المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة - القواعد للحصني - جـ ٢

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

(1)

ومدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة: أن المصالح المعتبرة (2) إِما في محل الضرورات، أو محل الحاجات، أو في محل التتمات، وإما مُسْتَغْنَى عنها إِما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها.

وبيان هذا: أن اشتراط العدالة في صحة (3) التصرف مصلحة لحصول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير، إِذ الفاسق ليس له وازع ديني فلا يوثق به. فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية في محل الضرورات؛ لأن الضرورة داعية لحفظ الشريعة في نقلها، وصونها عن الكذب. وكذا في الفتوى لصون الأحكام، ولحفظ دماء الناس وأبضاعم وغيرهما. فلو قبل فيهما قول من لا يوثق به لضاعت.

وكذا في الولايات كالإمامة والقضاء وأمانة الوصاية ونحو ذلك، ومنهم من طرد

(1) بيّن المؤلف في هذه القاعدة ما تشترط فيه العدالة، وما لا تشترط فيه العدالة.

هذا: وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (153/أ)، والقرافي في الفروق (4/ 34)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (386).

كما ذكر بعض صورها الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (1/ 66). فما بعدها. والزركشي في المنثور: (2/ 374).

(2)

عند النظر في القسم الأخير من الأقسام التالية ترى أنه من المستحسن حذف هذه الكلمة. كما أن القرافي لم يذكرها.

هذا وقد تحدث جماعة من الأصوليين عن تقسيم المصالح وبيان تلك الأقسام، وممن أفاض في ذلك أبو إِسحاق الشاطبي. انظر: الموافقات (2/ 8)، فما بعدها.

(3)

ورد في المخطوطة بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (مصلحة). ولعل ما أثبته هو الصواب. وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (153/أ).

ص: 354

فيه الخلاف في العقد (1). ومباشرة (2) الأوقاف والسعاية في الصدقات ونحوها؛ لما في الاعتماد على الفاسق في ذلك من الضرر العظيم.

وخرج عن هذا: انعقاد النكاح بالمستورين (3) غير متحققي العدالة؛ لأن النكاح يقع غالبًا من أوساط وفي القرى، فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لشق -بخلاف الحكم، فإِن الحاكم يسهل عليه ذلك بمراجعة المزكين- فاكتفي في العقد بسلامة الظاهر عن الأسباب المفسقة. ولذلك لو رفع الأمر [إِلى] (4) الحاكم: لم يثبته إِلا بعد معرفة عدالتهما الباطنة.

وقال الاصطخرى (5): "لا ينعقد بالمستورين".

وتردد الشيخ أبو محمد في مستورى الحرية.

(1) المقابل للعبارة المتقدمة من المجموع المذهب: ورد هكذا: - "وأمانة الحكم والوصاية، والتصرف على الأولاد من الآباء والأجداد على المذهب، ومنهم من طرد فيهم الخلاف الآتي في العقد". المجموع المذهب: ورقة (153/ أ، ب).

أقول: فإِن كان الخلاف الطرود هو في الآباء والأجداد فقط -وهو الظاهر- فعبارة الحصني ناقصة ولا تفيد ذلك.

(2)

هذه الكلمة معطوفة على (أمانه) من قول المؤلف (أمانة الوصاية).

(3)

في المجموع المذهب: (بشهادة مستورين).

وقال النووى عن المستور: "والمستور: من عرفت عدالته ظاهراً؛ لا باطنًا" الروضة (7/ 46).

(4)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (79/أ)، وبه يستقيم الكلام.

(5)

ذكر النووي قولَ الاصطخري وتَرَدُّدَ الشيخ أبي محمد، وذلك في الروضة (7/ 46، 47).

ص: 355

والصحيح: أنه لا يكتفى (1) بظاهر الإسلام والحرية بظاهر الدار (2) حتى يعرَفَ حاله فيهما باطنًا؛ لأنه يسهل الوقوف عليه، بخلاف العدالة الباطنة.

وقالوا في الإمام الأعظم: إِذا طرأ فسقه فيه ثلاثة أوجه:

أصحها في البيان: ينعزل (3). والثاني: لا، وجزم به القاضي حسين والرافعي وصححه كثير (4)؛ لما في إِبطال ولايته من اضطراب الأمور وحدوث الفتن. والثالث: إِن أمكن استتابته وتقويم أوده (5) لم يخلع وإلا خلع.

