامد فعبّر عنه بالغزالي.
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (90/ ب).
يخالفها، وإذا بطل عقد لم ينعكس عقًدا (1) آخر" (2).
ومنها: إِذا وكله وكالة فاسدة، فتصرف الوكيل، ففي صحة تصرفه وجهان، قال (3):"أصحهما: الصحة؛ لأن الاذن قد حصل وقد (4) فسد العقد (5)، فصار كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً، كقولهْ بعه ولك عُشْرُ ثمنه (6). والثاني: لا يصح، قاله أبو محمد؛ لفساد العقد، ولا اعتبار بالاذن الذى تضمنه العقد الفاسد (7)، ألا ترى أنه لو باع بيعاً فاسداً، وسلم المبيع؛ لم يجز للمشترى التصرف فيه، وإن تضمن البيع والتسليم الإذن في التصرف والتسليط عليه"(8).
ثم حكى الرافعي (9) أن المتولي قال: "أصل المسألة: ما إِذا كان عنده رهن بدين مؤجل، فأذن المرتهن في بيعه على أن يعجل حقه من الثمن (10) ". وفيه خلاف: قال
(1) وردت في المخطوطة هكذا: عقد، ويظهر أن الصواب ما أثبته، وذلك على تضمين ينعكس معنى صار وإعمالها عملها، كما أنه موافق لما في فتح العزيز.
(2)
ورد كلام الرافعي المتقدم في: فتح العزيز (10/ 348).
(3)
القائل هو الرافعي، كما صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (90 / ب)، وانظر نص كلام الرافعي في: فتح العزيز (11/ 22).
(4)
عبّر الرافعي بـ (إِن) بدل (قد)، وما عبّر به الرافعي أنسب.
(5)
العقد: هو عقد الوكالة. والمقصود خصوصه.
(6)
قال المتولى: "تفسد الوكالة، ولكن يصح بيعه؛ لوجود الإِذن. وعلى هذه الطريقة تكون فائدة فساد الوكالة: أنه لا يستحق العوض المشروط" التتمة، جـ 5: ورقة (132 / ب) و (133 / أ). وهذا الجزء موجود في دار الكتب المصرية تحت رقم (50 / فقه شافعي).
(7)
قال المتولى في تعليل هذا الوجه: "لأن العقد الفاسد لا يتضمن الاذن في التصرفات".
التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (133 / أ).
(8)
هنا نهاية قول الرافعي.
(9)
وردت حكاية الرافعي عن المتولي في: فتح العزيز (11/ 23).
(10)
ورد قول المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (133 / أ).
الرافعي (1): " وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثانى؛ لأن النص وظاهر المذهب هناك (2) فساد الإِذن والتصرف (3) ".
وقال (4) في كتاب الإِجارة: " إِذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين: فإِن شرط القلع بعد مضي المدة جاز، وكانه لا يبغي (5) إِلا القصيل (6).
وإِن شرطا الإبقاء فسد العقد؛ للتناقض (7)، ولجهالة غاية الإدراك (8). ثم إِذا فسد فللمالك منعه من الزراعة؛ لكن إِذا زرع لم يقلع مجاناً للاذن، بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة ".
وكذا قال (9) في الاستئجار للغراس: "إِذا شرط الإِبقاء بعد مدة الإِجارة فهل يفسد العقد؟
فيه وجهان، رجح الإِمام والبغوي (10): أنه يفسد. والجمهور قالوا: إِنه يصح ".
(1) في فتح العزيز (11/ 23).
(2)
أى في مسألة الرهن.
(3)
انظر: نص الشافعي في هذه المسألة في: مختصر المزني (95).
(4)
القائل هو الرافعي، وقد ورد قوله التالي في: فتح العزيز، جـ 4: ورقة (1151 ب).
(5)
أى يطلب، انظر: الصحاح (6/ 2282)، واللسان (14/ 75).
(6)
القصل هو القطع، والقصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر، انظر اللسان (11/ 558).
ووجه كونه لا يطلب إِلا القصيل: أنه استأجر أرضا لزراعة الحنطة مدة شهرين، والحنظة تحتاج لتمام نموها واشتداد حبها إِلى ما يقارب أربعة أشهر.
(7)
قال الرافعي: "للتناقض بينه وبين التأقيت".
(8)
إِدراك الثمار: هو نضوجها. انظر: المصباح (1/ 192).
(9)
القائل هو الرافعي، وقله التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في فتح العزير، جـ 4: ورقة (152/ أ).
