الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مُتَعَلَّق الجهل)
ثم الجهل قد يتعلق بصفة الذات الواقع عليها الفعل، وقد يتعلق بالحالة القائمة بها، أو بالفاعل. ويتضح ذلك بصور تنبه على ما عداها:
منها: إِذا تكلم في الصلاة جاهلًا تحريمه لم تبطل؛ لقصة معاوية بن الحكم (1). وإنما يعذر في ذلك: إِذا كان قريب عهد بالسلام. فإن طال عهده به بطلت؛ لتقصيره بترك التعلم. ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم بطلان الصلاة لم يعذر، إِذ حقه الامتناع.
(1) هو: معاوية بن الحكم السلمي، قال ابن عبد البر:"كان ينزل المدينة، ويسكن في بني سليم، له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد".
وقال البخارى: له صحبة في أهل الحجاز.
انظر: الاستيعاب (3/ 403)، أسد الغابة (4/ 384)، والإصابة (3/ 432).
أما قصته فقد أخرجها مسلم بلفظ (وعن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إِذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثُكلَ أُمِّيَّاه! ما شأنكم؟ تنظرون إِليّ. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يُصَمِّتُونَني. لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأبي هو وأمِّي! ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه. فوالله ما كَهَرَنِي: ولا ضربني ولا شتمني. قال: إِن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إِنما هو التسبيح والتكبير. وقراءة القرآن). أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية
…
الخ).
أخرجها مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته.
انظر: صحيح مسلم (1/ 381)، رقم الحديث (33).
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب: تشميت العاطس في الصلاة.
انظر: سنن أبي داود (1/ 244)، رقم الحديث (930).
والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة: انظر: سنن النسائي (3/ 14).
والإمام أحمد في المسند (5/ 447، 448).
ولو جهل كون التنحنح مبطلًا للصلاة فهو معذور على الأصح. وكذا: لو جهل أن المقدر الذى أتي به من الكلام محرم؛ لأن مثل ذلك يخفى على العوام. ثم المقدر الذي لا يبطلها (1) هو اليسير، أما الكثير فمبطل؛ لمنافاته. كما قالوا: في الناسي (2).
ومنها: إِذا سبق الإمام بركنين عمدًا مع العلم بالتحريم تبطل. وإن كان جاهلًا تبطل؛ لكن لا يعتد بتلك الركعة، فيتدراكها بعد سلام الإمام.
ومنها: الإتيان بشيء من مفسدات الصوم، جاهلًا بكونه مفطرًا، حيث يعذر بذلك الجهل. إِما لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته ببادية بعيدة يخفى عليه مثلها: فإِنه لا يبطل صومه بذلك.
ولو أكل ناسيًا، فظن بطلان صومه بذلك، فجامع، فهل يفطر؟
وجهان (3)؛ أحدهما: لا، كما لو سلم عن ركعتين من الظهر ناسيًا، وتكلم عامدًا لظنه كمال الصلاة؛ لا تبطل. وأصحهما، وبه قطع الأكثرون: أنه يفطر، كما لو جامع على ظن أن الصبح [لم] (4) يطلع فبان خلافه. وعلى هذا: لا تجب الكفارة على المشهور؛ لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم. وقال أبو الطيب (5): "يحتمل أن تجب؛ لأن هذا الظن لا يبيح الوطء".
(1) يعني مع: الجهل.
(2)
التفصيل الوارد في المسألة المتقدمة ذكره النووى في المجموع (4/ 10، 11).
(3)
ذكرهما الرافعي والنووى. انظر: فتح العزيز (6/ 449)، وروضة الطالبين (2/ 378).
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره كل من الرافعي والنووى.
(5)
هو القاضي أبو الطيب الطبري. وقد سبقت ترجمته.
هذا: وقد ذكر قرله كل من الرافعي النووي. في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة. ونص عبارتهما: "وعن القاضي أبي الطيب أنه يحتمل .. الخ".
ومنها: الوكيل بشراء شيء غير معين ليس له أن يشتري معيبًا. فإِن اشتراه، فإِما أن يكون يساوى مع العيب ما اشتراه به، أو لا يساوي. فإِن ساوى، فإِن جهل العيب وقع عن الموكل، وإن علمه فثلاثة أوجه: أصحها: لا يقع عنه؛ لأن الإذن المطلق يتقيد عرفًا بالسليم (1). والثالث: [الفرق بين](2) ما يمنع الإجزاء في الكفارة (3) وما لا يمنع (4).
