المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن - القواعد للحصني - جـ ٢

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

إِليهم عهدهم، بخلاف الهدنة فإِنه ينبذ إِليهم العقد بالهدنة (1).

ومنها: إِذا أوقد نارًا في ملكه في يوم ريح عاصف، فسرت إِلى ملك الغير كان ضامنًا. ولو ابتدأها والريح ساكنة، ثم هبت في أثنائها بغتة لم يضمن للعذر.

ومنها: إِذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم يبطل ملكه، بل يؤمر بإِزالته، ولو كان مسلماً في الابتداء لم يصح تملكه إِلا في الصور المذكورة (2).

ومنها: لا يصح رهن العبد الجاني إِذا تعلق برقبته أرش جناية مالية: على الأصح، ولو جنى المرهون لم ينفسخ الرهن.

ومنها: الإِغماء يمنع صحة ابتداء الاعتكاف، ولو طرأ في أثنائه لم يبطله.

‌القسم الثالث:

ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

، وفيه صور (3):

منها: الاستعمال في الماء (4) تمنعه الكثرة ابتداء، وهل تدفعه في الدوام إِذ بلغ قُلَّتين؟

على وجهين، والأصح: عوده طهورًا.

ومنها: إِذا أنشأ السفر مباحًا، ثم صرفه إِلى معصية في ثاني الحال، قال (5) في

(1) يعني: إِذا اتهموا بالخيانة.

(2)

هي ست صور، ذكرت في قاعدة:(الضرر مزال).

(3)

ممن ذكر بعض صور هذا القسم، الزركشي، والسيوطي. انظر: المنثور (2/ 349) والأشباه والنظائر (185).

(4)

يعني: صيرورته مستعملا.

(5)

يعني: النووى، وذلك في: روضة الطالبين (1/ 388).

ص: 201

الروضة: "الأصح أنه لا يترخص". [فـ](1) جعل طرآن المعصية كالمقارن على الأصح.

ومثله: لو أنشأ السفر لمعصية، ثم تاب، قال (2) في الروضة:"قال الأكثرون: ابتداء سفره من ذلك الموضع، فإن كان منه إِلى مقصده مسافة القصر ترخص، وإِلا فلا" فعلى هذا: طارئ قصد السفر المباح كالمقارن له ابتداء.

ومنها: الصيد لا يصح من المحرم ابتداء الملك عليه. وإِذا أحرم، وفي ملكه صيد، زال عنه ملكه، ولزمه إِرساله في الأصح.

ومنها: إِذا وجد الزوج بالمرأة أحد العيوب الخمس (3) ثبت له الخيار، ولو حدث بها في الدوام فقولان. الجديد: له الخيار (4) كالابتداء.

ومنها: إِذا وجد عين ماله عند من أفلس، وكان الدين حالاً رجع فيه، ولو كان مؤجلاً وحل في أثناء الحال فكذا على الصحيح (5).

ومنها: اشتراط العدد في الجمعة لا شك فيه، وهل هو شرط في الدوام، حتى لو نقصوا في أثناء ذلك يتمها ظهرًا أم جمعة؟

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (119 / ب).

(2)

يعني: النووى، وذلك في الروضة (1/ 388).

(3)

وهي: البرص، والجذام، والجنون، والرتق، والقرن.

قال النووى: "فالرتق: انسداد محل الجماع باللحم. والقرن: عظم في الفرج يمنع الجماع، وقيل: لحم ينبت فيه" الروضة (7/ 177).

(4)

ذكر ذلك النووى في: الروضة (7/ 179).

(5)

يظهر أن الكلام المتقدم مثال لطرؤ حلول الدين على الحالة المذكورة، وهي وجوده لعين ماله عند من أفلس، والحكم في ذلك: أن له الرجوع في عين ماله.

ص: 202

قولان، الأصح: الاشتراط، كالوقت ودار الإِقامة.