(10)
رجح البغوى عدم الصحة في: كتابه التهذيب، جـ 2: ورقة (245/ أ).
ثم على القول بالفسادِ: حكُم الغراس بعد المدة حكُمه بعدها حالة الصحة، يعني يتخير بين الخصال (1) فيكون مُحْتَرَماً؛ للإذن في ضمن الإِجارة.
وكذا أيضا جزم (2) فى الشركة والقراض: أنهما: إِذا فسدا لما يقترن بهما من الشروط الفاسدة، فتصرف الشريك أو العامل، أنه ينفذ التصرف قطعا. وأشار (3) إلى الإشكال في مسألة الحوالة (4)، فى توجيه المنع (5) [ب] (6) أن: الإِذن الذى كان ضمناً لا يقوم (7) ظاهراً (8)، فقال:"هذا التوجيه ربما يشكل بما إِذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإِذن الضمني يبقى ويصح التصرف". يعني قطعا في الشركة، وعلى الأصح في الوكالة والحاصل أن هذه المسائل:
منها: ما جُزِمَ فيه بنفوذ التصرف، وهو الشركة والقراض (9).
(1) وهي القلع، أو الإِبقاء مع دفع أجرة للمدة الزائدة، أو تمليك الغراس بعوض لمالك الأرض.
(2)
الجازم هو الرافعى.
(3)
أى الرافعي.
(4)
المتقدمة.
(5)
يعني منع وقوع قبض البائع في الحوالة الفاسدة عن المشترى.
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(7)
هذا بعض التوجيه الذى ذكره الغزالي في: الوجيز (1/ 182)، وقد أوردته فيما سبق، ولم يورده المؤلف فيما سبق، ولكنه أورده هنا متابعة للرافعي في إِيراده عند ذكر الإِشكال.
(8)
لعل هذه الكلمة من بداية كلام الرافعي، وليست من توجيه المنع، ويتبين ذلك بمقارنة كلام الغزالي في الوجيز بقول الرافعي في أثناء شرحه لألفاظ الوجيز ونصه: - " (وقوله) لأن الحوالة انفسخت، والاذن الذى كان ضمنًا لا يقوم بنفسه.
ظاهر هذا التوجيه ربما يشكل بما إِذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإذن الضمني يبقى ويصح التصرف" فتح العزيز (10/ 349).
(9)
قال العلائي: - "ويلتحق بهما الإجارة في جعل الزرع محترماً" المجموع المذهب: ورقة (91/ أ).
ومنها: عكسه (1)، وهو البيع الفاسد؛ لا ينفذ تصرفه (2) من المشترى قطعاً، ولا اعتبار بالإِذن الضمني؛ لأن الأذن (3) في ضمن ناقل الملك (4)، ولم ينتقل (5). بخلاف ماتقدم فإِن الملك باق فيه على مالكه.
ومنها: ما فيه تردد، والأصح في الحوالة: المنع (6). وفي الوكالة (7): النفوذ. لأن الحوالة تنقل الحق إِلى المحتال، فهى أشبه بالبيع؛ لأن الأذن الضمني إنما هو في ناقل الملك ولم ينتقل. "بخلاف الوكالة" فإِن التصرف هناك واقع للآذن، وإن بطل خصوص الاذن جاز أن يبقي عمومه (8) ".
وأما مسألة الرهن: فإنما فسد الاذن على الصحيح؛ لأن المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة إذنه، وهو تعجيل الحق، فإِذا فسد (9) فسد ما يقابله (10). وفي تخريج مسألة الوكالة عليها نظر كما قاله المتولي (11)، ولهذا اختلف الترجيح.
(1) وهو ما جزم فيه بمنع نفوذ التصرف.
(2)
أى التصرف فيه.
(3)
أى الضمني.
(4)
أى حاصل أو ثابت في ضمن ناقل الملك وهو البيع الصحيح.
(5)
أى الملك لفساد البيع، فلم يوجد ناقل الملك، ومن ثم لا يوجد الإذن الضمني المعتبر.
(6)
أى منع نفوذ التصرف.
(7)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحوالة)، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، والكلام اللاحق يدل على ذلك، وما أثبته موافق لما في المجموع المذهب: ورقة (91/ ب).
(8)
الكلام السابق ذكره الرافعي في: فتح العزيز (10/ 349).
(9)
أى الشرط.
(10)
وهو الإِذن.