وأما إِذا كان لا يساوي مع العيب ما اشتراه، فإِن علم الوكيل بالعيب لم يقع عن الموكل، وإن جهل فوجهان؛ الأصح الأوفق لكلام الأكثرين: أنه يقع، كما لو اشتراه بنفسه جاهلًا بالعيب، والظلامة تندفع بثبوت الرد له.
ومنها: إِذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإِذن الراهن معتقدًا أن ذلك يبيح الوطء، فيعذر، إِن كان قريب عهد بإِسلام، أو نشأ ببادية. وإن لم يكن كذلك ففي الحد وجهان: الصحيح: لا حد؛ لأن مثله قد يخفى عليه.
ومنها: إِذا وطئ الغاصب الجارية المغصوبة، وهما جاهلان تحريم ذلك، فلا حد عليهما، وعليه المهر للسيد، وأرش البكارة. وهل يُف: رَدُ أرش البكارة عن المهر؟
فيه كلام منتشر (5).
(1) قال العلائى: - "والثانى: أنه يقع؛ لأنه لا نقصان في المالية، والصيغة عامة" المجموع المذهب: ورقة (140 / ب).
(2)
ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إِليه في تقويم العبارة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (72/ ب).
(3)
قال العلائي: - " إِذا كان المُشْتَرى عبدًا" المجموع المذهب: ورقة (140 / ب).
(4)
تفصيل ما يمنع الإجزاء وما لا يمنعه ذكره النووى في الروضة (8/ 284).
(5)
قال العلائي: - "فيه كلام كثير ليس هذا موضعه". المجموع المذهب: ورقة (140 / ب).
هدا: وقد ذكر الرافعي تفصيل القرل في ذلك. انظر: فتح العزيز (11/ 332).
ومن كان منهما عالمًا (1) لزمه الحد.
قال الرافعي (2): "والجهل بتحريم وطء المغصوبة (3) قد يكون للجهل بتحريم الزنى مطلقًا، وقد يكون لتوهم حلها خاصة: لدخولها بالغصب في ضمانه. ولا تقبل دعواهما إِلا من قريب عهد بالإِسلام، أو ممن نشأ في موضع بعيد عن المسلمين. وقد يكن لاشتباهها عليه فلا يشترط في الدعوى ما ذكرنا. وكذا: لا يشترط هذا إِذا وقع الوطء من المشتري من الغاصب جاهلًا أنها مغصوبة. وهذا في الوطأة الواحدة.
أما إِذا تكرر ذلك من الغاصب أو من المشتري منه، فإِن كان في حالة الجهل لم يجب إِلا مهر واحدٌ لأن الجهل شبهة واحدة مطردة. وإن كان عالمًا، [و](4) وجب المهر لكونها مستكرهة (5)، أو (6) على القول بالوجوب (7) مع طواعيتها (8)، فوجهان (9):
(1) وردت في المخطوطة غير منصوبة هكذا (عالم). ويظهر أن الصواب ما فعلته. وهو الوارد في المجموع المذهب.
(2)
في: فتح العزيز (11/ 333). وكلامه الموجود هنا فيه تصرف يسير بالحذف والزيادة.
(3)
يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (واو). وقد حذفته؛ لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، كما أنه لم يرد في فتح العزيز، ولا في المجموع المذهب.
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في: فتح العزيز (11/ 334). ولا في روضة الطالبين (5/ 61). وقد أثبته لأن المعنى لا يستقيم إِلا به، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (140/ ب).
(5)
المكرهة يجب المهر بسبب وطئها على المذهب. انظر: فتح العزيز (11/ 332).
(6)
الكلام التالي معطوف على قوله: لكونها مستكرهة.
(7)
أي وجوب المهر.
(8)
إِذا كانت مطيعة ففي وجوب المهر وجهان، وقيل: قولان. انظر: فتح العزيز (11/ 332).
(9)
هذا جواب لقوله: وإن كان عالمًا.
أحدهما: الاكتفاء بمهر واحد. وأصحهما: لكل مرة مهر" (1).
ومثلها: إِذا وطئ الأب جارية الابن مرارًا بلا إِحبال، وفيه وجهان، أحدهما: يجب لكل مرة مهر؛ لتعدد الإتلاف في ملك الغير. وأشبههما: لا يجب إِلا مهر واحد؛ لأن الشبهة واحدة وهو وجوب الإعفاف. وخَصَّ البغويُ الخلافَ بما إِذا اتحد المجلس، وحَكَمَ (2) بالتكرار عند اختلافه.