وقال الإمام (6): "يجب القطع بأنه لا يخلع بالفسق؛ لما فيه من المفاسد". ثم قال: "وهذا في نوادر الفسوق". أما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة: فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإِن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة: فالبدار البدار، وإن لم يمكن لاستظهاره بالشوكة إِلا بإِراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال: فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون (7) إِليه مبتلون [به](8) بما يفرض

(1) أي: في الشهادة على النكاح.

(2)

فى الروضة (7/ 47): "لا يكتفي بظاهر الإسلام والحرية بالدار".

(3)

وجزم به الماوردى. انظر: الأحكام السلطانية (17).

(4)

انظر: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (49 / أ). وانظر: روضة الطالبين (6/ 312).

(5)

الأَوَدُ: الاعوجاج. انظر: الصحاح (2/ 442).

(6)

نص العلائي على أن الإمام قال ذلك في (الغياثي). وقد رجعت إِلى ما في (الغياثي) وقارنته بالموجود هنا، فرجدت في المثبت هنا بعض التصرف.

فانظر: نص قول الإمام التالي والذى بعده في: الغياثي (103، 105 - 110).

(7)

وردت في المخطوطة هكذا (مدفعون). وما أثبته هو الوارد في الغياثي (109).

(8)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من الغياثي.

ص: 356

وقوعه (1)، فإِن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع: فيجب احتمال المتوقع، وإلا: فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى. والله أعلم".

وذكر الرافعي في القاضي إذا طرأ فسقه وجهين (2)، أصحهما: ينعزل، إذ ليس في عزله ما في عزل الإمام من الفتنة.

قال الغزالي (3) بعد ذكر شروط القاضي: "واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا؛ لخلو العصر عن المجتهد المستقل. فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو الشوكة وإن كان جاهلاً أو فاسفلا لئلا تتعطل مصالح الناس، ويؤيده أنا ننفذ قضاء أهل البغي لهذه الضرورة".

قال الرافعي (4): "وهذا حسن" والله أعلم.

قال الشيخ عز الدين (5): "لما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة اختلف فيه، فمنهم من ألحقهم بالأئمة؛ لعموم تصرفهم. ومنهم [من] (6) الحقهم بالأوصياء؛ لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة".

(1) قال إمام الحرمين: "بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه" الغياثى (110).

(2)

ذكرهما الرافعي في فتح العزيز، جـ 6: ورقة (49/ أ).

كما ذكرهما النووى. انظر: الروضة (6/ 312).

(3)

انظر: نص قول الغزالي في: الوسيط جـ 4: ورقة (198 /ب). كما ذكره النووي نقلاً عن الوسيط، وذلك في: الروضة (11/ 97).

(4)

في: فتح العزيز جـ 15، ورقة (181 /ب).

(5)

الفول التالي فيه بعض التصرف. وانظر: نصه في: قواعد الأحكام (1/ 68).

(6)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه مرجود في النسخة الأخرى: ورقة (79/ ب)، وفي قواعد الأحكام.

ص: 357

وأما محل الحاجات: فكمثل تصرف الآباء والأجداد لأبنائهم (1). والمؤذن لاعتماد الناس على قوله في الوقت، إِذ لو كان غير موثوق به: لحصل الخلل. وكذا إِمام الجامع والمسجد، وقد نص الشافعي على أن الإمامة ولاية.

وأما محل التتمات: فكالولاية في عقد النكاح؛ لأن طبع الولي ينزعه عن التقصير والخيانة في حق مَوْلِيَّتِهِ، ويَتَعَيَّرُ في نفسه وعشيرته بوضعها في غير كفو.

إِلا أنه لما كان بعض السفهاء لا يبالي بذلك: كانت العدالة من التتمات. واختلف إِشعار لفظ [الشافعي](2) في ذلك، ولهذا اختلف الأصحاب فيه (3) على طرق يجمعها أوجه (4):

أحدها: لا يلي، وصححه في المحرر (5).

والثاني: يلي؛ لأن الأولين لم يكونوا يمنعون الفسقة من تزويج بناتهم.

والثالث: يلي المجْبِر دون غيره؛ لكمال شفقته وقوة ولايته.

والرابع: عكسه؛ لأن غير المجْبِر لا يستقل، فتنظر هي أو بقيةُ الأقارب.