(11)
انظر نص قول المتولي في التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره ورقة (3/ أ، ب).
ومنها: إِذا قال المُقِرَّ: ده عَلَيَّ ألفٌ من ثمن خمر أو خنزير. فهل يصح إِقراره ويلغو آخره، أو يبطل الإِقرار؟
وجهان: أصحهما؛ الأول. وهذا عند اتصال الكلام، فإِن انفصل لم يقبل قطعا.
ومنها: إِذا هادن (1) الأمام لغير مصلحة أكثر من أربعة أشهر ودون السنة (2)، فهل يصح العقد أو يبطل؟
قولان، أصحهما: المنع: وعلى هذا: هل يصح في الأربعة الأشهر ويبطل في الزائد عليها، أو يبطل العقد من أصله؟
فيه خلاف يرجع إِلى هذه القاعدة. وحينئذ يمكن رد مسائل تفريق الصفقة (3) إِلى هذه القاعدة.
ومنها: إِذا ادعى على رجل ألفاً، فأَجاب: بأنه قضاه. ثم أقام شاهد بن فشهدا أنه أبرأه، هل يسمع؟
وجهان، وجه التخريج على هذه القاعدة: مابين القضاء والإبراء من التداخل (4)، كما بين الوجوب والجواز.
(1) يعنى: عقد هدنة.
(2)
ذكر النووى أن لعقد الهدنة عدة شروط، وقال في رابعها:"الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة ثم لا يخلو إِما أن لا يكون بالمسلمين ضعف، أو يكون، فإِن لم يكن ورأى الإمام المصلحة في الهدنة، هادن أربعة أشهر فاقل، ولا يجوز أكثر من صنة قطعا، ولا سنة على المذهب، ولا ما بينهما وبين أربعة أشهر على الأظهر" روضة الطالبين (10/ 335).
(3)
لمعرفة مسائل تفريق الصفقة وما فيها من خلاف انظر: المجموع (9/ 377)، وروضة الطالبين (3/ 420).
(4)
يظهر أن التداخل حاصل من أنّ كلاً من القضاء والإبراء سبب لبراءة الذمة من الدين، وإن كان للقضاء خصوصية، وهي: كون تلك البراءة في مقابل دفع الدين من قبل المدين للدائن.
ومنها: إِذا باع بشرط نفي خيار المجلس، هل يبطل العقد، أو يصح ويثبت له الخيار، أو يصح ولا خيار له؟
وجوه، الأصح: البطلان؛ لمنافاته المشروعية (1).
ومنها: إِذا باع بشرط البراءة من العيوب، إِذا فرعنا على أنه لا يبرأ، فهل يبطل البيع أم لا؟
وجهان.
ومنها: شرط الولاء في العبد المبيع بشرط العتق؟ هل يبطل العقد، أو يصح ويلغو شرط الولاء؟
وجهان، أصحهما: البطلان.
ومنها: ما إِذا باع عبداً (2)، بشرط أن لا يلبس إِلا الخز (3) ونحوه، فالذى اختاره الرافعي: صحة العقد وإلغاء الشرط (4). وحكى (5) عن المتولي: "أنه لو شرط التزام ما ليس بلازم، كبيع العبد بشرط أن يصلي النوافل، أو يتطوع بالصيام، أو يصلي
(1) يظهر أن وجه تخريج هذه المسألة فما بعدها على القاعدة هو: أن فى كل مسألة عموما وهو البيع أو نحوه من العقود، وفيها خصوص وهو كون ذلك البيع مشروطاً بنفي خيار المجلس، أو بالبراءة من العيب، أو بكون الولاء للبائع وذلك في العبد المبيع بشرط العتق أو نحو ذلك.
فمن يقول: إِنه إِذا بطل الخصوص بقي العموم يقول ببطلان الشرط وصحة العقد. ومن نظر إِلى أن هذا الخصوص في بعض المسائل ينافي الشرع: قال ببطلان الشرط والعقد معاً.
(2)
وردت في المخطوطة هكذا (عبد).
(3)
الخز: نوع فاخر من الثياب كان ينسج من الصوف والإِبريسم، ثم صار ينسج من الإِبريسم فقط. انظر: لسان العرب (5/ 345).
(4)
انظر: فتح العزيز (8/ 205).
(5)
الحاكي هو الرافعي، وذلك في: فتح العزيز (5/ 208).
الفرائض في أول الوقت، فإِنه يفسد العقد (1) ". ومقتضى هذا: أنه يفسد إِذا شرط أن لا يلبس إِلا الخز.