واتفقوا: على أن الوطء في النكاح الفاسد وإن تعدد لا يقتضي إِلا مهرًا واحدًا.
ومن وطئ بشبهة ثم زالت، ووطئها بشبهة أخرى: وجب لكل منهما مهر.
وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، ووطء السيد المكاتبة مرارًا، كوطء الأب جارية الابن (3).
وذكر الإِمام مسألة الغاصب (4) والمشتري منه، والوجهين عند العلم إِذا وطئها مكرهة أو قلنا يجب المهر مع الطواعية، وأن أصحهما تعدد المهر بتعدد المرات؛ لأن الوجوب هنا لإِتلاف (5) منفعة البضع، فيتعدد بتعدد الإِتلاف.
ثم قال: "ومقتضى هذا الحكم (6) بتعدد المهر في صورة الجهل أيضًا؛ لأن
(1) هنا نهاية كلام الرافعي.
(2)
في: روضة الطالبين (وجزم).
(3)
الصور المتقدمة ذكرها النووي في: روضة الطالبين (7/ 288).
(4)
يعني: المسألة التي وطئ فيها الغاصب وتكرر منه الوطء. وقد سبقت هذه المسألة في كلام المؤلف. وكان من المناسب أن يأتي بكلام الإِمام فيها بعد فراغه منها، ولا يفصل بينها وبين كلام الإمام بالمسألة المتقدمة.
(5)
يظهر أن الناسب أن يقول: - (لاستهلاك).
(6)
هذه الكلمة خبر لقوله (ومقتضى).
الإتلاف الذى هو سبب الوجوب حاصل، فلا معنى للإحالة على الشبهة. وإنما يحسن اعتماد الشبهة حيث لا يجب المهر لولا الشبهة" (1). ثم قال: لا وهذه لطيفة يقضي (2) منها العجب".
قال الرافعي (3): "وإن وطئها مرة جاهلًا ومرة عالمًا وجب مهران".
ومنها (4): إذا أخبر الشفيع مخبرٌ بصفة البيع وكذب، بأن قال: باع الشريك نصيبه بألف، فبان بخسمائة. أو قال: باع من زيد. وكان باع من غيره. أو قال: باع بالدراهم، فكان بالدنانير، ونحوه، فعفى الشفيع عن حقه؛ لم يلزمه العفو بل هو على حقه. ولو باع الشفيع نصيبه، ولم يعلم بيع شريكه، فوجهان. أشبههما: أن شفعته بطلت؛ لزوال السبب المقتضي لها، وهو الشركة.
ومنها: إذا أخر المشترى رد المعيب، أو الشفيع الأخذ بالشفعة، وادعى كل منهما الجهل بثبوت ذلك، فيقبل منه: إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بَرِّية لا يعرفون الإحكام. لان قال كل منهما: لم أعلم [أن](5) ذلك على الفور، فيقبل قوله. لأن ذلك مما يخفى على العوام (6).
(1) قول الإمام المتقدم وقوله التالي ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (11/ 334).
(2)
هكذا وردت هذه الكلمة في فتح العزبز، أعني: بالقاف أما في المخطوطة وفي المجموع المذهب: فإن ذلك الحرف خال من الإعجام فربما كان قافًا وربما كان فاءً.
(3)
في: فتح العزيز (11/ 334).
(4)
المسألة التالية مع مثيلات لها ذكرها النووي في: روضة الطالبين (5/ 109، 111).
(5)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (141/ أ).
(6)
ما تقدم ذكره كل من الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز (8/ 348)، وروضة الطالبين (3/ 478).
وأما الأمة إِذا عتقت تحت عبد وأخرت الفسخ، فإن ادعت [الجهل](1) بالعتق فالقول قولها مع يمينها، إن لم يكذبها ظاهر الحال، كما إذا كانت مع السيد في بيته، ويبعد خفاء العتق عليها، فحينئذ يصدق الزوج.
وإن ادعت الجهل بأَنَّ العتق يُثْبِتُ لها الخيارَ، فقولان، أصحهما:
التصديق؛ لأن هذا لا يعرفه إلَّا الخواص، بخلاف العيب (2) فإِنه مشهور يعرفه كل أحد. وإن ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، قال الغزالي (3):"لم تعذر" وجهه الرافعي (4): "بأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور".