ومنها: وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذا القدرة على نكاحها (1). فلو نكح أمة حالة عدم ذلك، ثم أيسر، أو نكح حرة عليها؛ لم ينفسخ نكاح الأمة: على الصحيح؛ لقوة الدوام (2)، وقال المزني:"ينفسخ في الصورتين"(3). وفيه صور أخر.

القسم الرابع:

ما حكوا فيه خلافًا والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن، وفيه صور (4):

منها (5): إِذا نكح الأب جارية أجنبي حيث يجوز له نكاح الأمة، ثم ملكها ابنه، والأب بحيث [لا يجوز](6) له ابتداء نكاح الأمة، فهل ينفسخ النكاح؟

(1) يظهر لى أن صواب الكلام المتقدم أن يكون هكذا: "وجود الحرة، مع القدرة على نكاحها، مانع من ابتداء نكاح الأمة".

ووجه مما ذكرته: أن هناك أمرين هما: وجود الحرة، والقدرة على نكاحها، ووجود أحدهما فقط لا يمنع من نكاح الأمة، بل المانع وجودهما معاً.

(2)

أقول بناء على هذا تعتبر هذه الصورة من القسم الرابع الآتي؛ لا من القسم الثالث. وقد عدها الزركشي ضمن صور القسم الرابع.

(3)

ذكر ذلك النووى في: الروضة (7/ 133). وما وجدته في مختصر المزني يفيد: أنه إِذا أيسر لا ينفسخ النكاح، انظر: مختصر المزني (170).

(4)

ممن ذكر بعض صور هذا القسم، الزركشي، والسيوطي. انظر: المنثور (2/ 350)، والأشباه والنظائر (185).

(5)

هذه الصورة مبنية علي أن ملك الابن للجارية مانع من نكاح الأب لها، وذلك هو ما قطع به جمهور الشافعية، انظر: الروضة (7/ 212).

(6)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره النووى في: الروضة (7/ 213): والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (120 / أ).

ص: 203

وجهان، أصحهما: لا (1)؛ لأن الأصل في النكاح إثبات الدوام، وللدوام قوة ما ليس للابتداء.

قال الرافعي (2): "وأُجْرِيَ الوجهان فيما [لو] (3) نكح جارية ابنه، ثم عتق"، قلت (4): صور هذه المسألة: أن يكون الأب رقيقًا والابن حرًا، فيتزوج رقيقة ابنه، ثم يعتق الأب، فهل تقطع الحرية الطارئة الدوام، كما تدفع المقارنة الابتداء؟

فيه الوجهان.

ومنها: إِذا أسلم على أكثر من أربع، ثم أحرم، فله أن يختار أربعًا حالة الإِحرام على المذهب [وهو](5) المنصوص (6)؛ لأنه استدامة.

وكذا الرجعة: تصح حال الإِحرام وإِن كان الزوجان محرمين، نص عليه الشافعي (7)، وقطع به العراقيون. والخراسانيون حكوا وجهين أصحهما: هذا (8) لأنه

(1) ورد تعليل ذلك في فتح العزيز بعبارة مخالفة لعبارة المؤلف قليلاً، ونصها:"لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام، وللدوام من القوة ما ليس للابتداء" فتح العزيز جـ 6: ورقة (199 / أ).

(2)

في: فتح العزيز جـ 6: ورقة (199 / أ).

(3)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، هو من كلام الرافعي في الفتح.

(4)

القائل في الأصل لـ: (قلت) وللقول المذكور، وهو العلائي، في المجموع المذهب: ورقة (120 / أ).

(5)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.

(6)

ذكر ذلك النووى في المجموع (7/ 260).

(7)

حيث قال: "وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح" الأم (5/ 178).

(8)

ذكر ذلك النووى في المجموع (7/ 259).

ص: 204

استدامة.

ومنها (1): إِذا وكل حلال حلالاً في إيجاب النكاح أو قبوله. ثم أحرم الموكل، فهل ينعزل الوكيل؟

وجهان أصحهما: لا، بل له مباشرة العقد بعد تحلل الموكل (2) بتلك الوكالة. ولو وكله ليعقده حالة الإِحرام لم يصح التوكيل.