ومنها: إِذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه (2) مما ينفع المرتهن، مثل (3) ما يحدث من كسب أو نتاج يكون مرهونا -أيضا- فقولان (4)، الأصح: بطلان الرهن. والثاني: صحته والغاء الشرط. وعن القديم: صحة الشرط أيضا.
ومنها: إِذا خالع على مال، وشرط الرجعة، وفيه قولان (5)، الصحيح: سقوط المال وثبوت الرجعة. والثاني: سقوط الرجعة والمسمى، ووجوب مهر المثل. واختاره الإِمام والبغوى (6). ولم يجئ هنا قول بالبطلان؛ لما يقتضيه الخلع من الفرق بين الباطل والفاسد (7).
ومنها: إِذا قلنا: إِن نية الخروج من الصوم تُبْطِل (8). فقلب صوم القضاء بعد ما نواه إِلى النذر ونحوه (9)، فلا يصح ما نواه ثانياً، ويبطل ما نواه أولاً، وهل يبطل من
(1) ورد كلام المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الرابع: ورقة (68 / ب).
(2)
لو قال: " لا يقتضيه " بدل قوله: "ينافي مقتضاه" لكان أحسن، كما أنه يوافق كلام النووي في: الروضة (4/ 58).
(3)
لو وضع هنا العبارة التالية: - (أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّ) - لكان المعنى أظهر.
(4)
أى عن الشافعي، وهما موجودان في: الأم (3/ 156).
(5)
أول القولين منصوص، والثاني مخرَّج، خرجه المزني، انظر: مختصر المزني (187).
(6)
ذكر ذلك النووى في: الروضة (7/ 398).
(7)
الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان، ولكن ذكر الشافعية فروعاً فرّقوا فيها بين الباطل والفاسد، ومن هذه الفروع الخلع، انظر التمهيد (55).
(8)
تقرأ بضم التاء وكسر الطاء، ومعنى ذلك أن نية الخروج من الصوم تبطل الصوم الذى نوى الخروج منه.
(9)
كان يقلب صوم النذر إِلى القضاء.
أصله، أو يبقى نفلاً؟ وجهان (1).
ومنها: إِذا شرع في صوم الشحهرين المتتابعين في الكفارة، في زمن ينقطع التتابع فيه بالعيد وأيام التشريق، فلا يعتد بصومه (2) عن الكفارة؛ لتفريطه بإِنشائه في وقت يتعذر فيه التتابع، قال [الإمام] (3):"يعود فيه القولان في إِنه ينعقد نفلا أم لا؟ (4) ".
ومنها: إِذا أفسد صوم يوم من الشهرين عمداً فالتتابع ينقطع، قال [الرافعي] (5):"وما مضي يحكم بفساده، أو ينقلب نفلاً؟ فيه القولان فيما إِذا نوى الظهر قبل الزوال ونظائرها".
قلت (6): إِنما تظهر ثمرة الخلاف في هذه والتي قبلها في الثواب؛ لأنه في شئ مضى بخلاف ما تقدم.
واعلم أنه قد شذ عن هذه القاعدة مسائل:
منها: ما جزم فيه بالصحة.
ومنها: ما جزم فيه بالبطلان، ولم يصح، وتلغى الزيادة.
(1) قال النووى: "واعلم أن انقلابه نفلاً على أحد الوجهين إِنما يصح في غير رمضان، وإِلا فرمضان لا يقبل النفل عندنا ممن هو من أهل الفرض بحال" روضة الطالبين (2/ 355)، وانظر المسألة -أيضا- في: المجموع (6/ 254).
(2)
الذى انقطع التتابع فيه.
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره الملائي في المجموع المذهب: ورقة (92/ أ).
(4)
نهاية الورقة رقم (41).
(5)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (92/ أ).
وقد نقل النووى القول التالي في: روضة الطالبين (8/ 302).
(6)
القائل في الأصل هو العلائي، انظر المجموع المذهب: ورقة (92/ ب).
فمن الأول: ما مر في الشركة الفاسدة، والقراض الفاسد، وكذا الإِجارة الفاسدة للزرع والغراس والبناء (1)[إِذا فعل المستأجر فيها شيئا من ذلك](2) يكون محترماً.