ثم قال (5): "ولم أر تعرضًا لهذه الصورة في سائر كتب الأصحاب. نعم: صورها العبادى (6) في (الرقم)(7).
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب.
(2)
يعني: خيار العيب. كما صرح بذلك العلائى.
(3)
في: الوجيز (2/ 20).
(4)
في: فتح العزيز ج 6: ورقة (189 / ب).
(5)
أى الرافعي. وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(6)
هو أبو الحسن أحمد بن أبى عاصم محمد بن أحمد العبادى. كان من كبار الخراسانيين، نقل عنه الرفاعي في التيمم ثم كرر النقل عنه.
من مصنفاته: كتاب الرقم. توفى رحمه الله سنة 495 هـ.
نظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 214)، وطبقات الشافعية للإسنوى (2/ 192)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 304)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (184).
(7)
الرقم كتاب لأبى الحسن العبادى المتقدم، نقل عنه الرافعي والنووى في بعض المواضع، ولم أعلم من حال (الرقم) أكثر من هذا.
وأجاب: [بأنها](1) إن كانت (2) قديمة عهد بالإسلام أو (3) خالطت أهله لم تعذر، وإن كانت حديثة عهد (4) ولم تخالط أهله فقولان" (5).
وقال (6) في اللعان: "إِذا أخر النفي بعد علمه بالولادة، وقال: لم أعلم أن لي حق النفي. فإِن كان فقيهًا لم يقبل قوله، وإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة قبل، وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان، كما مر في خيار العتق". وتبعه (7) في الروضة. مع جزمهما في الرد بالعيب والشفعة بما تقدم وهو تناقض.
وزاد [صاحب التنبيه](8) في مسألة النفي (9) إِذا جهل [أَنَّ](10) النفي على
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وإثباته مناسب، وقد ذكره الرافعى.
(2)
نهاية الورقة رقم (65).
(3)
هكذا في المخطوطة وفي الموضع المتقدم من فتح العزيز، وفي روضة الطالبين (19517): ورد (واو).
(4)
هكذا في المخطوطة وورد في الفتح والروضة (أو).
(5)
هنا نهاية الكلام المنقول من فتح العزيز.
(6)
أى الرافعي.
(7)
أي تبع النووى الرافعي. انظر: روضة الطالبين (8/ 361).
(8)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (141/ ب). وصاحب التنبيه: هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
(9)
يوجد في هذا الموضع من المخطوطة لفظ هو (أنه). وقد حذفته؛ لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفه.
(10)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى المقصود، وقد أخذته من المجموع المذهب.
الفور (1)، [و](2) جَعَلهُ كجَهْلِ أَن له النفي، ولم يقل: إِن كان فقيها. بل قال: "إِن كان ممن يجالس العلماء لم يقبل منه"(3). وهو قدر زائد على كونه فقيهًا، وأقره النووى عليه في (التصحيح)(4).
والجمع بين هذه المواضع متعذر.
ومنها: [ما](5) تقدم فيمن خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها (6) أجنبية، أو أمته بالعتق، أنه يقع عليه الطلاق والعتق، وفيه احتمال للإِمام.
(1) هذه الصورة - وهي إِذا جهل أن النفي على الفور - زائدةٌ على ما في الفتح والروضة حيث لم يذكرها كل من الرافعي والنووي.
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(3)
انظر: التنبيه (191).
(4)
التصحيح: كتاب للنووي اسمه (تصحيح التنبيه) تعرّض فيه النووي لتصحيح ما ترك الشيرازي تصحيحه ونحو ذلك. ويظهر أن هذا الكتاب مخطوط.
أما الكتاب المطبوع بهامش التنبيه والمسمى (تصحيح التنبيه) فغالب ظني أن هذه التسمية تَوَهُّمٌ من الطابع، وأن إسم هذا الكتاب (التحرير) وهو للنووى أيضًا. والدليل على ما ذكرت عدة أمور:
أولها: موضوع الكتاب المطبوع فإِنه في بيان ألفاظ التنبيه واشتقاقها وما يتعلق بذلك. وهذا يوافق موضوع كتاب (التحرير) لا (التصحيح).
ثانيها: أنني وجدت نسخة مخطوطة من كتاب (التحرير) مصورة على فيلم في مكتبة جامعة الإِمام تحت رقم [1232]. وقابلت أولها بأول المطبوع فوجدتهما متطابقين.