(1) يظهر أن المراد: التصرف المالي. أما التصرف في النكاح. فقد ذكر المؤلف بعد أسطر أن العدالة فيه من تبيل التتمات. وانظر: قواعد الأحكام (1/ 67).

(2)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (154/ ب).

(3)

يعني: الفاسق.

(4)

ذكر النووى منها سبعة أوجه، وهي على حسب ترتيب المؤلف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثاني عشر. انظر: الروضة (7/ 64).

(5)

نص عبارة الرافعي في المحرر هي: - "والظاهر من أصل المذهب أنه لا ولاية للفاسق". المحرر: ورقة (116 /ب).

ص: 358

والخامس: يلي المسْتَسِر (1) بفسقه دون المعلن.

والسادس: إِن كان فسقه بشرب الخمر: لم يَلِ؛ لاضطراب نظره. وغيره يلي.

والسابع: يزوج ابنته ولا يقبل النكاح على ابنه بحال. قال الروياني: "وهذا أصح".

والثامن: إِن كان غيوراً: وَلِيَ [و](2) إِلا لم يَلِ.

والتاسع: إِن كان محجورًا عليه: لم يل، وإلا ولي.

والعاشر: أن الخلاف في غير الإمام. وأما الإمام فيلي قطعاً.

والحادي عشر: أن ذلك في حقه بالنسبة إِلي أيامى المسلمين. فأما مولياته فلا يلي (3) تزويجهن (4).

والثاني عشر، قاله الغزالي:"إِن كان الولي الفاسق لو سلبناه الولاية انتقلت إِلى حاكم يرتكب ما يفسّقه: فيلي القريب، وإلا: فلا". قال في الروضة (5): "وهذا حسن، وينبغي أن يكون العمل به".

(1) ورد مقابلُ هذه الكلمة في الروضة هكذا (المستتر). والمعنى واحد. انظر: الصباح المنير (1/ 274). وهنا نهاية الورقة رقم (72).

(2)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (79/ ب). وفي المجموع المذهب ورقة (154/ ب).

(3)

في المجموع المذهب: ورقة (154/ ب). "فأما مولياته فإِنه يلي". وعبارة السيوطي تؤيد ما ذكره المؤلف. انظر: الأشباه والنظائر (388).

(4)

قال العلائي: "حكى هذه الأربعة (ابن الرفعة) في (شرح الوسيط) ". المجموع المذهب: ورقة (154/ ب).

(5)

انظر: الروضة (7/ 64).

ص: 359

والأكثرون قطعوا بالمنع (1). والفرق (2): أن طبع القريب ينزعه أن يًصَيِّرَ موليته تحت غير كفو مع تعييره بذلك، بخلاف إِضرار ولده في ماله لمصلحة نفسه. فإِن طبعه يحثه على تقديم مصلحة نفسه على أولاده. فلهذا اشترطت العدالة لتكون وازعة له عن ذلك (3).

وأما المستغنى عنه بالكلية؛ لعدم الحاجة إِليه: فكالإقرار؛ لأن طبع الإنسان ينزعه عن أن يُقِرَّ على نفسه بم يقتضي قتلاً أو قطعًا -بلا خلاف (4) - أو تغريم مال، فقبل من البَرِ والفاجر. اكتفاءً بالوازع الطبعي.

ولهذا: يقبل إِقرار العبد بما يقتضي القصاص دون المال؛ لأن طبعه ينزعه عن إِضرار نفسه بخلاف إِضرار سيده.

وكذا: يجوز أن يُوَكَّلَ الفاسقُ، ويودع عنده إِذا وثِقَ به؛ لأن طبع المالك ينزعه عن إِتلاف ماله. والله أعلم.

(1) ذكر ذلك النووي، بعد أن ذكر قول القاضي حسين والشيخ أبي علي. انظر الروضة (7/ 64)

(2)

الفرق التالي ذكره الشيخ عز الدين في: قراعد الأحكام (1/ 67).

(3)

قال العلائي: "ومن هذا القسم -أيضا- ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والدفن والتقدم في الصلاة؛ لأن فرط شفقة القريب وكثرة حزنه على قريبه يبعثه على الاحتياط في ذلك، وقوة التضرع في الدعاء. فالعدالة فيه من التتمات" المجموع المذهب: ورقة (154 /ب)

(4)

قول المؤلف: "بلا خلاف". لم يرد في المجموع المذهب: ورقة (155/ أ).

ص: 360