وإِن أطلق ففيه خلاف.

وهنا مسألة مهمة وهي: أن الحاكم (3) إِذا أحرم بالحج، هل لنوابه أن يعقدوا النكاح في حالة إِحرامه؟

الذي يظهر أنه كالوكيل فإِن الذى رجحه الرافعي وغيره، وهو المذهب: أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح (4).

قال الماوردى (5): "إِذا كان الإِمام محرمًا لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين (6)؟

وجهان".

(1) هذه المسألة ذكرها النووى في: المجموع (7/ 259).

(2)

نهاية الورقة رقم (55).

(3)

يظهر أن مراده بالحاكم هنا: القاضي، وكذا فيما يلي من كلام.

(4)

رجح الرافعي ذلك في: فتح العزيز جـ 6: ورقة (128/ ب).

(5)

ذكر الشاشي قول الماوردى، وذلك في حلية العلماء (3/ 250).

(6)

وردت في المخطوطة بزيادة (فاء) هكذا: (المحلفين)، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في حلية العلماء، والمجموع المذهب: ورقة (121/ أ).

ص: 205

وهذا الخلاف جار بطريق الأولى في نواب الحاكم؛ لأن القضاة (1) لا ينعزلون بموت الإِمام وانعزاله، ونواب الحاكم ينعزلون بذلك على أحد الوجهين.

وحكى المحاملي (2) الوجهين، في أنه هل للإِمام (3) أن يزوج بالولاية العامة؟ ثم قال:"الحاكم كالإِمام وحُكِيَ عن بعض الأصحاب: أن الصحيح في الإِمام: جواز ذلك له، وفي الحاكم: المنع؛ لأن منع الإِمام يؤدي إِلى امتناع حكام الأرض، بخلاف القاضي"(4).

ثم اعترض المحاملي على ذلك بأنه: "إِذا امتنع على الإِمام التزويج في حالة إِحرامه؛ لم يلزم منه أن يمتنع خلفاؤه. لأنه لو مات لم ينعزلوا بموته". وهذا يقتضي: أن نواب الحاكم عنده (5) لا يزوجون في حال إِحرام مستنيبهم على القول: بأنهم ينعزلون بموته، وهو الأصح فحكمهم في ذلك حكم الوكيل. ولا يقدح في ذلك توقف انعزالهم على بلوغ الخبر بموته (6) وانعزاله، بخلاف الوكيل على الأصح؛ لأن ذلك لأجل الضرر الحاصل من تتبع الأحكام (7)، وهذا مفقود في حال الإِحرام.

(1) وهم نواب الإِمام.

(2)

ذكر العلائي: أن المحاملي حكى ذلك في كتاب له اسمه "المجموع".

(3)

يعني: إِذا كان محرمًا.

(4)

نقل الروياني قول بعض الأصحاب المتقدم، وغلطه بنحو ما اعترض به المحاملي. وذلك في: البحر، جـ 5: ورقة (121 / ب).

(5)

يعنى عند المحاملي.

(6)

ورد في المجموع المذهب (أو)، بدل (الواو).

(7)

قال العلائي بعد هذا: "التي حكموا بها بين العزل وبلوغ الخبر، بالنقض. وذلك مما يقع كثيراً، ويعسر الاحتراز عنه" المجموع المذهب: ورقة (121/ أ).

وقوله: (بالنقض) متعلق بقوله: (تتبع الأحكام).

ص: 206

ويترتب على هذا أن الحاكم لو استناب عنه خليفة حالة إِحرامه (1) لم يكن لنائبه أن يعقد؛ لأن ذلك ليس لمستنبيه حالة الاستنابة.

ومنها: إِذا ملك عبدًا؛ له (2) عليه (3) دين في ذمته (4)، فهل يسقط الدين (5)؟

وجهان: أصحهما: [لا يسقط](6) لقوة الدوام.