ثالثها: أن صاحب كشف الظنون ذكر كتاب (التحرير) ونقل جملًا من أوله، وقد قابلتها بأول المطبوع فوجدتهما متطابقين. انظر: كشف الظنون (1/ 490).
(5)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(6)
يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (أو). وقد حذفته؛ لأن العني لا يستقيم إِلا بحذفه. كما أن العلائي لم يذكره.
وقال الغزالي (1): "كان بعض المذكورين في زماننا يلتمس [مَنْ] (2) يُلزِمُهُ مَكْرُمَةً مالية، فلم ينجح طلبه، وطال انتظاره، فقال متبرمًا منهم: طلقتكم ثلاثًا. وكانت زوجته فيهم وهو لا يدرى، فأفتى الإمام بوقوع الطلاق. وفي القلب منه شيء".
قال الرافعي (3) بعد حكاية هذا (4): "ولك أن تقول: ينبغي أن لا يقع الطلاق في هذه الصورة، وإن أوقعنا فيما إِذا خاطب بالطلاق زوجته وهو لا يدرى؛ لأن قوله: طلقتكم. لفظ عام، واللفظ العام يقبل الاستثناء باللفظ والنية، ألا ترى أنه لو حلف: لا يسلم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم، واستنثاه بلفظه أو قلبه؛ لم يحنث. وإذا كان عنده أن امرأته ليست فيهم كان قصدُه من القوم غيرها، فيكون مُطلقًا لغيرها لا لها".
اعترض النووي (5)[على هذا](6) "بأن (7) في مسألة السلام علم كون زيد فيهم واستثناه بقلبه، وهنا لم يستثن امرأته، واللفظ شامل لها ولم يخرجها. وعلى الإمام (8): بأن القائل (9) لم يقصد بقوله: طلقتكم. معنى الطلاق القاطع للنكاح، وقد قالوا: لا بد من قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق، ولا يكفى قصد لفظه من غيره قصد معناه.
(1) ذكر الرافعي: أن الغزالي قال ذلك في (البسيط).
(2)
ما بين المعقوفتين لا بوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(3)
في: فتح العزيز 13: ورقة (15/ أ).
(4)
حكى الرافعي هذا في: ورقة (14/ ب). من الجزء المتقدم.
(5)
الاعتراض التالي اعترض به النووي على الرافعي. وانظر نص الاعتراض في: روضة الطالبين (8/ 55).
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (11142).
(7)
لو قال (أنه) لكان حسنًا.
(8)
الجار والمجرور معطوف على قول العلائي: على هذا.
(9)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الإمام). وما أثبته هو المناسب.
وأيضًا فقوله: طلقتكم. خطاب رجال والأظهر أنه لا تدخل النساء في خطاب الرجال (1) إِلا بدليل، فلم تدخل امرأته فيه فلا يقع عليه طلاق" (2).
ومنها (3): إذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب: أعتق عبدى هذا، فأعتقه المالك جاهلًا، فالصحيح: أنه يعتق. وفي وجه لا؛ لأنه لم يقصد قطع ملك نفسه.
ومنها: إذا لُقِّنَ الأعجميُّ لفظَ الطلاق بالعربية، وهو لا يعرف معناها، اتفقوا على أنه لا يقع طلاقه، كما لو لقن كلمة الكفر [فتكلم بها] (4) و [هو] (5) لا يعلم معناها لا يكفر. قال المتولي (6):"هذا: إِذا لم يكن له مع أهل ذلك اللسان اختلاط، فإِن كان لم يصدق في الحكم، ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى".
فلو قال الأعجمي: أردت بهذه الكلمة معناها بالعربية فوجهان. قال الماوردى: "يقع" وقال الشيخ أبو حامد: " [لا] (7) يقع. لأنه إِذا لم يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده". وصححه الرافعي (8).
(1) عدم دخول النساء في خطاب الرجال هو مذهب الشافعية والأشاعرة والجَمْع الكثير من الحنفية والمعتزلة. وذهب الحنابلة وابن داود إلى دخولهن في خطاب الرجال. وانظر تفصيل المسألة في: التبصرة (77)، والمحصول (ج 1 / ق 2/ 623)، والإحكام (2/ 386).
(2)
هنا نهاية كلام النووي.
(3)
هذه المسألة ذكرها الرافعي في فتح العزيز (11/ 255).
