المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌أما مصلحة الدين:

‌أما مصلحة الدين:

[فذلك](1) إِما في الاعتقادات أو في الأفعال (2).

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (67/ ب).

(2)

إلى هنا نهاية المكتوب في: ورقة (79/ ب) من المخطوطة.

وبعده بياض في حدود عشرين سطرًا، ولا يوجد مثل هذا البياض في النسخة الأخرى: ورقة (85 / ب). حيث إِن الكلام فيها متصل.

ويغلب على ظني أنه لم يكتب. في هذا البياض شيء أصلًا؛ لأن ما قبله واضح الخط.

ولعل المؤلف تركه ليعود إِليه ويكتب فيه ما يختاره من المجموع المذهب، ثم لم يتمكن من ذلك.

ولتمام الفائدة سأثبت فيما يلي ما بعد هذه الكلمة من المجموع المذهب.

قال العلائي: "والاعتقاد: إِما كفر أو غيره. والأعمال: إما ظاهرة أو باطنة من أعمال القلوب.

وكل منهما: إِما قاصر أو متعد إِلى الغير فهذه أقسام:

أولها:

الكفر بالله عز وجل. وقد تقدم أنه المراد بالشرك الوارد في الحديث، فيندرج فيه سائر الأنواع التي تكون كفرًا، كتعطيل الصانع وأقوال الدهرية والفلاسفة من إِثبات الوسائط ونحوه، وكذلك كل مقالة لفرق هذه الأمة يكفر قائلها كالقول بنبوة على وغلط جبريل في الرسالة ونحو ذلك.

وثانيها:

ما لا يكفر به من الاعتقاد. وإليه الإشارة بترك السنة في الحديث، فيدخل فيه سائر مقالات المبتدعة، كالتجسيم والاعتزال والرفض وأقوال الخوارج والمرجئة وأشباههم ما لم ينته شئ منه إِلى الكفر.

وثالثها:

أعمال القلوب التي ليست ببدع. وإليه الإشارة في الحديث بالأمن من مكر الله تعالى والياس من روح الله، فيدخل فيه كلما أشبهه كالسخط بقضاء الله تعالى والاعتراض عليه في مقدوره.

ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورابعها:

أعمال القلوب المتعدية كالكبر والحسد والغل للمؤمنين وانتقاصهم لغير سبب ديني مما يستقر في القلب ويدوم. وهو لاحق بالقسم الذى قبله.

وخامسها:

أعمال البدن القاصرة، وقد ورد في الحديث - ولم يتقدم الإشارة إليه - أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر (167/ ب)، والمراد بذلك التقديم والإخراج عن وقتها لغير معني الجمع الجائز، فيدخل فيه منع الزكاة والفطر في رمضان ونحو ذلك، ونص في هذا القسم على الإِلحاد في الحرم، فيلتحق به إِخافة المدينة الشريفة والإلحاد فيها، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إِلحاد في الدين، ويدخل في ترك الصلاة - أيضًا - الإخلال بشروطها من الطهارة وستر العورة، وإليه الإشارة في الحديث بعدم التنزه من البول. ويلحق به مخامرة النجاسات كلها.

وسادسها:

الأعمال الظاهرة المتعدية، وقد نمن منها على النميمة والسحر ونكث الصفقة والتولي يوم الزحف لأن ضرره متعد، والقذف والاستطالة في عرض المسلم، فيلحق بها الغيبة لما تؤدِّي إِليه من التقاطع وكذلك كل قول يؤذى المسلم في عرضه، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدماء والأموال والأعراض في الحديث، ويدخل الدلالة على عورة المسلمين للعدو كما تقدم من كلام الشيخ عز الدين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المقدرة والتعيين أو عند إِطباق الجميع لما في ذلك من تضييع أركان الدين.

وأما مصلحة النفوس:

فقد نص فيها على القتل بفير حق، فيلحق به الجناية على الأطراف كذلك.

ومصلحة العقول:

نص فيها على شرب الخمر، فيلحق به تناول كل ما يسكر أو يزيل العقل لغير ضرورة على ما تقدم، وأكل الميتة ولحم الخنزيز وعائر النجاسات من غير ضرورة؛ لأن الخمر مشتملة على وصفين: النجاسة وإزالة العقل.

وأما مصلحة الأنساب: فنحرفيها على الزنى، ويلتحق به اللواط ووطء المرأة في الموضع =

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المكروه والسعي بين الزانيين. ونص - أيضًا - على عقوق الوالدين والإضرار في الوصية، وكل منهما من مصلحة النسب؛ لأن الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث ليحرم ورثته فيتضمن ذلك قطعية الرحم والتبري من الأنساب وادعاء ما ليس بصحيح منها. وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب؛ لأنه قاطع للنسب.

ومصلحة الأموال:

ذكر [منها] السرقة وأكل مال اليتيم ومنع ابن السبيل، فيلحق (168 / أ)، بها كل ما في معناها كالغصب والحرابة والنهب والتطفيف في الكيل والميزان والخيانة في الأمانات كلها كالودائع والعوارى وأموال الأوقاف وما استحفظ من أموال المسلمين كما في مال اليتيم.

وأما شهادة الزور واليمين الغموس فهما راجعان إلى غالب هذه الضروريات بحسب ما يتضمنان من التعدي على النفس أو البضع أو المال.

فبهذا الاعتبار تكون الكبائر كلها مندرجة في المنصوص عليه (168 / ب) ".

ص: 428