ومنها (7): إِذا آجَرَ الولي الطفل [مدةً](8) لا يبلغ فيها بالسن، وقد يبلغ بالاحتلام، يصح لأن الأصل دوام الصبا. فلو احتلم في أثنائها فوجهان، رجح الشيخ أبو إِسحاق (9) والروياني: البقاء. ورجح الإِمام والمتولي: المنع. فعلى الأول: لا خيار له على المذهب، كالصغيرة إِذا زوجت فبلغت.

وكذا: القول فيما إِذا آجَرَ الولي مال المجنون مدة، ثم أفاق في أثنائها.

ومنها: (10) إِذا آجَرَ عبده، ثم أعتقه؛ لم تنفسخ إِجارته على الصحيح؛ لأن

(1) يعني: إِحرام الحاكم.

(2)

أي: المالك.

(3)

أى: العبد.

(4)

يعني: قبل أن يملك السيد العبد.

(5)

يعني: بعد أن ملك السيد العبد.

(6)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكر العلائي معناه.

(7)

هذه المسألة بما فيها من خلاف وترجيح للعلماء المذكورين، ذكرها النووى في: الروضة (5/ 250).

(8)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام. وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (121 / أ).

(9)

في المهذب (1/ 407).

(10)

هذه المسألة ذكرها كل من الشيرازى والنووى. انظر: المهذب: (1/ 407)، والروضة (5/ 251).

ص: 207

السيد تبرع بإِزالة الملك، ولم تكن المنافع له (1) وقت العتق. وعلى هذا لا رجوع له على السيد بأجرته: على الأصح (2).

ومنها: إِذا قتل ذمي ذميًا، ثم أسلم القاتل، ثم مات ولي المقتول وورثه ذمي، فالصحيح وجوب القصاص لهذا الوارث، وإن كان انتقل إليه بعد إِسلام القاتل؛ لأن ذلك في حكم الدوام والإرث (3).

ومنها (4): إِذا باع العبد المأجور من مستأجره يصح البيع على الصحيح، وهل تبقى الإِجارة أم لا؟

وجهان أصحهما: لا تنفسخ.

ومنها: إِذا آلى، ثم جُبَّ ففيه طرق، أظهرها: على قولين.

أصحهما: بقاء الإِيلاء. بخلاف ما إِذا كان مجبوبًا حالة الإِيلاء، فإِن الأصح: عدم صحة الإِيلاء.

(1) يظهر أن هذا الضمير عائد إِلى العبد.

(2)

ذكر الشيرازى علة ذلك بقوله: "لأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع ببدلها بعد العتق" المهذب (1/ 407).

(3)

هكذا وردت هذه المسألة، في المجموع المذهب: ورقة (121 / ب)، والمنثور (2/ 351).

ويظهر لي أن الشاهد منها على القسم الرابع يحصل ببعضها، كما لو وردت هكذا:"ولو قتل ذمي ذميًا، ثم أسلم القاتل؛ لم يسقط القصاص".

وتوضيح ذلك: أن إِسلامَ القاتل المقارنَ مانعٌ من القصاص بينه وبين الذمي. فإِذا طرأ الإِسلام فإنه مانع طارئ، والطارئ ليس كالمقارن، فلا يسقط القصاص. وانظر: روضة الطالبين (9/ 150).

(4)

هذه المسألة ذكر الشيرازى نحوها، وذلك في: المهذب (1/ 407).

ص: 208

ومنها: إِذا قلنا بالصحيح: إِنه لا تصح هبة الآبق، فلو وهب ابنه عبدًا، فأبق، فهل يصح رجوع الأب حالة إِباقه؟

وجهان، ظاهر التعليل: الصحة؛ لأن الرجوع ليس كملك مبتدأ (1)، والله أعلم.

(1) هذه المسألة ذكرها النووي، في: الروضة (5/ 381). وحاصلها: أن الإِباق مانع من الهبة ابتداءً، وإِذا طرأ عليها ففيه خلاف، ويترتب على ذلك الخلاف حكم رجوع الأب في العبد الذى طرأ إِباقه.

ص: 209