(4)
و (5) ما بين المعقوفتين في الموضعين لا يوجد في المخطوطة. وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (142/ أ).
(6)
القول الموجود هنا موافق لما في الروضة (8/ 56). أما نص المتولي في "التتممة" فيختلف عن هذا في اللفظ مع الإتفاق في المعنى. انظر: التتممة، الجزء الثامن: ورقة (168 / ب).
(7)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (142 / أ).
(8)
وذلك في: فتح العزيز ج 13: ورقة (15 / ب).
كما أنه ذكر في هذا الموضع الوجهين المتقدمين منسوبين إلى الماوردي والشيخ أبي حامد.
ولو قال: لم أعلم أن معنى هذه الكلمة قطع النكاح؛ لكن نويت بها الطلاق. وقصد (1) قطع النكاح لم يقع، كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها، وقال: أردت الطلاق.
ومنها: لو أمر السيد عبده الأعجمي، الذي يرى طاعة السيد [واجبة](2) عليه في كل ما يأمره به، ويبادر إلى الامتثال، بقتل رجل ظلمًا؛ لم يجب على العبد [شيء](3)؛ لأنه كالآلة. والقصاصُ أو الديةُ على السيد. وفي تعلق المال برقبته وجهان، أصحهما: المنع؛ لأنه كالآلة (4).
ومنها (5): إِذا قتل كافرًا في ظنه، بأن كان عليه زي الكفار، أو رآه يعظم آلهتهم، فكان مسلمًا، فإِن كان في دار الحرب فلا قصاص، وعليه الكفارة؛ لأنها من خطاب الوضع.
وفي الدية وجهان (6)، أصحهما: لا تجب؛ للجهل ووضوح العذر.
وإن كان في دار الإسلام وجبت الدية والكفارة، وفي القصاص قولان. أظهرهما: الوجوب.
(1) هكذا في المخطوطة، وفي المجموع المذهب.
وفي الموضع المتقدم من فتح العزيز، وفي: روضة الطالبين (8/ 56). وردت هكذا: "قصدت"
(2)
و (3) ما بين المعقوفتين في الموضعين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (142/ أ، ب).
(4)
المسألة المتقدمة ذكرها النووي في: الروضة (9/ 140).
(5)
المسألة التالية ذكرها النووي في: الروضة (9/ 146، 147).
(6)
في: الررضة (9/ 382): "قولان".
ومنها (1): إِذا قتل من عهده مرتدًا وظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلمْ نصّ أنه يجب القصاص. ونص فيمن عهده ذميًا أو عبدًا، وكان قد أسلم أو عتق: أنه [لا](2) يجب.
فقيل: في الجميع قولان.
وتيل: بظاهر النصين؛ لة ن المرتد يحبس فلا يخلى (3) فقاتله مُقصِّر. بخلاف الذمي والعبد.
وقيل يجب القصاص في الجميع، وهو الأظهر عند المتأخرين، كما لو علم تحريم الزنى، وجهل وجوب الحد.
أما إِذا عهده حربيًا وظن أنه لم يسلم فقتله، وكان قد أسلم، فمنهم من جعله كالمرتد. ومنهم من قطع بأنه لا قصاص؛ لأن المرتد لا يخلى والحربي قد يخلى بالمهادنة. ويخالف الذمي والعبد. فإِن ظنه لا يفيد حل القتل.
ولو ظنه قاتل أبيه قفتله، فبان خلافه، فقولان، أظهرهما: وجوب القصاص (4).
ومنها: إذا عفى أحد الورثة عن القصاص، فقتله الآخر جاهلًا بعفوه، فالأرجح: وجوب القصاص.
(1) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها النووي في: الروضة (9/ 147).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (142 / ب). وفي الروضة ما يدل عليه.
(3)
فتخليته دليل على رجوعه عن ردته.
(4)
قال النووي: "لأنه يلزمه التثبت، ولم يعهده قاتلًا حتى يستصحبه". روضة الطالبين (9/ 147).
ومنها (1): إذا وكل شخصًا في استيفاء ما له من القصاص، وغاب، فعفى الموكِّل، ثم اقتص الوكيل جاهلًا بعفوه، فالمذهب المنصوص: أنه لا قصاص. وفي قول: يجب. وضَعَّفُوه.
وفي الدية قولان.
فإِن لم نوجبها فتجب الكفارة: على الأصح.
* * *
(1) هذه المسألة ذكرها النووي في: الروضة (9/ 248).