الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]
كل ما يشترط في الشاهد والراوى فهو معتبر عند الأداء؛ لا عند التحمل، إلا في مسألتين:
إِحداهما: الشهادة في النكاح، فإن الشروط معتبرة فيه عند التحمل -أيضاً- ويستثني المستورينُ (1) على الصحيح (2).
الثانية: رواية الصبيان قبل البلوغ، وفيها ثلاثة أوجه (3):
أحدها: لا يصح التحمل منه قبل البلوغ لضعف ضبطه ولا الرواية بطريق الأولى.
والثاني: يصحان جميعا؛ لأن الرواية مبنية على المسامحة، بدليل الاعتماد (4) على الخط، وعدم المبالاة بالتهمة، ولهذا تقبل رواية العدل بما ينفع قريبه ويضر عدوه؛ لأن المقصود فيها الشرع العام؛ لا هذا الشخص الخاص.
والثالث، وهو الأصح الذى عليه الجمهور والعمل: أنه يقبل تحمله قبل البلوغ دون
(1) هذه الكلمة موقعها الإعرابي: نائب فاعل. واللغة المشهورة فيها أن يقال: المستورون. وما ذكره المؤلف جار على لغة من يجرى جمع المذكر السالم مجرى (غسلين). أى: يلزمه الياء ويعربه بالحركات على النون.
انظر: أوضح المسالك (30 - 34).
(2)
انظر: عن المسألة المتقدمة روضة الطالبين (45/ 7، 46).
(3)
ذكرها النووى في المجموع: (9/ 144).
واعلم أن الشرط المقصود في هذه المسألة هو التكليف، وهو معتبر عند التحمل بناء على الوجه الأول. وغير معتبر عند التحمل بناء على الوجه الثاني والثالث.
(4)
يعني: في الرواية.
روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك (1).
وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل (2):
منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة (3). ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.
ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح (4).
ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة (5).
* * *
(1) الوجه الأخير قال به جماعة. انظر: -مثلًا- المعتمد (2/ 620)، والمستصفى (1/ 156)، والمحصول (جـ 2 / ق 1/ 565)، والإحكام (2/ 102)، ومختصر المنتهى وشرحه للعضد (2/ 61)، وشرح تنقيح الفصول (359)، والإبهاج (2/ 347)، وجمع الجوامع (2/ 147)، ونهاية السول (2/ 242)، وتدريب الراوى (2/ 4)، وشرح الكوكب المنير (2/ 383).
(2)
المسائل التالية ذكرها ابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (49/ أ).
كما ذكر كل من الزركشي والسيوطي بحثًا عن أحكام الصبي، وذكرا فيه كثيرًا من الصور، ومنها بعض الصور التالية.
انظر: المنثور (2/ 295) فما بعدها، والأشباه والنظائر (219) فما بعدها.
(3)
ذكر ذلك النووى في: الروضة (6/ 97).
(4)
ذكر ذلك النووى في: الروضة (10/ 279).
(5)
قال العلائي: "وأخبرني من أثق به: أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله تعالى -حكم في قضية بصحة إِسلام الصبي المميز".
المجموع المذهب: ورقة (164/ أ).