ومنها: إِذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه لا يصح؛ لأن التحلل من الأول لا بد منه، فينعقد إِحرامه بأحدهما قطعا؛ لقوة الحج. وبَحْث (3) بعضِهم: أنه لو قيل بأنه [إِذا أحرم بحجتين](4) يكون قارنًا لم يكن بعيدًا، تخريجًا مما إِذا أحرم بالحج قبل أشهره فإِن إِحرامه ينعقد عمرة، والجامع أنه إِحرام بالحج الثاني في غير وقته (5). والفرق بينهما عِسر.
وإما الطرف الثاني (6) ففيه صور:
منها: إِذا شرع في صلاة الكسوف ظاناً بقاءه، ثم قبين أنه كان انجلى قبل تحرمه؛ فإِنه تبطل صلاته، ولا تنعقد نفلاً على قول؛ لأنه ليس لنا نفل على هيئة صلاة
(1) لم تمر مسألة الاستئجار للبناء، ولكن حكمها حكم الاستئجار للغراس، انظر: الوجيز (1/ 235).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (92 / ب).
(3)
تقرأ هذه الكلمة بصيغة المصدر، وتكون مبتدأ، وخبرها جملة، " أنه لو قيل
…
الخ ".
ونص عبارة العلائي في هذا الشأن: " وذكر بعض المتأخرين بحثاً: أنه لو قيل
…
الخ ".
المجموع المذهب: ورقة (92 / ب).
(4)
ما بين المعقوفتين مأخوذ من جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (50 / ب).
(5)
عبارة المؤلف عن الجامع بين المسألتين غبر واضحة، والعبارة السليمة أن يقال: والجامع بينهما أنّ إحرامَه بالحج قبل أشهره، وإِحرامَه بالحج الثاني، إِحرامٌ بالحج في غير وقته. أو عبارة نحو هذه.
(6)
وهو ما جزم فيه بالبطلان.
الكسوف فيندرج (1) في نيته. ذكرها الشيخ عز الدين (2).
ومنها: إِذا تحرم بصلاة ينوى بها الفرض والنفل معا مما لا يمكن جمعه، فإِن صلاته تبطل.
وكذا إِذا نوي الصائم في شهر رمضان الفرض والنفل معًا، فإِنه لا يقع عن واحد منهما؛ لأن الوقت لا يصح للنفل.
ومنها: إِذا شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، يبطل العقد جزمًا، ولم يحكوا تفريق الصفقه (3).
ومنها: إِذا عقد على أختين معاً، أو على خمس في عقد، ووجه البطلان: أن تعيين واحدة منهن للصحة أو البطلان تحكم مبطل للجميع.
ومنها: كل شرط ينافي مقتضى العقد، إِذا قارنه فإِنه لا يصح جزمًا، كالبيع بشرط عدم التسليم، أو على أن لا يخسر في الثمن، أو أن يركب الدابة شهرًا ونحو ذلك.
كالرهن بشرط أن لا يباع في الدين، أو لا يتقدم بثمنه على الغرماء، ونحو ذلك من الصور التي تفسد العقد قولاً واحدًا. خلا شرط العتق في [العبد](4)
(1) وردت هذه لكلمة في المخطوطة بلا راء هكذا (فيندج).
(2)
ذكر العلائي أن الشيخ عز الدين ذكرها في القواعد، وقد بحثت عنها في مظانها من قواعد الأحكام فلم أجدها.
(3)
أى قولي تفريق الصفقة. وأحدهما في مثل هذه الصورة: أن يصح الخيار في ثلاثة أيام، ويبطل فيما عداها.
(4)
ما بين العقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم بالأصل خط يشير إِليه، وقد أثبته لأن إِثباته أقوم للعبارة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (51 / أ)
المبيع، فالصحيح فيه: الصحة والإِلزام به؛ للحديث الصحيح فيه (1).
والله أعلم.
* * *
(1) ذكر الرافعي أن في بيع الرقيق بشرط العتق قولين، وأصحهما: صحة البيع. وعلى هذا ففي الشرط قولان، وأصحهما: أنه صحيح، واستدل لذلك فقال: "
…
لما روى: أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة، وشرط مواليها أن تعتقها، ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إِلا شرط الولاء، وقال: شرط الله أوثق، وقضاء الله أحق، والولاء لمن أعتق". فتح العزيز (8/ 200).
وقال ابن حجر عن الدليل المتقدم: " الحديث متفق عليه من حديثها؛ لكن ليس فيه التصريح بأنهم شرطوا العتق، إِلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء".
التلخيص الحبير (8/ 201).